مرسوم تنفيذي رقم 21-257 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يحدد كيفيات وإجراء الحصول على ترخيص الشروع في الإنتاج والتوصيل بالتوتر للمنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 44 (المطة 11) من القانون رقم 19-13 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات وإجراء الحصول على ترخيص الشروع في الإنتاج والتوصيل بالتوتر للمنشآت والهياكل التابعة لنشاطات المحروقات.
المادة 2
فتح المادةتخضع لأحكام هذا المرسوم، كل وحدة جديدة أو مجموعة وحدات أو منشأة أو مجموعة منشآت، المعرفة أدناه ''بالمنشأة'' أو كل أنبوب جديد أو مجموعة أنابيب لنقل المحروقات أو المنتجات البترولية، بما في ذلك المنشآت المدمجة، المعرّفة أدناه ''بالهيكل''، تابع (ة) لنشاطات المحروقات.
كما تخضع لأحكام هذا المرسوم، المنشآت والهياكل التي تكون موضوع نقل أو تعديل بهدف تحوّلها أو امتدادها أو تغيير في المنهج أو تحويل التجهيزات.
المادة 3
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
ص.أ.ب : الصحة والأمن والبيئة.
الشروع في الإنتاج : عملية إدخال المحروقات والمنتجات البترولية و/أو أي منتوج ناجم عن عملية التحويل على مستوى المنشآت والهياكل بهدف تجريب سيرها.
التوصيل بالتوتر : عملية إدخال الطاقة الكهربائية على مستوى منشآت وهياكل المحروقات بهدف تجريب سيرها.
المادة 4
فتح المادةلا يمكن، في أي حال من الأحوال، أن يحل ترخيص الشروع في الإنتاج والتوصيل بالتوتر محل رخصة الاستغلال أو رخصة الإنتاج المسبق اللتين تم إصدارهما، على التوالي، طبقا للمادّتين 156 و 110 من القانون رقم 19-13 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه.
القسم الأول — كيفيات وإجراءات منح ترخيص الشروع في الإنتاج والتوصيل بالتوتر لمنشآت وهياكل المحروقات الخاضعة لرخصة استغلال
المادة 5
فتح المادةيخضع منح سلطة ضبط المحروقات رخص الشروع في الإنتاج والتوصيل بالتوتر لمنشآت المحروقات وهياكلها، الخاضعة طبقا للتنظيم المعمول به لرخصة استغلال وزارية، لما يأتي :
– الحصول على الموافقة المسبقة لإنشاء المنشأة أو الهيكل طبقا للتنظيم المعمول به،
– مطابقة الملفات الفنية للتجهيزات العاملة تحت الضغط والتجهيزات الكهربائية، طبقا للتنظيم التقني المتخذ تطبيقا لأحكام المادة 44-9 من القانون رقم 19-13 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه،
– مطابقة الملفات المتعلقة بالصحة والأمن والبيئة (ص.أ.ب) طبقا للمادتين 7 و 15 أدناه،
– النتائج المجدية للتجارب والمراقبة في مجال المراقبة التقنية،
– مطابقة الملفات المتعلقة بالإنجاز،
– النتائج المرضية للتجارب ومراقبة الأنظمة الأمنية والزيارات التفقدية في إطار الصحة والأمن والبيئة (ص.أ.ب).
المادة 6
فتح المادةيتعيّن على المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة أو متعامل المنبع أو متعامل المصب أو صاحب الامتياز، حسب الحالة، المعرفين أدناه بصاحب الطلب، موافاة سلطة ضبط المحروقات، قبل مرحلة إنجاز المنشأة أو الهيكل، بالمخطط المتعلق بالصحة والأمن والبيئة (ص.أ.ب) لموقع الإنجاز، بغرض إبداء رأيها التقني.
يجب أن يوضح هذا المخطط بكيفية دقيقة، فيما يخص الأشغال الواجب تنفيذها :
– الإجراءات الوقائية وإجراءات الحماية المحدّدة في مرحلة تصميم المشروع لضمان صحة وأمن العمال وحماية البيئة، مع مراعاة تقنيات الإنجاز المستخدمة وتنظيم موقع الإنجاز،
– الإجراءات المخطط لها لضمان صحة ونظافة أماكن العمل وأماكن معيشة العمال،
– الإجراءات المخطط لها لضمان الإسعافات الأولية للمصابين والمرضى وإجلائهم الصحي والتدخلات ضد الحرائق والتلوث.
المادة 7
فتح المادةيتعيّن على صاحب الطلب موافاة سلطة ضبط المحروقات بالملف الأوّلي المتعلق بالصحة والأمن والبيئة (ص.أ.ب) بغرض إبداء رأيها التقني في المطابقة، وذلك قبل مرحلة إنجاز المنشأة أو الهيكل.
يجب أن يتضمن الملف الأوّلي المتعلق بالصحة والأمن والبيئة (ص.أ.ب)، على الخصوص، ما يأتي :
– وصف المنشأة أو الهيكل والمنهج المقترحين،
– دراسة تقييم المخاطر والتدابير الواجب وضعها،
– فلسفة تصاميم الأنظمة المتعلقة بالصحة والأمن والبيئة (ص.أ.ب)، 20 يونيو سنة 2021 م
– المواصفات والمذكرات الحسابية وخطط الأنظمة والتجهيزات المرتبطة بها،
– خطط العمل للتكفل باستنتاجات دراسة التأثير في البيئة ودراسة الأخطار.
تحدد تفاصيل محتوى الملف الأوّلي المتعلقة بالصحة والأمن والبيئة (ص.أ.ب) بموجب تعليمة تصدرها سلطة ضبط المحروقات.
تبلغ سلطة ضبط المحروقات صاحب الطلب رأيها التقني في الملفات المذكورة أعلاه، في أجل لا تتجاوز مدّته خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ استلام الملفات.
المادة 8
فتح المادةيجب على صاحب الطلب إرسال دراسة التآكل للمنشأة أو الهيكل وملف أنظمة الحماية من التآكل، إلى سلطة ضبط المحروقات، لإبداء رأيها التقني في المطابقة.
كما يجب على صاحب الطلب أن يقدم للموافقة :
– الملف الفني الأوّلي للتجهيزات العاملة تحت الضغط والتجهيزات الكهربائية،
– الملف الفني الأوّلي للعناصر المكوّنة للأنابيب،
– الملف الفني الأوّلي لقدرات التخزين.
تبلّغ سلطة ضبط المحروقات صاحب الطلب برأيها التقني، في الدراسة المذكورة أعلاه والملفات المذكورة في المطتين 2 و 3 أعلاه، في أجل لا تتجاوز مدّته خمسة وأربعين
(45) يومًا من تاريخ استلام الملفات.
المادة 9
فتح المادةيرسل صاحب الطلب الملفات المذكورة في المادتين 7 و 8 أعلاه، على دفعات، حسب تقدم المشروع، وفقا للجدول الزمني المتفق عليه بين سلطة ضبط المحروقات وصاحب الطلب.
المادة 10
فتح المادةيجب أن يتمّ إجراء التجارب التنظيمية المتعلقة بالتجهيزات العاملة تحت الضغط والتجهيزات الكهربائية، تحت إشراف سلطة ضبط المحروقات أو ممثلها المفوض قانونا.
المادة 11
فتح المادةيخضع موقع الإنجاز، أثناء مرحلة الإنجاز، للمراقبة ولزيارات تفقدية تجريها سلطة ضبط المحروقات.
المادة 12
فتح المادةيجب على صاحب الطلب أن يضع تحت تصرف سلطة ضبط المحروقات أو ممثلها المفوض قانونا، الملفات الفنية النهائية للتجهيزات وقدرات التخزين، للتحقق منها والموافقة عليها طبقا للتنظيم المعمول به.
كما يجب على صاحب الطلب أن يضع تحت تصرف سلطة ضبط المحروقات أو ممثلها المفوّض قانونا، الملفات المتعلقة بالإنجاز، للتحقق من المطابقة. وتتضمن هذه الملفات على الخصوص، ما يأتي : 9 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 20 يونيو سنة 2021 م
– ملف التلحيم على مستوى موقع الإنجاز،
– ملف المراقبة التدميرية وغير التدميرية،
– محاضر التجارب التنظيمية والتقييسية،
– محاضر عن إنجاز الأعمال الميكانيكية،
– سجلات مقاييس وأنظمة الحماية ضد التآكل،
– شهادات مكونات المواد للمعدن الأساسي والمضاف، المتعلقة بالتجهيزات والعناصر المكوّنة للأنبوب.
المادة 13
فتح المادةيجب على صاحب الطلب أن يقدم أيضا لسلطة ضبط المحروقات أو لممثلها المفوض قانونا، مختلف المحاضر التي تسلّمها له مختلف هيئات المراقبة المؤهلة، والمتعلقة بمطابقة منشآته وهياكله، ولا سيما تلك المتعلقة بسلامة الهياكل الداعمة وتجهيزات الرفع الثابتة التي تعد جزءا من المنشأة.
المادة 14
فتح المادةيجب على صاحب الطلب، فور انتهاء أشغال إنجاز المنشأة أو الهيكل، موافاة سلطة ضبط المحروقات بالملف النهائي المتعلق بالصحة والأمن والبيئة، بغرض الدراسة وإبداء الرأي في المطابقة. ويتضمن هذا الملف على الخصوص :
– تحديث الملف الأوّلي المذكور في المادة 7 أعلاه،
– التقارير الختامية لدراسات المخاطر،
– محاضر إتمام الأعمال الميكانيكية،
– محاضر تجهيز بدء وضع أنظمة الصحة والأمن والبيئة (ص.أ.ب)، في الخدمة،
– الخطط التنظيمية لمرحلة الوضع في الخدمة،
– المحاضر المتعلقة بالاستعداد لانطلاق تشغيل المنشأة أو الهيكل، موضوع ترخيص الشروع في الإنتاج (جاهز للبدء).
يحدد المحتوى المفصل للملف النهائي المتعلق بالصحة والأمن والبيئة (ص.أ.ب)، المذكور أعلاه، بموجب تعليمة تصدرها سلطة ضبط المحروقات.
المادة 15
فتح المادةتبلّغ سلطة ضبط المحروقات صاحب الطلب، رأيها في مطابقة الملفات المذكورة في المادّتين 12 (الفقرة )2 و 14 أعلاه، في أجل لا تتجاوز مدّته خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ استلامها.
المادة 16
فتح المادةيجب أن يتمّ إجراء التجارب المذكورة في المادّة 5 أعلاه، تحت إشراف سلطة ضبط المحروقات أو ممثلها المفوّض قانونا، بمجرد اعتبار الملفات المذكورة في المادّة 14 أعلاه، مطابقة. وتدعى مديرية الطاقة، المختصة إقليميا، لحضور هذه التجارب.
المادة 17
فتح المادةعندما تكون نتائج التجارب والمراقبات المذكورة أعلاه مرضية، تمنح سلطة ضبط المحروقات ترخيصا للشروع في الإنتاج والتوصيل بالتوتر في أجل لا تتجاوز مدّته سبعة (7) أيام من تاريخ استلام طلب الترخيص.
المادة 18
فتح المادةيمكن سلطة ضبط المحروقات، بناءً على طلب مبرّر على النحو الواجب، منح رخص جزئية للشروع في الإنتاج أو التوصيل بالتوتر لجزء من منشأة أو هيكل، شريطة أن يستوفي هذا الجزء جميع الشروط المبينة في المادة 5 أعلاه.
القسم الثاني — كيفيات وإجراءات منح ترخيص الشروع في الإنتاج والتوصيل بالتوتر للمنشآت والهياكل الخاضعة لرخصة الاستغلال الولائية
المادة 19
فتح المادةيخضع منح مدير الطاقة المختص إقليميا رخص الشروع في الإنتاج للمنشآت والهياكل الخاضعة لرخصة الوالي طبقا للتنظيم المعمول به، لما يأتي :
– مطابقة الملفات الفنية للتجهيزات العاملة تحت الضغط والتجهيزات الكهربائية، طبقا للتنظيم المعمول به،
– مطابقة الملفات المتعلقة بالصحة والأمن والبيئة (ص.أ.ب) لقواعد التهيئة الخاصة،
– النتائج المُرضية للتجارب والمراقبة في مجال المراقبة التقنية،
– مطابقة الملفات المتعلقة بالإنجاز،
– النتائج المُرضية للتجارب ومراقبة الأنظمة الأمنية والزيارات التفقدية في إطار الصحة والأمن والبيئة (ص.أ.ب).
المادة 20
فتح المادةيجب على صاحب الطلب إرسال ملف الصحة والأمن والبيئة (ص.أ.ب) مع ملف طلب الترخيص بالاستغلال في نفس الوقت، إلى مدير الطاقة المختص إقليميا، لإبداء الرأي بالمطابقة مع قواعد التهيئة الخاصة. ويتضمن ملف الصحة والأمن والبيئة على الخصوص :
– وصف المنشأة أو الهيكل والمنهج المتوقّعين،
– المواصفات والمذكرات الحسابية ومخططات الأنظمة وتجهيزات الأمن المرتبطة بها.
المادة 21
فتح المادةيجب أن تستجيب التجهيزات العاملة تحت الضغط والتجهيزات الكهربائية وقدرات التخزين الموجهة لإدماجها في المنشأة أو الهيكل، موضوع هذا القسم، لأحكام المادّة 8 أعلاه.
المادة 22
فتح المادةيبلّغ مدير الطاقة المختص إقليميا، صاحب الطلب برأيه التقني في الملف المتعلق بالصحة والأمن والبيئة (ص.أ.ب) المذكور في المادّة 20 أعلاه، في أجل لا تتجاوز مدته خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ إيداع الملف.
المادة 23
فتح المادةيجب على صاحب الطلب، أثناء مرحلة الإنجاز، إتخاذ كل الإجراءات الوقائية وإجراءات الحماية للحفاظ على صحة وسلامة العمال، وكذا حماية البيئة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يخضع موقع الإنجاز للمراقبة والتفتيش من طرف مديرية الطاقة المختصة إقليميا. ويمكن سلطة ضبط المحروقات، في أي مرحلة من مراحل المشروع، القيام بأي مراقبة فجائية على مستوى موقع الإنجاز.
المادة 24
فتح المادةيجب أن يتمّ إجراء الاختبارات الهيدروستاتيكية والتجارب الميكانيكية التنظيمية والتجارب الكهربائية في موقع الإنجاز، تحت إشراف مديرية الطاقة المختصة إقليميا.
المادة 25
فتح المادةتتحقق مديرية الطاقة المختصة إقليميا من مطابقة ملفات الإنجاز، فور الموافقة على الملفات الفنية النهائية طبقا للتنظيم المعمول به، والانتهاء من إنجاز المنشأة.
المادة 26
فتح المادةيجب أن يتمّ إجراء تجارب أنظمة الأمن وحماية البيئة المذكورة في المادة 19 أعلاه، تحت إشراف مديرية الطاقة المختصة إقليميا.
المادة 27
فتح المادةعندما تكون نتائج المراقبة المذكورة أعلاه مرضية، يمنح مدير الطاقة المختص إقليميا، ترخيصا للشروع في الإنتاج أو التوصيل بالتوتر في أجل لا تتجاوز مدّته خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ استلام طلب الترخيص. ويجب إعلام سلطة ضبط المحروقات بذلك.
المادة 28
فتح المادةيجب على مديريات الطاقة المختصة إقليميا، أن تقدم لسلطة ضبط المحروقات، في كل سداسي، حالة تقدم المشاريع ومعالجة الملفات الخاصة بترخيص الشروع في الإنتاج والتوصيل بالتوتر.
القسم الثالث — أحكام خاصة بالآبار
المادة 29
فتح المادةيخضع الترخيص للشروع في إنتاج بئر منتج أو حاقن ومنشآته السطحية، الذي تمنحه سلطة ضبط المحروقات، إلى ما يأتي :
– مطابقة ملف سلامة البئر طبقا للتنظيم المعمول به،
– مطابقة الملفات الفنية للتجهيزات العاملة تحت الضغط لرأس البئر والمنشآت السطحية وكذا التجهيزات الكهربائية، طبقا للتنظيم المعمول به، 20 يونيو سنة 2021 م
– مطابقة الملف المتعلق بالصحة والأمن والبيئة (ص.أ.ب) للمنشأة السطحية، طبقا للمادة 7 أعلاه،
– النتائج المرضية للتجارب والمراقبات في مجال المراقبة التقنية،
– مطابقة ملف الإنجاز،
– النتائج المرضية للتجارب ومراقبة أنظمة الأمن والزيارات التفقدية في مجال الصحة والأمن والبيئة (ص.أ.ب).
المادة 30
فتح المادةيجب إجراء التجارب المذكورة في المادّة 29 أعلاه، تحت إشراف سلطة ضبط المحروقات أو ممثلها المفوّض قانونا.
المادة 31
فتح المادةعندما تكون نتائج التجارب والمراقبة المذكورة أعلاه، مرضية، تمنح سلطة ضبط المحروقات ترخيصا للشروع في الإنتاج على مستوى البئر، في أجل لا تتجاوز مدّته سبعة (7) أيام من تاريخ استلام طلب الترخيص.
أحكام ختامية
المادة 32
فتح المادةيمكن سلطة ضبط المحروقات تفويض مديرية الطاقة للولاية المختصة إقليميا، بالنسبة للتجارب والزيارات التفقدية والمراقبات في الموقع. كما يمكنها اللجوء إلى الهيئات المختصة التي تمّ تأهيلها التأهيل الأولي، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 33
فتح المادةتحدد سلطة ضبط المحروقات الأجور المرتبطة بتنفيذ مهام سلطة ضبط المحروقات أو ممثلها أو مديرية الطاقة المختصة إقليميا، بموجب هذا المرسوم.
المادة 34
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة .2021 عبد العزيز جراد H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-278
مرسوم تنفيذي رقم 24-278 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات التأهيل الأولي للمكاتب المتخصصة ومكاتب الخبرة المتدخلة في مجال المحروقات
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يحدد أحكام عقود العبور من المنشأة الأساسية وشروط إبرامها
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-315
مرسوم تنفيذي رقم 21-315 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد المتطلبات التي ينبغي أن تستوفيها عمليات تصميم وتصنيع وإنجاز واستغلال الأنابيب ومنشآت تخزين المحروقات والمنتجات النفطية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.