قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1444 الموافق 23 مايو سنة 2023، يتضمن فتح مسابقة وطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة .2023 24
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 16-159 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة 2016 والمذكور أعلاه، تفتح على مستوى المدرسة العليا للقضاء مسابقة وطنية لتوظيف خمسمائة (500) طالب قاضٍ لسنة .2023
المادة 2
فتح المادةتحدّد فترة التسجيلات في المسابقة من 18 إلى 28 يونيو سنة .2023 تجرى اختبارات القبول في شهر سبتمبر سنة .2023 4 يونيو سنة 2023 م
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1444 الموافق 23 مايو سنة .2023 عبد الرشيد طبي وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.