قرار مؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1446 الموافق 3 ديسمبر سنة 2024، يتضمن فتح دورة ثانية للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة 2024
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 16-159 المؤرخ في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة 2016 والمذكور أعلاه، تفتح على مستوى المدرسة العليا للقضاء دورة ثانية للمسابقة الوطنية لتوظيف ثلاثمائة وعشرة ( 310 ) طلبة قضاة لسنة 2024 .
المادة 2
فتح المادةتحدّد فترة التسجيلات في المسابقة من 19 إلى 30 جانفي سنة 2025 .
تجرى اختبارات القبول في شهر أبريل سنة 2025 .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل جمادى الثانية عام 1446 الموافق 3 ديسمبر سنة 2024 .
لطفي بوجمعة 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة المجاهدين وذوي الحقوق
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.