مرسوم تنفيذي رقم 20-49
مرسوم تنفيذي رقم 20–49 مؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 19 فبراير سنة 2020، يتضمن نقل مقر المدرسة العليا للقضاء
المادة الأولى
فتح المادةتطبيق ا لأحك ام المادة 3 م ن المرس وم التنفيذي رقم 16–159 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة 2016 والمذكور أعلاه، ينقل مقر المدرسة العليا للقضاء إلى ولاية تيبازة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 19 فبراير سنة .2020 عبد العزيز جراد H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي رقم 20-49
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- أمر رقم 75-4
- مرسوم رئاسي رقم 19-370
- مرسوم رئاسي رقم 20-01
- مرسوم تنفيذي رقم 16-159
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.