ج.ر عدد 33 لسنة 2016
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 16-159 مؤرخ في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة 2016، يحدد تنظيم المدرسة العليا للقضاء وكيفيات سيرها وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم……………………….. 16 مرسوم تنفيذي رقم 16-160 مؤرخ في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة 2016، يح دد كيفيات تطبيق الرسم السنوي على السكن……………………………………………………………………………………………………………………. 23 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 شعبان عام 1437 الموافق 31 مايو سنة 2016، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية………. 24 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة الشؤون الخارجية. 24 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام قاضية………………………… 25 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، تتضمّن التّعيين بوزارة الشؤون الخارجية… 26 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، تتضمّن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية…………………………………. 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بواقادوقو (جمهورية بوركينا فاسو)………………………………………. 28 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التجارة قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1437 الموافق 13 أبريل سنة 2016، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم…………………………………………………………………………………………………… 28 قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، يجعل منهج مراقبة استقرار المنتجات المعلبة والمنتجات المماثلة لها إجباريا (استدراك)………………………………………………………………………………………… 29 وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 12 مارس سنة 2016، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتطوير الفن والتقنية والصناعة السينماتوغرافية وترقية الفنون والآداب”……………………………………………………………………………………… 29 مجلس المنافسة ق رار وزاري مشت رك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 7 فبراير سنة 2016، يحدّد تنظيم مديريات مجلس المنافسة في مصالح………………………………………………………………………………………………………………….. 31

29 شعبان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 5 يونيو سنة 2016 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 3 اتّفاقيّات واتفاقات دوليّة مرسوم رئاسي رقم 16-156 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1437 الموافق 26 مايو سنة 2016، يتضمن التصديق على اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديم قراطية الشعبية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية لتجنب الازدواج الضريبي ولتجنب الته رب والغش الضريبيين في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، الموقعة بالجزائر في 18 فبراير سنة .2015 إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادة 91-9 منه،
  • وبعد الاطلاع على اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية لتجنب الازدواج الضريبي ولتجنب الت هرب والغش الضريبيين في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، الموقعة بالجزائر في 18 فبراير سنة 2015، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يصدّق على اتف اقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية لتجنب الازدواج الضريبي ولتجنب الت هرب والغش الضريبيين في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، الموقعة بالجزائر في 18 فبراير سنة 2015، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الم ادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 شعبان عام 1437 الموافق 26 مايو سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية لتجنب الازدواج الضريبي ولتفادي التهرب والغش الضريبيين في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال إنّ حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية،
  • رغبة منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ولتجنب التهرب والغش الضريبيين في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، قد اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى الأشخاص المعنيون تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كليهما. المادة 2 الضرائب المعنية 1 - تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل وعلى ضرائب رأس المال المفروضة لمصلحة دولة متعاقدة أو أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة فرضها. 2 - تعد من ضرائب الدخل ورأس المال، جميع الضرائب المفروضة على الدخل الإجمالي، أو على عناصر من الدخل، بما في ذلك الضرائب المفروضة على الأرباح المتأتية من التنازل على الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة. 3 - تطبق هذه الاتفاقية بشكل خاص على الضرائب الحالية، كما يأتي : أ) بالنسبة للجزائر :
  • ضريبة الدخل الإجمالي،
  • ضريبة أرباح الشركات،

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 29 شعبان عام 1437 ه

  • الرسم على النشاط المهني، و
  • الإتاوات والضرائب المفروضة على محاصيل نشاطات التنقيب والبحث والاستغلال ونقل المحروقات بالأنابيب. (يشار إليها فيما بعد ب “الضريبة الجزائرية”). ب) فيما يخص المملكة المتحدة :
  • ضريبة الدخل،
  • ضرائب الشركات، و
  • الضريبة على أرباح رأس المال. (يشار إليها فيما بعد ب”ضريبة المملكة المتحدة”). 4 - تطبق هذه الاتفاقية أيضاً على أي ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها التي تفرضها أي من الدولتين المتعاقدتين بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، إضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلاً منها. وتقوم السلطات المختصة لكلتا الدولتين المتعاقدتين بإبلاغ بعضهما البعض بالتغييرات الجوهرية المدخلة على تشريعاتها الضريبية. المادة 3 تعريفات عامة 1 - لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك : أ) يعني مصطلح “الجزائر”، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وبالمعنى الجغرافي، يعني الإقليم البري للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وبما في ذلك المجال الجوي، البحر الإقليمي وما وراءه، وكذا المناطق التي تمارس عليها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ووفقا للقانون الدولي وتشريعاتها الوطنية، ولايتها القانونية أو حقوقها السيادية في ميدان استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية لقاع البحار وتربته التحتية ومياهها العلوية، ب) يعني مصطلح “ المملكة المتحدة “ بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، بما في ذلك أي منطقة خارج البحر الإقليمي للمملكة المتحدة المحددة بموجب قوانينها بشأن الجرف القاري، وطبقا للقانون الدولي، كمنطقة تمارس ضمنها المملكة المتحدة حقوقها المتعلقة بقاع البحر وباطن الأرض ومواردها الطبيعية. ج) يشمل مصطلح “أعمال” القيام بأعمال مهنية أو أنشطة أخرى ذات طابع مستقل. 5 يونيو سنة 2016 م د) يعني مصطلح “شركة” أي شخص ذي صفة معنوية أو أي كيان يعامل على أنه شخص ذو صفة معنوية لأغراض فرض الضريبة. ه) تعني عبارة “السلطة ا لمختصة” : 1 - بالنسبة للجزائر، الوزير المكلف بالمالية أو ممثله المفوض، 2 - بالنسبة إلى المملكة المتحدة، مفوضي صاحبة الجلالة المكلفين بالإيرادات و الجمارك أو ممثليهم المرخص لهم. و) تعني عبارتا “دولة متعاقدة” و”الدولة المتعاقدة الأخرى”، الجزائر أو المملكة المتحدة، بحسب ما يقتضيه السياق، ز) يطبق مصطلح “مؤسسة” لممارسة كل الأنشطة والأعمال، ح) تعني عبارتا “مؤسسة دولة متعاقدة” و”مؤسسة الدولة المتعاقدة الأخرى”، على التوالي، مؤسسة مستغلة من طرف مقيم بدولة متعاقدة ومؤسسة مستغلة من طرف مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى، ط) تعني عبارة “نقل دولي” أي نقل بسفينة أو طائرة ما عدا في حالة ما إذا تم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة فقط بين أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة. والمؤسسة التي تتولى تشغيل السفينة أو الطائرة، ليست مؤسسة لتلك الدولة. ي) يشمل مصطلح “شخص” أي شخص طبيعي، أو أي شركة أو أي مجموعة أشخاص أخرى. ك) يعني مصطلح “مواطن” : 1 - فيما يخص الجزائر، أي شخص طبيعي حائز على الجنسية الجزائرية أو شخص قانوني، شركاء أو جمعية تستمد وضعها من القوانين النافذة في الجزائر. 2 - فيما يخص المملكة المتحدة، أي مواطن بريطاني، أو أي مواطن ليس له جنسية أي من دول أو أقاليم الكومنوالث والمهم أن يكون لديه حق الإقامة في المملكة المتحدة، وأي شخص قانوني، شركاء أو جمعية تستمد وضعيتها من القوانين النافذة في المملكة المتحدة. 2 - عند تطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة فإن أي عبارة أو مصطلح لم يرد له تعريف فيها، وما لم يقتض السياق خلاف ذلك، يكون له

29 شعبان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 5 يونيو سنة 2016 م المعنى الذي يحوزه في ذلك الوقت بموجب قانون تلك الدولة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، ويرجح أي معنى طبقاً للقوانين الضريبية المطبقة في تلك الدولة على المعنى المعطى للعبارة أو للمصطلح وفقاً للتشريعات الأخرى لتلك الدولة. المادة 4 المقيم 1 - لأهداف هذه الاتفاقية، تعني عبارة “مقيم دولة متعاقدة” أي شخص يخضع للضريبة وفقاً لقوانين تلك الدولة، بحكم سكنه أو إقامته أو مكان إدارته أو مكان مؤسسته أو أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة، كما تشمل أيضاً تلك الدولة وأيّاً من أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية. إلاّ أنّ هذه العبارة : أ) لا تشمل أي شخص خاضع للضريبة في تلك الدولة فقط فيما يتعلق بالدخل أو أرباح رأس المال المتأتية من مصادر في تلك الدولة، ب) تشمل هيئة أو منظمة تم تأسيسها وفقاً لقوانين دولة متعاقدة، والتي تكون خاضعة للضريبة بتلك الدولة، بغض النظر عن كون أنها غير خاضعة للضريبة على عناصر من الدخل أو أرباح رأس المال في ظل قوانين تلك الدولة. 2 - عندما يكون شخص طبيعي مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين، وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة، فإن وضعه يحدد عندئذ كالآتي : أ) يعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يتوافر له سكن دائم بها، فإنْ توافر له سكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين فيعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي تكون فيها علاقاته الشخصية والاقتصادية أوثق (مركز المصالح “الحيوية”)، ب) إذا لم يكن ممكناً تحديد الدولة المتعاقدة التي فيها مركز مصالحه الحيوية، أو لم يتوافر له سكن دائم في أي من الدولتين المتعاقدتين، فيعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي فيها سكنه المعتاد، ج) إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين، أو لم يكن له سكن معتاد في أي منهما، يعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطناً فيها، د) إذا كان مواطناً في كلتا الدولتين المتعاقدتين، أو لم يكن مواطناً في أي منهما، فتسوي السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين الموضوع بالاتفاق المشترك. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 5 3 - عندما يكون شخص، عدا شخص طبيعي، مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة، عندئذ تحاول السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين تحديد الدولة المتعاقدة التي يكون فيها هذا الشخص مقيما لأغراض هذه الاتفاقية. في غياب الاتفاق المشترك بين السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين، فإنّ هذا الشخص لا يعتبر مقيما في أي من الدولتين المتعاقدتين لغرض المطالبة بالاستفادة من أي مزايا تمنحها هذه الاتفاقية، ماعدا تلك المنصوص عليها في المادتين (21) و(32) أدناه. المادة 5 المنشأة الدائمة 1 - لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة “المنشأة الدائمة” مقرّا ثابتا للأعمال الذي تمارس مؤسسة من خلاله أعمالا بصفة كلية أو جزئية. 2 - تشمل عبارة “المنشأة الدائمة” بصفة خاصة : أ) مقر الإدارة، ب) فرع، ج) مكتب، د) مصنع، ه) ورشة، و و) منجما أو بئر نفط أو غاز أو محجرا أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية. )3 موقع بناء أو إنشاء، أو مشروع تجميع أو تركيب يشكل منشأة دائمة فقط إذا دامت مدته أكثر من ستة (6) أشهر. )4 على الرغم من أحكام الفقرة (1)، تشمل أيضا عبارة “المنشأة الدائمة” : أ) أداء خدمات، بما فيها الخدمات الاستشارية، من قبل مؤسسة بواسطة أجراء أو عاملين آخرين توظفهم المؤسسة لهذا الغرض، لكن فقط إذا استمرت الأنشطة من هذا النوع (لنفس مشروع أو لمشروع مرتبط به) داخل الدولة المتعاقدة لمدة أو مدد تزيد في مجموعها عن 183 يوما أي في مدة 12 شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة الضريبية المعنية. ب) بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، أداء خدمات في دولة متعاقدة من طرف هذا الشخص، ولكن فقط إذا تواجد هذا الشخص في تلك الدولة لمدة أو لمدد تزيد في مجموعها على 183 يوما خلال أي مدة 12 شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة الضريبية المعنية.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 29 شعبان عام 1437 ه )5 على الرغ م من الأحك ام السابق ة له ذه المادة، لا تشمل عبارة “المنشأة الدائمة” : أ) استخدام المرافق حصريا لغرض تخزين، عرض أو تسليم السلع أو البضائع التابعة للمؤسسة، ب) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التابع للمؤسسة حصريا لغرض التخزين، العرض أو التسليم، ج) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التابع للمؤسسة حصريا لغرض التحويل من قبل مؤسسة أخرى، د) الاحتفاظ بمقر ثابت للأعمال حصريا لغرض شراء سلع أو بضائع أو لجمع معلومات للمؤسسة، ه) الاحتفاظ بمقر ثابت للأعمال حصريا لغرض القيام بأي نشاط آخر ذي طبيعة تحضيرية أو ثانوية للمؤسسة، و) الاحتفاظ بمقر ثابت للأعمال حصريا للقيام بأي مزيج من الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية (أ) إلى (ه) بشرط أن يكون النشاط الكلي للمقر الثابت للأعمال الناتج عن هذا المزيج له طبيعة تحضيرية أو ثانوية. )6 على الرغم من أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة، إذا كان شخص - خلاف الوكيل المتمتع بوضع مستقل والذي تنطبق عليه الفقرة (7) - ينشط لحساب مؤسسة ولديه، في دولة متعاقدة، سلطة إبرام عقود باسم المؤسسة، التي يمارسها عادة، يعتبر أن لتلك المؤسسة منشأة دائمة في تلك الدولة بالنسبة لأي نشاطات التي يقوم بها ذلك الشخص لتلك المؤسسة، ما لم تكن نشاطات ذلك الشخص محصورة في تلك المذكورة في الفقرة (5)، والتي إذا تم ممارستها من خلال مكان ثابت للأعمال لا تسمح باعتبار هذا المكان منشأة دائمة وفق أحكام تلك الفقرة. )7 لا تعتبر مؤسسة أن لديها منشأة دائمة في دولة متعاقدة لمجرد أنها تزاول نشاطا في تلك الدولة من خلال وسيط أو وكيل عام بالعمولة، أو أي وكيل آخر ذي وضع مستقل، بشرط أن ينشط مثل هؤلاء الأشخاص في النطاق المعتاد لأعمالهم. )8 إنّ كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تتحكم في شركة أو تتحكم بها شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة 5 يونيو سنة 2016 م الأخرى، أو تزاول أعمالا في تلك الدولة الأخرى (سواء من خلال منشأة دائمة أو غيرها)، فإن ذلك لا يجعل بحد ذاته أيّاً من الشركتين منشأة دائمة للأخرى. المادة 6 مداخيل الممتلكات غير المنقولة 1 - الدخل ال ذي يتح قق لمقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات غير منقولة (بما في ذلك الدخل من الاستغلال الزراعي أو الغابي) الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى يمكن إخضاعه للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 - يكون لعبارة “ممتلكات غي ر منقولة” المعنى المحدد له ا وفقاً لقانون الدولة المتعاقدة التي توجد بها الممتلكات المعنية. وتشتمل العبارة، على أي حال، الممتلكات الملحقة بالممتلكات غير المنقولة، الثروة الحيوانية والتجهيزات المستخدمة في الاستغلال الزراعي أو الغابي، الحقوق التي تطبق بشأنها أحكام القانون العام المتعلقة بملكية الأراضي، وحق الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة والحقوق في مدفوعات متغيرة أو ثابتة كمقابل استغلال أو لحق استغلال الترسبات المعدنية، الينابيع والمصادر الطبيعية الأخرى، ولا تعد السفن، القوارب والطائرات من الممتلكات غير المنقولة. 3 - تطبق أحكام الفقرة (1) على الدخل المتحقق من الاستخدام المباشر، التأجير، أو أي شكل آخر من استخدام الممتلكات غير المنقولة. 4 - تطبق أيضاً أحكام الفقرتين (1) و (3) على دخل الممتلكات غير المنقولة لمؤسسة. المادة 7 أرباح الأعمال 1 - تخضع أرباح مؤسسة دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقط ما لم تمارس المؤسسة أعمالاً في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة متواجدة فيها. إذا باشرت المؤسسة أعمالاً على النحو المذكور آنفا، فإنه يمكن فرض الضريبة على أرباح المؤسسة في الدولة الأخرى، ولكن فقط بقدر الأرباح التي يمكن أن تنسب إلى تلك المنشأة الدائمة. 2 - مع مراعاة أحكام الفقرة (3)، عندما تباشر مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة أعمالاً في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة متواجدة فيها، يتم نسب الأرباح للمنشأة الدائمة في كل دولة متعاقدة على

29 شعبان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 5 يونيو سنة 2016 م أساس الأرباح التي يتوقع تحقيقها فيما لو كانت مؤسسة منفصلة ومغايرة تباشر الأنشطة نفسها أو أنشطة مشابهة في الظروف نفسها أو في ظروف مشابهة، وتتعامل بصفة مستقلة تماماً مع المؤسسة التي تمثل منشأة دائمة لها. 3 - عند تحديد أرباح منشأة دائمة، يسمح بخصم المصاريف التي تم تحملها لأغراض المنشأة الدائمة، بما في ذلك المصاريف التنفيذية والإدارية العامة التي تم تحملها، سواءً في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر. 4 - لا يتم نسب أي أرباح للمنشأة الدائمة استنادا فقط إلى قيام هذه المنشأة الدائمة بشراء سلع أو بضائع للمؤسسة. 5 - لأغراض الفقرات السابقة، يتم تحديد الأرباح المنسوبة إلى المنشأة الدائمة بنفس الطريقة، عام بعد عام، ما لم يكن هناك سبب وجيه وكاف للعمل بخلاف ذلك. 6 - عندما تشتمل الأرباح على عناصر للدخل أو أرباح رأس المال عولجت بشكل منفصل في مواد أخرى من هذه الاتفاقية، فإن أحكام تلك المواد لا تتأثر بأحكام هذه المادة. المادة 8 النقل البحري والجوي 1 - يتم إخضاع أرباح مؤسسة دولة متعاقدة ناتجة من استغلال سفن أو طائرات في النقل الدولي للضريبة فقط في تلك الدولة. 2 - لأغراض هذه المادة، تشمل الأرباح الناتجة من استغلال سفن أو طائرات في النقل الدولي : أ) أرباح تأجير سفن بدون طاقم أو طائرات، ب) أرباح استعمال، صيانة أو تأجير حاويات (بما في ذلك المقطورات والتجهيزات المتعلقة بنقل الحاويات) المستعملة لنقل السلع والبضائع. عندما يكون مثل هذا التأجير أو مثل هذا الاستخدام، الصيانة أو التأجير، حسب ما قد تكون عليه الحالة، هو نتيجة عرضية لاستغلال سفن وطائرات في النقل الدولي. 3 - يتم تطبيق أحكام الفقرة (1) أيضاً على الأرباح الناتجة من المشاركة في اتحاد أو أعمال مشتركة أو وكالة استغلال دولية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 7 المادة 9 المشروعات المشتركة 1 - عندما : أ) تشارك مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة، مراقبة أو في رأس مال مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى، أو ب) يشارك نفس الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة، مراقبة أو في رأس مال مؤسسة تابعة لدولة متعاقدة وفي مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى. وفي كلتا الحالتين، تكون المؤسستان في علاقتهما التجارية أو المالية، مرتبطتين بشروط متفق عليها أو مفروضة تختلف عن الشروط التي كان يمكن أن يتفق عليها بين مؤسسات مستقلة، فإنّ أي أرباح التي كان يمكن، من دون هذه الشروط، أن تحققها إحدى المؤسستين، ولكنها لم تحققها بسبب وجود هذه الشروط، يمكن إدراجها ضمن أرباح هذه المؤسسة وإخضاعها للضريبة تبعاً لذلك. 2 - عندما تدرج دولة متعاقدة ضمن أرباح مؤسسة تابعة لها - وتخضعها للضريبة وفقاً لذلك - أرباح مؤسسة تابعة للدولة المتعاقدة الأخرى تم إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، وكانت هذه الأرباح المدرجة تعتبر أرباحا كان من المفروض أن تحقق من طرف المؤسسة التابعة للدولة المذكورة أولاً، لو كانت الشروط المتفق عليها بين المؤسستين تلك التي يمكن الاتفاق عليها بين مؤسسات مستقلة، فعلى الدولة الأخرى عندئذ، إجراء التعديل المناسب على مبلغ الضريبة المفروض على تلك الأرباح في تلك الدولة. لتحديد مثل هذا التعديل، يتعين مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، وتتشاور السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين فيما بينهما إذا دعت الضرورة لذلك. المادة 10 أرباح الأسهم 1 - يمكن أن تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 - غير أنّ أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة يمكن أن تخضع أيضا للضريبة في تلك الدولة طبقا لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 29 شعبان عام 1437 ه المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى فإنّ الضريبة المفروضة لا يجب أن تتعدى :

  • %5 من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم، إذا كان المستفيد الفعلي شركة (غير شركة الأشخاص) تملك بصفة مباشرة 52%، على الأقل، من رأسمال الشركة التي تدفع أرباح الأسهم،
  • %15 من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم في كل الحالات الأخرى. لا تؤثر هذه الفقرة في فرض الضريبة على الشركة فيما يتعلق بالأرباح التي من خلالها دفعت أرباح الأسهم. 3 - تعني عبارة “أرباح الأسهم”، كما هي مستخدمة في هذه المادة، الدخل من الأسهم أو الحقوق الأخرى، غير سندات الديون، المشاركة في الأرباح، وكذلك أي عنصر آخر يعامل كدخل للأسهم بموجب القوانين الضريبية للدولة التي تقيم فيها الشركة الموزعة للأرباح. 4 - لا تطبق أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة إذا كان المستفيد الفعلي من أرباح الأسهم، المقيم في دولة متعاقدة، يزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، وكانت ملكية الأسهم التي دفعت بسببها أرباح الأسهم مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة. في مثل هذه الحالة، يتم تطبيق أحكام المادة السابعة. 5 - إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحاً أو دخلاً من الدولة المتعاقدة الأخرى، لا يمكن للدولة الأخرى أن تفرض أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة، إلا في حالة ما إذا كانت أرباح الأسهم هذه مدفوعة لمقيم في الدولة الأخرى، أوفي حالة ما إذا كانت ملكية الأسهم التي تدفع عنها أرباح الأسهم مرتبطة فعلياً بمنشأة دائمة موجودة في تلك الدولة الأخرى، كما أنّه لا تخضع الأرباح غير الموزعة للشركة لضريبة الأرباح غير الموزعة، حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل كلياً أو جزئياً أرباحاً أو دخلاً ناشئاً في تلك الدولة الأخرى. 6 - لا يمنح أي إعفاء، بموجب هذه المادة، إذا كان الغرض الرئيسي أو أحد الأغراض الرئيسية لأي شخص معني بإنشاء أو تنازل عن الأسهم أو حقوق أخرى يتم دفع أرباح الأسهم من أجلها هو الاستفادة من أحكام هذه المادة بسبب هذا الإنشاء أو التنازل. 5 يونيو سنة 2016 م المادة 11 الفوائد 1 - إنّ الفوائد الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يمكن أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 - غير أنّ الفوائد الناشئة في دولة متعاقدة يمكن أن تخضع أيضا للضريبة في تلك الدولة وفقا لتشريع تلك الدولة، و لكن إذا كان المستفيد الفعلي للفوائد مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة لا ينبغي أن تتعدى %7 من المبلغ الإجمالي للفوائد. 3 - بغض النظر عن أحكام الفقرة (2) من هذه المادة، فإنّ الفوائد الناشئة في دولة متعاقدة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان المستفيد الفعلي مقيما في تلك الدولة الأخرى و : أ - هي تلك الدولة أو البنك المركزي، هيئة سياسية أو سلطة محلية مؤهلة لهذا الغرض، ب - إذا كانت الفوائد مدفوعة من طرف الدولة التي نشأت فيها الفوائد أو من طرف هيئة سياسية أو سلطة محلية أو هيئة مؤهلة لهذا الغرض، أو ج - إذا كانت الفوائد مدفوعة بخصوص قرض، سندات ديون أو دين يعود إلى، تم إنشاؤه، منحه، ضمانه أو تأمينه من طرف تلك الدولة أو هيئة سياسية أو سلطة محلية أو وكالة تمويل الصادرات المؤهلة لهذا الغرض. 4 - تعني عبارة “الفوائد”، كما هي مستخدمة في هذه المادة، الدخل الناتج عن سندات الديون على اختلاف أنواعها سواء كانت مضمونة برهن أم لا، وسواء كانت لديها شرط المشاركة في أرباح المدين أم لا، وبشكل خاص مداخيل الصناديق العمومية، السندات وسندات الاقتراض، بما في ذلك العلاوات والحصص المتعلقة بمثل هذه السندات. ولا تعد غرامات التأخر عن السداد فوائدا لغرض هذه المادة. لا تشمل العبارة أي عنصر تم التعامل معه على أنه أرباح للأسهم بموجب أحكام المادة .(10) 5 - لا تطبق أحكام الفقرات (1) و (2) و (3) من هذه المادة إذا كان المستفيد الفعلي من الفوائد المقيم في دولة متعاقدة يزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها الفوائد من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، وكان سند الدين الذي دفع عنه الفائدة مرتبطا فعلياً بهذه المنشأة الدائمة. في مثل تلك الحالة، تطبق أحكام المادة .(7)

29 شعبان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 5 يونيو سنة 2016 م 6 - تعتبر الفوائد ناشئة في دولة متعاقدة عندما تكون الجهة الدافعة مقيمة في تلك الدولة. غير أنه عندما يكون للجهة الدافعة للفوائد، سواء كانت مقيمة في دولة متعاقدة أم لا، منشأة دائمة في دولة متعاقدة يرتبط بها الدين الذي دفعت من أجله الفوائد، وتتحمل هذه المنشاة الدائمة عبء هذه الفوائد، فإن هذه الأخيرة تعتبر ناشئة في الدولة التي تتواجد فيها المنشأة الدائمة. 7 - عندما يتجاوز مبلغ الفوائد المدفوع، بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمستفيد الفعلي أو بين كل منهما وأشخاص آخرين، وذلك لأي سبب من الأسباب، المبلغ الذي كان يمكن أن تتفق عليه الجهة الدافعة والمستفيد الفعلي، في غياب تلك العلاقة الخاصة، فإنّ أحكام هذه المادة تطبق فقط على المبلغ المذكور آخراً. في مثل هذه الحالة، فإنّ الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعاً للضريبة طبقاً للأنظمة الضريبية لكل دولة متعاقدة مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية. 8 - لا يمنح أي إعفاء بموجب هذه المادة، إذا كان الغرض الرئيسي أو أحد الأغراض الرئيسية لأي شخص معني بإنشاء أو التنازل عن سندات الديون التي تم من أجلها دفع الفوائد، هو الاستفادة من أحكام هذه المادة بسبب هذا الإنشاء أو التنازل. المادة 12 الإتاوات 1 - الإتاوات الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، يمكن أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 - إلا أنّ الإتاوات الناشئة في دولة متعاقدة يمكن أيضاً أن تخضع للضريبة في تلك الدولة ووفقا لقوانين تلك الدولة التي تنشأ فيها، لكن إذا كان المستفيد الفعلي من الإتاوات مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة لا يجب أن تتعدى %10 من المبلغ الإجمالي للإتاوات. 3 - يعني مصطلح “الإتاوات” كما هو مستخدم في هذه المادة - المدفوعات أيّا كانت طبيعتها، المستلمة مقابل استعمال أو حق استعمال، حق مؤلف على عمل أدبي أو فني أو علمي (بما في ذلك الأفلام السينمائية) أو أي براءة اختراع أو علامة تجارية، أو تصميم أو نموذج، أو مخطط، أو تركيبة أو معالجة سرية، أو مقابل معلومات (خبرة مكتسبة) متعلقة بتجارب صناعية، أو تجارية أو علمية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 9 4 - لا تطبق أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة إذا كان المستفيد الفعلي من الإتاوات المقيم في دولة متعاقدة، يمارس عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها هذه الإتاوات من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، وكان الحق أو الملكية التي تدفع عنها الإتاوات مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة. في مثل هذه الحالة، تطبق أحكام المادة (7) من هذه الاتفاقية. 5 - تعد الإتاوات ناشئة في دولة متعاقدة إذا كانت الجهة الدافعة مقيمة في تلك الدولة. غير أنّه إذا كان الشخص الذي يدفع الإتاوات، سواء كان مقيماً في دولة متعاقدة أم لا، يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة مرتبطاً بها الالتزامات التي تدفع عنها تلك الإتاوات، وكانت تلك المنشأة الدائمة تتحمل عبء دفع هذه الإتاوات، عندئذ تعد هذه الإتاوات قد نشأت في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة. 6 - عندما يتجاوز مبلغ الإتاوات المدفوع، بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمستفيد الفعلي، أو بين كل منهما وأشخاص آخرين وذلك لأي سبب من الأسباب، المبلغ الذي كان يمكن أن تتفق عليه الجهة الدافعة والمستفيد الفعلي في غياب تلك العلاقة الخاصة، فإن أحكام هذه المادة تطبق فقط على المبلغ المذكور آخراً. في مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعاً للضريبة طبقاً للأنظمة الضريبية لكل دولة متعاقدة مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية. 7 - لا يمنح أي إعفاء بموجب هذه المادة، إذا كان الغرض الرئيسي أو أحد الأغراض الرئيسية لأي شخص معني بإنشاء الحقوق أو التنازل عنها والتي يتم دفع الإتاوات من أجلها، هو الاستفادة من أحكام هذه المادة بسبب هذا الإنشاء أو التنازل. المادة 13 أرباح رؤوس الأموال 1 - الأرباح التي يحققها مقيم في دولة متعاقدة من التنازل عن الملكيات غير المنقولة، المشار إليها في المادة 6 من هذه الاتفاقية، والواقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يمكن أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 - الأرباح التي يحققها مقيم في دولة متعاقدة من التنازل عن أسهم، غير تلك المتداولة في البورصة بشكل أساسي و منتظم، أو حقوق مماثلة، والتي تدر أكثر من %50 من قيمتها بصفة مباشرة أو غير

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 29 شعبان عام 1437 ه مباشرة من ممتلكات غير منقولة الواقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، عدا الممتلكات غير المنقولة التي تزاول بها الشركة أو أصحاب تلك الحقوق أعمالهم، يمكن أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 3 - الأرباح الناتجة من التنازل عن ممتلكات منقولة التي تشكل جزءاً من الممتلكات التجارية لمنشأة دائمة تمتلكها مؤسسة دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، بما في ذلك الأرباح الناتجة من التنازل عن مثل هذه المنشأة الدائمة (بمفردها أو مع كامل المؤسسة)، يمكن أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 4 - الأرباح المتأتية لمؤسسة دولة متعاقدة التي تستغل سفن أو طائرات في النقل الدولي، والناتجة من التنازل عن تلك السفن أو الطائرات أو ممتلكات منقولة مخصصة لاستغلال مثل هذه السفن أو الطائرات، تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة. 5 - الأرباح الناتجة من التنازل عن أي ملكية، غير تلك المشار إليها في الفقرات (1)، (2)، (3) و (4) من هذه المادة، تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يعتبر المتنازل مقيما فيها. المادة 14 مداخيل العمل 1 - مع مراعاة أحكام المواد (15) و(71) و(81) من هذه الاتفاقية، فإنّ الرواتب والأجور والمكافآت المماثلة الأخرى التي يحققها مقيم في دولة متعاقدة جراء عمل مأجور، تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة، ما لم يتم مزاولة العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى. إذا تم مزاولة العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى، يمكن أن تخضع مثل هذه المكافآت المتحققة بهذه الصفة للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 - على الرغم من أحكام الفقرة (1)، فإن المكافآت التي يحققها مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بعمل مأجور يتم مزاولته في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة فقط في الدولة المذكورة أولا،ً إذا : أ) كان المستفيد متواجداً في الدولة الأخرى لمدة أو لمدد لا تتجاوز في مجموعها (183) يوماً في أي مدة اثني عشر (12) شهرا، تبدأ أو تنتهي في السنة الضريبية المعنية، و ب) تم دفع المكافآت من طرف، أو نيابة عن، صاحب عمل غير مقيم في الدولة الأخرى، و 5 يونيو سنة 2016 م ج) لم يتم تحمل عبء المكافآت من طرف منشأة دائمة يملكها صاحب العمل في الدولة الأخرى. 3 - على الرغم من الأحكام السابقة لهذه المادة، فإنّ المكافآت التي يحققها مقيم دولة متعاقدة فيما يتعلق بعمل مأجور يتم ممارسته على متن سفينة أو طائرة تستغل في النقل الدولي غير ذلك الذي يمارس على متن سفينة أو طائرة تستغل حصريًا داخل الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة فقط في هذه الدولة. المادة 15 أتعاب المدراء أتعاب المدراء والمدفوعات المشابهة الأخرى التي يتقاضاها مقيم دولة متعاقدة بصفته عضواً في مجلس إدارة أو مجلس مراقبة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. المادة 16 الفنانون و الرياضيون 1 - بغض النظر عن أحكام المادة الرابعة عشرة، فإن الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة بصفته فناناً ترفيهيا كفنان في المسرح، في السينما، في الإذاعة أو التلفزيون أو بصفته موسيقياً أو رياضياً، من أنشطته الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2 - عندما لا يعود دخل يتعلق بأنشطة شخصية زاولها فنان ترفيهي أو رياضي بصفته تلك للفنان أو للرياضي نفسه ولكن لشخص آخر، فإن ذلك الدخل، وعلى الرغم من أحكام المادتين السابعة (7) والرابعة عشرة (41)، يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمت فيها مزاولة أنشطة الفنان أو الرياضي. المادة 17 معاشات التقاعد 1 - مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من المادة (81)، فإن معاشات التقاعد والمداخيل الأخرى المشابهة التي تنشأ في دولة متعاقدة والمدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة الأولى المشار إليها. 2 - بغض النظر عن أحكام الفقرة (1)، فإن المعاشات والمدفوعات الأخرى التي تتم بناءً على برنامج عمومي يمثل جزءاً من نظام التأمينات الاجتماعية لدولة متعاقدة، تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.

29 شعبان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 5 يونيو سنة 2016 م المادة 18 الوظائف العمومية 1 - أ) الرواتب، الأجور والمداخيل الأخرى المماثلة التي تدفعها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية لشخص طبيعي فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة أو القسم أو السلطة، تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط. ب) إلاّ أنّ مثل هذه الرواتب والأجور والمداخيل الأخرى المشابهة تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا أديت الخدمات في هذه الدولة الأخرى وكان الشخص الطبيعي مقيماً في تلك الدولة، وكان : )1 يملك جنسية تلك الدولة، أو )2 لم يصبح مقيماً في تلك الدولة فقط لغرض تأدية الخدمات. وهو محل لفرض الضريبة في تلك الدولة على مثل هذه الرواتب والأجور والمداخيل الأخرى المشابهة. 2 - أ) مع مراعاة أحكام الفقرة (1)، فإن معاشات التقاعد والمداخيل الأخرى المماثلة المدفوعة من طرف، أو من خلال صندوق منشأ من طرف دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية لشخص طبيعي فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة أو القسم أو السلطة، تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط. ب) إلاّ أنّ مثل هذه المعاشات والمداخيل الأخرى المماثلة تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كان الشخص الطبيعي مقيماً ومواطنا في تلك الدولة. 3 - تنطبق أحكام المواد (14) و (15) و (16) و(71) على الرواتب والأجور والمعاشات والمداخيل الأخرى المماثلة إذا تعلق الأمر بخدمات تم تأديتها في إطار أعمال تزاولها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية. المادة 19 الطلبة المبالغ التي يتسلمها طالب أو متربص، والذي يكون - أو كان مباشرة قبل زيارة دولة متعاقدة - مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى ويتواجد في الدولة المذكورة أولاً فقط لغرض متابعة تعليمه أو تدريبه، والمدفوعة له لتغطية تكاليف معيشته أو تعليمه أو تدريبه، لا تخضع للضريبة في تلك الدولة بشرط أن تكون مثل هذه المدفوعات ناشئة من مصادر متواجدة خارج تلك الدولة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 11 المادة 20 المداخيل الأخرى 1 - عناصر الدخل المستفادة فعليا من طرف مقيم في دولة متعاقدة، أينما كان منشؤها، التي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط. 2 - بغض النظر عن أحكام الفقرة (1)، عندما يتم دفع مبلغ من الدخل إلى مقيم في دولة متعاقدة من خلال دخل تحصل عليه أمناء أو مندوبون شخصيون يسيرون أملاك الأشخاص المتوفين، وكان أولئك الأمناء أو المندوبون الشخصيون مقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجدر معاملة هذا المبلغ كما لو أنه نشأ من نفس مصدر الدخل الذي تحصل عليه الأمناء أو المندوبون الشخصيون، وبنفس النسبة، والذي من خلاله تم دفع المبلغ. أي ضريبة يتم دفعها من طرف الأمناء أو المندوبين الشخصيين تتعلق بالمداخل المدفوعة إلى المستفيد، يجدر معاملتها كما لو أنها دفعت من طرف المستفيد. 3 - لا تطبق أحك ام الفق رة (1) على المداخيل - ما عدا المداخيل المتأتية من الممتلكات غير المنقولة المحددة في الفقرة (2) من المادة السادسة (6) - إذا كان المستفيد الفعلي من مثل هذه المداخيل، المقيم في دولة متعاقدة، يمارس أعمالاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة توجد فيها، ويكون الحق أو الملكية المدر للمداخيل مرتبطا فعلياً بمثل هذه المنشأة الدائمة. في مثل هذه الحالة، يتم تطبيق أحكام المادة السابعة .(7) 4 - عند وجود علاقة خاصة بين المقيم المشار اليه في الفقرة الأولى وبعض الأشخاص الآخرين، أو بين كليهما وطرف ثالث، وكان مبلغ الدخل المشار إليه في هذه الفقرة يتجاوز المبلغ (في حالة ما إذا) المتفق عليه عند غياب مثل تلك العلاقة، فإنّه يتم تطبيق أحكام هذه المادة على هذا المبلغ الأخير فقط. فى هذه الحالة، المبلغ الزائد من الدخل يبقى خاضعا للضريبة حسب قوانين كل دولة متعاقدة، مع مراعاة قابلية تطبيق أحكام أخرى من هذه الاتفاقية. 5 - بموجب هذه المادة، لا تمنح إعفاءات إذا كان الهدف الرئيسي أو أحد الأهداف الرئيسية لأي شخص معني بإنشاء أو إحالة الحقوق التي يدفع عنها الدخل، هو الاستفادة من هذه المادة بواسطة هذا الإنشاء أو الإحالة.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 29 شعبان عام 1437 ه المادة 21 إزالة الازدواج الضريبي )1 في حالة الجزائر، عندما يتحقق لمقيم في الجزائر دخل، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، يمكن إخضاعه للضريبة في المملكة المتحدة، يتعين على الجزائر أن تمنح خصما من الضريبة المفروضة على دخل المقيم، بمبلغ مساو للضريبة المدفوعة في المملكة المتحدة. ولا ينبغي أن يتعدى مثل هذا الخصم جزء الضريبة كما تم حسابه قبل منح الخصم المتعلق بالدخل الذي يمكن إخضاعه للضريبة في المملكة المتحدة. )2 بمراعاة أحكام قانون المملكة المتحدة فيما يتعلق بمنح خصم بخصوص ضريبة المملكة المتحدة للضرائب المدفوعة في إقليم خارج المملكة المتحدة أو، حسب ما قد تكون عليه الحالة، بشأن الإعفاء من الضريبة في المملكة المتحدة لأرباح الأسهم الناشئة في إقليم خارج المملكة المتحدة أو لأرباح منشأة دائمة تقع في إقليم خارج المملكة المتحدة (التي لا تؤثر على المبدأ العام من هذا القانون) : أ) الضرائب الجزائرية المستحقة بموجب قوانين الجزائر و وفقا لهذه الاتفاقية، سواء بصورة مباشرة أو عن طريق الخصم، على الأرباح أو الدخل أو مكاسب خاضعة للضريبة من مصادر داخل الجزائر (باستثناء حالة ضريبة أرباح الأسهم المدفوعة من الأرباح التي من خلالها تم دفع أرباح الأسهم)، يتم منحها كخصم بالنسبة لأي ضريبة للمملكة المتحدة محتسبة بالرجوع إلى نفس الأرباح، الدخل أو المكاسب الخاضعة للضريبة التي تم احتساب الضريبة الجزائرية على أساسها. ب) أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في الجزائر إلى شركة مقيمة في المملكة المتحدة تعفى من الضريبة في المملكة المتحدة، عندما يكون الإعفاء قابلا للتطبيق وتكون شروط الإعفاء قد تم استيفاؤها وفقا لقانون المملكة المتحدة، ج) يتم إعفاء أرباح منشأة دائمة في الجزائر تابعة لشركة مقيمة في المملكة المتحدة، من الضريبة في المملكة المتحدة عندما يكون الإعفاء قابلا للتطبيق وتكون شروط الإعفاء قد تم استيفاؤها وفقا لقانون المملكة المتحدة، د) في حالة وجود أرباح أسهم لا تعفى من الضريبة بموجب الفقرة الفرعية ب) أعلاه، التي تدفعها شركة مقيمة في الجزائر إلى شركة مقيمة في المملكة المتحدة والتي تسيطر، على الأقل، على 10 بالمائة بشكل مباشر أو غير مباشر من القوة التصويتية في الشركة 5 يونيو سنة 2016 م الدافعة لأرباح الأسهم، على الخصم المشار إليه في الفقرة الفرعية أ) أعلاه، أن يأخذ أيضا في الاعتبار الضرائب الجزائرية التي تدفعها الشركة فيما يتعلق بأرباحها التي دفعت منها أرباح الأسهم. )3 وفقا لأي من أحكام هذه الاتفاقية، حين يكون الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة معفى من الضريبة في تلك الدولة، يمكن لتلك الدولة مع ذلك، لدى حساب مبلغ الضريبة على الدخل المتبقي لذلك المقيم، أن تأخذ بعين الاعتبار الدخل المعفى. )4 لأغراض الفقرتين (1) و(2)، الأرباح والإيرادات والمكاسب التي تحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة التي يمكن أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى وفقا لهذه الاتفاقية، تعتبر ناشئة عن مصادر في تلك الدولة الأخرى. المادة 22 عدم التمييز )1 لا يتم إخضاع مواطني دولة متعاقدة لأي ضرائب أو التزام ذي صلة يغاير أو يكون أكثر عبءا من الضرائب والالتزامات ذات الصلة التي تطبق على رعايا تلك الدولة الأخرى الذين يوجدون في نفس الظروف، خاصة فيما يتعلق بالإقامة. )2 لا يجوز فرض الضريبة على المنشأة الدائمة التي يمتلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أقل تفضيلا من الضرائب التي تفرض في تلك الدولة الأخرى على المشروعات التابعة لتلك الدولة الأخرى التي تمارس نفس النشاط. )3 باستثناء الحالات التي تنطبق عليها أحكام (الفقرة 1) من المادة 9 (الفقرة 7 أو 8) من المادة 11 (الفقرة 6 أو 7) من المادة 12 أو (الفقرة 4 أو 5) من المادة 20، الفوائد والإتاوات والمصروفات الأخرى المدفوعة من قبل مؤسسة دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، يتم خصمها، لغرض تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة لهذه المؤسسة، بموجب نفس الشروط كما لو أنها قد دفعت إلى مقيم في الدولة المذكورة أولا. )4 مؤسسات دولة متعاقدة، التي تم امتلاك أو التحكم في رأس مالها كليا أو جزئيا بشكل مباشر أو غير مباشر، من طرف واحد أو أكثر من المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى، لا يتم إخضاعهم في الدولة المذكورة أولا لأي فرض للضريبة أو أي التزام متصل بذلك بحيث مغايرة أو أكثر عبءا من فرض الضريبة والالتزامات المتصلة التي تخضع لها أو قد تخضع لها مؤسسات أخرى مماثلة تابعة للدولة المذكورة أولاً.

29 شعبان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 5 يونيو سنة 2016 م )5 ليس في هذه المادة ما يتم تأويله على أنه إلزام لأي من الدولتين المتعاقدتين بمنح الأفراد غير المقيمين في تلك الدولة أي من المنح الشخصية أو إعفاءات أو تخفيضات لأغراض الضريبة التي تمنح للأفراد المقيمين أو لرعاياها. المادة 23 إجراءات الاتفاق المتبادل 1 - عندما يتبين لشخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي، أو سوف تؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، يمكنه - بصرف النظر عن وسائل المعالجة المنصوص عليها في الأنظمة المحلية لتلك الدولتين - أن يعرض قضيته على السلطة المختصة التابعة للدولة المتعاقدة التي يقيم فيها أو، إذا كانت حالته تندرج ضمن ما هو منصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 22، على الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها. وينبغي عرض القضية خلال ثلاث (3) سنوات من أول إشعار بالإجراء الذي أدى إلى فرض الضريبة بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية. 2 - يتعين على السلطة ا لمختصة، إذا بدا لها أن الاعتراض مبرر، وإذا لم تكن هي نفسها قادرة على التوصل إلى حل مرضٍ، أن تسعى جاهدة لتسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة بالدولة المتعاقدة الأخرى بهدف تجنب فرض الضريبة التي تخالف أحكام هذه الاتفاقية. وينفذ أي اتفاق يتم التوصل إليه بالرغم من أي حدود زمنية واردة في الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين. 3 - يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تسعيا عن طريق الاتفاق المتبادل فيما بينها إلى تذليل أي صعوبة أو شك ينشأ متعلقا بتأويل أو تطبيق هذه الاتفاقية. ويمكن أيضاً أن تتشاورا معاً لإزالة الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية. 4 - يمكن للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تتصلا ببعضهما مباشرة من أجل التوصل إلى اتفاق حول الفقرات السابقة. 5 - عندما : أ - بموجب الفقرة (1) عرض شخص قضية على السلطة المختصة لدولة متعاقدة على أساس أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي إلى فرض الضريبة على ذلك الشخص بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية، و للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 13 ب - تعجز السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين على التوصل إلى اتفاق قصد حل تلك القضية طبقا للفقرة 2 في أجل عامين (2) من عرض القضية على السلطة المختصة للدولة المتعاقدة الأخرى، يتعين عرض المسائل العالقة المنبثقة عن القضية للتحكيم إذا طلب الشخص ذلك. غير أن هذه المسائل العالقة لا يجب عرضها على التحكيم إذا أصدر مجلس قضائي أو محكمة إدارية لإحدى الدولتين المتعاقدتين قرارا قضائيا بشأن هذه المسائل. ما لم يبد شخص متأثر بشكل مباشر من القضية رفضه للاتفاق المتبادل الذي ينفذ بموجبه قرار التحكيم، فإن هذا الأخير يكون ملزما لكلتا الدولتين المتعاقدتين ويتم تنفيذه بغض النظر عن أي حدود زمنية واردة في الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين. تقرر السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين، باتفاق متبادل، الأسلوب المناسب لتطبيق هذه الفقرة. 6 - لا يتم تطبيق أحكام الفقرة الخامسة في الحالات المطابقة للفقرة (3) من المادة .(4) المادة 24 تبادل المعلومات 1 - يتعين على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين تبادل المعلومات التي يقدر أنها ملائمة لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، أو لإدارة أو تنفيذ القوانين المحلية المتعلقة بالضرائب بكل أنواعها أو تسمياتها المفروضة باسم الدولتين المتعاقدتين، أو أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية، طالما أن فرض تلك الضريبة لا يخالف أحكام هذه الاتفاقية. لا تشكل أحكام المادتين 1 و 2 تقييدا لتبادل المعلومات. 2 - يتم التعامل مع أي معلومات تتلقاها دولة متعاقدة بموجب الفقرة (1) على أنها سرية مثلها مثل المعلومات التي تحصل عليها وفقاً للقوانين المحلية لهذه الدولة، ولا يتم الكشف عنها إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية) المعنيين بتقييم أو تحصيل الضرائب أو بالإجراءات القضائية أو بقرارات الاستئناف الصادرة حول الضرائب المشار إليه ا في الفق رة (1) أو الإش راف على م ا سبق. لا يستخدم هؤلاء الأشخاص أو السلطات تلك المعلومات إلا لهذه الأغراض فقط. يمكن لهم كشف هذه المعلومات أثناء مداولات عامة للمحاكم أو في أحكام قضائية. ورغم ما سبق، يمكن استعمال المعلومات المتحصل عليها من طرف دولة متعاقدة لأغراض أخرى عندما يمكن أن تستخدم تلك المعلومات لهذه الأغراض الأخرى بموجب قوانين كلتا الدولتين والسلطة المختصة في الدولة المقدمة للمعلومات تخول هذا الاستخدام.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 29 شعبان عام 1437 ه 3 - لا يمكن، بأي حال، تفسير أحكام الفقرتين (1) و(2) على أنها تلزم دولة متعاقدة ب : أ) اتخاذ إجراءات إدارية مخالفة للقوانين والممارسات الإدارية لتلك الدولة أو للدولة المتعاقدة الأخرى، ب) تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القانون أو في إطار الممارسات الإدارية المعتادة لتلك الدولة أو للدولة المتعاقدة الأخرى، ج) تقديم معلومات من شأنها الكشف عن أي سر تجاري صناعي أو مهني أو طريقة تجارية أو معلومات يكون الكشف عنها مخالفا للسياسة العامة. 4 - إذا طلبت دولة متعاقدة معلومات بموجب هذه المادة، تستخدم الدولة المتعاقدة الأخرى إجراءاتها الخاصة بتجميع المعلومات للحصول على المعلومات المطلوبة، حتى ل و كانت تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لا تحتاج لتلك المعلومات لأغراض الضريبة الخاصة بها. يخضع الالتزام الوارد في الجملة السابقة للحدود الواردة في الفقرة (3)، ولكن لا تُفسّر هذه الحدود، بأي حال، على أنها تسمح لدولة متعاقدة بالامتناع عن تزويد المعلومات لمجرد أنه ليس لتلك الدولة مصلحة فيها في إطارها المحلي. 5 - لا يمكن، بأي حال، تفسير أحكام الفقرة (3) على أنها تسمح لدولة متعاقدة أن تمتنع عن تزويد المعلومات لمجرد أنها محفوظة لدى بنك أو مؤسسة مالية أخرى أو مفوض أو شخص يتصرف بصفته وكيلا أو ائتمانيا، أو بسبب كونها مرتبطة بحقوق ملكية شخص ما. المادة 25 المساعدة في التحصيل 1 - تتبادل الدولتان المتعاقدتان المساعدة من أجل تحصيل ديونها الجبائية. هذه المساعدة ليست محدودة بالمادتين (1) و .(2) يمكن للسلطات المختصة بالدولتين، باتفاق مشترك، تسوية كيفية تطبيق هذه المادة. 2 - تشير عبارة “دين جبائي”، كما هي مستعملة في هذه المادة، إلى مبلغ مستحق بعنوان الضرائب من أي نوع أو تسمية محصلة لحساب الدولتين المتعاقدتين، تقسيماتهما السياسية أو سلطاتهما المحلية، وفي الحدود التي يكون فيها فرض هذه الضرائب غير مخالف لهذه الاتفاقية أو لأي أداة تكون الدولتان المتعاقدتان طرفا فيها، وكذا الفوائد، الغرامات الإدارية وتكاليف التحصيل أو الحفظ المتعلقة بمثل هذا المبلغ. 5 يونيو سنة 2016 م 3 - عندما يكون دين جبائي لدولة متعاقدة قابلا للتحصيل طبقا لقوانين هذه الدول ويكون مستحقا على شخص لا يستطيع في ذلك التاريخ، وطبقا لهذه القوانين، أن يحول دون تحصيله، تقبل السلطات المختصة للدولة المتعاقدة الأخرى، بطلب من السلطات المختصة للدولة الأولى، تحصيل هذا الدين الجبائي. يحصّل هذا الدين الجبائي من طرف هذه الدولة الأخرى وفقا لأحكام تشريعها المطبق فيما يخص إنفاذ وتحصيل الضرائب الخاصة بها، كما لو كان هذا الدين دينا جبائيا لهذه الدولة الأخرى. 4 - عندما يكون دين جبائي لدولة متعاقدة دينا يمكن لهذه الدولة اتخاذه إزاءه تدابير تحفظية وفقا لتشريعها لضمان تحصيله، يجب أن يقبل هذا الدين بطلب من السلطات المختصة لهذه الدولة، لغرض اعتماد التدابير التحفظية من طرف السلطات المختصة للدولة المتعاقدة الأخرى. يجب أن تتخذ هذه الدولة الأخرى تدابير تحفظية إزاء هذا الدين الجبائي طبقا لأحكام تشريعها كما لو كان الأمر يتعلق بدين جبائي لهذه الدولة الأخرى حتى ولو كان الدين الجبائي وقت تطبيق هذه التدابير غير قابل للتحصيل في الدولة الأولى أو كان مستحقا على شخص له الحق في أن يحول دون تحصيله. 5 - بغض النظر عن أحكام الفقرتين (3) و (4) فإن أجال التقادم والأولية المطبقة وفقا لتشريع دولة متعاقدة على دين جبائي بحكم طبيعته تلك، لا تطبق على دين جبائي مقبول من طرف هذه الدولة لأغراض الفقرتين (3) أو .(4) زيادة على ذلك، فإن دينا جبائيا مقبولا من طرف دولة متعاقدة لأغراض الفقرتين (3) أو (4)،لا يمكن أن تطبق عليه أي أولوية في هذه الدولة طبقا لتشريع الدولة المتعاقدة الأخرى. 6 - لا تخضع الإجراءات المتعلقة بثبوتية أو صلاحية أو مبلغ الدين الجبائي لدولة متعاقدة للمحاكم أو الهيئات الإدارية للدولة المتعاقدة الأخرى. 7 - عندما، في كل وقت، بعد قيام دولة متعاقدة بتقديم طلب طبقا لأحكام الفقرة (3) أو (4) و قبل أن تقوم الدولة المتعاقدة الأخرى بتحصيل وإرسال مبلغ الدين الجبائي المعني إلى الدولة الأولى يتوقف هذا الدين الجبائي عن كونه : أ) في حالة طلب مقدم طبقا للفقرة (3)، دينا جبائيا للدولة الأولى قابلا للتحصيل طبقا لقوانين هذه الدولة، ومستحقا على شخص لا يستطيع، في تلك اللحظة، طبقا لقوانين هذه الدولة، أن يحول دون تحصيله، أو

29 شعبان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 5 يونيو سنة 2016 م ب) في حالة طلب مقدم طبقا للفقرة (4)، دينا جبائيا للدولة الأولى، يمكن لهذه الدولة أن تتخذ إزاءه، طبقا لتشريعها، إجراءات تحفظية لضمان تحصيله. تقوم السلطات المختصة في الدولة الأولى بإبلاغ هذا الموضوع فورا للسلطات المختصة للدولة الأخرى، وتقوم الدولة الأولى، حسب اختيار الدولة الأخرى، بتعليق أو سحب طلبها. 8 - لا يمكن، بأي حال من الأحوال، تفسير أحكام هذه المادة على أنها تفرض على دولة متعاقدة الالتزام : أ) باتخاذ إجراءات إدارية تخالف تشريعها وممارستها الإدارية أو تخالف التشريع والممارسة الإدارية للدولة المتعاقدة الأخرى، ب) باتخاذ تدابير مخالفة للنظام العام، ج) بتقديم مساعدة إذا كانت الدولة المتعاقدة الأخرى لم تتخذ جميع التدابير المعقولة للتحصيل أو الحفظ، حسب الحالة، المتوفرة لتشريعها أو ممارستها الإدارية، د) بتقديم مساعدة في الحالات التي يكون فيها العبء الإداري المترتب على هذه الدولة، غير مناسب بصورة واضحة مقارنة بالامتيازات التي يمكن أن تحصل عليها الدولة المتعاقدة الأخرى، ه) لتقديم المساعدة إذا اعتبرت تلك الدولة أن الضرائب المتعلقة بطلب المساعدة، تم فرضها خلافا للمبادئ العامة المقبولة في مجال فرض الضرائب. المادة 26 أعضاء البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية الامتيازات الجبائية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو المراكز القنصلية بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة لن تتأثر بهذه الاتفاقية. المادة 27 النفاذ 1 - تبلغ كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق القنوات الدبلوماسية، باستكمال الإجراءات اللازمة وفقاً لنظامها لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. وتصبح هذه الاتفاقية نافذة بالتاريخ الذي تم فيه آخر تبليغ وتصبح أحكام هذه الاتفاقية نافذة :

  • بالنسبة للجزائر : أ) فيم ا يتعلق بالضرائب المقتطع ة من المنبع، على المبال غ المدفوعة أو المستحق ة في أو للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 15 بعد الي وم الأول من شهر يناير من السن ة الميلادية التي تلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
  • بالنسبة للمملكة المتحدة : أ) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع على المبالغ المدفوعة أو المستحقة في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، ب) فيما يتعلق بالضريبة على الدخل والضريبة على أرباح رأس المال عن السنوات الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليوم السادس من شهر أبريل من السنة الميلادية التي تلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. ج) فيما يتعلق بالضريبة على أرباح الشركات عن السنوات الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر أبريل من السنة الميلادية التي تلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. 2 - بغض النظر عن أحكام الفقرة 1، فإنّ أحكام المادة (23) (إجراءات الاتفاق المتبادل)، المادة (24) (تبادل المعلومات) والمادة (25) (المساعدة في جمع الضرائب)، تدخل حيز التنفيذ، ابتداء من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية، وذلك دون مراعاة الفترة الضريبية التي تتعلق بها القضية. 3 - تتوقف عن النفاذ الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية لتفادي الازدواج الضريبي على الدخل الناتج عن خدمات الملاحة الجوية الدولية، الموقّع بالجزائر بتاريخ 27 مايو سنة 1981، وذلك فيما يتعلق بأي ضريبة، ابتداء من التاريخ الذي تدخل فيه هذه الاتفاقية حيز النفاذ بشأن تلك الضريبة وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، وتنتهي عند آخر تاريخ تنفذ فيه هذه الاتفاقية. المادة 28 الإنهاء تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول إلى غاية إنهائها من طرف إحدى الدولتين المتعاقدتين، من خلال القنوات

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 29 شعبان عام 1437 ه الدبلوماسية، بتقديم إشعار خطي بطلب الإنهاء في أجل لا يقل عن ستة (6) أشهر قبل نهاية أي سنة ميلادية تبدأ بعد مرور خمس (5) سنوات بعد التاريخ الذي أصبحت فيه الاتفاقية نافذة. في مثل هذه الحالة، فإن الاتفاقية تتوقف عن التطبيق :

  • بالنسبة للجزائر : أ) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع على المبالغ المدفوعة أو المستحقة في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ،
  • بالنسبة للمملكة المتحدة : أ) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع على المبالغ المدفوعة أو المستحقة، في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 16-159 مؤرخ في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة 2016، يحدد تنظيم المدرسة العليا للقضاء وكيفيات سيرها وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، لا سيما المواد 35 و 36 و 37 منه، 5 يونيو سنة 2016 م ب) فيما يتعلق بالضريبة على الدخل والضريبة على أرباح رأس المال عن السنوات الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليوم السادس من شهر أبريل من السنة الميلادية التي تلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، ج) فيما يتعلق بالضريبة على أرباح الشركات عن السنوات الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر أبريل من السنة الميلادية التي تلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. إثباتاً لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان حسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية. حررت في الجزائر بتاريخ 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 18 فبراير سنة 2015، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية. عن حكومة عن حكومة المملكة المتحدة الجمهورية الجزائرية لبريطانيا العظمى الديمقراطية الشعبية وإيرلندا الشمالية رمطان لعمامرة فيليب هيموند كاتب الدولة للشؤون وزير الشؤون الخارجية الخارجية والكمنولث تنظيميّة
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 04-12 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،

29 شعبان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 5 يونيو سنة 2016 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-303 المؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005 والمتضمن تنظيم المدرسة العليا للقضاء وتحديد كيفيات سيرها وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 35 و 36 و 37 من القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم المدرسة العليا للقضاء وكيفيات سيرها، وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم التي تدعى في صلب النص “المدرسة”. الفصل الأول أحكام عامة المادّ ة 2 : المدرسة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. توضع المدرسة تحت وصاية وزير العدل، حافظ الأختام. المادّ ة 3 : يحدد مقر المدرسة في مدينة الجزائر، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح وزير العدل، حافظ الأختام. المادّة 4 : تتولى المدرسة التكوين القاعدي للطلبة القضاة والتكوين المستمر وتحسين المستوى لفائدة القضاة العاملين. وفي هذا الإطار، تتولى على الخصوص ما يأتي :
  • المساهمة في تطوير البحث في المجال القضائي،
  • إنجاز دراسات ومنشورات لها صلة بمهامها،
  • المشاركة في تعميم تقنيات التسيير الحديثة في مجال التكوين،
  • إقامة علاقات تبادل وتعاون مع الهيئات الوطنية و/أو الأجنبية في مجال اختصاصها. ويمكن لها زيادة على ذلك، أن تتولى في إطار مهامها تنظيم دورات للتكوين المستمر لفائدة القطاعات والهيئات الأخرى وفقا للكيفيات المحددة بموجب اتفاقيات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 17 الفصل الثاني تنظيم المدرسة وسيرها المادّة 5 : يدير المدرسة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام، وتزود بمجلس علمي. المادّة 6 : يحدد التنظيم الداخلي للمدرسة بموجب قرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام، والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. القسم الأول مجلس الإدارة المادّة 7 : يرأس مجلس الإدارة وزير العدل، حافظ الأختام، أو ممثله ويضم:
  • الرئيس الأول للمحكمة العليا،
  • رئيس مجلس الدولة،
  • النائب العام لدى المحكمة العليا،
  • محافظ الدولة لدى مجلس الدولة،
  • رئيس مجلس قضاء الجزائر،
  • النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر،
  • المدير العام للموارد البشرية في وزارة العدل،
  • ممثلين (2) عن المجلس الأعلى للقضاء، أحدهما من بين القضاة المنتخبين والآخر من بين الشخصيات المعيّنة من قبل رئيس الجمهورية،
  • ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • ممثل الوزير المكلف بالمالية،
  • ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
  • ممثلين (2) منتخبين من سلك الأساتذة،
  • ممثل منتخب عن طلبة المدرسة. يشارك المدير العام للمدرسة في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري. يمكن مجلس الإدارة أن يستشير أي شخص من شأنه أن يفيده بحكم كفاءاته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال. يتولى المدير العام للمدرسة أمانة مجلس الإدارة.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 29 شعبان عام 1437 ه المادّة 8 : يعين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. في حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انتهاء مدة العضوية. المادّة 9 : يتداول مجلس الإدارة حول كل المسائل التي تهم تنظيم المدرسة وسيرها، لا سيما فيما يأتي :

  • مشاريع برامج التكوين القاعدي،
  • مشاريع برامج التكوين المستمر وتجديد معارف القضاة العاملين وتحسين مستواهم،
  • مشاريع برامج التعاون والمبادلات الوطنية والدولية،
  • مشروع الميزانية والحساب الإداري،
  • النظام الداخلي والتنظيم الداخلي للمدرسة،
  • العقود والاتفاقيات والاتفاقات والصفقات،
  • مشاريع توسيع المدرسة أو تهيئتها،
  • قبول الهبات والوصايا،
  • تقرير نشاط المدرسة. يدرس ويقترح مجلس الإدارة كل التدابير التي من شأنها تحسين سير المدرسة. المادّة 10 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرة واحدة (1) في السنة، على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من المدير العام للمدرسة أو ثلثي 2( / )3 أعضائه. يحدد رئيس مجلس الإدارة جدول الأعمال بناء على اقتراح المدير العام للمدرسة. ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن يخفض هذا الأجل بالنسبة للاجتماعات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 11 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه، على الأقل. 5 يونيو سنة 2016 م وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر خلال الثمانية (8) أيام الموالية، وتصح مداولات مجلس الإدارة، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 12 : تدون مداولات مجلس الإدارة في محضر وتسجل في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه ويوقعه رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للمدرسة. ترسل محاضر الاجتماعات إلى وزير العدل، حافظ الأختام، وإلى كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة خلال الشهر الموالي لتاريخ الاجتماع. المادّة 13 : تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ إرسال محاضر الاجتماعات إلى وزير العدل، حافظ الأختام، ما لم تعترض عليها السلطة الوصية صراحة. غير أن المداولات المتعلقة بالميزانية وقبول الهبات والوصايا وكذا الاتفاقات المبرمة مع المؤسسات الأجنبية لا يمكن تنفيذها إلا بعد الموافقة الصريحة للسلطة الوصية. القسم الثاني المدير العام المادّ ة 14 : يعين المدير العام للمدرسة بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح وزير العدل، حافظ الأختام. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 15 : يكلف المدير العام للمدرسة، على الخصوص، بما يأتي :
  • اقتراح مشاريع برامج التكوين القاعدي ومشاريع التعاون والمبادلات، والمساهمة في إعداد مشروع برنامج التكوين المستمر، بعد أخذ رأي المجلس العلمي،
  • اقتراح مشاريع التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمدرسة،
  • تحضير اجتماعات مجلس الإدارة وضمان تنفيذ مداولاته،
  • إعداد مشروع ميزانية المدرسة وعرضه على مجلس الإدارة للموافقة عليه،

29 شعبان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 5 يونيو سنة 2016 م

  • ممارسة السلطة السلّمية على جميع مستخدمي المدرسة وتوظيف المستخدمين الذين لم تقرر طريقة أخرى لتعيينهم، وفقا للتنظيم المعمول به،
  • إبرام جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،
  • تمثيل المدرسة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
  • اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتحسين التعليم والتكوين في المدرسة. ويكون المدير العام الآمر بصرف ميزانية المدرسة. المادّة 16 : يساعد المدير العام للمدرسة في مهامه وتحت سلطته :
  • أمين عام،
  • مدير التكوين القاعدي،
  • مدير التكوين المستمر،
  • مدير التداريب. يعين الأمين العام ومدير التكوين القاعدي ومدير التكوين المستمر ومدير التداريب بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. المادّة 17 : يكلّف الأمين العام، على الخصوص، بمسائل الإدارة العامة والموارد البشرية والمالية وكذا تسيير مكتبة المدرسة وإثرائها . المادّة 18 : يكلّف مدير التكوين القاعدي، على الخصوص، باتخاذ كل الأعمال الرامية إلى تطبيق ومتابعة ومراقبة وكذا تقييم البرنامج المحدد في مجال التكوين القاعدي. كما يكلّف بتنظيم المسابقات التي تنظمها المدرسة. المادّة 19 : يكلف مدير التكوين المستمر، على الخصوص، بتنظيم وسير ومتابعة مختلف أصناف التكوين المستمر للقضاة العاملين. كما يكلّف بالتعاون والمبادلات مع الهيئات الوطنية والأجنبية المماثلة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 19 المادّة 20 : يكلف مدير التداريب، على الخصوص، بتسيير التربصات في الجهات القضائية وتنشيطها ومراقبتها. القسم الثالث المجلس العلمي المادّة 21 : يضم المجلس العلمي الذي يرأسه المدير العام للمدرسة :
  • المدير المكلف بالتكوين القاعدي،
  • المدير المكلف بالتكوين المستمر،
  • مدير التداريب،
  • ثلاثة (3) أساتذة ينتخبهم نظراؤهم لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد،
  • أستاذين (2) مشاركين أو مؤقتين ينتخبهما نظراؤهما لمدة سنة (1) قابلة للتجديد. يمكن المجلس العلمي أن يستشير أي شخص من شأنه أن يفيده في أشغاله بحكم كفاءاته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال. المادّة 22 : يبدي المجلس العلمي رأيه ويقدم اقتراحات وتوصيات فيما يخص المسائل المتعلقة بالسي ر البيداغوج ي والعلمي للمدرسة، لا سيما فيما يأتي :
  • برامج التكوين القاعدي والتكوين المستمر وكذا برامج التداريب،
  • التقييم البيداغوجي للطلبة،
  • نشاطات التكوين في المدرسة وتنظيم أعمال البحث،
  • منشورات المدرسة وتنظيم التظاهرات العلمية التي تبادر بها المدرسة أو تدعمها،
  • توظيف الأساتذة،
  • اتفاقيات التعاون والتبادل مع الهيئات الوطنية و/أو الأجنبية،
  • تعيين لجان مناقشة المذكرات،
  • كل المسائل الأخرى ذات الطابع البيداغوجي والعلمي والبحثي ذات الصلة بمهامها.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 29 شعبان عام 1437 ه المادّة 23 : يجتمع المجلس العلمي مرة واحدة (1) كل أربعة (4) أشهر في دورة عادية. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو ثلثي 2( / )3 أعضائه. المادّة 24 : يُعدّ المجلس العلمي، عند نهاية كل دورة، محضرا تدون فيه آراء المجلس حول مختلف المسائل المدرجة في جدول الأعمال. ويُعدّ، زيادة على ذلك، تقريرا علميا تقييميا يرفق بالتوصيات والملاحظات ويعرضه على المدير العام للمدرسة ومجلس الإدارة ويرسله إلى الوزير الوصي. الفصل الثالث الالتحاق بالمدرسة ونظام الدراسة القسم الأول الالتحاق بالمدرسة المادّة 25 : تفتح مسابقة وطنية لتوظيف طلبة قضاة، في حدود المناصب المالية المتوفرة، بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام. المادّة 26 : زيادة على الشرط المنصوص عليه في القانون العضوي رقم 04-11 المؤرّخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، يفتح الالتحاق بالمدرسة لكل مترشح تتوفر فيه الشروط الآتية :

  • بلوغ سن خمس وثلاثين (35) سنة، على الأكثر، عند تاريخ المسابقة،
  • حيازة شهادة بكالوريا التعليم الثانوي،
  • حيازة شهادة ليسانس في الحقوق، على الأقل، أو شهادة معادلة،
  • إثبات الوضعية القانونية تجاه الخدمة الوطنية،
  • توفر شروط الكفاءة البدنية والعقلية لممارسة وظيفة القضاء،
  • التمتع بالحقوق المدنية والوطنية وحسن الخلق. المادّة 27 : تحتوي المسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة على اختبارات كتابية وشفهية. يحدد محتوى ملف الترشح وعدد الاختبارات وطبيعتها، ومدتها ومعاملها وبرنامجها، وكذا تشكيلة لجنة الاختبارات بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام، بناء على اقتراح المدير العام للمدرسة. 5 يونيو سنة 2016 م المادّة 28 : تطلب المدرسة إجراء تحقيق إداري تقوم به المصالح المؤهلة للتأكد من تمتع الطلبة القضاة بحقوقهم المدنية والوطنية وحسن خلقهم. المادّة 29 : يمكن أن يقبل مباشرة في المدرسة المترشحون الأجانب الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام، بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالشؤون الخارجية. القسم الثاني التكوين القاعدي للطلبة القضاة المادّة 30 : تحدد مدة التكوين القاعدي للطلبة القضاة بأربع (4) سنوات، ويشمل تكوينا نظريا وتكوينا تطبيقيا. المادّة 31 : يشمل التكوين النظري الذي تحدد مدته بسنتين (2)، على الخصوص، تلقين الطلبة القضاة المبادئ العامة في القانون واكتساب المعارف وتعميقها من خلال محاضرات وأعمال تطبيقية وندوات. ويشمل التكوين التطبيقي الذي تحدد مدته بسنتين (2)، على الخصوص، أعمالا موجهة وحلقات دراسية وتمثيل جلسات وتداريب على مستوى الجهات القضائية ومناقشة مذكرة نهاية التكوين، تهدف إلى اكتساب الطالب القاضي المهارات العملية التي تؤهله لممارسة وظيفة القاضي. يحدد برنامج التكوين القاعدي وكيفيات تنظيمه بموجب قرار لوزير العدل، حافظ الأختام. المادّة 32 : يجتاز الطلبة القضاة، عند نهاية كل سنة دراسية، امتحانا يشمل اختبارات كتابية. ويجتازون، عند نهاية مدة التكوين القاعدي، امتحانا للتخرج يشمل اختبارات كتابية وشفهية ومناقشة مذكرة نهاية التكوين. المادّ ة 33 : يخول النجاح في التكوين الحق في الحصول على شهادة المدرسة التي يحدد نموذجها بموجب قرار لوزير العدل، حافظ الأختام. المادّة 34 : يرخص لل طلب ة الذين تك ون نت ائج هم دون المستوى، بعد أخذ رأي المجلس العلمي، بإجراء إعادة السنة أو الطرد، بمقرر يتخذه المدير العام للمدرسة. غير أنه، لا يسمح بإعادة السنة الدراسية للطلبة القضاة إلا مرة واحدة.

29 شعبان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 5 يونيو سنة 2016 م المادّة 35 : يتم تأطير الطلبة القضاة في التكوين القاعدي من قبل أساتذة مشاركين و/أو مؤقتين، وأساتذة وباحثين جامعيين، طبقا للتنظيم المعمول به ومن قبل قضاة وإطارات ذوي كفاءة. القسم الثالث التكوين المستمر والتكوين المتخصص للقضاة المادّ ة 36 : تقوم المدرسة، بناء على طلب وزارة العدل، بالتكوين المستمر والتكوين المتخصص للقضاة العاملين. المادّة 37 : يمكن كل قاض أن يستفيد بناء على طلبه، كل سنة من متابعة تكوين مستمر لمدة خمسة (5) أيام، على الأقل. المادّة 38 : تتوج دورات التكوين المتخصص باختبارات كتابية وشفهية وأعمال بحث تخول عند النجاح حق الحصول على شهادة تسلمها المدرسة. تتوج دورات التكوين المستمر بشهادة تسلّمها المدرسة. القسم الرابع حقوق الطلبة القضاة وواجباتهم المادّة 39 : زيادة على الحقوق والواجبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يستفيد الطلبة القضاة، خلال تكوينهم، من الحقوق والواجبات المذكورة في هذا المرسوم وفي النظام الداخلي للمدرسة. المادّة 40 : يؤدي الطلبة القضاة مباشرة، بعد التحاقهم بالتكوين القاعدي، اليمين الآتي نصها : “ أقسم بالله العلي العظيم أن أسلك في كل الأمور سلوك الطالب القاضي الشريف والوفيّ، وأن أراعي في كل الأحوال سرّ المهنة وأكتم سرّ المداولات .” تؤدى اليمين أمام مجلس قضاء الجزائر ويحرر محضر بذلك. المادّ ة 41 : ينتخب الطلبة القضاة في بداية كل سنة دراسية مندوبين لتمثيلهم أمام المدرسة، ويمكنهم، بهذه الصفة، تقديم كل اقتراح بخصوص تكوينهم وإقامتهم بالمدرسة وتدريبهم على مستوى الجهات القضائية وبصفة عامة كل الاقتراحات الرامية إلى تحسين الدراسة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 21 يحدد عدد المندوبين وكيفيات انتخابهم في النظام الداخلي للمدرسة. المادّة 42 : يتقاضى الطالب القاضي :

  • ثلاثين في المائة 30( )% من مرتب القاضي المتربص، خلال السنة الأولى،
  • أربعين في المائة 40( )% خلال السنة الثانية،
  • خمسين في المائة 50( )% خلال السنة الثالثة،
  • ستين في المائة 60( )% خلال السنة الرابعة. تستثنى من هذا المرتب جميع التعويضات ما عدا مصاريف التنقل المحسوبة طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 43 : يستفيد الطلبة القضاة من عطل تحدد مدتها وتاريخها بموجب قرار لوزير العدل، حافظ الأختام، بناء على اقتراح المدير العام للمدرسة. المادّة 44 : يلزم الطالب القاضي بالمساهمة في مصاريف سير المدرسة طبقا للكيفيات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادّة 45 : يلزم الطالب القاضي، فور حصوله على الشهادة، بخدمة الإدارة القضائية لمدة لا تقل عن خمس عشرة (15) سنة. المادّة 46 : يخضع الطلبة القضاة لأحكام النظام الداخلي للمدرسة. المادّة 47 : لا يسمح بالالتحاق بالمدرسة من جديد لكل طالب قاض استقال من المدرسة أو طرد منها. القسم الخامس التأديب المادّة 48 : يحدث لدى المدرسة مجلس تأديبي يتشكل من :
  • المدير العام للمدرسة، رئيسا،
  • مدير التكوين القاعدي،
  • مدير التداريب،
  • أستاذين (2)،
  • ممثلين (2) عن الدفعة. المادّة 49 : يستدعى المجلس التأديبي من طرف المدير العام للمدرسة في الحالات المنصوص عليها في المادة 50 أدناه.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 29 شعبان عام 1437 ه لا تصح مداولات المجلس التأديبي إلا بحضور خمسة (5) من أعضائه، على الأقل. ويفصل بالأغلبية البسيطة للأصوات وفي حالة تساوي هذه الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 50 : تصدر عقوبات تأديبية في حق الطلبة القضاة في حالة السيرة السيئة أو الغيابات المتكررة أو مخالفة النظام الداخلي. المادّة 51 : ترتب العقوبات التأديبية، وفق الدرجات الآتية : 1 - الإنذار، 2 - التوبيخ، 3 - الطرد المؤقت لمدة لا يمكن أن تزيد عن خمسة (5) أيام، 4 - الطرد النهائي مع تعويض نفقات الدراسة أو عدم تعويضها. تصدر العقوبات التأديبية بمقرر من المدير العام للمدرسة. كما يمكن المدير العام للمدرسة إصدار الإنذار والتوبيخ دون استشارة المجلس التأديبي وبعد سماع الطالب القاضي المعني. المادّة 52 : في حالة الخطأ الجسيم، يمكن المدير العام للمدرسة أن يوقف الطالب القاضي فورا إلى حين صدور القرار النهائي للمجلس التأديبي. المادّة 53 : لا يمكن إصدار أي عقوبة تأديبية دون استدعاء الطالب القاضي المعني وتمكينه من الاطلاع على ملفه وسماعه شخصيا. يمكن الطالب القاضي الاستعانة في دفاعه بمحام. تحدد الأحكام الأخرى المتعلقة بالتأديب في النظام الداخلي للمدرسة. الفصل الرابع أحكام مالية المادّ ة 54 : يُحضّر المدير العام مشروع ميزانية المدرسة، ويعرضه على مجلس الإدارة ليتداول بشأنه. ويعرض على موافقة وزير العدل، حافظ الأختام، والوزير المكلف بالمالية. 5 يونيو سنة 2016 م المادّ ة 55 : تشتمل ميزانية المدرسة على باب للإيرادات وباب للنفقات. في باب الإيرادات :

  • إعانات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات و/ أو الهيئات العمومية،
  • الهبات والوصايا،
  • مساهمة الطلبة القضاة،
  • الإيرادات المختلفة المتصلة بنشاط المدرسة. في باب النفقات :
  • نفقات التسيير،
  • نفقات التجهيز. المادّة 56 : تمسك محاسبة المدرسة حسب قواعد المحاسبة العمومية. يمسك محاسبة المدرسة عون محاسب يعيّنه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية. المادّ ة 57 : يرسل الحساب الإداري والتقرير السنوي عن النشاطات إلى وزير العدل، حافظ الأختام، ومجلس المحاسبة. المادّ ة 58 : يمارس الرقابة المالية على المدرسة مراقب مالي يعيّنه الوزير المكلف بالمالية. الفصل الخامس أحكام انتقالية ونهائية المادّة 59 : يبقى الطلبة القضاة الموجودون في طور التكوين، عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، خاضعين للأحكام المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 05-303 المؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، إلى حين تخرجهم. المادّة 60 : مع مراعاة أحكام المادة 59 أعلاه، تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-303 المؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005 والمتضمن تنظيم المدرسة العليا للقضاء وتحديد كيفيات سيرها وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم.

29 شعبان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 5 يونيو سنة 2016 م المادّ ة 61 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة .2016 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 16-160 مؤرخ في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة 2016، يحدد كيفيات تطبيق الرسم السنوي على السكن. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبن اء على الدست ور، لا سيم ا المادتان 99-4 و 143 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوّال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، لا سيما المادة 67 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 15-01 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، لا سيما المادة 41 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 15-18 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، لا سيما المادة 37 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-305 المؤرّخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 114-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية لبلديات الولاية”، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 67 من قانون المالية لسنة 2003، المعدلة والمتممة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تطبيق الرسم السنوي على السكن. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 23 المادة 2 : يستحق الرسم السنوي على السكن الذي يدعى في صلب النص “الرسم”، من قبل كل شخص يحوز أو ينتفع بعقار ذي طابع سكني أو مهني يقع في جميع البلديات، مهما تكن صفته، مالكا أو مستأجرا أو شاغلا لمحل بدون مقابل. المادة 3 : يحدد مبلغ الرسم السنوي على السكن كما يأتي :
  • 300 دج بالنسبة للمحلات ذات الطابع السكني الواقعة في جميع بلديات المنطقة، باستثناء البلديات مقر الدائرة،
  • 600 دج بالنسبة للمحلات ذات الطابع السكني الواقعة في بلديات ولايات الجزائر وعنابة وقسنطينة ووهران وكذا مجموع البلديات مقر الدائرة عبر التراب الوطني كله،
  • 1200 دج بالنسبة للمحلات ذات الطابع المهني الواقعة في جميع بلديات المنطقة، باستثناء البلديات مقر الدائرة،
  • 2400 دج بالنسبة للمحلات ذات الطابع المهني الواقعة في بلديات ولايات الجزائر وعنابة وقسنطينة ووهران، وكذا مجموع البلديات مقر الدائرة عبر التراب الوطني كله. المادة 4 : يُحصّل هذا الرسم من طرف وكلاء شركات توزيع الكهرباء والغاز عن طريق فواتير الكهرباء والغاز، حسب دورية الدفع. المادة 5 : يجب إعادة صب المبالغ المقتطعة لدى قباضات الضرائب المختصة إقليميا، من طرف وكلاء الشركات المذكورين أعلاه، قبل 20 من الشهر الذي يلي الشهر أو الشهرين أو الفصل الذي تم فيه التحصيل، وذلك حسب دورية الدفع. المادة 6 : يخصص حاصل هذا الرسم لحساب التخصيص الخاص رقم 114-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لإعادة الاعتبار للحظيرة العقارية لبلديات الولاية”. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة .2016 عبد المالك سلال

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 29 شعبان عام 1437 ه مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 شعبان ع ام 1437 الموافق 31 مايو سنة 2016، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 شعب ان عام 1437 الموافق 31 مايو سنة 2016، يتجنس بالجنسية الجزائرية، ضمن شروط المادة 9 مكرر من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، المعدل والمتمم، المدعو بيزاني ج ورج فانسون، المولود في 11 سبتمب ر سنة 1935 بالجزائر الوسطى (ولاية الجزائر). ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، تنهى مهام السّيدة الطاوس فروخي، بصفتها مديرة عامة للشؤون السياسية والأمن الدوليين بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفها بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، تنهى، ابتداء من أول فبراير سنة 2015، مهام السّيد محمد عينصر، بصفته مديرا للعلاقات الثنائية في المديرية العامة لإفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفهم بوظائف أخرى :

  • لحسن توهامي، بصفته مديرا للمغرب العربي واتحاد المغرب العربي، 5 يونيو سنة 2016 م فرديّة
  • محمد قشطولي، بصفته نائب مدير لمسائل الأمن الدولي في المديرية العامة للشؤون السياسية والأمن الدوليين،
  • محمد مزيان، بصفته نائب مدير للتحليل وتسيير المعلومات في المديري ة العام ة للاتصال والإعلام والتوثيق. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، تنهى مهام السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • سليمة عبد الحق، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص،
  • حسين العتلي، بصفته نائب مدير لبلدان أوروبا الغربية في المديرية العامة لأوروبا،
  • عبد العزيز موساوي، بصفته نائب مدير للوسائل العامة في المديرية العامة للموارد،
  • عمور فريتح، بصفته نائب مدير لبلدان المغرب العربي في المديرية العامة للبلدان العربية،
  • مراد عجابي، بصفته نائب مدير لتخطيط وبرمجة السياسات في المديرية العامة للشؤون السياسية والأمن الدوليين،
  • نور الدين بلبركاني، بصفته نائب مدير للاتصالات السلكية واللاسلكية في المدي ري ة العامة للموارد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما نائبي مدير بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
  • أحمد هاشمي، بصفته نائب مدير للاتحاد الإفريقي في المديرية العامة لإفريقيا،
  • العربي الحاج علي، بصفته نائب مدير لمنظمة الأمم المتحدة في المديرية العامة للشؤون السياسية والأمن الدوليين.

29 شعبان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 5 يونيو سنة 2016 م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، تنهى مهام السّيد جودي بلغيث، بصفته نائب مدير لاتحاد المغرب العربي في المديرية العامة للبلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، تنهى، ابتداء من 16 غشت سنة 2014، مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية :

  • صالح تحكوبيت، بصفته نائب مدير لحصانات المستخدمين الدبلوماسيين والمحلات الدبلوماسية في المديرية العامة للتشريفات،
  • ياسين حاجي، بصفته نائب مدير للشرق الأقصى وأوقيانوسيا والمحيط الهادي في المديرية العامة لآسيا وأوقيانوسيا،
  • أحمد العمري، بصفته نائب مدير للوضعية القانونية للأشخاص والممتلكات في المديرية العامة للجالية الوطنية بالخارج،
  • عيسى عمي سعيد، بصفته نائب مدير للمؤسسات القضائية الدولية والمنازعات الدبلوماسية في المديرية العامة للشؤون القانونية والقنصلية،
  • بشير بخوش، بصفته نائب مدير لحفظ الوثائق الدبلوماسية في المديرية العامة للشؤون القانونية والقنصلية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، تنهى مهام السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية :
  • براهيم لنمار، بصفته نائب مدير لإفريقيا الغربية والوسطى في المديرية العامة لإفريقيا،
  • نور الدين قارة علي، نائب مدير لآسيا الشرقية والجنوبية في المديرية العامة لآسيا وأوقيانوسيا،
  • توفيق جوامع، بصفته نائب مدير لبرمجة التعاون مع الصناديق والبرامج والهيئات المتخصصة لنظام الأمم المتحدة في المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدوليين،
  • عدة حاج شعيب، بصفته نائب مدير للكفاءات الوطنية في الخارج في المديرية العامة للجالية الوطنية في الخارج، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 25
  • الوناس لعوج، بصفته نائب مدير للمعاهدات المتعددة الأطراف والقانون الدولي في المديرية العامة للشؤون القانونية والقنصلية،
  • عبد القادر بلهوان، بصفته نائب مدير للتأشيرات والمسائل الجوية والبحرية في المديرية العامة للشؤون القانونية والقنصلية،
  • دليلة بومكحلة، بصفتها نائبة مدير للأرشيف في المديرية العامة للاتصال والإعلام والتوثيق. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية، لإحالتهم على التّقاعد :
  • الحاج بلحريزي، بصفته نائب مدير للتحليل والاستشراف في المديرية العامة للشؤون السياسية والأمن الدوليين،
  • شمس الدين زلاسي، بصفته نائب مدير للهجرة في المديرية العامة للشؤون القانونية والقنصلية،
  • عبد الحميد ابن السعدي، بصفته نائب مدير للتنظيم والدراسات القانونية في المديرية العامة للشؤون القانونية والقنصلية،
  • عبد المجيد خشة، بصفته نائب مدير للشؤون القضائية والإدارية في المديرية العامة للشؤون القانونية والقنصلية،
  • بوجمعه بن طبوله، بصفته نائب مدير للاتصالات الخارجية في المديرية العامة للاتصال والإعلام والتوثيق. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، تنهى، ابتداء من 24 سبتمبر سنة 2015، مهام السّيد سليمان حداد، بصفته نائب مدير للأملاك في المديرية العامة للموارد بوزارة الشؤون الخارجية، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام قاضية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، تنهى مهام السّيدة مليك ة خرط، بصفتها قاضية بمحكمة مدينة الج زائر، لإحالتها على التّقاعد.

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 29 شعبان عام 1437 ه مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، تتضمّن التّعيين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بوزارة الشؤون الخارجية :

  • جمال مكتفي، رئيسا للديوان،
  • مراد بن مهيدي، سفيرا مستشارا،
  • عبد المالك بوهدو، مدير دراسات،
  • سالم أيت شعبان، مدير دراسات،
  • لوناس مقرمان، مديرا عاما للتشريفات،
  • عبد الحميد زهاني، مديرا عاما للبلدان العربية،
  • سفيان ميموني، مديرا عاما لإفريقيا،
  • بومدين قناد، مديرا عاما لآسيا وأوقيانوسيا،
  • رشيد بلادهان، مديرا عاما للشؤون السياسية والأمن الدوليين،
  • محمد بن صابري، مديرا عاما للجالية الوطنية في الخارج،
  • عبد الكريم بن شياح، مديرا عاما للموارد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يعيّن السّيدان الآتي اسماهما بوزارة الشؤون الخارجية :
  • حميد شبيرة، مفتشا عاما،
  • محمد ناصر بساقلية، نائب مدير للوضعية القانونية للأشخاص والممتلكات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يعيّن السّيد اسماعيل بن عمارة، سفيرا مستشارا بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بوزارة الشؤون الخارجية :
  • عبد الغاني عمارة، مكلّفا بالدراسات والتلخيص، 5 يونيو سنة 2016 م
  • كمال رتياب، مكلّفا بالدراسات والتلخيص،
  • عبد الحق عيساوي، مكلّفا بالدّراسات والتلخيص،
  • جهاد الدين بلكاس، مديرا للبيئة والتنمية المستدامة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يعيّن السّيدان الآتي اسماهما بوزارة الشؤون الخارجية :
  • لحسن توهامي، مكلّفا بالدراسات والتلخيص،
  • محمد قشطولي، نائب مدير للاعتمادات والمقابلات والزيارات الرسمية في المديرية العامة للتشريفات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، تعيّن السّيدة والآنسة والسّادة الآتية أسماؤهم بوزارة الشؤون الخارجية :
  • عبد الحميد بوبازين، مفتشا،
  • رشيد مداح، مفتشا،
  • حياة معوج، مفتشة،
  • توفيق ميلاط، مديرا للمراسيم والزيارات الرسمية والمؤتمرات،
  • محمد عالم، مديرا للحصانات والامتيازات الدبلوماسية،
  • زين الدين غربي، مديرا للمغرب العربي واتحاد المغرب العربي،
  • محمد الأمين العباس، مديرا للعلاقات الإفريقية المتعددة الأطراف،
  • حسين العتلي، مديرا لبلدان أوروبا الوسطى والشرقية،
  • عبد الرحمان بن قراح، مدي را لبل دان أوروبا الغربية،
  • محمد حسن الشريف، مديرا لآسيا الجنوبية والشمالية،
  • العربي كاتي، مديرا لأمريكا الشمالية،
  • نور الدين يزيد، مديرا لبلدان أمريكا اللاتينية والكاراييب،

29 شعبان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 5 يونيو سنة 2016 م

  • مراد عجابي، مديرا لشؤون الأمن ونزع السلاح،
  • لزهر سوالم، مديرا لحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والشؤون الثقافية والعلمية والتقنية الدولية،
  • سليمة عبد الحق، مديرة للشؤون التجارية المتعددة الأطراف،
  • بلقاسم بلقايد، مديرا للشؤون الاقتصادية والمالية الدولية،
  • كمال بوغابة، مديرا لترقية ودعم المبادلات الاقتصادية،
  • من اد حباك، مديرا لحماي ة الجال ية الوطن ية في الخارج،
  • صدي ق سعودي، مديرا للكفاءات ال وطن ية في الخارج والبرامج والشؤون الاجتماعية،
  • حسين صحراوي، مديرا للشؤون القانونية،
  • ناصر الدين زهار، مديرا للموارد البشرية،
  • نور الدين بلبركاني، مديرا للمصالح التقنية،
  • عبد العزيز موساوي، مديرا للأملاك وال وسائل العامة،
  • عمور فريتح، مديرا للوثائق والأرشيف،
  • عبد الكريم بحة، مديرا للإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، تعيّن السّيدات والأوانس والسّادة الآتية أسماؤهم، نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارحية :
  • مراد لوحايدية، نائب مدير لحصانات المستخدمين الدبلوماسيين والمحلات الدبلوماسية،
  • مصطفى بوزيد، نائب مدير للمؤتمرات،
  • عباس بلفاطمي، ن ائب مدي ر لاتح اد المغرب العربي،
  • عبد الكريم معوش، نائب مدير لبلدان المغرب العربي،
  • لينة أحم يم، نائبة مدي ر لإفريقيا الشرقية والاستوائية،
  • نسيم مقراني، نائب مدير للاتحاد الإفريقي،
  • عماد سلاطنية، نائب مدير للمنظمات الجهوية الفرعية والاندماج القاري، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 27
  • أميرة ح اج أحمد، نائب ة مدير لبل دان أوروبا الشمالية،
  • نادية لعم راني، نائبة مدير لبل دان أوروبا الجنوبية،
  • فيص ل سي فضيل، نائب مدي ر لبلدان أوروبا الشرقية،
  • عبد الرحمان ثامر، نائب مدير للمؤسسات الأوروبية والعلاقات الأورو - متوسطية،
  • فايزة رحيم، نائبة مدير لكندا والمكسيك،
  • نسيمة حس ين، نائبة مدي ر لل ولاي ات المتحدة الأمريكية،
  • توفيق العيد كودري، نائب مدير لبلدان أمريكا الوسطى والكاراييب،
  • نعيم سلطان شيبوط، ن ائب مدير لأمريكا الجنوبية،
  • منية إولالن، نائبة مدير لمسائل الأمن الدولي في المديرية العامة للشؤون السياسية والأمن الدوليين،
  • باية بن سماع يل، نائب ة مدير لمنظم ة الأمم المتحدة،
  • مراد بوق ادوم، نائب مدير للتخطيط وبرمجة السياسات،
  • سفيان جنيدي، نائب مدير للتعاون مع الهيئات والمنظمات التجارية المتعددة الأطراف،
  • دلال سلطاني، نائبة مدي ر لمتابعة البرامج ودعم المؤسسات،
  • فرحات بن غالية، نائب مدير للبرامج والشؤون الاجتماعية،
  • نورة جعفري، نائبة مدير للاتفاقات الثنائية،
  • فريد وحيد دحمان، نائب مدير للمؤسسات القضائية الدولية والمنازعات الدبلوماسية،
  • نجيب بوخاتم، نائب مدير لحفظ الوثائق الدبلوماسية،
  • نبيل حوحو، نائب مدير للوسائل العامة،
  • رشيد عزوق، نائب مدير للاتصالات السلكية واللاسلكية،
  • عقبة شابي، نائب مدير للإعلام الآلي،
  • زكية إغيل، نائبة مدي ر للتحليل وتسيير المعلومات.

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 29 شعبان عام 1437 ه بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يعيّن السّيدان الآتي اسماهما، نائبي مدير بوزارة الشؤون الخارجية :

  • عبد السلام حجاج، نائب مدير للعمليات المالية في المديرية العامة للموارد،
  • طارق ابن زياد حواش، نائب مدير لمناطق التبادل الحر في المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدوليين. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، تتضمّن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مكلّفين بالدراس ات والتلخيص بديوان وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية :
  • عبد المجيد نعمون،
  • عبد الفتاح دغموم،
  • أحمد هاشمي،
  • العربي الحاج علي. 5 يونيو سنة 2016 م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يعيّن السّيد جودي بلغيث، مكلّف ا بالدراس ات والتلخيص بديوان وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامع ة الدول العربية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يعيّن السّيد محمد مزيان، مكلّف ا بالدراسات والتلخ يص بديوان وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يتضمّن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بواقادوقو (جمهورية بوركينا فاسو). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رجب عام 1437 الموافق 24 أبريل سنة 2016، يعيّن السّيد محمد عينصر، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بواقادوقو (جمهورية بوركينا فاسو)، ابتداء من أول فبراير سنة .2015 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التجارة قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1437 الموافق 13 أبريل سنة 2016، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم. بموجب قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1437 الموافق 13 أبريل سنة 2016، تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرس وم التنفيذي رقم 89-147 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم، كما يأتي :
  • السيد عبد العزيز آيت عبد الرحمان، ممثل وزير التجارة، رئيسا،
  • السيد كريم رقام، ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية، عضوا،
  • السيدة فيروز بن دحمان، زوجة توامي، ممثلة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عضوا،

29 شعبان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 5 يونيو سنة 2016 م

  • السيد سمير دريسي، ممثل وزارة الصناعة والمناجم، عضوا،
  • السي دة نجية لعلق، ممثلة وزارة الطاق ة، عضوا،
  • السيد جم ال ف ورار، ممثل وزارة الصح ة والسك ان وإصلاح المستشفيات، عضوا،
  • السيد عبد الكريم مداني، ممثل وزارة المالية، عضوا،
  • السيدة زهرة أوزاني، ممثلة وزارة الموارد المائية والبيئة، عضوا،
  • السيد أحمد بن شعبان، ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عضوا،
  • السي د شك ري بن زعرور، ممثل وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعات التقليدية، عضوا،
  • السيدة شافية عبد النور، ممثلة المجلس الوطني لحماية المستهلك، عضوا. ★ ق رار م ؤرخ في 12 جمادى الثانية ع ام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، يجعل منهج مراقبة استقرار المنتجات المعلبة والمنتجات المماثلة لها إجباريا (استدراك). الجري دة الرسمي ة - العدد 26 الم ؤرخ في 20 رج ب عام 1437 المواف ق 28 أبري ل سنة .2016 الصفحة 28، الملحق، العمود الثاني، شكل بياني لتفسير النتائج :
  • بدلا من : تحديد شكل التغليفات
  • يقرأ : تغيير في شكل التغليفات ………………. (الباقي بدون تغيير) ………………. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 29 وزارة الثقافة ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 12 مارس سنة 2016، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتطوير الفن والتقنية والصناعة السينماتوغرافية وترقية الفنون والآداب”. إنّ وزير المالية، ووزير الثقافة،
  • بمقتضى القان ون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الق ان ون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمّن ق انون المالية لسنة 1998، لا سيم ا المادّة 90 منه،
  • وبمقتضى الق ان ون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمّن ق ان ون المال ية لسنة 2000، المع دّل والمتمّم، لا سيما المادّة 89 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمّن قانون المالية التكميلي لسن ة 2009، لا سيم ا المادّة 85 منه،
  • وبمقتضى الق ان ون رقم 09-09 المؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمّن ق انون المالية لسنة 2010، لا سيم ا المادّة 65 منه،
  • وبمقتضى الق ان ون رقم 10-13 المؤرّخ في 23 محرّم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمّن ق انون المالية لسنة 2011، لا سيم ا المادتان 73 و 75 منه،

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 29 شعبان عام 1437 ه

  • وبمقتضى الق ان ون رقم 11-03 المؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمتعلّق بالسينما، لا سيما المادتان 27 و 30 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرّخ في 8 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمّن ق انون المالية لسنة 2015، لا سيم ا المادة 109 منه،
  • وبمقتضى الق ان ون رقم 15-13 المؤرّخ في 28 رمضان ع ام 1436 الموافق 15 يوليو سن ة 2015 والمتعلّ ق بأنشط ة وسوق الكتاب، لا سيما المواد 36 و 37 و 38 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 09-202 المؤرّخ في 2 جم ادى الث ان ية عام 1430 الموافق 27 م ايو سنة 2009 والمتضمّن إنشاء المركز الوطني للكتاب،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 15-339 المؤرّخ في 16 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتطوير الفن والتقنية والصناعة السينماتوغرافية وترقية الفنون والآداب”،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 رجب عام 1433 الموافق 3 يونيو سنة 2012 الذي يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه “صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته”،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 رجب ع ام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012 الذي يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 092-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وتطويرها”، 5 يونيو سنة 2016 م
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 جمادى الأولى ع ام 1437 الموافق 17 فبراير سنة 2016 الذي يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتطوير الفن والتقنية والصناعة السينماتوغرافية وترقية الفنون والآداب”، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنف يذيّ رقم 15-339 المؤرّخ في 16 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتطوي ر الفن والتقنية والصناعة السينماتوغرافية وترق ية الفن ون والآداب”، وي دعى في صلب النص “الصندوق”. المادّة 2 : يموّل الصندوق الأعمال المنصوص عليها في أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 17 فبراير سنة 2016 الذي يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتطوير الفن والتقنية والصناعة السينماتوغرافية وترقية الفنون والآداب”. في باب النفقات :
  • تمنح إعانات الدولة للإنتاج السينمائي وتوزيع ه واستغلاله وتجهيزه، كما هو منصوص عل يه في المادة 2 النقطة 1.1 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 17 فبراير سنة 2016 والمذكور أعلاه، بموجب مق رر من الوزير المكلّف بالثقافة للمستفيدين، طبقا للتنظيم المعمول به،
  • تمنح إعانات الدولة لترقية الفنون والآداب وتطويرها، كما هو منصوص عليه في المادة 2 النقطة 1.2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 17 فبراير سنة 2016 والمذكور أعلاه، بموجب مقرر من الوزير المكلّف بالثقافة للمستفيدين، طبقا للتنظيم المعمول به،
  • تمنح مخصصات المؤسسات تحت الوصاية، كما هو منصوص عل يه في المادة 2 والنقطة 2.2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1437

29 شعبان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 5 يونيو سنة 2016 م الموافق 17 فبراير سنة 2016 والمذكور أعلاه، بموجب مقرر من الوزير المكلّف بالثقافة لإنجاز العمليات المعهودة إليها، في إطار احترام أحكام دفتري الشروط الملحقين بالمرسوم التّنفيذيّ رقم 15-339 المؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : يضمن الالتزام بالنفقات الآمر بالصرف حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتطوير الفن والتقنية والصناعة السينماتوغرافية وترقية الفنون والآداب”. المادّة 4 : تضمن المصالح المختصة للوزارة المكلّفة بالثقافة دراسة الملفات الخاصة بقابلية الاستفادة من دعم الصندوق الوطني لتطوير الفن والتقنية والصناعة السينماتوغرافية وترقية الفنون والآداب. المادّة 5 : يمنح الدعم لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتطوير الفن والتقنية والصناعة السينماتوغرافية وترقية الفنون والآداب” على أساس ملف يتضمن على الخصوص برنامج أعمال وحصائل استعمال الاعتمادات الممنوحة بعنوان الدعم السابق. يجب تقديم طلبات دعم ميزانية الدولة خلال الأشغال التحضيرية لمشروع قانون المالية. ويخضع كل تسليم لقسط من أقساط الاعتمادات لتبرير استعمال القسط السابق. المادّة 6 : تضمن المصالح المركزية للوزارة المكلّفة بالثقافة متابعة ومراقبة استعمال الإعانات الممنوحة. وبهذه الصفة، تؤهل مصالح الوزارة المكلّف ة بالثقافة للمطالبة بكل الوثائق أو المستندات المحاسبية الضرورية لممارسة المراقبة. المادّة 7 : يرسل الوزير المكلّف بالثقافة حصيلة سنوية تشمل مبالغ الإعانات الممنوحة وكذا قائمة المستفيدين، إلى الوزير المكلّف بالمالية، في نهاية كل سنة مالية. يرسل الوزير المكلّف بالثقافة حصيلة سنوية تشمل مبالغ المخصصات الممنوحة، وكذا قائمة المؤسسات تحت الوصاية المستفيدة، إلى الوزير المكلّف بالمالية، في نهاية كل سنة مالية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 31 المادّ ة 8 : تخضع الإعانات والمخصصات لأجهزة المراقبة التابعة للدولة، طبقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادّة 9 : يجب أن لا تستعمل الإعانات والمخصصات الممنوحة إلاّ للأغراض التي منحت من أجلها. المادّ ة 10 : ترسل مصالح وزارة المالية المكلّفة بالتحص يل، شه ريا، كشف ا مفصلا يبرز مبلغ مختلف إيرادات الحساب ومصدره إلى الآمر بالصرف بوزارة الثقافة. المادّة 11 : يلغى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 رجب عام 1433 الموافق 3 يونيو سنة 2012 والقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 رجب عام 1433 الموافق 17 يونيو سنة 2012 والمذكوران أعلاه. المادّة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 12 مارس سنة .2016 وزير الثقافة وزير المالية عز الدين ميهوبي عبد الرحمان بن خلفة مجلس المنافسة ق رار وزاري مشت رك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 7 فبراير سنة 2016، يحدّد تنظيم مديريات مجلس المنافسة في مصالح. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ورئيس مجلس المنافسة،

  • بمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلّق بالمنافسة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 29 شعبان عام 1437 ه

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-241 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011 الذي يحدّد تنظ يم مجلس المنافس ة وسيره، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 4 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 ي ولي و سن ة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدي ر الع امّ للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-241 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم مديريات مجلس المنافسة في مصالح. المادّ ة 2 : تنظم مديريات مجلس المنافسة، تحت سلطة الرئيس وبمساعدة الأمين العام، كما يأتي : 1 - مديرية الإجراءات ومتابعة الملفات والمنازعات، وتضم مصلحتين (2) :
  • مصلحة الاستقبال والتسجيل ومعالجة الملفات والإخطارات،
  • مصلحة متابعة الملفات والمنازعات وتحضير جلسات ا لمجلس. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 5 يونيو سنة 2016 م 2 - مديرية أنظمة الإعلام والتعاون والوثائق، وتضم ثلاث (3) مصالح :
  • مصلحة الإعلام والاتصال،
  • مصلحة التعاون،
  • مصلحة الوثائق والأرشيف. 3 - مديرية الإدارة والوسائل، وتضم ثلاث (3) مصالح :
  • مصلحة تسيير المستخدمين والتكوين،
  • مصلحة الميزانية والمحاسبة،
  • مصلحة الوسائل العامة. 4 - مديرية دراسات الأسواق والتحقيقات الاقتصادية وتضم مصلحتين (2) :
  • مصلحة الدراسات والأبحاث وتحليل الأسواق،
  • مصلحة إنجاز ومتابعة التحقيقات. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 7 فبراير سنة .2016 وزير المالية رئيس مجلس المنافسة عبد الرحمان بن خلفة عمارة زيتوني عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة