قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 25 نوفمبر سنة 2025 ، يتضمن فتح مسابقة وطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة 2025 24 الجريدة الرسميّة 3
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 16-159 المؤرخ في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة 2016 والمذكور أعلاه، تفتح على مستوى المدرسة العليا للقضاء مسابقة وطنية لتوظيف خمسمائة (500) طالب قاض لسنة 2025.
المادة 2
فتح المادةتحدد فترة التسجيلات في المسابقة من 18 إلى 29 جانفي سنة 2026.
تجرى اختبارات القبول في شهر أبريل سنة 2026.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 25 نوفمبر سنة 2025.
لطفي بوجمعة وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.