قرار مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1445 الموافق 15 مايو سنة 2024، يتضمن فتح مسابقة وطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة 2024
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 16-159 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة 2016 والمذكور أعلاه، تفتح على مستوى المدرسة العليا للقضاء مسابقة وطنية لتوظيف خمسمائة ( 500 ) طالب قاضٍ لسنة 2024 .
المادة 2
فتح المادةتحدّد فترة التسجيلات في المسابقة من 26 مايو إلى 4 يونيو سنة 2024 .
المادة 3
فتح المادةتجرى اختبارات القبول في شهر يوليو سنة 2024 .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1445 الموافق 15 مايو سنة 2024 .
عبد الرشيد طبي وزارة المجاهدين وذوي الحقوق
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.