قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1440 الموافق 14 مايو سنة 2019 ، يحدد محتوى ملف الترشح للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة وعدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وكذا تشكيلة لجنة الاختبارات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 16-159 المؤرخ في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد محتوى ملف الترشح للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة وعدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وكذا تشكيلة لجنة الاختبارات.
المادة 2
فتح المادةيتضمن ملف الترشح للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة ، الوثائق الآتية : 10 يوليو سنة 2019 م
- طلب المشاركة في المسابقة، موقع من طرف المترشح
- نسخة من شهادة النجاح في بكالوريا التعليم الثانوي
- نسخة من شهادة الليسانس في الحقوق أو من الشهادة التي تعادلها،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
- نسخة من شهادة سارية المفعول تثبت الوضعية القانونية للمترشح تجاه الخدمة الوطنية،
- شهادة تسلّمها الإدارة التي لها سلطة التعيين، ترخص للمترشح الذي له صفة موظف عند تاريخ إيداع الملف، بالمشاركة في المسابقة وتتعهد بقبول استقالته في حالة نجاحه النهائي،
- أربع (4) صور شمسية حديثة،
- وصل دفع حقوق التسجيل.
المادة 3
فتح المادةيمكن المترشح إيداع ملف الترشح المذكور في المادة 2 أعلاه، شخصيا بمقر المدرسة العليا للقضاء أو بمقر المجلس القضائي أو بمقرات المحاكم المحددة في قرار فتح المسابقة، أو إرساله إلى المدرسة العليا للقضاء بالطريق الإلكتروني.
يكمل المترشح، بعد النجاح في الاختبارات الكتابية ملف ترشحه بالوثائق الآتية :
1- ثلاث (3) شهادات طبية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة
(3) أشهر :
شهادة يسلّمها طبيب عام تثبت إن المترشح في صحة جيدة،
- شهادة يسلّمها طبيب مختص في الأمراض الصدرية تثبت أن المترشح غير مصاب بأي مرض معد، شهادة يسلّمها أخصائي في الأمراض العقلية تثبت تمتع المترشح بكامل قواه العقلية.
2 - تعهد كتابي بمتابعة التكوين لمدة أربع (4) سنوات بدون انقطاع على مستوى المدرسة العليا للقضاء والجهات القضائية، وقبول كل منصب تعيين خلال فترة التكوين وعند نهايته
3- تعهد كتابي بخدمة الإدارة القضائية لمدة لا تقل عن خمس عشرة (15) سنة.
المادة 4
فتح المادةبعد التأكد من استيفاء ملف الترشح للشروط القانونية والتنظيمية والتأكد من السوابق القضائية للمعني، يسلم له وصل إيداع الملف والاستدعاء للمسابقة. 7 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسمية 10 يوليو سنة 2019 . م يبين الاستدعاء مركز الامتحان وتاريخ إجراء الاختبارات الكتابية.
المادة 5
فتح المادةيرفض كل ملف ترشح :
ناقص
- أرسل عن طريق البريد قدم خارج الآجال، لا يستوفي الشروط القانونية والتنظيمية المطلوبة.
المادة 6
فتح المادةيسجل المترشحون في سجل إلكتروني يتضمن رقم تسجيل المترشح ولقبه واسمه و تاريخ ميلاده وعنوانه وتاريخ التسجيل.
المادة 7
فتح المادةلا ترد ملفات الترشح لأصحابها بعد إيداعها.
المادة 8
فتح المادةيحدد المدير العام للمدرسة العليا للقضاء نظام المسابقة ويعلم المترشحين به.
يخضع المترشحون، تحت طائلة الإقصاء، لأحكام نظام المسابقة.
المادة 9
فتح المادةلا يسمح لأي شخص غير معني بالمسابقة بالدخول إلى مركز الامتحان
المادة 10
فتح المادةيلزم المترشحون، تحت طائلة الإقصاء، بإجراء كل الاختبارات في التاريخ والتوقيت المحددين في الاستدعاء.
لا يسمح للمترشحين المتأخرين بالدخول لقاعات الاختبار، بعد توزيع أوراق الأسئلة، مهما كان العذر المقدم.
المادة 11
فتح المادةيقصى من المسابقة كل مترشح ارتكب تصرفا يعتبر غشا بمفهوم نظام المسابقة.
المادة 12
فتح المادةتتضمن المسابقة خمسة (5) اختبارات كتابية للقبول، واختبارين (2) شفويين للقبول النهائي.
تهدف الاختبارات الكتابية للقبول إلى الكشف عن قدرات المترشح في التفكير والتحليل والتلخيص والتعبير عن أسلوبه، وتقييم معلوماته القانونية وتفتحه على اللغات الحية.
يهدف الاختباران الشفويان للقبول النهائي إلى التأكد من المعلومات القانونية للمترشح وتقييم مدى تفتح فكره وشخصيته واستعداده لممارسة مهام القاضي وقدراته في التعبير الشفوي.
المادة 13
فتح المادةتتضمن الاختبارات الكتابية للقبول المواد الآتية :
المواد 15 مدة المعامل الاختبار
- اختبار في موضوع ذي طابع أربع (4) 4 سياسي أو اقتصادي أو ساعات اجتماعي أو ثقافي للعالم المعاصر
- اختبار في القانون المدني ثلاث (3) 4 والإجراءات المدنية والإدارية ساعات
- اختبار في القانون الجزائي ثلاث (3) 4 والإجراءات الجزائية ساعات
- إعداد مذكرة استخلاصية أربع (4) 4 انطلاقا من وثائق تثير ساعات إشكاليات قانونية
- اختبار في اللغة الفرنسية أو ساعتان (2) 1 الإنجليزية يمكن أن يتضمن كل اختبار اقتراح موضوع أو عدة مواضيع يختارها المترشح.
يمكن أن تتعلق الاختبارات الخاصة بالمواد القانونية :
- التعليق على نص قانوني،
- التعليق على حكم أو قرار قضائي، استشارة قانونية دراسة حالة تطبيقية،
- تحليل ومناقشة.
تحدد برامج الاختبارات في المواد القانونية وفقا لبرنامج الليسانس في الحقوق وتترك المواد الأخرى لتقدير لجنة الاختبارات.
المادة 14
فتح المادةتقيم الاختبارات الكتابية بثلاثة (3) تصحيحات، وتحسب علامة المترشح بمعدل العلامتين (2) المتقاربتين.
في حالة تساوي الفارق بين العلامات الثلاث (3)، تحسب علامة المترشح بمعدل العلامات الثلاث (3).
المادة 15
فتح المادةتوضع أوراق المترشحين تحت تصرف لجنة الاختبارات إلى غاية إعلان النتيجة النهائية.
المادة 16
فتح المادةيخضع المترشحون المقبولون في الاختبارات الكتابية لفحوصات طبية وفحوصات تقنية للتحقق من استيفائهم شرط الكفاءة البدنية والعقلية واستعدادهم لممارسة مهنة القاضي.
يقصى من المسابقة كل مترشح يبين الفحص الطبي أو الفحص النفسي أنه غير مؤهل.
المادة 17
فتح المادةيتضمن الاختباران (2) الشفويان للقبول النهائي محادثة مع اللجنة في المواد المدنية والإجراءات المدنية والإدارية والقانون الجزائي والإجراءات الجزائية.
يخصص للاختبارين (2) الشفويين معامل 4، يوزع كما يأتي :
- المواد المدنية والإجراءات المدنية والإدارية : معامل 2، القانون الجزائي والإجراءات الجزائية : معامل 2.
المادة 18
فتح المادةلا يشارك في الاختبارين الشفويين إلا المترشحون المقبولون من طرف لجنة الاختبارات على أساس النتائج المحصل عليها في الاختبارات الكتابية.
المادة 19
فتح المادةيعيّن رئيس لجنة الاختبارات وأعضاؤها بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام.
يتم اختيار اعضاء لجنة الاختبارات من بين قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة ورؤساء المجالس القضائية وكذا أساتذة المدرسة العليا للقضاء.
يمكن لجنة الاختبارات الاستعانة، عند الاقتضاء، بممتحنين أو مصححين في الاختبارات الكتابية والشفوية.
المادة 20
فتح المادةتتولى لجنة الاختبارات المهام الآتية :
- انتقاء مواضيع المسابقة
- السهر على حسن سير المسابقة واتخاذ التدابير اللازمة لذلك،
- التداول بشأن نتائج الاختبارات الكتابية وضبط قائمة المترشحين المقبولين البت في الحالات المتعلقة بالكفاءة البدنية والعقلية للمترشحين التي تثار بعد الفحص الطبي والفحص النفسي أو التي يمكن أن تثيرها اللجان الفرعية للاختبار الشفوي
- التداول بشأن النتائج النهائية وإعداد قائمة المترشحين المقبولين نهائيا حسب درجة الاستحقاق والقائمة الاحتياطية، عند الاقتضاء.
المادة 21
فتح المادةيجب على لجنة الاختبارات أن تحرص على احترام قواعد الشفافية والمساواة بين المترشحين في كل مراحل المسابقة.
المادة 22
فتح المادةيشرف رئيس لجنة الاختبارات على سير الاختبارات، ويفصل في كل الإشكالات التي قد تطرأ خلال مدة إجراء اختبارات المسابقة.
المادة 23
فتح المادةيوزّع المترشحون للاختبارات الشفوية على اللجان الفرعية للاختبارات، عن طريق قرعة يجريها رئيس اللجنة كل يوم قبل انطلاق الاختبارات. 10 يوليو سنة 2019 م
المادة 24
فتح المادةيمكن أن تحدد لجنة الاختبارات علامة الإقصاء من الاختبارات الكتابية والشفوية.
يقصى المترشح الذي يتحصل على علامة تساوي أو تقل عن علامة الإقصاء.
المادة 25
فتح المادةيمكن أن تقرر لجنة الاختبارات عدم شغل كل المناصب المفتوحة للمسابقة.
المادة 26
فتح المادةتؤخذ قرارات لجنة الاختبارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 27
فتح المادةيرتب المترشحون المقبولون نهائيا، بعد نهاية الاختبارات الكتابية والشفوية، حسب المعدل المحصل عليه.
المادة 28
فتح المادةتعد لجنة الاختبارات قائمة المترشحين المقبولين نهائيا وعند الاقتضاء، القائمة الاحتياطية، وتحدد بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام.
تنشر قائمة المترشحين المقبولين نهائيا وعند الاقتضاء، القائمة الاحتياطية، في الموقع الالكتروني لوزارة العدل وللمدرسة العليا للقضاء وتعلق بمقر هذه الأخيرة.
المادة 29
فتح المادةيجب على كل مترشح مقبول نهائيا في المسابقة، الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء في الآجال المحددة.
في حالة عدم الالتحاق بعد خمسة (5) أيام كاملة، يفقد المترشح المتخلف حق الاستفادة من النجاح في المسابقة ويعوض تلقائيا بالمترشح الموالي في القائمة الاحتياطية.
المادة 30
فتح المادةيفقد كل مترشح كتم معلومات مطلوبة أو أدلى بمعلومات خاطئة لاسيما حول وضعيته الصحية أو الوظيفية، حق الاستفادة من القبول النهائي في أي مرحلة من مراحل التكوين.
المادة 31
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1426 الموافق 14 يناير سنة 2006 الذي يحدد عدد الاختبارات وطبيعتها وتشكيلة لجنة الاختبارات والقبول النهائي ومشتملات ملف الترشح للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة.
المادة 32
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 9 رمضان عام 1440 الموافق 14 مايو سنة 2019.
سليمان براهمي 7 ذو القعدة عام 1440 ه الجريدة الرسمية 10 يوليو سنة 2019 . م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.