قرارات مؤرّخة في 4 ذي الحجة عام 1442 الموافق 14 يوليو سنة 2021، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيّدة حنيفة لملوم، نائبة مدير المعطوبين والطعون، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1442 الموافق 14 يوليو سنة .2021 العيد ربيقة إنّ وزير المجاهدين وذوي الحقوق،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-100 المؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 14 مارس سنة 2016 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
– وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 22 ديسمبر سنة 2020 والمتضمّن تعيين السيّدة فاطمة الزهراء يحي، نائبة مدير للمستخدمين بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيّدة فاطمة الزهراء يحي، نائبة مدير المستخدمين، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1442 الموافق 14 يوليو سنة .2021 العيد ربيقة ––––––––––––––––– إنّ وزير المجاهدين وذوي الحقوق،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-100 المؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 14 مارس سنة 2016 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
– وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016 والمتضمّن تعيين السيّدة تسعديت سعاد آيت ورجة، نائبة مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة المجاهدين، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيّدة تسعديت سعاد آيت ورجة، نائبة مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1442 الموافق 14 يوليو سنة .2021 العيد ربيقة ––––––––––––––––– إنّ وزير المجاهدين وذوي الحقوق،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-100 المؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 14 مارس سنة 2016 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، 5 غشت سنة 2021 م
– وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 22 ديسمبر سنة 2020 والمتضمّن تعيين السيّد خالد قاسمي، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة المجاهدين وذوي الحقوق، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيّد خالد قاسمي، نائب مدير الوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1442 الموافق 14 يوليو سنة .2021 العيد ربيقة وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.