مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 16-100 مؤرخ في 5 جمادي الثانية عام 1437 الموافق 14 مارس سنة 2016، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة ا لمجاهدين…………………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 16-101 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 14 مارس سنة 2016، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجي ة لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضاي ا الم رأة وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها…………………………………………………………………………………………………….. 9 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام رئيسي مجلسين قضائيين…………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام نواب عامين لدى مجالس قضائية………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام رؤساء محاكم إدارية…………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام قضاة…………… 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التربية الوطنية……………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للصحة والسكان في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الاتصال………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّنان تعيين نائبي مدير بوزارة العدل……………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّن التّعيين بعنوان محكمة التنازع…………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّن تعيين رؤساء مجالس قضائية…………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّن تعيين نواب عامين لدى مجالس قضائية………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّنان التّعيين بمجلسين قضائيين…………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّن تعيين رؤساء محاكم إدارية… 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّن تعيين رئيس ديوان وزير النّقل…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير التربية في ولاية سوق أهراس……………………………………………………………………………………………………………………………. 14
7 جمادى الثانية عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 3 16 مارس سنة 2016 م فهرس (تابع) مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تتضمّن تعيين مديرين للصحة والسكان في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّن تعيين مديرة دراسات بوزارة الاتصال………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّن تعيين مديرة التعاون والتكوين بوزارة الاتصال……………………………………………………………………………………………………………. 15 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015، يحدد نماذج التصريح بالنزاهة والتصريح بالترشح والتصريح بالاكتتاب ورسالة التعهد والتصريح بالمناول……………………………………………………………………… 15 قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015، يحدد كيفيات التسجيل والسحب من قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية…………………………………………………. 35 قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015، يحدد كيفيات الإقصاء من ال مشاركة في الصفقات العمومية………………………………………………………………………………………………………………………………… 36 قرار مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 12 يناير سنة 2016، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة المالية…………………………………………………………………………………………………………………………… 38 وزارة الشباب والرياضة ق رار وزاري مشت رك مؤرّخ في 25 جم ادى الأولى عام 1437 الموافق 5 مارس سنة 2016، يحدّد معايير تأسيس الاتحادية الرياضية الوطنية………………………………………………………………………………………………………… 38 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 16-01 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 6 مارس سنة 2016، يعدل ويتمم النظام رقم 07-01 المؤرخ في 15 محرم عام 1428 الموافق 3 فبراير سنة 2007 والمتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة………………………………………………………………………………………………………….. 39
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 7 جمادى الثانية عام 1437 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 16-100 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 14 مارس سنة 2016، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة ا لمجاهدين. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير ا لمجاهدين،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمق تضى المرس وم الرئ اسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رج ب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات وزير ا لمجاهدين، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-239 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن إنشاء مفتشية عامة في وزارة المجاهدين وتحديد تنظيمها ومهامها، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-264 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة ا لمجاهدين، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية لوزارة ا لمجاهدين، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
- الأمين العام، ويساعده مدير دراسات، ويلحق به المكتب الوزاري للأمن الداخلي ومكتب البريد والاتصال.
- رئيس الديوان، ويساعده خمسة (5) مكلفين بالدراسات والتلخيص، يكلفون بما يأتي : 16 مارس سنة 2016 م تنظيميّة
- تحضير الملفات المتعلقة بمشاركة الوزير في النشاطات الحكومية وتلك الخاصة بالعلاقات مع البرلمان وتنظيمها،
- تحضير نشاطات الوزير وتنظيمها في مجال العلاقات العامة،
- تنظيم علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام ومتابعتها،
- تنظيم علاقات الوزير مع مختلف المؤسسات العمومية والمنظمات والجمعيات،
- التكفل بالتشريفات والمراسم وحفلات إسداء التكريمات،
- تحضير الحصائل والبرامج المرتبطة بنشاطات القطاع.
- المف ت شي ة الع امة، التي يحدد تنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي.
- الهياكل الآتية :
- مديرية التراث التاريخي والثقافي،
- مديرية المنح،
- مديرية الحماية الاجتماعية،
- مديرية التنظيم والبطاقية والمعلوماتية،
- مديرية إدارة الوسائل. المادة 2 : مديرية التراث التاريخي والثقافي، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- المحافظة على الذاكرة الوطنية وحمايتها وصونها،
- حماية مآثر ورموز المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني،
- إعداد البطاقية التاريخية للأعياد الوطنية والتواريخ المخلدة لأحداث ثورة التحرير الوطني،
- ضمان متابعة نشاطات المؤسسات تحت الوصاية المكلفة بتنفيذ البرامج ذات الصلة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني،
7 جمادى الثانية عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 16 مارس سنة 2016 م
- تشجيع الدراسات التاريخية والأشخاص الذين بإمكانهم تقديم مساهمتهم في مجال المحافظة على الذاكرة الوطنية،
- ضمان متابعة وترقية الإنتاج الفني السمعي البصري والمكتوب ذي الصلة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني،
- تعريف الأجيال الصاعدة بتاريخ ومبادئ وقيم المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني،
- المبادرة بكل الأعمال الرامية إلى التعبئة والتوعية حول أهمية المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني،
- السهر على تنظيم المعارض والملتقيات والمنتديات والأيام الوطنية حول المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني،
- اتخاذ التدابير الهادفة إلى عصرنة النشاط المتحفي وترقيته من خلال استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة وفقا للمعايير المعمول بها في هذا ا لمجال. وتضم أربع (4) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية لحماية الرموز والمآثر التاريخية، وتكلف على الخصوص بما يأتي:
- السهر على حماية المآثر التاريخية والمعالم المتعلقة بثورة التحرير الوطني من خلال جردها وتصنيفها والمحافظة عليها،
- متابعة عملية إقامة مقابر الشهداء والمعالم التاريخية والتذكارية وصيانتها ومسك بطاقيتها،
- تكريم الشهداء والمجاهدين وتشريفهم بالأوسمة والنياشين والتكفل بالمراسم المرتبطة بها،
- الإشراف على نقل جثامين المجاهدين من الخارج وما بين الولايات ودفنهم،
- الإشراف على عملية نقل وإعادة دفن رفات الشهداء بمقابر الشهداء،
- التكفل بمراسم دفن وإعادة دفن رفات الشهداء ومجاهدي ثورة التحرير الوطني،
- تشجيع الجمعيات ذات الطابع التاريخي والثقافي ومرافقتها في نشاطاتها. ب ) المديرية الفرعية للتوجيه والتنشيط، وتكلف على الخصوص بما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 5
- إعداد ومتابعة البرامج والفعاليات المتعلقة بتخليد وإحياء الأيام والأعياد الوطنية والمناسبات التاريخية وإعداد حصائل نشاطها،
- إعداد وضبط رزنامة اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير حفلات إحياء الأيام والأعياد الوطنية ومسك سجلات محاضر جلساتها،
- مسك بطاقية تسمية أو إعادة تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية بأسماء الشهداء أو المجاهدين المتوفين أو بأحداث أو تواريخ متعلقة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني،
- ضمان متابعة نشاطات اللجنة الوطنية واللجان الولائية للتسمية وإعادة التسمية،
- ضمان متابعة أشغال اللجان المتعلقة بالحفاظ على التراث التاريخي والثقافي. ج ) المديرية الفرعية للبحث التاريخي ومتابعة النشاطات المتحفية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- ضمان متابعة الأشغال والنشاطات العلمية والبحوث التاريخية المرتبطة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني،
- الإشراف على تنظيم الندوات والملتقيات والأيام الدراسية الخاصة بالتاريخ المرتبط بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني،
- الإشراف على تنظيم مسابقة جائزة أول نوفمبر 1954 وكذا المسابقات ذات الصلة بحماية التراث التاريخي والثقافي،
- العمل على عصرنة المؤسسات المتحفية وضمان متابعة مهامها وتطويرها. د ) المديرية الفرعية للدراسات والتوثيق السمعي البصري، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تشجيع الدراسات المتعلقة بترقية الموروث التاريخي وتثمينه،
- ضمان متابعة طبع وإعادة طبع وترجمة الإصدارات والمؤلفات المتعلقة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني،
- الإشراف على جمع الشهادات الحيّة وتسجيلها وتصنيفها وجعلها في متناول الباحثين والمؤرخين والطلبة،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 7 جمادى الثانية عام 1437 ه
- الإشراف على ضبط وجرد وتوزيع الإصدارات والمطبوعات والملصقات وكذا المقتنيات الفنية ذات الصلة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني،
- الإشراف على جمع وتسجيل المصادر التاريخية المتعلقة بسير رموز ثورة التحرير الوطني وأحداثها باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ضمان متابعة الإنتاج السمعي البصري المتعلق بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني وترقيته،
- مسك البطاقية التاريخية للشهداء والمجاهدين والرموز وكذا الأحداث التاريخية المتعلقة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني. المادة 3 : مديرية الم نح، وتك لفع لى الخصوص بما يأتي :
- دراسة ملفات مختلف المنح،
- ضمان متابعة تطبيق الإجراءات المتعلقة بتسيير المنح،
- تحضير التقديرات المالية المتعلقة بالمنح وضمان تحيين البطاقية الوطنية للممنوحين،
- ضمان متابعة ومراقبة العمليات اللامركزية لمختلف أصناف المنح،
- تنسيق نشاطاتها مع المصالح المختصة لضمان تسيير مختلف المنح وصرفها،
- الدراسة والفصل في الطعون المتعلقة بالمعطوبين وذوي الحقوق،
- إعداد الرزنامة الوطنية المتعلقة بأشغال اللجنة المركزية للمراقبة الطبية،
- إعداد الحصيلة السنوية المتعلقة بمختلف أصناف المنح،
- ضمان متابعة عملية منح رخص اقتناء السيارات ومراقبتها. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ) المديرية الفرعية للمعطوبين والطعون، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تصفية مختلف منح المعطوبين،
- إرسال البطاقيات المحاسبية للدفع إلى كل الخزائن الولائية وضمان متابعتها، 16 مارس سنة 2016 م
- دراسة وتسوية حالات الإزدواجية والجمع بين المنح،
- دراسة ملفات الطعون المتعلقة بنسبة العطب وكذا مقررات تخصيص أو رفض المنح. ب) المديرية الفرعية لذوي الحقوق، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- دراسة وتصفية ملفات منح ذوي حقوق الشهداء والمجاهدين وكذا ملفات ضحايا الألغام المتفجرة والضحايا المدنيين،
- دراسة وتصفية المنح المحولة وضمان تقسيمها لفائدة ذوي الحقوق،
- ضمان مراقبة وتحيين قاعدة المعطيات المركزية المتعلقة بمختلف المنح. المادة 4 : مديرية الحماية الاجتماعية، وتكلف على الخصوص بما يأتي:
- ضمان متابعة وترقية تقديم الخدمات الاجتماعية لفائدة المجاهدين وذوي الحقوق،
- برمجة فترات الراحة لفائدة المجاهدين وذوي الحقوق في مراكز الراحة،
- ضمان المتابعة والتكفل الطبي بالمجاهدين وذوي الحقوق على مستوى مؤسسات وهياكل الصحة التابعة للدولة،
- ضمان متابعة تسيير المراكز المكلفة بالحماية الاجتماعية التابعة للقطاع،
- ضمان متابعة وتنشيط اللجان الولائية المكلفة بالحماية والترقية الاجتماعية للمجاهدين وذوي الحقوق،
- السهر على تزويد المجاهدين وذوي الحقوق المعوقين بالأجهزة واللواحق الضرورية والعمل على تحسينها والبحث على تطويرها،
- استغلال ومراقبة البيانات والفواتير الخاصة بالمجاهدين وذوي الحقوق في مجال العلاج والضمان الاجتماعي والنقل. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للحماية الطبية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- ضمان المتابعة والتكفل الطبي بالمجاهدين وذوي الحقوق على مستوى مؤسسات وهياكل الصحة التابعة للدولة،
7 جمادى الثانية عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 16 مارس سنة 2016 م
- ضمان التنسيق مع مختلف هيئات التأمينات الاجتماعية،
- استغلال ومراقبة البيانات والفواتير الخاصة بالعلاج والتأمين الاجتماعي للمجاهدين وذوي الحقوق،
- السهر على الحماية الصحية للمعطوبين واتخاذ كل التدابير والصيغ التي تضمن راحتهم. ب) المديرية الفرعية للترقية الاجتماعية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- دراسة تقارير اللجان الولائية المكلفة بالحماية والترقية الاجتماعية للمجاهدين وذوي الحقوق وتقييمها،
- ضمان متابعة ملفات تقاعد المجاهدين وذوي الحقوق بالتنسيق مع الصندوق الوطني للتقاعد والصندوق الوطني الخاص بغير الأجراء،
- ضمان متابعة ملف النقل الخاص بالمجاهدين وذوي الحقوق،
- السهر على ضبط عملية منح مختلف الرخص المتعلقة بسيارات الأجرة والمقاهي ومحلات بيع المشروبات ومحلات بيع التبغ. ج) المديرية الفرعية لمتابعة نشاطات المراكز المكلفة بالحماية الاجتماعية، وت ك لف على الخصوص بما يأتي:
- ضمان برمجة المجاهدين وذوي الحقوق للاستفادة من خدمات مراكز الراحة للمجاهدين،
- السهر على السير الحسن للمراكز المكلفة بالحماية الاجتماعية من خلال متابعة ومراقبة وتقييم نشاطاتها،
- السهر على تنظيم مراكز الراحة للمجاهدين للنشاطات التاريخية والثقافية والترفيهية وضمان متابعتها،
- متابعة نشاطات تزويد المجاهدين وذوي الحقوق المعوقين من طرف المركز المكلف بتجهيز المعطوبين بمختلف أجهزة العطب ولواحقها . المادة 5 : مديرية التنظيم والبطاقية والمعلوماتية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالقطاع بالتنسيق مع المصالح المعنية المختصة والعمل على تحسين المنظومة القانونية التي تسير نشاطات القطاع، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 7
- ضمان متابعة القضايا القانونية والمنازعات التي تكون الوزارة طرفا فيها،
- اتخاذ كل التدابير الرامية إلى تنظيم الأرشيف والتوثيق الخاص بالوزارة وتصنيفه وحفظه طبقا للتنظيم المعمول به،
- ضمان متابعة ومراقبة البطاقية الوطنية للشهداء والمجاهدين وذوي الحقوق بالتنسيق مع المصالح غير الممركزة،
- اتخاذ كل التدابير والأعمال الرامية إلى عصرنة الإدارة المكلفة بالمجاهدين وتطوير شبكات تبادل المعلومات وتشجيع استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في القطاع،
- استغلال المعطيات المتعلقة بالقطاع ومعالجتها وتثمينها وفق المعايير المعمول بها في هذا الميدان،
- ترقية المنظومة الإحصائية للقطاع بالتنسيق مع المصالح المعنية والسهر على تحيينها. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للتنظيم والتوثيق والأرشيف، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقطاع بالتنسيق مع المصالح المعنية،
- إبداء الآراء والملاحظات المتعلقة بمشاريع النصوص التي تبادر بها القطاعات الأخرى،
- السهر على تحسين المنظومة القانونية المتعلقة بالقطاع وتحيينها،
- دراسة ملفات الشؤون القانونية المتعلقة بالقطاع ومتابعتها،
- معالجة المنازعات التي تكون الوزارة طرفا فيها،
- دراسة عرائض المواطنين وتوجيهها إلى المصالح المعنية للتكفل بها،
- ضمان تسيير مكتبة الوزارة،
- إعداد النشرة الرسمية للقطاع،
- ضمان تسيير الرصيد الوثائقي للقطاع وحفظه،
- ضمان تسيير أرشيف القطاع وحفظه.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 7 جمادى الثانية عام 1437 ه ب) المديرية الفرعية للبطاقية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- ضمان المراقبة الإدارية للملفات الخاصة بصفة العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني،
- ضمان تسيير البطاقية المركزية واللامركزية للشهداء والمجاهدين وذوي الحقوق وتحيينها،
- معالجة ملفات طلبات التعديل المادي لبطاقة العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. ج) المديرية الفرعية للمعلوماتية والإحصاء، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- ضمان تسيير بنك المعطيات الخاص بالقطاع وتحيينه،
- وضع الشبكة المعلوماتية الداخلية للقطاع والسهر على تسييرها وتطويرها وفقا للمعايير المعمول بها،
- ضمان تسيير الموقع الرسمي للوزارة وتحيينه،
- وضع المنظومة الإعلامية وجمع المعطيات الإحصائية والدراسات المرتبطة بنشاط القطاع والسهر على تحيينها واستغلالها وتوزيعها. المادة 6 : مدي رية إدارة الوسائل، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- ضمان تسيير مستخدمي القطاع،
- تحديد وتوفير كل الوسائل البشرية والمالية والمادية الضرورية لتسيير الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات تحت الوصاية،
- إعداد وتنفيذ مخططات التسيير والتكوين لفائدة مستخدمي القطاع قصد تحسين مستواهم، وتجديد معارفهم،
- إعداد ميزانيتي التسيير والتجهيز وضمان تنفيذهما،
- مسك المحاسبة المتعلقة بالالتزامات الخاصة بمصاريف التسيير والتجهيز،
- ضمان تسيير وحماية الأملاك المنقولة والعقارية التابعة للإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات تحت الوصاية وصيانتها، 16 مارس سنة 2016 م
- السهر على مطابقة إجراءات إبرام الصفقات العمومية. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للمستخدمين، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية وتنفيذه وضمان متابعته،
- تنظيم عمليات التوظيف والامتحانات والمسابقات المتعلقة بمستخدمي القطاع والإشراف عليها وضمان حسن سيرها،
- تقييم الاحتياجات من الوسائل البشرية الضرورية للإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات تحت الوصاية،
- ضمان تسيير المسار المهني لمستخدمي الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات تحت الوصاية،
- ضمان التكوين المستمر لتحسين مستوى مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات تحت الوصاية،
- المساهمة في إعداد القوانين الأساسية والنصوص القانونية المتعلقة بتثمين الموارد البشرية وضمان متابعة تنفيذها. ب) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تقدير الاحتياجات المالية السنوية للقطاع،
- إعداد وتنفيذ العمليات المرتبطة بميزانيتي التجهيز والتسيير للقطاع،
- مسك المحاسبة المتعلقة بميزانيتي التجهيز والتسيير للإدارة المركزية،
- إعداد الحساب الإداري للوزارة وفق الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها،
- استغلال التقارير الصادرة عن أجهزة الرقابة وإعداد الرد بشأنها. ج) المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
- تقدير احتياجات القطاع من التجهيزات وإعداد برامج الاستثمار السنوية والمتعددة السنوات وضمان متابعتها وتنفيذها،
7 جمادى الثانية عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 16 مارس سنة 2016 م
- اقتناء وجرد وتسيير الأملاك المنقولة والعقارية التابعة للقطاع وضمان صيانتها،
- إعداد مختلف دفاتر الشروط ومشاريع الصفقات وضمان متابعتها وتنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- ضمان المتابعة المنتظمة للمشاريع والأشغال التابعة للقطاع،
- ضمان التنظيم اللوجستي للتظاهرات والتنقلات التي تتم في إطار العمل،
- إعداد تقارير دورية عن تقدم المشاريع وتبليغها للوزير. المادة 7 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين في مكاتب بقرار مشترك بين وزير المجاهدين ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في حدود مكتبين اثنين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية. المادة 8 : تمارس هياكل الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين على مؤسسات القطاع، كل فيما يخصه، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادة 9 : تل غى أح كام المرسوم ال ت نف يذي رقم 94-264 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة ا لمجاهدين. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 14 مارس سنة .2016 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 16-101 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 14 مارس سنة 2016، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجي ة لوزارة التض امن الوطني والأسرة وقضاي ا المرأة وش روط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقري ر وزي رة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 9
- وبن اء على الدستور، لاسيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-76 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1419 الموافق 11 أبريل سنة 1999 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح اللامركزية للإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-353 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-128 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمتضمن تعديل تنظيم مديرية النشاط الاجتماعي للولاية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها. الفصل الأول قائمة المناصب العليا المادة 2 : تح دد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كما يأتي :
- رئيس مصلحة،
- رئيس مكتب.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 7 جمادى الثانية عام 1437 ه الفصل الثاني شروط التعيين المادة 3 : يعين رؤساء المصالح : )1 بعنوان مصلحة الإدارة العامة والوسائل، من بين :
- المتصرفين الرئيسيين المرسمين، على الأقل، أو رتبة معادلة، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- المقتصدين الرئيسيين والمقتصدين والمتصرفين أو رتبة معادلة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. )2 بعنوان المصالح الأخرى، من بين :
- النفسانيين العياديين أو التربويين أو في تصحيح النطق والتعبير اللغوي من الدرجة الثانية والمهندسين الرئيسيين في الإعلام الآلي، المرسمين على الأقل، أو رتبة معادلة، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- النفسانيين العياديين أو التربويين أو في تصحيح النطق والتعبير اللغوي من الدرجة الأولى وأساتذة التعليم المتخصص الرئيسيين وأساتذة التعليم المتخصص ومعلمي التعليم المتخصص الرؤساء أو الرئيسيين والمساعدين الاجتماعيين الرؤساء أو الرئيسيين والوسطاء الاجتماعيين الرؤساء أو الرئيسيين ومهندسي الدولة في الإعلام الآلي أو رتبة معادلة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- المربين المتخصصين الرؤساء ومهندسي التطبيق في الإعلام الآلي أو رتبة معادلة، الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 4 : يعين رؤساء المكاتب : )1 بعنوان مكاتب مصلحة الإدارة العامة والوسائل، من بين :
- المتصرفين الرئيسيين المرسمين، على الأقل، أو رتبة معادلة،
- الم ق تص دين ال رئ يسي ين أو الم ق تص دين أو المتصرفين أو رتبة معادلة، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 16 مارس سنة 2016 م )2 بعنوان المكاتب الأخرى، من بين :
- النفسانيين العياديين أو التربويين أو في تصحيح النطق والتعبير اللغوي من الدرجة الثانية والمهندسين الرئيسيين في الإعلام الآلي، المرسمين على الأقل، أو رتبة معادلة،
- النفسانيين العياديين أو التربويين أو في تصحيح النطق والتعبير اللغوي من الدرجة الأولى، وأساتذة التعليم المتخصص الرئيسيين، وأساتذة التعليم المتخصص، ومعلمي التعليم المتخصص الرؤساء أو الرئيسيين، والمساعدين الاجتماعيين الرؤساء أو الرئيسيين، والوسطاء الاجتماعيين الرؤساء أو الرئيسي ين، ومهندسي الدولة في الإعلام الآلي أو رتبة معادلة، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- المربين المتخصصين الرؤساء ومهندسي التطبيق في الإعلام الآلي أو رتبة معادلة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفصل الثالث الزيادة الاستدلالية المادة 5 : تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالمناصب العليا المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه، وفقا للجدول الآتي : المناصب العليا الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي رئيس مصلحة 8 195 رئيس مكتب 7 145 الفصل الرابع إجراءات التعيين المادة 6 : يتم التعيين في المنصبين العاليين لرئيس مصلحة ورئيس مكتب، المنصوص عليهما في هذا المرسوم، بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، بناء على اقتراح من مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية. الم ادة 7 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
7 جمادى الثانية عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 16 مارس سنة 2016 م الفصل الخامس أحكام انتقالية وختامية المادة 8 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه عند تاريخ صدور المرسوم التنفيذي رقم 10-128 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمذكور أعلاه، والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول. الم ادة 9 : مع مراعاة السلطة التقديرية للسلطة التي لها صلاحية التعيين، يحتفظ الموظفون المعينون للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 11 بصفة قانونية في أحد المنصبين العاليين المذكورين في المادة 2 أعلاه، بمناصبهم في حالة ترقيتهم إلى رتبة أعلى. المادة 10 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الم رس وم، لا س يم ا أح ك ام المرس وم التنفي ذي رقم 99-76 الم ؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1419 الموافق 11 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه. الم ادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 14 مارس سنة .2016 عبد المالك سلال مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام رئيسي مجلسين قضائيين. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تنهى مهام السّيدة والسّيد الآتي اسماهما بصفتهما رئيسي المجلسين القضائيين الآتيين : مجلس قضاء جيجل :
- هاجر شكيري. مجلس قضاء برج بوعريريج :
- نصر الدين عمران. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام نواب عامين لدى مجالس قضائية. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم نوابا عامين لدى المجالس القضائية الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : مجلس قضاء تيارت :
- محمد شملال. مجلس قضاء سطيف :
- عبد الحميد رويني. مجلس قضاء سعيدة :
- عبد القادر فارس. مجلس قضاء معسكر :
- محمد مصمودي. مجلس قضاء سكيكدة :
- مختار مهيدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما نائبين عامين لدى المجلسين القضائيين الآتيين : مجلس قضاء بجاية :
- محمد حمادو. مجلس قضاء الجزائر :
- بلقاسم زغماتي.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 7 جمادى الثانية عام 1437 ه مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام رؤساء محاكم إدارية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء المحاكم الإدارية الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- نور الدين جزول، ببشار،
- حضري واضح، بتلمسان،
- الحاج خديمي، بتيارت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تنهى مهام السّيدتين الآتي اسماهما بصفتهما رئيستي المحكمتين الإداريتين الآتيتين :
- سعدية إدريس خوجة، بمعسكر،
- رشيدة هواري، بوهران. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام قضاة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تنهى مهام السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم قضاة، لإحالتهم على التّقاعد :
- يمينة عمارة، بمحكمة البويرة،
- علي حاجي، وكيل جمهورية مساعد بمحكمة تيغزيرت،
- محمد نعيمي، بمحكمة تيارت،
- أحمد طالب، مستشار بالمجلس القضائي لتيارت،
- ابن حواش بلقاسم، بمحكمة غليزان،
- علي بدوي، بمحكمة الجزائر،
- رابح كويرة، بمحكمة عين البيضاء. 16 مارس سنة 2016 م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تنهى مهام السّيد رشيد بوملط ة، بصفته قاضيا بمحكمة سوق أهراس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016 تنهى، ابتداء من 30 يونيو سنة 2015، مهام السّيد عابد نوار، بصفته قاضيا في محكمة سيدي علي، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التربية الوطنية. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تنهى مهام السّيد منير حسين، بصفته نائب مدير للتعاون والعلاقات الدولية بوزارة التربية الوطنية. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للصحة والسكان في الولايات. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للصحة والسكان في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- مصطفى ڤاصب، في ولاية تيزي وزو،
- عبد الناصر بودعة، في ولاية سعيدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تنهى مهام السّيد عبد الرحيم يعلى، بصفته مديرا للصحة والسكان في ولاية الجزائر، بناء على طلبه. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تنهى مهام السّيد عزوز عساسي، بصفته مديرا للصحة والسكان في ولاية قسنطينة.
7 جمادى الثانية عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 16 مارس سنة 2016 م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للصحة والسكان في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- عمر حديدي، في ولاية تندوف،
- عبد الحميد علي بشير، في ولاية النعامة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للصحة والسكان في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- عبد الغني فريحة، في ولاية الطارف،
- علي إتيم، في ولاية تيسمسيلت،
- محمد حمدي، في ولاية خنشلة،
- محمد ميراوي، في ولاية غليزان. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تنهى مهام السّيدة فوزية بن دالي، بصفتها نائبة مدير للتكوين بوزارة الاتصال، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّنان تعيين نائبي مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يعيّن السّيد رفيق زكرياء خطاب، نائب مدير للأعوان القضائيين وختم الدولة بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يعيّن السّيد بلحول مزادة، نائب مدير لتطبيقات الإعلام الآلي بوزارة العدل. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّن التّعيين بعنوان محكمة التنازع. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تعيّن السّيدتان والسّادة الآتية أسماؤهم بعنوان محكمة التنازع :
- عبد القادر الضاوي، رئيسا،
- رابح بوشليط، محافظا للدولة،
- الهادي حمدي باشا، محافظا للدولة مساعدا،
- وردية أورزدين، بعنوان المحكمة العليا،
- عبد الصمد بن عميرة، بعنوان المحكمة العليا،
- عبد الحميد حسن، بعنوان مجلس الدولة،
- عتيقة شريفة سكفالي، بعنوان مجلس الدولة،
- حسين مسعودي، بعنوان مجلس الدولة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّن تعيين رؤساء مجالس قضائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تعيّن السّيدة والسّيدان الآتية أسماؤهم رؤساء للمجالس القضائية الآتية : مجلس قضاء جيجل :
- هوارية بومعزة. مجلس قضاء برج بوعريريج :
- جمال قاسمي. مجلس قضاء النعامة :
- عبد القادر مولاي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّن تعيين نواب عامين لدى مجالس قضائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم نوابا عامين لدى المجالس القضائية الآتية :
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 7 جمادى الثانية عام 1437 ه مجلس قضاء بجاية :
- عبد الحميد رويني. مجلس قضاء تيارت :
- مختار مهيدة. مجلس قضاء الجزائر :
- الهاشمي براهمي. مجلس قضاء سطيف :
- جيلالي بلالة. مجلس قضاء سعيدة :
- محمد مصمودي. مجلس قضاء سكيكدة :
- محمد شملال. مجلس قضاء معسكر :
- عبد القادر فارس. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّنان التّعيين بمجلسين قضائيين. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يعيّن السّيدان الآتي اسماهما بمجلس قضاء البيض :
- بن عومر بن خدة، رئيسا للمجلس،
- فريد قواسمية، نائبا عاما. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يعيّن السّيدان الآتي اسماهما بمجلس قضاء سوق أهراس :
- مصطفى سماتي، رئيسا للمجلس،
- بلخير مرابط، نائبا عاما. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّن تعيين رؤساء محاكم إدارية. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تعيّن السّيدتان والسّادة الآتية أسماؤهم رؤساء المحاكم الإدارية الآتية : 16 مارس سنة 2016 م
- الحاج خديمي، ببشار،
- لطيفة شيخاوي، بتلمسان،
- نور الدين جزول، بتيارت،
- حضري واضح، بمعسكر،
- كريمة بن جريو، بوهران. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّن تعيين رئيس ديوان وزير النّقل. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يعيّن السّيد محمد خباش، رئيسا لديوان وزير النّقل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّن تعيين مدير التربية في ولاية سوق أهراس. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يعيّن السّيد محمد بشير زيد، مديرا للتربية في ولاي ة سوق أهراس. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تتضمّن تعيين مديرين للصحة والسكان في الولايات. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يعيّن السّ ادة الآتية أسماؤهم مديرين للصح ة والسك ان في الولايات الآتية :
- علي إتيم، في ولاية الشلف،
- محمد ميراوي، في ولاية الجزائر،
- عبد الغني فريحة، في ولاية مستغانم،
- محمد حمدي، في ولاية غليزان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يعيّن السّيد بن الدين سليم اني، مدي را للصح ة والسكان في ولاية بشار.
7 جمادى الثانية عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 16 مارس سنة 2016 م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يعيّن السّ ادة الآتية أسماؤهم مديرين للصح ة والسك ان في الولايات الآتية :
- أحمد جمعي، في ولاية البليدة،
- فيصل نموشي، في ولاية خنشلة،
- عبد الحميد علي بشير، في ولاية تندوف،
- عمر حديدي، في ولاية النعامة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يعيّن السّيدان الآتي اسم اهم ا مديرين للصح ة والسك ان في الولايتين الآتيتين:
- عبد الناصر بودعة، في ولاية تيزي وزو،
- مصطفى ڤاصب، في ولاية سعيدة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّن تعيين مديرة دراسات بوزارة الاتصال. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تعيّن السّيدة تسعديت حواسين، مديرة دراسات بوزارة الاتصال. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّن تعيين مديرة التعاون والتكوين بوزارة الاتصال. . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تعيّن السّيدة فوزية بن دالي، مديرة للتعاون والتكوين بوزارة الاتصال. قرارات، مقرّرات،آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015، يحدد نماذج التصريح بالنزاهة والتصريح بالترشح والتصريح بالاكتتاب ورسالة التعهد والتصريح بالمناول. إنّ وزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، لاسيما المادتان 67 و 143، المطة 1 منه،
- وبمقتضى ال مرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011 الذي يحدد نماذج رسالة التعهد والتصريح بالاكتتاب والتصريح بالنزاهة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 67 و 143، المطة 1 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، تحدد نماذج التصريح بالنزاهة والتصريح بالترشح والتصريح بالاكتتاب ورسالة التعهد والتصريح بالمناول كما هو مبين في الملاحق 1 و 2 و 3 و 4 و 5 المرفقة بهذا القرار. المادة 2 : يلغى القرار المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة .2015 عبد الرحمان بن خلفة
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 7 جمادى الثانية عام 1437 ه 16 مارس سنة 2016 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية الملحق الأول نموذج التصريح بالنزاهة 1 / تحديد المصلحة المتعاقدة : تعيين المصلحة المتعاقدة ……………………………………………………………………………………………………: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 / موضوع الصفقة العمومية ……………………………………………………………………………………………..: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 / تقديم المرشح أو المتعهد : لقب واسم وجنسية وتاريخ ومكان ميلاد الممضي الذي له الصفة للالتزام باسم الشركة عند إبرام الصفقة العمومية : ……………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………….، يتصرف : باسمه ولحسابه باسم و لحساب الشركة التي يمثلها تسمية الشركة ………………………………………………………………………………………………………………: …………………………………………………………………………………………………………………………………… العنوان ورقم الهاتف ورقم الفاكس والبريد الإلكتروني ورقم التعريف الإحصائي للمؤسسات الجزائرية ورقم D-U-N-S للمؤسسات الأجنبية : …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… الشكل القانوني للشركة …………………………………………………………………………………………………..: 4 / تصريح المرشح أو المتعهد : أصرح بأنه لم أكن أنا شخصيا، ولا أحد من مستخدمي أو ممثلين عني، محل متابعات قضائية بسبب الرشوة أو محاولة رشوة أعوان عموميين. لا نعم
7 جمادى الثانية عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 17 16 مارس سنة 2016 م في حالة الإيجاب (وضح طبيعة هذه المتابعات، و القرار المتخذ و ارفق نسخة من الحكم) : ……………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………… ألتزم بعدم اللجوء إلى أي فعل أو مناورة ترمي إلى تسهيل أو تفضيل دراسة عرضي على حساب المنافسة النزيهة. ألتزم بعدم اللجوء إلى أي أفعال أو مناورات ترمي إلى تقديم وع د لع ون عمومي بم نح أو تخصيص، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، إما لنفسه أو لكيان آخر، مكافأة أو امتياز مهما كانت طبيعته، بمناسبة تحضير صفقة عمومية أو ملحق أو التفاوض بشأن ذلك أو إبرامه أو تنفيذه أو مراقبته. أص رح أني على ع لم أن اكت شاف أدل ة خ طي رة ومط ابق ة لانح ياز أو فساد، ق بل أو أثن اء أو بع د إجراء إبرام صف قة عمومية أو ملحق، يشكل، دون المساس بالمتابعات القضائية، سببا كاف يا لاتخ اذ أي ت دبي ر ردعي، لا سيما فسخ أو إلغاء الصفقة العمومية أو ال مل حق ال معني وت س ج يل المؤسسة في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعيين من المشاركة في الصفقات العمومية. أشه د بأن الم علوم ات المذكورة أعلاه ص حيح ة تحت طائل ة التع رض لتط بيق الع قوب ات الم نص وص عل يه ا في المادة 216 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم. حرر ب ……………. في …………………………. إمضاء المرشح أو المتعهد (اسم وصفة الموقع وختم المرشح أو المتعهد) ملاحظات هامة :
- ضع العلامة )x( في الخانة المناسبة.
- يجب ملء كل الخانات المناسبة.
- في حالة تجمع، يقدم كل عضو التصريح الخاص به.
- في حالة تعهد فرعي، يجب على كل متعهد تقديم التصريح الخاص به.
- في ح الة التحصيص، يقدم تصريح واحد لكل الحصص. ويجب ذكر رقم الحصة أو أرقام الحصص في الفقرة رقم 2 من هذا التصريح.
- عندما يكون المرشح أو المتعهد شخصا طبيعيا، يجب عليه تكييف الفقرات المتعلقة بالشركات، مع المؤسسات الفردية.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 7 جمادى الثانية عام 1437 ه 16 مارس سنة 2016 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية الملحق الثاني نموذج التصريح بالترشح 1 / تحديد المصلحة المتعاقدة : تعيين المصلحة المتعاقدة ……………………………………………………………………………………………………: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 / موضوع الصفقة العمومية ……………………………………………………………………………………………..: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 / موضوع الترشح : يقدم هذا التصريح بالترشح في إطار صفقة عمومية محصّصة : لا نعم في حالة الإيجاب : أذكر أرقام الحصص المعنية و كذا تسمياتها : ………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 / تقديم المرشح أو المتعهد : لقب واسم وجنسية وتاريخ ومكان ميلاد الممضي الذي له الصفة للالتزام باسم الشركة عند إبرام الصفقة العمومية : ……………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………..، يتصرف : باسمه ولحسابه باسم ولحساب الشركة التي يمثلها 4-1 / مرشح أو متعهد بمفرده : تسمية الشركة ……………………………………………………………………………………… : العنوان ورقم الهاتف ورقم الفاكس والبريد الإلكتروني ورقم التعريف الإحصائي للمؤسسات الجزائرية ورقم D-U-N-S للمؤسسات الأجنبية : …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………
7 جمادى الثانية عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 19 16 مارس سنة 2016 م الشكل القانوني للشركة ……………………………………………………………………………………………………: مبلغ رأسمال الشركة ………………………………………………………………………………………………………: 4-2 / مرشح أو متعهد عضو تجمع مؤقت لمؤسسات : تجمع بالتشارك بالتضامن عدد أعضاء التجمع (بالأعداد وبالحروف) ………………………………………………………………………………..: تسمية التجمع ……………………………………………………………………………………………………………..: تقديم كل عضو من أعضاء التجمع : اسم الشركة ………………………………………………………………………………………………………………: العنوان ورقم الهاتف ورقم الفاكس والبريد الإلكتروني ورقم التعريف الإحصائي للمؤسسات الجزائرية ورقم D-U-N-S للمؤسسات الأجنبية : …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… الشكل القانوني للشركة ……………………………………………………………………………………………………: …………………………………………………………………………………………………………………………………… مبلغ رأسمال الشركة ………………………………………………………………………………………………………: هل الشركة وكيل للتجمع ? : لا نعم عضو التجمع : (يقوم كل أعضاء التجمع بنفس الاختيار) .
- يمضي التصريح بالاكتتاب ورسالة التعهد وعرض التجمع بصفة منفردة وكل التعديلات التي قد تطرأ على الصفقة العمومية بعد ذلك أو،
- يعطي توكيلا لأحد أعضاء التجمع، طبقا لاتفاق التجمع، لإمضاء باسمه ولحسابه التصريح بالاكتتاب ورسالة التعهد وعرض التجمع وكل التعديلات التي قد تطرأ على الصفقة العمومية بعد ذلك . في إطار تجمع بالشراكة، توضح الخدمات التي تنفذ من طرف كل عضو، مع تحديد رقم الحصة أو الحصص المعنية، عند الاقتضاء ………………………………………………………………………………………………………: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 / تصريح المرشح أو المتعهد : يصرح المرشح أو المتعهد أنه غير مقصى أو ممنوع من المشاركة في الصفقات العمومية :
- لرفضه استكمال عرضه أو لكونه تنازل عن تنفيذ صفقة عمومية،
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 7 جمادى الثانية عام 1437 ه 16 مارس سنة 2016 م
- لكونه في حالة إفلاس أو تصفية أو توقف عن النشاط، أو لكونه محل إجراء يتعلق بإحدى هذه الوضعيات،
- لكونه كان محل حكم قضائي حاز قوة الشيء المقضي فيه بسبب مخالفة تمس بنزاهته المهنية،
- لقيامه بتصريح كاذب،
- لكونه مسجلا في قائمة المؤسسات ا لمخلّة بالتزاماتها،
- لكونه مسجلا في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية،
- لكونه مسجلا في البطاقية الوطنية لمرتكبي الغش، مرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريع والتنظيم في مجال الجباية والجمارك والتجارة،
- لكونه كان محل إدانة من طرف العدالة بصفة نهائية بسبب مخالفة خطيرة لتشريع العمل والضمان الاجتماعي،
- لكونه مؤسسة أجنبية أخلّت بالتزامها بالاستثمار،
- لكونه لا يستوفي واجباته الجبائية وشبه الجبائية، و تجاه الهيئة المكلفة بالعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري، عند الاقتضاء، بالنسبة للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري والمؤسسات الأجنبية التي سبق لها العمل بالجزائر،
- لكونه لا يستوفي الإيداع القانوني لحسابات شركته، فيما يخص الشركات الخاضعة للقانون الجزائري. لا نعم في حالة النفي (وضح ذلك) ……………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………. يصرح المرشح أو المتعهد أنه ليس في حالة تسوية قضائية وأن صحيفته للسوابق القضائية الصادرة منذ أقل من ثلاثة أشهر، تحتوي على الإشارة “لا شيء”. وفي خلاف ذلك، يرفق العرض بنسخة من الحكم القضائي وصحيفة السوابق القضائية. في حالة ما إذا كانت المؤسسة محل تسوية قضائية أو صلح، يصرح المرشح أو المتعهد أنه مسموح له بمواصلة نشاطه. يصرح المرشح أو المتعهد أنّه :
- مسجل في السجل التجاري أو،
- مسجل في سجل الصناعة التقليدية والحرف فيما يخص الحرفيين الفنيين أو،
- يحوز على البطاقة المهنية للحرفي أو،
- في وضعية أخرى (وضح ذلك) : …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………….. التسمية الدقيقة للهيئة وعنوانها ورقم وتاريخ التسجيل : ………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………….. يصرح المرشح أو المتعهد أنه حاصل على رقم التعريف الجبائي الآتي : ……………………………………………، الصادر عن ……………………………………………………………. بتاريخ ……………………………….، بالنسبة، للمؤسسات الجزائرية والمؤسسات الأجنبية التي سبق لها العمل بالجزائر،
7 جمادى الثانية عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 21 16 مارس سنة 2016 م يصرح المرشح أو المتعهد أنّه لا توجد امتيازات و/أو رهون حيازية و/أو رهون منقولة و/أو رهون عقارية مسجلة ضد الشركة. لا نعم في حالة الإيجاب (أذكر طبيعتها وارفق هذا التصريح بنسخة من قائمتها الصادرة عن سلطة مختصة : ….. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. يصرح المرشح أو المتعهد أنه لم يحكم على الشركة لارتكابها مخالفة، تطبيقا لأحكام الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة أو تطبيقا لكل إجراء آخر مماثل. لا نعم في حالة الإيجاب : (وضح سبب الإدانة والعقوبة وتاريخ الحكم وارفق هذا التصريح بنسخة من الحكم) : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. يصرح المرشح أو المتعهد وحده أو في تجمع أنّه يمتلك القدرات الضرورية لتنفيذ الصفقة العمومية ويقدم من أجل ذلك الوثائق المطلوبة من طرف المصلحة المتعاقدة في دفتر الشروط (أذكر فيما يأتي الوثائق المرفقة).
- ……………………………………………………………………………………………………………………………..،
- ……………………………………………………………………………………………………………………………..،
- ……………………………………………………………………………………………………………………………..،
- ……………………………………………………………………………………………………………………………..،
- ……………………………………………………………………………………………………………………………..،
- ……………………………………………………………………………………………………………………………..،
- ……………………………………………………………………………………………………………………………..،
- ……………………………………………………………………………………………………………………………… يصرح المرشح أو المتعهد أنّ :
- الشركة مؤهلة و/أو معتمدة من إدارة عمومية أو هيئة متخصصة لهذا الغرض، إذا كان ذلك منصوصا عليه بموجب نص تنظيمي : لا نعم في حالة الإيجاب : (أذكر الإدارة العمومية أو الهيئة المتخصصة التي أصدرت الوثيقة ورقمها وتاريخ إصدارها وتاريخ انتهاء صلاحيتها) : …………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………..
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 7 جمادى الثانية عام 1437 ه 16 مارس سنة 2016 م حققت الشركة خلال ………………………………….. (أذكر الفترة المعتبرة المنصوص عليها في دفتر الشروط) متوسط رقم أعمال سنوي : (يذكر رقم الأعمال بالحروف وبالأرقام وبدون رسوم) : ……………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………. الذي من بينه ………. % له علاقة بموضوع الصفقة العمومية أو الحصة أو الحصص (أشطب العبارات غير المفيدة). يقدم المرشح أو المتعهد مناولا : لا نعم في حالة الإيجاب يملأ التصريح بالمناول. 6 / إمضاء المرشح أو المتعهد بمفرده أو كل عضو في التجمع : أؤكد، تحت طائلة فسخ الصفقة العمومية بقوة القانون أو وضعها تحت التسيير المباشر للإدارة على حساب الشركة، أن المؤسسة المذكورة لا تنطبق عليها الممنوعات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. أشه د بأن الم ع لوم ات المذك ورة أعلاه، ص حي ح ة تحت ط ائل ة الت عرض ل ت طب يق ال عق وب ات الم نص وص عل يه ا في المادة 216 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم. اسم و لقب وصفة الممضي مكان وتاريخ الإمضاء الإمضاء ………………………………………………………. ……………………………………………. ………………………….. ملاحظات هامة :
- ضع العلامة )x( في الخانة المناسبة.
- يجب ملء كل الخانات المناسبة.
- في حالة تجمع، يقدم تصريح عن كل عضو.
- في حالة التحصيص، يقدم تصريح لكل الحصص.
- عندما يكون المرشح أو المتعهد شخصا طبيعيا، يجب عليه تكييف الفقرات المتعلقة بالشركات مع المؤسسة الفردية.
7 جمادى الثانية عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 23 16 مارس سنة 2016 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية الملحق الثالث نموذج التصريح بالاكتتاب 1 / تحديد المصلحة المتعاقدة : تعيين المصلحة المتعاقدة ……………………………………………………………………………………………………: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. اسم ولقب وصفة الممضي على الصفقة العمومية : …………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2 / تقديم المتعهد وتعيين الوكيل، في حالة التجمع : تعيين المتعهد (إعادة كتابة تسمية الشركة كما هو مبين في التصريح بالترشح) : متعهد بمفرده تسمية الشركة : ……………………………………………………………………………………………………………… متعهد تجمع مؤقت لمؤسسات : بالتشارك بالتضامن تسمية كل شركة - عضو في التجمع : ………………………………………………………………………………….. 1 / ………………………………………………………………………………………………………………………………. 2 / ………………………………………………………………………………………………………………………………. 3 / ………………………………………………………………………………………………………………………………. / ……………………………………………………………………………………………………………………………….. تسمية التجمع : …………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. تعيين وكيل التجمع : يعين أعضاء التجمع وكيل التجمع الآتي : ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3 / موضوع التصريح بالاكتتاب : موضوع الصفقة العمومية …………………………………………………………………………………………………: …………………………………………………………………………………………………………………………………..
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 7 جمادى الثانية عام 1437 ه 16 مارس سنة 2016 م الولاية أو الولايات التي يتم فيها تنفيذ الخدمات موضوع الصفقة العمومية : ………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. يقدم هذا التصريح بالاكتتاب في إطار صفقة عمومية محصّصة : لا نعم في حالة الإيجاب : أذكر أرقام الحصص المعنية و كذا تسمياتها : …………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. عرض أصلي البديل أو البدائل الآتية (توصف البدائل دون ذكر مبالغها) : ………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………….. الأسعار الاختيارية الآتية (توصف الخدمات موضوع الأسعار الاختيارية دون ذكر مبالغها) : …………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 / التزام المتعهد : بعد الاطلاع على الوثائق المكونة للصفقة العمومية المنصوص عليها في دفتر الشروط وطبقا لشروطها وأحكامها، الممضي يلتزم، بناء على عرضه و لحسابه الخاص تسمية الشركة : ……………………………………………………………………………………………………………… العنوان ورقم الهاتف ورقم الفاكس والبريد الإلكتروني ورقم التعريف الإحصائي للمؤسسات الجزائرية ورقم D-U-N-S للمؤسسات الأجنبية : …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… لقب واسم وجنسية وتاريخ ومكان ميلاد الممضي الذي له الصفة للالتزام باسم الشركة عند إبرام الصفقة العمومية : …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… يلزم الشركة، بناء على عرضها
7 جمادى الثانية عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 25 16 مارس سنة 2016 م تسمية الشركة : ……………………………………………………………………………………………………………… العنوان ورقم الهاتف ورقم الفاكس والبريد الإلكتروني ورقم التعريف الإحصائي للمؤسسات الجزائرية ورقم D-U-N-S للمؤسسات الأجنبية : …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… لقب واسم وجنسية وتاريخ ومكان ميلاد الممضي الذي له الصفة للالتزام باسم الشركة عند إبرام الصفقة العمومية : …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… كل أعضاء التجمع يلتزمون بناء على عرض التجمع تقديم أعضاء التجمع (يجب على كل عضو من التجمع أن يملأ هذه الفقرة. يجب على الأعضاء الآخرين أن يحرروا هذه الفقرة في ورقة ترفق بالملحق، مع إعطاء رقم تسلسلي لكل عضو) : 1 / تسمية الشركة : …………………………………………………………………………………………………………. العنوان ورقم الهاتف ورقم الفاكس والبريد الإلكتروني ورقم التعريف الإحصائي للمؤسسات الجزائرية ورقم D-U-N-S للمؤسسات الأجنبية : …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… لقب واسم وجنسية وتاريخ ومكان ميلاد الممضي الذي له الصفة للالتزام باسم الشركة عند إبرام الصفقة العمومية : ……………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………… في إطار تجمع بالشراكة، توضح الخدمات المنفذة من طرف كل عضو في التجمع، مع تحديد رقم الحصة أو الحصص المعنية، عند الاقتضاء : تعيين الأعضاء طبيعة الخدمات …………………………………………………. …………………………………………………………………………………… …………………………………………………. …………………………………………………………………………………… …………………………………………………. …………………………………………………………………………………… تسليم اللوازم المطلوبة أو تنفيذ الخدمات المطلوبة وبالأسعار المذكورة في رسال ة التعهد وفي أجل (بالأعداد وبالحروف) : ………………………………………………………………………………………………………، ابتداء من تاريخ دخول الصفقة العمومية حيز التنفيذ وحسب الشروط المحددة في دفتر الشروط. ألتزم بهذا التعهد خلال فترة صلاحية العروض.
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 7 جمادى الثانية عام 1437 ه 16 مارس سنة 2016 م 5 / إمضاء المتعهد : أؤكد، تحت طائلة فسخ الصفقة العمومية بقوة القانون أو وضعها تحت التسيير المباشر للإدارة على حساب الشركة، أن المؤسسة المذكورة لا تنطبق عليها الممنوعات المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما. أش هد ب أن الم عل وم ات المذك ورة أعلاه، ص ح يح ة تحت ط ائل ة ال تع رض ل تط ب يق ال عق وبات الم نصوص عل يها في المادة 216 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم. اسم و لقب وصفة الممضي مكان وتاريخ الإمضاء الإمضاء ………………………………………………………. ……………………………………………. ………………………….. ………………………………………………………. ……………………………………………. ………………………….. ………………………………………………………. ……………………………………………. ………………………….. 6 / قرار المصلحة المتعاقدة : هذا العرض ……………………………………………………………………………………………………………………. حرر ب …………………. في ………………………….. إمضاء ممثل المصلحة المتعاقدة ملاحظات هامة :
- ضع العلامة )x( في الخانة المناسبة.
- يجب ملء كل الخانات المناسبة.
- في حالة تجمع، يقدم تصريح واحد للتجمع.
- في حالة التحصيص، يقدم تصريح لكل حصة.
- يقدم تصريح لكل بديل.
- يقدم تصريح واحد لمجمل الأسعار الاختيارية.
- عندما يكون المرشح أو المتعهد شخصا طبيعيا، يجب عليه تكييف الفقرات المتعلقة بالشركات مع المؤسسة الفردية.
7 جمادى الثانية عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 27 16 مارس سنة 2016 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية الملحق الرابع نموذج رسالة التعهد 1 / تحديد المصلحة المتعاقدة : تعيين المصلحة المتعاقدة ……………………………………………………………………………………………………: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. اسم ولقب وصفة الممضي على الصفقة العمومية : …………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2 / تقديم المتعهد : تقديم المتعهد (إعادة كتابة تسمية الشركة كما هو مبين في التصريح بالترشح) : المتعهد بمفرده : تسمية الشركة : ……………………………………………………………………………………………………………… متعهد تجمع مؤقت لمؤسسات : بالتشارك بالتضامن تسمية كل شركة : 1 / ………………………………………………………………………………………………………………………………. 2 / ………………………………………………………………………………………………………………………………. 3 / ………………………………………………………………………………………………………………………………. / ……………………………………………………………………………………………………………………………….. تسمية التجمع : …………………………………………………………………………………………………………….. 3 / موضوع رسالة التعهد : موضوع الصفقة العمومية …………………………………………………………………………………………………: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. الولاية أو الولايات التي يتم فيها تنفيذ الخدمات موضوع الصفقة العمومية : ………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………..
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 7 جمادى الثانية عام 1437 ه 16 مارس سنة 2016 م تقدم رسالة التعهد هذه في إطار صفقة عمومية محصّصة : لا نعم في حالة الإيجاب : أذكر أرقام الحصص وكذا تسمياتها : …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 / التزام المتعهد : الممضي يلتزم، بناء على عرضه و لحسابه الخاص تسمية الشركة : ……………………………………………………………………………………………………………… العنوان ورقم الهاتف ورقم الفاكس والبريد الإلكتروني ورقم التعريف الإحصائي للمؤسسات الجزائرية ورقم D-U-N-S للمؤسسات الأجنبية : …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… لقب واسم وجنسية وتاريخ ومكان ميلاد الممضي الذي له الصفة للالتزام باسم الشركة عند إبرام الصفقة العمومية : …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… يلزم الشركة، بناء على عرضها تسمية الشركة : ……………………………………………………………………………………………………………… العنوان ورقم الهاتف ورقم الفاكس والبريد الإلكتروني ورقم التعريف الإحصائي للمؤسسات الجزائرية ورقم D-U-N-S للمؤسسات الأجنبية : …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… لقب واسم وجنسية وتاريخ ومكان ميلاد الممضي الذي له الصفة للالتزام باسم الشركة عند إبرام الصفقة العمومية : …………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………
7 جمادى الثانية عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 29 16 مارس سنة 2016 م كل أعضاء التجمع يلتزمون، بناء على عرض التجمع تقديم أعضاء التجمع (يجب على كل عضو من التجمع أن يملأ هذه الفقرة. يجب على الأعضاء الآخرين أن يحرروا هذه الفقرة في ورقة ترفق بالملحق، مع إعطاء رقم تسلسلي لكل عضو) : 1 / تسمية الشركة : …………………………………………………………………………………………………………. العنوان ورقم الهاتف ورقم الفاكس والبريد الإلكتروني ورقم التعريف الإحصائي للمؤسسات الجزائرية ورقم D-U-N-S للمؤسسات الأجنبية : …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… لقب واسم وجنسية وتاريخ ومكان العمومية : ميلاد الممضي الذي له الصفة للالتزام باسم الشركة عند إبرام الصفقة …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… بعد الاطلاع على وثائق مشروع الصفقة العمومية وبعد تقدير نوع الخدمات الواجب القيام بها وتعقدها وتحت مسؤوليتي :
- أسلّم جدولا بالأسعار وبيانا تقديريا مفصلا طبقا للإطارين الواردين في ملف مشروع الصفقة، موقعين باسمي.
- أخضع وألتزم إزاء (يذكر اسم المصلحة المتعاقدة) : …………………………………………………………………. بتنفيذ الخدمات طبقا لشروط دفتر التعليمات الخاصة، ولقاء مبلغ ……………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………… (يذكر مبلغ الصفقة العمومية بالدينار وعند الاقتضاء بالعملة الصعبة، وبالحروف وبالأرقام بدون الرسوم وبكل الرسوم). …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… في إطار تجمع بالشراكة، توضح الخدمات المنفذة من طرف كل عضو في التجمع، مع تحديد رقم الحصة أو الحصص المعنية، عند الاقتضاء : تعيين الأعضاء …………………………………………. …………………………………………. …………………………………………. طبيعة الخدمات مبلغ الخدمات بدون رسوم …………………………………………. …………………………………………. …………………………………………. …………………………………………. …………………………………………. …………………………………………. قيد الميزانية : ……………………………………………………………………………………………………………….. تبرئ المصلحة المتعاقدة ذمتها من المبالغ المستحقة منها بدفعها في الحساب المصرفي رقم ………………. المفتوح لدى …………………………………………………………………………………………………………………… العنوان : ………………………………………………………………………………………………………………………
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 7 جمادى الثانية عام 1437 ه 16 مارس سنة 2016 م 5 / إمضاء المتعهد : أؤكد، تحت طائلة فسخ الصفقة العمومية بقوة القانون أو وضعها تحت التسيير المباشر للإدارة على حساب الشركة، أن المؤسسة المذكورة لا تنطبق عليها الممنوعات المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما. أشه د بأن الم علوم ات المذكورة أعلاه ص حيح ة تحت طائل ة التع رض لتط بيق الع قوب ات الم نص وص عل يه ا في المادة 216 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم. اسم، لقب وصفة الممضي مكان وتاريخ الإمضاء الإمضاء ………………………………………………………. …………………………………………….. ………………………….. ………………………………………………………. …………………………………………….. ………………………….. ………………………………………………………. …………………………………………….. ………………………….. 6 / قرار المصلحة المتعاقدة : هذا العرض ……………………………………………………………………………………………………………………. حرر ب …………………. في ………………………….. إمضاء ممثل المصلحة المتعاقدة ملاحظات هامة :
- ضع العلامة )x( في الخانة المناسبة.
- يجب ملء كل الخانات المناسبة.
- في حالة تجمع، يقدم تصريح واحد، في حالة تجمع بالشراكة يوضح، عند الاقتضاء، رقم الحساب البنكي لكل عضو في التجمع.
- في حالة التحصيص، يقدم تصريح لكل حصة.
- يقدم تصريح لكل بديل.
- يقدم تصريح واحد لمجمل الأسعار الاختيارية.
- عندما يكون المرشح أو المتعهد شخصا طبيعيا، يجب عليه تكييف الفقرات المتعلقة بالشركات مع المؤسسة الفردية.
7 جمادى الثانية عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 31 16 مارس سنة 2016 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية الملحق الخامس نموذج التصريح بالمناول 1 / تحديد المصلحة المتعاقدة : تعيين المصلحة المتعاقدة ……………………………………………………………………………………………………: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. اسم ولقب وصفة الممضي على الصفقة العمومية : …………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2 / موضوع الصفقة العمومية : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3 / تقديم المتعهد : (في حالة تجمع مؤقت لمؤسسات، توضح المعلومات المتعلقة بوكيل التجمع) : تسمية الشركة : ……………………………………………………………………………………………………………… العنوان ورقم الهاتف ورقم الفاكس والبريد الإلكتروني ورقم التعريف الإحصائي للمؤسسات الجزائرية ورقم D-U-N-S للمؤسسات الأجنبية : …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… لقب واسم وجنسية وتاريخ ومكان ميلاد الممضي الذي له الصفة للالتزام باسم الشركة عند إبرام الصفقة العمومية : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 / تقديم المناول : تسمية الشركة : ……………………………………………………………………………………………………………… العنوان ورقم الهاتف ورقم الفاكس والبريد الإلكتروني ورقم التعريف الإحصائي للمؤسسات الجزائرية ورقم D-U-N-S للمؤسسات الأجنبية : …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… الشكل القانوني : …………………………………………………………………………………………………………….. مبلغ رأسمال الشركة : ……………………………………………………………………………………………………….
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 7 جمادى الثانية عام 1437 ه 16 مارس سنة 2016 م لقب واسم وجنسية وتاريخ ومكان ميلاد الممضي الذي له الصفة للالتزام باسم الشركة عند إبرام الصفقة العمومية : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 / طبيعة الخدمات موضوع المناولة : ……………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 / مجموع المبالغ التي تصرف بالدفع المباشر للمناول : أ/ المبلغ الأقصى بدون الرسوم (بالحروف والأرقام) : …………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… ب/المبلغ الأقصى بالرسوم (بالحروف والأرقام) : ………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 / كيفيات تحيين ومراجعة أسعار الخدمات التي تكون موضوع مناولة : ………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 / رقم الحساب الذي يدفع له : اسم وعنوان المؤسسة البنكية : …………………………………………………………………………………………… رقم الحساب : …………………………………………………………………………………………………………………. 9 / شروط الدفع المنصوص عليها في عقد المناولة : ……………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… المناول طلب الاستفادة من تسبيق : لا نعم 10 / تصريح المناول : يصرح المناول أنه يمتلك القدرات الضرورية لتنفيذ الصفقة العمومية، ويقدم من أجل ذلك الوثائق المطلوبة من طرف المصلحة المتعاقدة في دفتر الشروط (أذكر فيما يأتي الوثائق المرفقة). -……………………………………………………………………………………………………………………………..، -……………………………………………………………………………………………………………………………..، -……………………………………………………………………………………………………………………………..، -……………………………………………………………………………………………………………………………..، -……………………………………………………………………………………………………………………………..، -……………………………………………………………………………………………………………………………..، -……………………………………………………………………………………………………………………………..، -……………………………………………………………………………………………………………………………..، يصرح المناول أنه غير ممنوع أو مقصى من المشاركة في الصفقات العمومية حسب الشروط المنصوص عليها في نموذج التصريح بالترشح : لا نعم
7 جمادى الثانية عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 33 16 مارس سنة 2016 م في حالة النفي (وضح ذلك) : ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………….. يصرح المناول أنه ليس في حالة تسوية قضائية وأن صحيفته للسوابق القضائية الصادرة منذ أقل من ثلاثة أشهر، تحتوي على الإشارة “لا شيء”. وفي خلاف ذلك، يرفق العرض بنسخة من الحكم القضائي وصحيفة السوابق القضائية. في حالة ما إذا كانت المؤسسة محل تسوية قضائية أو صلح، يصرح المترشح أو المتعهد أنه مسموح له بمواصلة نشاطه. يصرح المناول أنه :
- مسجل في السجل التجاري أو،
- مسجل في سجل الصناعة التقليدية والحرف فيما يخص الحرفيين الفنيين أو،
- له البطاقة المهنية للحرفي أو
- في وضعية أخرى (وضح ذلك) : …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………….. التسمية الدقيقة للهيئة وعنوانها ورقم وتاريخ التسجيل : ………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………….. يصرح المناول أنه حاصل على رقم التعريف الجبائي الآتي : ……………………………………………..، الصادر عن …………………………………………………………………. بتاريخ …………………………………….، بالنسبة للمؤسسات الجزائرية والمؤسسات الأجنبية التي سبق لها العمل بالجزائر، يصرح المناول أنه لا توجد امتيازات و/أو رهون حيازية و/أو رهون منقولة و/أو رهون عقارية مسجلة ضد الشركة. لا نعم في حالة الإيجاب : (أذكر طبيعتها وارفق التصريح بقائمتها الصادرة عن سلطة مختصة) : …………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. يصرح المناول أنه لم يحكم على الشركة لارتكابها مخالفة، تطبيقا لأحكام الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، أو تطبيقا لكل إجراء آخر مماثل. لا نعم في حالة الإيجاب : (وضح سبب الإدانة والعقوبة وتاريخ الحكم ) وارفق هذا التصريح بنسخة من الحكم : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. يصرح المناول أنّ :
- الشركة مؤهلة و/أو معتمدة من إدارة عمومية أو هيئة متخصصة لهذا الغرض، إذا كان ذلك منصوصا عليه بموجب نص تنظيمي : لا نعم
34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 7 جمادى الثانية عام 1437 ه 16 مارس سنة 2016 م في حالة الإيجاب : (أذكر الإدارة العمومية أو الهيئة المتخصصة التي أصدرت الوثيقة ورقمها وتاريخ إصدارها وتاريخ انتهاء صلاحيتها) : ……………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. حققت الشركة خلال ………………………………….. (أذكر الفترة المعتبرة المنصوص عليها في دفتر الشروط) متوسط رقم أعمال سنوي : (يذكر رقم الأعمال بالحروف والأرقام وبدون رسوم) : ……………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………. والذي من بينه …………… % له علاقة بموضوع الصفقة العمومية أو الحصة (أشطب العبارات غير المفيدة). 11 / قبول المناول والموافقة على شروطه للدفع : أؤكد، تحت طائلة فسخ الصفقة العمومية بقوة القانون أو وضعها تحت التسيير المباشر للإدارة على حساب الشركة، أن المؤسسة المذكورة لا تنطبق عليها الممنوعات المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما. أشه د بأن الم علوم ات المذكورة أعلاه ص حيح ة تحت طائل ة التع رض لتط بيق الع قوب ات الم نص وص عل يه ا في المادة 216 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1366 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم. حرر ب ……………. في …………………….. حرر ب ……………. في …………………….. إمضاء المناول : إمضاء المتعهد : ممثل المصلحة المتعاقدة، مختص لإمضاء الصفقة العمومية، يقبل المناول ويوافق على شروطه للدفع ويشهد أنه ليس هناك رهن حيازي لأي مستحقات تمنع الدفع المباشر للمناول، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 143 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام. حرر ب ……………. في …………………….. إمضاء ممثل المصلحة المتعاقدة ملاحظات هامة :
- ضع العلامة )x( في الخانة المناسبة.
- يجب ملء كل الخانات المناسبة.
- يقدم تصريح لكل مناول.
- عندما يكون المرشح أو المتعهد شخصا طبيعيا، يجب عليه تكييف الفقرات المتعلقة بالشركات مع المؤسسات الفردية.
7 جمادى الثانية عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 16 مارس سنة 2016 م قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015، يحدد كيفيات التسجيل والسحب من قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية. إنّ وزير المالية،
- ب مقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وب مقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، لاسيما المادة 89 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011 الذي يحدد كيفيات التسجيل والسحب من قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 89 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات التسجيل و السحب من قائمة ال متعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية. المادة 2 : عند اكتشاف أدلة خطيرة ومطابقة لانحياز أو فساد، قبل أو أثناء أو بعد إجراء إبرام صفقة عمومية أو ملحق، تقوم المصلحة المتعاقدة أو ممثلها أو كل هيئة مختصة بإرسال تقرير مفصل إلى مسؤول الهيئة العمومية أو الوزير المعني. يقوم مسؤول الهيئة العمومية أو الوزير المعني، قبل الفصل في الوقائع المعروضة عليه، بدعوة ال متعامل الاقتصادي المعني عن طريق إرسال رسالة موصى عليها مع طلب إشعار بالاستلام، لتقديم جوابه حول الأفعال المنسوبة إليه في أجل عشرة (10) أيام. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 35 إذا لم يجب المتعامل الاقتصادي المعني في الأجل المحدد أو لم يعط عناصر إجابة مقنعة، يمنعه مسؤول الهيئة العمومية أو الوزير المعني، بصفة مؤقتة، من المشاركة في الصفقات العمومية بمقرر معلل. ويبلغ هذا المقرر للمتعامل الاقتصادي المعني. المادة 3 : يمكن المتعامل الاقتصادي المعني الطعن أمام الجهة القضائية ا لمختصة، في المقرر المذكور في المادة 2 أعلاه. المادة 4 : في حالة عدم تقديم طعن في مقرر المنع المؤقت من المشاركة في الصفقات العمومية، يسجل ال متعامل الاقتصادي المعني في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية، بمقرر من مسؤول الهيئة العمومية أو الوزير المعني. يبلغ هذا المقرر إلى ال متعامل الاقتصادي المعني. إذا تم تأكيد مقرر المنع المؤقت من المشاركة في الصفقات العمومية، من قبل المحكمة المختصة بعد رفع الطعن لديها، يسجل ال متعامل الاقتصادي المعني في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية، بمقرر من مسؤول الهيئة العمومية أو الوزير المعني. ويبلّغ هذا المقرر إلى المتعامل الاقتصادي المعني. المادة 5 : إذا أبطلت ال محكمة المختصة المقرر المذكور في المادة 2 أعلاه، يرفع المنع من المشاركة في الصفقات العمومية بمقرر من مسؤول الهيئة العمومية أو الوزير المعني. المادة 6 : يبلّغ مقرر التسجيل في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية لسلطة ضبط الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، التي تمسك هذه القائمة. تبلغ قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية إلى جميع المصالح المتعاقدة أو تنشر في البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية. المادة 7 : يسري مفعول تسجيل متعامل اقتصادي في قائمة ال متعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية على كل المصالح المتعاقدة.
36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 7 جمادى الثانية عام 1437 ه المادة 8 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011 الذي يحدد كيفيات التسجيل والسحب من قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة .2015 عبد الرحمان بن خلفة ★ قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015، يحدد كيفيات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية. إنّ وزير المالية،
- ب مقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وب مقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، لاسيما المادة 75 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011 الذي يحدد كيفيات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 75 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات الإقصاء من ال مشاركة في الصفقات العمومية. 16 مارس سنة 2016 م المادة 2 : يكون الإقصاء من ال مشاركة في الصفقات العمومية بصفة مؤقتة أو نهائية. كما يكون تلقائيا أو بمقرر. المادة 3 : يتخذ الإقصاء المؤقت التلقائي من طرف كل المصالح المتعاقدة، ضد المتعاملين الاقتصاديين:
- الذين هم في حالة التسوية القضائية أو الصلح، إلاّ إذا أثبتوا أنهم مرخصون من قبل العدالة لمواصلة نشاطاتهم،
- الذين هم محل إجراء التسوية القضائية أو الصلح، إلاّ إذا أثبتوا أنهم مرخصون من قبل العدالة لمواصلة نشاطاتهم،
- الذين لم يستوفوا واجباتهم الجبائية وشبه الجبائية،
- الذين لم يستوفوا الإيداع القانوني لحسابات شركاتهم،
- الذين تمت إدانتهم بصفة نهائية من قبل العدالة بسبب غش جبائي أو تصريح كاذب أو مخالفة تمس بنزاهتهم المهنية،
- الذين تمت إدانتهم بصفة نهائية من قبل العدالة بسبب مخالفة الأحكام الآتية :
- أحكام المادتين 19 و 23 من ال قانون رقم 81-10 المؤرخ في 11 يوليو سنة 1981 والمتعلق بشروط تشغيل العمال الأجانب، المعدل،
- أحكام المواد 7 و 13 و 15 و 16 و 24 من ال قانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم،
- أحكام المواد 37 و 38 و 39 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل،
- أحكام المواد 140 و 144 و 149 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 وال متعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،
- أحكام المادتين 24 و 25 من القانون رقم 04-19 ال مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 وال متعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل.
7 جمادى الثانية عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 16 مارس سنة 2016 م المادة 4 : يخص الإقصاء المؤقت التلقائي بعنوان صفقات المصلحة المتعاقدة التي بادرت بالإجراء، المتعاملين الاقتصاديين :
- الذين رفضوا استكمال عروضهم أو تنازلوا عن تنفيذ صفقة عمومية قبل نفاذ آجال صلاحية العروض، بدون سبب مبرر،
- الذين قاموا بتصريح كاذب،
- الذين كانوا محل أول قرار فسخ لصفقاتهم تحت مسؤوليتهم، إلاّ إذا أثبتوا أن الأسباب التي أدت إلى هذا الفسخ قد زالت. المادة 5 : يتخذ الإقصاء المؤقت من ال مشاركة في الصفقات العمومية لمدة :
- ستة (6) أشهر، في الحالات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه،
- سنة (1) واحدة، في حالة التسجيل في قائمة المؤسسات التي أخلت بالتزاماتها،
- سنتين (2) في حالة الإدانة بصفة نهائية من طرف العدالة بسبب مخالفة خطيرة لتشريع العمل والضمان الاجتماعي،
- ثلاث (3) سنوات في حالتي الإدانة بصفة نهائية من طرف العدالة بسبب مخالفة تمس بالنزاهة المهنية وبسبب التصريح الكاذب، وفي حالة التسجيل في قائمة ال متعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية. المادة 6 : يخص الإقصاء المؤقت التلقائي الذي يتم بمقرر، ال متعاملين الاقتصاديين المسجلين في قائمة المؤسسات التي أخلّت بالتزاماتها، بعد أن كانوا محل مقررين اثنين (2) للفسخ، على الأقل، تحت مسؤوليتهم. يبلّغ هذا المقرر للمتعاملين الاقتصاديين المعنيين. المادة 7 : يطبق الإقصاء النهائي التلقائي على المتعاملين الاقتصاديين الآتي ذكرهم إلاّ إذا تم رد الاعتبار لهم حسب الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 37
- الذين هم في حالة إفلاس أو تصفية أو توقف عن النشاط،
- الذين هم محل إجراء الإفلاس أو التصفية أو التوقف عن النشاط،
- المسجلون في البطاقية الوطنية ل مرتكبي الغش ومرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريع والتنظيم في مجال الجباية والجمارك والتجارة،
- الأجانب الذين أخلّوا بالتزامهم ال محدد في ال مادة 84 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015، والمذكور أعلاه. المادة 8 : تمسك قائمة المؤسسات التي أخلّت بالتزاماتها التي كانت محل مقرر ثان للفسخ تحت مسؤوليتهم على مستوى كل مصلحة متعاقدة. وتنشر في مواقعها الإلكترونية وفي البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية. يمكن مسؤول الهيئة العمومية أو الوزير أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني أن يمدد إقصاء متعامل اقتصادي من المشاركة في الصفقات العمومية متخذ في الحالات المنصوص عليها في المادتين 4 (المطتين 1 و 2) و 6 من هذا القرار، إلى كل المصالح المتعاقدة التي تتبع سلطته، بمقرر يبلّغ للمتعامل الاقتصادي المعني و للمصالح المتعاقدة المعنية وينشر في مواقعهم الإلكترونية وفي البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية. المادة 9 : يكون رفع الإقصاء المؤقت من المشاركة في الصفقات العمومية وفق نفس الأشكال التي تم بها الإقصاء. المادة 10 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 28 مارس سنة 2011 الذي يحدد كيفيات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة .2015 عبد الرحمان بن خلفة
38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 7 جمادى الثانية عام 1437 ه قرار مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 12 يناير سنة 2016، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة المالية. بموجب قرار مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 12 يناير سنة 2016، تتشكل اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة المالية، تطبيقا لأحكام المادة 187 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، من السيدتين والسادة : الأعضاء الدائمون :
- رماضنة صديق، ممثل الوزير المكلف بالمالية، رئيسا،
- موساسب سماعين، ممثل الوزير المكلف بالمالية، نائبا للرئيس،
- محرزي محمد عباس، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- شاوشي حميد، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- سعال نور الدين، ممثل الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للميزانية)،
- فلواح سعيدة، ممثلة الوزير المكلف بالمالية، (المديرية العامة للمحاسبة)،
- لحمر سمير، ممثل الوزير المكلف بالتجارة. الأعضاء المستخلفون :
- قاسي عيسى سليم، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- قرشي محمد، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- لوزري أمين عبد الحق، ممثل الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للميزانية)،
- شريفي فوزية، ممثلة الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للمحاسبة)،
- قرشي مولود، ممثل الوزير المكلف بالتجارة. 16 مارس سنة 2016 م وزارة الشباب والرياضة ق رار وزاري مشت رك مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 5 مارس سنة 2016، يحدّد معايير تأسيس الاتحادية الرياضية الوطنية. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الشباب والرياضة،
- بمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلّق بالجمعيات،
- وبمقتضى القانون رقم 13-05 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلّق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-330 المؤرّخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 الذي يحدّد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيره ا وكذا قانونها الأساسي النموذجي، لا سيّما المادّة 7 منه، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 7 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-330 المؤرّخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 الذي يحدّد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا قانونها الأساسي النموذجي، يهدف هذا القرار إلى تحديد معايير تأسيس الاتحادية الرياضية الوطنية. المادّة 2 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لا سيّما القانون رقم 12-06 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، تحدّد معايير تأسيس الاتحادية الرياضية الوطنية كما يأتي :
- عدد الرابطات والنوادي الرياضية،
- عدد حاملي الإجازات،
- طبيعة الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية،
- وجود هيئة رياضية دولية تُسيّر الاختصاص الرياضي،
7 جمادى الثانية عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 16 مارس سنة 2016 م
- ممارسة الاختصاص الرياضي على المستوى الوطني طيلة سنة واحدة، على الأقل. المادّة 3 : يجب أن يتوفر في كل اختصاص رياضي أحد المعايير الآتية :
- اختصاص رياضي أولمبي معترف به من طرف اللجنة الأولمبية الدولية أو اللجنة الدولية شبه الأولمبية،
- اختصاص رياضي غير أولمبي معترف به من طرف اللجنة الدولية الأولمبية أو اللجنة الدولية شبه الأولمبية،
- اختصاص رياضي غير أولمبي وغير معترف به من طرف اللجنة الدولية الأولمبية و/ أو اللجنة الدولية شبه الأولمبية. المادّة 4 : يحدّد العدد الأدنى للنوادي و/ أو الرابطات الرياضية بكل أصنافها التي بإمكانها تأسيس اتحادية رياضية وطنية مهما كان صنفها بخمس وعشرين (25) موزعة عبر اثنتي عشرة (12) ولاية على الأقل. يجب على النوادي والرابطات الرياضية التي تريد تأسيس اتحادية رياضية وطنية أن تكون مؤسسة قانونا وأن يكون لها نشاط فعلي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 39 المادّ ة 5 : يجب أن تتوفر لك ل رابطة رياضية منصوص عليها في المادّة 3 أعلاه، ستة (6) نواد رياضية، على الأقل، ومنضمّة إليها. المادّة 6 : يجب على النوادي والرابطات الرياضية التي تريد تأسيس اتحادية رياضية وطنية، أن يتوفر لها بمجملها خمسمائة (500) حامل إجازة، على الأقل، تصادق على قائمتها المصالح المختصة للوزارة المكلّفة بالرياضة. المادّة 7 : يخضع كل تأسيس لاتحادية رياضية وطنية إلى الموافقة المسبقة من الوزير المكلّف بالرياضة. المادّة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 5 مارس سنة .2016 وزير الداخلية وزير الشباب والجماعات المحلية والرياضة نور الدين بدوي الهادي ولد علي إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظ ام رقم 16-01 م ؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 6 مارس سنة 2016، يعدل ويتمم النظام رقم 07-01 المؤرخ في 15 محرم عام 1428 الموافق 3 فبراير سنة 2007 والمتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة. إنّ محافظ بنك الجزائر،
- بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في أوّل ربيع الأول عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، المعدّل والمتمّم، لاسيّما المادّة 85 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 96-09 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلق بالاعتماد الإيجاري،
- وبمقتضى الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنمية الاستثمار، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها، المعدّل والمتمّم،
40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 7 جمادى الثانية عام 1437 ه
- بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمم، لا سيّما المواد 35 و 62 (النقطة م) و 127 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو عام 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين المحافظ ونواب المحافظ لبنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1424 الموافق 14 يناير سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس النقد والقرض،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أول يونيو سنة 2006 والمتضمن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 صفر عام 1437 الموافق 17 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،
- وبمقتضى النظام رقم 95-08 المؤرخ في 30 رجب عام 1416 الموافق 23 ديسمبر سنة 1995 والمتعلق بسوق الصرف، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى النظام رقم 07-01 المؤرخ في 15 محرم عام 1428 الموافق 3 فبراير سنة 2007 والمتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى النظام رقم 12-03 المؤرخ في 14 محرّم عام 1434 الموافق 28 نوفمبر سنة 2012 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما،
- وبعد الاطلاع على مداولات مجلس النقد والقرض بتاريخ 6 مارس سنة 2016، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : يعدّل هذا النظام ويتمّم النظام رقم 07-01 المؤرخ في 15 محرم عام 1428 الموافق 3 فبراير المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 16 مارس سنة 2016 م سنة 2007 والمتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة، المعدّل والمتمم. المادة 2 : تعدّل المادة 21 من النظام رقم 07-01 المؤرخ في 15 محرّم عام 1428 الموافق 3 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 21 : تجرى عمليات الصرف بين الدينار الجزائري والعملات الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حرّة لدى الوسطاء المعتمدين و/أو لدى بنك الجزائر. يمكن بنك الجزائر أن يرخص لمكاتب الصرف بالقيام بعمليات الصرف الآتية :
- شراء مقابل العملة الوطنية للأوراق النقدية وللشيكات السياحية المحررة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حرة لدى أشخاص طبيعية مقيمة وغير مقيمة بمفهوم المادة 2 من النظام رقم 07-01 المؤرخ في 15 محرم عام 1428 الموافق 3 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه،
- بيع مقابل العملة الوطنية للأوراق النقدية المحرّرة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حرة لأشخاص طبيعية غير مقيمة، في حدود ما تبقى في حوزتهم من دنانير في نهاية إقامتهم في الجزائر متأتية من تحويل سابق للعملة الأجنبية.” المادة 3 : يت مّم الن ظام رقم 07-01 المؤرخ في 15 م حرّم عام 1428 الموافق 3 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه، بمادة 21 مكرّر ومادة 21 مكرر 2، تحرّران كما يأتي : “المادة 21 مكرر : يقصد بمكتب صرف كل كيان أنشأه شخص طبيعي أو شخص معنوي مقيم وفقا للأشكال المنصوص عليها في القانون التجاري، ومرّخص به من طرف بنك الجزائر للقيام بالعمليات المذكورة في الفقرة 2 من المادة 21 أعلاه”. “المادة 21 مكرر 2 : تحدّد تعليمة تصدر عن بنك الجزائر شروط إنشاء مكاتب الصرف وسيرها”. المادة 4 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 6 مارس سنة .2016 محمد لكصاسي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة