قرار
قرار مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1442 الموافق 14 يوليو سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التنظيم والبطاقية والمعلوماتية
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيّد محفوظ حجيج، مدير التنظيم والبطاقية والمعلوماتية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1442 الموافق 14 يوليو سنة .2021 العيد ربيقة 26 ذو الحجّة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 5 غشت سنة 2021 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.