قرار
قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1438 الموافق 21 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائبة مدير الميزانية والمحاسبة 27
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيدة تسعديت سعاد آيت ورجة، نائبة مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1438 الموافق 21 نوفمبر سنة 2016.
الطيب زيتوني وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 14-155
- مرسوم تنفيذي رقم 16-100
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.