أمر رقم 71 71 مؤرخ في 14 رمضان عام 1391 - الموافق 2 نوفمبر سنة 1971 يتضمن احداث مكتب المركب الاولمبي . 1546
الباب الاول — التأسيس - الغرض - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتحدث تحت تسمية « مكتب المركب الاولمبي و باختصار (.0.0.0) ، مؤس مؤسسة عمومية لها الشخصية المعنوية والاستقلال المالى ، ويشار اليها بعده بكلمة « المكتب »
المادة 2
فتح المادةيوضع المكتب تحت وصاية وزير الشبيبة والرياضة
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر المكتب في بلدية الجزائر . ويجوز نقله بموجب قرار من الوزير الوصى .
المادة 4
فتح المادةتتلخص مهمة المكتب فيما يلى :
1) القيام بتسيير وإدارة وصيانة وتهيئة ، وعند الاقتضاء توسيع مجموع المنشآت الرياضية التابعة للمركب الاولمبي ولا سيما المنشآت التالية :
الملعب الاولمبي الوطنى ومرافقه والملاعب الملحقة به ، - ملاعب العاب القوى والرياضة الجماعية الواقعة في منطقة المركب الاولمبي ،
- المسابح الأولمبية ومسابح التدريب ، قصر الرياضة ، الصالة المخصصة لانواع الرياضة
(2) القيام بالتحضير والتنظيم المادى لسائر المظاهرات الرياضية والثقافية المحلية او الوطنية او الدولية التي ستجرى في المنشآت الموكلة اليه وذلك بالاتفاق مع اللجنة الوطنية الاولمبية او الاتحادات او الجماعات او الجمعيات الرياضية ومع الهيئات الثقافية المعنية بالامر . 3 (3) القيام او التكليف بالقيام باستغلال بنايات الاستقبال او الايواء او المطاعم او جميع المؤسسات المماثلة المدرجة في المركب الرياضي والتي يمكنها ان تستقبل الرياضيين او الجمهور والسهر على حسن تسييرها وصيانتها وذلك حسب | الشروط المحددة من طرف السلطة الوصية وفي اطار التنظيم الجاري به العمل ..
الجمعة 24 رمضان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1547
الباب الثاني — التنظيم الاداري
الفصل الاول — التنظيم الداخلى
المادة 5
فتح المادةينظم المكتب فى شكل أقسام ووحدات :
- القسم هو خلية وظيفية للادارة تأخذ على عاتقها مجموع النشاطات من نفس الطبيعة التي تهم السير العام لجميع البنايات التابعة للمكتب ويشرف عليه رئيس قسم ..
- • الوحدة هي خلية عملية متخصصة تضم المنشآت المعدة لشعبة واحدة او لعدة شعب رياضية ويشرف عليها رئيس وحدة • سيوضح التنظيم الداخلى للمكتب وعدد الاقسام واختصاصات كل واحدة منها وكذا عدد الوحدات وما تتركب منه بموجب قرار للوزير المكلف بالرياضة ..
المادة 6
فتح المادةيستخدم المكتب موظفين دائمين وموظفين مؤقتين تكون شروط التوظيف ونظام الاجور لهؤلاء الموظفين موضوع نص خاص يبينها بحسب الحاجة ..
الفصل الثاني — مجلس الادارة
المادة 7
فتح المادةان المكتب يسيره مجلس ادارة ويديره مدير
المادة 8
فتح المادةيتألف مجلس ادارة المؤسسة من :
مدير التربية البدنية والرياضية بوزارة الشبيبة والرياضة ، رئيسا ،
- والى الجزائر ،
- رئيس المجلس الشعبي البلدى المعنى بالامر ، مدير الرياضة بوزارة الدفاع الوطني ، ممثل لوزير التعليم العالى والبحث العلمي ، ممثل لوزير التعليم الابتدائي والثانوي ،
- ممثل لوزير الاخبار والثقافة ، ممثل لوزير المالية ،
- رئيس اللجنة الاولمبية الجزائرية ، رئيس الاتحاد الجزائرى للرياضة المدرسية والجامعية ، ثلاثة رؤساء لاتحادات رياضية معينين من طرف الوزير المكلف بالرياضة ،
- ممثلين للموظفين منتخبين من طرف اعوان المؤسسة ، شخصيتين يختارهما الوزير المكلف بالرياضة ، نظرا - لاختصاصهما او للخدمات المؤداة للحركة الرياضية الوطنية او للشبيبة ..
ينتخب مجلس الادارة كاتبا من بين اعضائه و تنتهى وكالة الاعضاء اصحاب هذه الصفة بفقدانها وفي حالة شغور منصب يجرى تعيين عضو جديد للمدة الباقية من الوكالة ...
يجوز لمجلس الادارة ان يستعين بصفة استشارية بكل شخص يمكنه ان يعينه في مهمته .
يحضر المدير والمراقب المالى للمكتب الاجتماعات بصوت استشاري .
المادة 9
فتح المادةان اعضاء مجلس الادارة ماعدا الاعضاء ذوى الصفة العضوية ، يعينون بالاسم بموجب قرار يتخذه الوزير المكلف بالرياضة باقتراح السلطات او الهيئات الممثلة ولمدة اربعة اعوام يمارس اعضاء مجلس الادارة وكالتهم مجانا غير انه يمكن ان تمنح لهم تعويضات عن مصاريف التنقل والاقامة التي يتحملونها بمناسبة الاجتماعات ..
المادة 10
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة فى دورة عادية مرتين على الاقل في العام بدعوة من رئيسه ويجوز له ان يجتمع في دورة غير عادية اما بطلب الوزير الوصى واما بمبادرة رئيسه او او بطلب ثلثي اعضائه .
ان الدعوات المصحوبة بجدول الاعمال والمستندات اللازمة لدراسة المسائل المدرجة به توجه الى اعضاء المجلس في ظرف سبعة ايام على الاقل قبل تاريخ الاجتماع .
لا يمكن للمجلس ان يتداول بصفة قانونية الا اذا كان النصف على الاقل من اعضائه حاضرا وفى عدم بلوغ النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى اسبوع ويعلم الاعضاء بذلك ..
يجوز للمجلس ان يتداول بصفة قانونية في هذا الاجتماع الاخير مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين .
المادة 11
فتح المادةتتخذ مداولات المجلس بالاغلبية المطلقة من اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوى هذه الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
تنسخ محاضر المداولات ، بعد توقيعها من طرف الرئيس والكاتب العام ، في دفتر خاص مرقوم الصفحات وموقع بالحروف الاولى من طرف الرئيس ومودع في مركز المكتب ..
يتولى مدير المكتب كتابة المجلس .
المادة 12
فتح المادةيتداول مجلس الادارة فيما يلى :
التنظيم الداخلي للمكتب ، النظامان الداخلي والمالي ، برامج النشاط السنوى والممتد على عدة سنوات للمكتب مشاريع الميزانيات ،
- ادارة المدير والحسابات المالية . 1548 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 رمضان عام 1391 ه مشاريع اكتساب او تفويت او مبادلة الاموال المنقولة - او العقارات ،
- المزايدات وامتيازات الاستغلال ،
- عقد الصفقات ، مشروع القانون الاساسي الخاص بالموظفين والمنصوص عليه في المادة 6 أعلاه ،
- الدعاوى القضائية ، مشاريع القروض ، قبول الهبات والوصايا المقدمة للمكتب ، اسعار الأموال المبيعة أو الخدمات المقدمة من طرف - المكتب •
المادة 13
فتح المادةتعرض مداولات مجلس الادارة قبل تنفيذها ، على مصادقة الوزير الوصى .
تعرض كذلك على مصادقة وزير المالية المداولات المتعلقة بالميزانيات والحسابات واكتساب أو تفوين أو مبادلة العقارات وبالنظام المالي والقروض .
تعتبر المصادقة على المداولات المذكورة باستثناء المداولات المتعلقة بميزانيات السنة المالية الاولى ، مكتسبة بعد انقضاء أجل 45 يوما ابتداء من تاريخ توجيه المستندات الى السلطتين المعنيتين الا اذا اعترضت احدهما أو كلاهما معا أو اذا طلبت كل واحدة منهما تكملة للمعلومات .
وفي حالة ما اذا كان هناك اعتراض أو طلب معلومات تكميلية ، فيجب ان يعرض الامر للتداول من جديد وتوجه المستندات والمعلومات التكميلية في ظرف ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ الاعتراض أو طلب المعلومات التكميلية تخضع المصادقة لنفس الاجراءات المنصوص عليها في المقطع الثالث من هذه المادة .
وفي حالة عدم حصول المصادقة على الميزانيات عند تاريخ بداية السنة المالية ، يجوز للمدير ان يلتزم بالمصاريف الضرورية لتسيير المكتب وللقيام بالتزاماته وذلك في حدود الاعتمادات المتعلقة بالسنة المالية السابقة .
الفصل الثالث — المدير
المادة 14
فتح المادةيعين مدير المكتب بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من الوزير الوصى ويوضع حد لوظائفه بنفس الطريقة يساعد المدير في مهمته رؤساء اقسام ورؤساء وحدات يعين رؤساء الاقسام ورؤساء الوحدات بموجب قرار للوزير الوصى وباقتراح من مدير المكتب ، ويوضع حدا لوظائفهم حسب نفس الاجراءات المتعلقة بتعيينهم
المادة 15
فتح المادةيقوم المدير بحسن تسيير المكتب ويمارس ادارة مجموع اقسام ووحدات المكتب في اطار تعليمات السلطات الوصية ومداولات مجلس الادارة والنظام العام الجاري به العمل ، ويجوز له ان يفوض امضاءه تحت مسؤوليته وبعد المصادقة من السلطة الوصية الى اعوان موضوعين تحت سلطته
المادة 16
فتح المادةيمارس المدير السلطة السلمية على مجموع موظفى المكتب ويعين لجميع الوظائف التي لم ينص لها على طريقة أخرى للتعيين ويضع حدا لوظائف الاعوان الذين يمارسون وظائف في اطار القوانين الاساسية او العقود التي تسرى عليهم
المادة 17
فتح المادةيضع المدير مشاريع الميزانيات وبرامج النشاطات والحسابات الادارية والمالية وجميع المستندات الاخرى المتعلقة بالمسائل الواجب عرضها على مداولات مجلس الادارة ويمثل المكتب في القضاء وفى جميع اعمال الحياة المدنية ويضع عند نهاية السنة المالية تقريرا عاما عن النشاط يوجهه الى السلطة الوصية .
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 18
فتح المادةتمسك محاسبة المؤسسة على الشكل الادارى ويوكل مسك المحررات وممارسة الاموال الى عون محاسب يمارس اختصاصاته طبقا للنظام الجارى به العمل •
المادة 19
فتح المادةتخضع المؤسسة للمراقبة المالية في اطار النظام الجاري به العمل
المادة 20
فتح المادةتتضمن ميزانية المؤسسة :
في شكل ايرادات :
أ) الايرادات العادية وهي :
الحصة من حاصل المظاهرات والملتقيات الرياضية والثقافية التي تجرى في منشآته 6 سداد جميع المصاريف المقدمة للرياضيين والاطارات الرياضية والمرافقين وكل شخص وذلك بمناسبة اقامة هؤلاء في مؤسسات المكتب ، حاصل المزايدات او الامتيازات لاستغلال بعض مرافق المؤسسة :
اعانات التجهيز او التسيير الممنوحة من طرف الدولة او الجماعات او المؤسسات والهيئات العمومية او الخاصة الوطنية او الدولية 6 حاصل الخدمات المقدمة او الاشهار المعلن لحساب الغير ، الجمعة 24 رمضان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1549 الايرادات المختلفة - ب الايرادات غير العادية وهي :
- الهبات والوصايا وفى ضمنها هبات الدولة او الهيئات الاجنبية او الدولية العامة او الخاصة ८
- الفائض الاحتمالى من السنة المالية السابقة .. 2 (2) في شكل مصاريف :
أ) مصاريف التسيير ، ب مصاريف التجهيز ،
ج) جميع المصاريف الاخرى اللازمة لتحقيق الاهداف المحددة
المادة 21
فتح المادةيجب ان توجه الميزانية والبرامج للمصادقة عليها على السلطات المعنية فى ظرف ثلاثة اشهر على الاقل قبل بداية السنة المالية التي تتعلق بها .
المادة 22
فتح المادةيجب على المدير ان يعرض الحساب الاداري الموضوع من طرفه وحساب التسيير الموضوع من طرف العون المحاسب ، مصحوبين بتقرير منه ، على مجلس الادارة وذلك في ظرف أجل غايته شهران بعد قفل السنة المالية التي يتعلقان بها .
يوجه هذان المستندان مصحوبين بمحاضر المدوالات المتعلقة بهما إلى الوزارات المعنية فى أجل غايته ثلاثة اشهر بعد قفل السنة المالية المعنية .
المادة 23
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 رمضان عام 139 الموافق 2 نوفمبر سنة 1971 ...
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-48
« تلغى أحكام الامر رقم 71-71 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه المخالفة لاحكام هذا »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-75
مرسوم تنفيذي رقم 15-75 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015، يتضمن تعديل القانون الأساسي لديوان المركب الأولمبي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1415 الموافق 23 أبريل المركب الأولمبي وهياكله
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-48
مرسوم تنفيذي رقم 90-48 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يعدل ويتمم الامر رقم 71-71 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن احداث مكتب المركب الاولمبي. 215
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988، يتضمن التنظيم الداخلي لمكتب المركب الاولمبي. 1317
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 4 صفر عام 1408 الموافق 27 سبتمبر سنة 1987 يتضمن المصادقة على قائمة مراسيم
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 15 مارس سنة 1983 يتضمن تعيين الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بوهران. 1632
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.