ج.ر عدد 11 لسنة 2015
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 15-55 مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة…………………………………………………………………………………………………………. 3 مرسوم رئاسي رقم 15-56 مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل………………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 15-73 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015، يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية………………………….. 7 مرسوم تنفيذي رقم 15-74 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015، يحدد الأحكام والقانون الأساسي النموذجي المطبق على النادي الرياضي الهاوي……………………………………………………………………….. 24 مرسوم تنفيذي رقم 15-75 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015، يتضمن تعديل القانون الأساسي لديوان المركب الأولمبي…………………………………………………………………………………………………….. 34 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1436 الموافق 29 ديسمبر سنة 2014، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية (مصالح ولاية الجزائر والمندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى)……………………………………………………………………………………. 39 وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 2 أكتوبر سنة 2014، يتضمّن إنشاء ملحق ة لمركز الراحة للمجاهدين بحمام دباغ (ولاية قالمة)……………………………………………………………………………………………… 40 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 2 أكتوبر سنة 2014، يتضمّن إنشاء ملحقة للمتحف الجهوي للمجاهد لتلمسان بولاية بشار…………………………………………………………………………………………………… 41 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 2 أكتوبر سنة 2014، يتضمّن إنشاء ملحقة لمركز الراحة للمجاهدين لحمام الصالحين (ولاية خنشلة)……………………………………………………………………………………… 42 وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1436 الموافق 21 يناير سنة 2015، يتضمن فتح دعوى تصنيف “المنزلين اللذين تمت فيهما كتابة وطبع بيان أول نوفمبر 1954 بإغيل إمولا”………………………………………………………………………… 42 قرار مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1436 الموافق 21 يناير سنة 2015، يتضمن فتح دعوى تصنيف “فيلا سيزيني”………. 44

6 جمادى الأولى عام 1436 ه 11 3 25 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد فبراير سنة م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 15-55 مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية التكاليف المشتركة. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015،
  • وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 15-27 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2015 اعتماد قدره مائة واثنان وتسعون مليونا وتسعمائة وخمسة وخمسون ألف دينار 192.955.000( دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 2 : يخ صص لميزانية س نة 2015 اعت م اد قدره مائة واثنان وتسعون مليونا وتسعمائة وخمسة وخمسون ألف دينار 192.955.000( دج) يقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع الأول الإدارة المركزية الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع الجزئي الثاني الديوان المركزي لقمع العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الفساد الموظفونمرتبات العمل 31-11 الديوان المركزي لقمع الفساد - الراتب الرئيسي للنشاط…………………. 33.300.000

4 11 6 جمادى الأولى عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 2015 فبراير سنة م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) 31-12 الديوان المركزي لقمع الفساد - التعويضات والمنح ا لمختلفة………………… 75.000.000 31-13 الديوان المركزي لقمع الفساد - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………………… 9.800.000 مجموع القسم الأول 118.100.000 القسم الثاني الموظفونالمعاشات والمنح 32-12 الديوان المركزي لقمع الفساد - معاش الخدمة والأضرار الجسدية…………. 10.000 مجموع القسم الثاني 10.000 القسم الثالث الموظفونالتكاليف الاجتماعية 33-11 الديوان المركزي لقمع الفساد - المنح العائلية………………………………… 600.000 33-12 الديوان المركزي لقمع الفساد - المنح الاختيارية…………………………….. 10.000 33-13 الديوان المركزي لقمع الفساد - الضمان الاجتماعي…………………………. 27.000.000 33-14 الديوان المركزي لقمع الفساد - المساهمة في الخدمات الاجتماعية………… 1.500.000 مجموع القسم الثالث 29.110.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 الديوان المركزي لقمع الفساد - تسديد النفقات……………………………… 9.220.000 34-12 الديوان المركزي لقمع الفساد - الأدوات والأثاث……………………………… 9.500.000 34-13 الديوان المركزي لقمع الفساد - اللوازم………………………………………… 3.105.000 34-14 الديوان المركزي لقمع الفساد - التكاليف الملحقة……………………………. 7.200.000 34-15 الديوان المركزي لقمع الفساد - الألبسة……………………………………….. 150.000 34-16 الديوان المركزي لقمع الفساد - التغذية……………………………………….. 2.500.000 34-17 الديوان المركزي لقمع الفساد - تجهيزات ومعدات النوم والمطعم…………. 3.000.000 34-91 الديوان المركزي لقمع الفساد - حظيرة السيارات…………………………… 1.650.000 34-93 الديوان المركزي لقمع الفساد - الإيجار……………………………………….. 400.000 34-98 الديوان المركزي لقمع الفساد - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة………………………………………………. 10.000 مجموع القسم الرابع 36.735.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 الديوان المركزي لقمع الفساد - صيانة المباني……………………………….. 3.000.000 مجموع القسم الخامس 3.000.000

6 جمادى الأولى عام 1436 ه 11 5 25 2015 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد فبراير سنة م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم السابع الاعتمادات الملغاة (دج) النفقات المختلفة 37-12 الديوان المركزي لقمع الفساد - المؤتمرات والملتقيات ……………………… 5.000.000 العنوان الرابع مجموع القسم السابع 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 191.955.000 التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-11 الديوان المركزي لقمع الفساد - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين……………………………………………………….. 1.000.000 مجموع القسم الثالث 1.000.000 مجموع العنوان الرابع 1.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 192.955.000 مجموع الاعتمادات الملغاة ……………………………………………………….. 192.955.000 مرسوم رئاسي رقم 15-56 مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-26 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2015، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية س نة 2015 اعتماد قدره مائة واثنان وتسعون مليونا وتسعمائة وخمسة وخمسون ألف دينار 192.955.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 2 : يخ صص لميزانية س نة 2015 اعت م اد ق دره مائة واثنان وتسعون مليونا وتسعمائة وخمسة وخمسون ألف دينار 192.955.000( دج) ي ق يّد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.

6 11 6 جمادى الأولى عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 2015 فبراير سنة م الم ادّة 3 : يكل ف وزي ر المالي ة ووزي ر الع دل، ح اف ظ الأخ ت ام، كل فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الرابع الديوان المركزي لقمع الفساد العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفونمرتبات العمل 31-51 الديوان المركزي لقمع الفساد - الراتب الرئيسي للنشاط…………………. 33.300.000 31-52 الديوان المركزي لقمع الفساد - التعويضات والمنح ا لمختلفة………………… 75.000.000 31-53 الديوان المركزي لقمع الفساد - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………………… 9.800.000 مجموع القسم الأول 118.100.000 القسم الثاني الموظفونالمعاشات والمنح 32-52 الديوان المركزي لقمع الفساد - معاش الخدمة والأضرار الجسدية…………. 10.000 مجموع القسم الثاني 10.000 القسم الثالث الموظفونالتكاليف الاجتماعية 33-51 الديوان المركزي لقمع الفساد - المنح العائلية………………………………… 600.000 33-52 الديوان المركزي لقمع الفساد - المنح الاختيارية…………………………….. 10.000 33-53 الديوان المركزي لقمع الفساد - الضمان الاجتماعي…………………………. 27.000.000 33-54 الديوان المركزي لقمع الفساد - المساهمة في الخدمات الاجتماعية……….. 1.500.000 مجموع القسم الثالث 29.110.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-51 الديوان المركزي لقمع الفساد - تسديد النفقات……………………………… 9.220.000 34-52 الديوان المركزي لقمع الفساد - الأدوات والأثاث……………………………… 9.500.000 34-53 الديوان المركزي لقمع الفساد - اللوازم………………………………………… 3.105.000 34-54 الديوان المركزي لقمع الفساد - التكاليف الملحقة……………………………. 7.200.000 34-55 الديوان المركزي لقمع الفساد - الألبسة……………………………………….. 150.000

6 جمادى الأولى عام 1436 ه 25 فبراير سنة 2015 م رقم الأبواب 34-56 الديوان المركزي لقمع 34-57 الديوان المركزي لقمع 34-81 الديوان المركزي لقمع 34-91 الديوان المركزي لقمع الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 7 الجدول الملحق (تابع) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفساد - التغذية……………………………………….. 2.500.000 الفساد - تجهيزات ومعدات النوم والمطعم…………. 3.000.000 الفساد - حظيرة السيارات…………………………… 1.650.000 الفساد - الايجار……………………………………….. 400.000 34-94 الديوان المركزي لقمع الفساد - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة 35-51 الديوان المركزي لقمع 37-52 الديوان المركزي لقمع على الدولة………………………………………………. 10.000 مجموع القسم الرابع 36.735.000 القسم الخامس أشغال الصيانة الفساد - صيانة المباني……………………………….. 3.000.000 مجموع القسم الخامس 3.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة الفساد - المؤتمرات والملتقيات ……………………… 5.000.000 مجموع القسم السابع 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 191.955.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-51 الديوان المركزي لقمع الفساد - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين……………………………………………………….. 1.000.000 مجموع القسم الثالث 1.000.000 مجموع العنوان الرابع 1.000.000 مجموع الفرع الجزئي الرابع 192.955.000 مجموع الاعتمادات المخصصة ……………………………………………………. 192.955.000 مرسوم تنفيذي رقم 15-73 مؤرخ في 26 ربيع الثاني - وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015، يضبط و 125 ( الفقرة 2) منه، الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف 66-156 18

  • وبمقتضى الأمر رقم - المؤرخ في صفر ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الرياضية التجارية. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الرياضة، العقوبات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل و المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 81-10 المؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 والمتعلق بشروط تشغيل العمال الأجانب،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 08-11 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 25 يونيو سنة 2008 والمتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها،
  • وبمقتضى الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، لا سيما المادتان 57 و 68 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفرعام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات،
  • وبمقتضى القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة ال بدنية وال رياض ية وت طويرها، لا سيما المادتان 78 و 82 منه، 11 6 جمادى الأولى عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 25 2015 فبراير سنة م
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-264 المؤرخ في 13 رجب عام 1427 الموافق 8 غشت سنة 2006 الذي يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-23 المؤرخ في 21 صفر عام 1432 الموافق 26 يناير سنة 2011 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 135-302 الذي عنوانه “صندوق دعم عمومي للأندية المحترفة لكرة القدم”، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-330 المؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا قانونها الأساسي النموذجي،
  • و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 78 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، يهدف هذا المرسوم إلى ضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف وتحديد القوانين الأساسية النموذجية للمؤسسة الرياضية ذات الشخص الوحيد والمسؤولية المحدودة والشركة الرياضية ذات المسؤولية المحدودة والشركة الرياضية ذات الأسهم. تحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه في الملاحق المرفقة بهذا المرسوم. إن أشكال الشركات الرياضية التجارية المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه هي تلك المنصوص عليها في أحكام القانون التجاري المتعلقة بالمؤسسات ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة والشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات ذات الأسهم.

6 جمادى الأولى عام 1436 ه 25 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : يكلف النادي الرياضي المحترف، في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما بتحسين مستواه التنافسي الاقتصادي والرياضي وكذا لرياضييه عبر مشاركته في التظاهرات والمنافسات الرياضية المدفوعة الأجر وتوظيف مؤطرين ورياضيين مقابل أجرة وكذا ممارسة كل الأنشطة التجارية المرتبطة بموضوعه. وبهذه الصفة، يكلف، لا سيما بما يأتي :

  • المشاركة في مختلف المنافسات الرياضية الوطنية والدولية،
  • القيام بعمليات التكوين لفائدة الرياضيين والمؤطرين وإحداث مراكز تكوين المواهب الرياضية،
  • ضمان تدريب رياضيي النادي وتأطيرهم أو كل فريق آخر وتحضيرهم وتجميعهم،
  • المشاركة في انتقاء المواهب الرياضية الشابة وكشفها وتوجيهها،
  • العمل على تربية وترقية منخرطي النادي والمساهمة في ترقية الروح الرياضية،
  • تنظيم التظاهرات والعروض والمنافسات الرياضية المدفوعة الأجر،
  • إحداث كل منشأة رياضية أو استغلالها في إطارالتنظيم المعمول به وتسيير وصيانة أملاك النادي،
  • منح الرواتب لرياضيي النادي ومؤطريه ضمن احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • القيام بكل نشاط إشهار ورعاية وتكفل من شأنه المساهمة في تطوير موارده المالية،
  • القيام بكل أنشطة تجارية واستثمار من شأنها تطوير موارده وضمان بقائه،
  • تنظيم كل نشاط استراحة وترفيه لفائدة الشباب والجمهور. المادّة 3 : يتعين على النادي الرياضي المحترف، على الخصوص :
  • الامتثال للقوانين الأساسية وتنظيمات الاتحادية أو الاتحاديات والرابطات التابع لها والانضمام إليها،
  • احترام كل المقاييس والتعليمات في ميدان المصادقة وأمن المنشآت الرياضية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 9
  • العمل على زيادة في رأسماله الاجتماعي بحصص جديدة في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها لضمان التوازن المالي للشركة الرياضية التجارية،
  • القيام بالتزاماته في الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته، لا سيما من خلال وضع لجن ة لل مناص رين طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
  • اتخاذ كل التدابير التي من شأنها تحسيس رياضييه ومؤطريه من أجل التنظيم والسير الحسن للتظاهرات والمنافسات الرياضية وتأمينها قصد تفادي كل أعمال العنف في المنشآت الرياضية،
  • الامتناع عن كل مساس بنزاهة اللعبة أو المنافسة وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها،
  • احترام قواعد المراسيم والتشريفات الرسمية المتعلقة بالمنافسات والتظاهرات الرياضية،
  • اكتتاب جميع التأمينات التي تضمن مسؤوليته ضد المخاطر التي يمكن أن تحدث لأعضائه ورياضييه وتأطيره أو للجمهور طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • ضمان، بالاتصال مع الهيئات والهياكل المعنية، الحماية والمتابعة الطبية للرياضيين والتأطير الرياضي،
  • تقديم لغرض المراقبة، حصيلته الأدبية والمالية وكذا كل الوثائق المرتبطة بسيره وتسييره بطلب من هيكل مراقبة تسييرالاتحادية وبطلب من الإدارة المكلفة بالرياضة والسلطات المؤهلة لذلك،
  • إعداد الجرود والوثائق المحاسبية المختلفة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • تعيين محافظ أو عدة محافظين للحسابات،
  • العمل على الوقاية من تعاطي المنشطات ومكافحتها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يتعين على النادي الرياضي المحترف، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها، أن يخضع للالتزامات المنصوص عليها أعلاه. المادّة 4 : علاوة على ذلك، يجب على النادي الرياضي المحترف اكتتاب دفتر شروط يضبط، لا سيما الشروط والالتزامات التقنية التي يجب استيفاؤها للمشاركة وإدماجه في منظومات التظاهرات والمنافسات الرياضية تحت إشراف الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية والذي يحدد نموذجه بقرار من الوزير المكلف بالرياضة.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الفصل الثاني شروط تأسيس شركة رياضية تجارية من طرف ناد رياضي هاو المادّة 5 : يمكن كل ناد رياضي هاو مؤسس بصفة قانونية طبقا لأحكام القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والقانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكورين أعلاه، والذي تبلغ إيراداته وأجوره خمسين 50( ) مليون دينارعلى الأقل بعنوان السنة المالية الأخيرة، تأسيس شركة رياضية تجارية وفقا للأشكال المنصوص عليها في التشريع المعمول به. المادّة 6 : يقصد بالإيرادات والأجور في مفهوم هذاالمرسوم :

  • الإيرادات الناجمة عن الدخول المدفوع الأجر مهما كان نوعها أو الأقساط المخصصة للنادي طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها،
  • الإيرادات الإشهارية أيا كانت طبيعتها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • الإيرادات الناجمة عن تحويلات الرياضيين،
  • حاصل حقوق إعادة البث التلفزي والإذاعي والسينمائي أو أي دعم سمعي بصري مدفوع للنادي،
  • الإعانات والمساهمات المحتملة الواردة من الدولة والجماعات المحلية والاتحاديات والرابطات ومن كل هيئات عمومية أو خاصة،
  • المساعدات والمساهمات المالية لكل شخص اعتباري من القانون العام أوالخاص،
  • الهبات والوصايا،
  • مداخيل الأملاك الخاصة أو المستغلة عن طريق الامتياز،
  • أقساط الأرباح الناجمة عن عقود الرعاية والتجهيز وتسويق صورة الرياضي أو مجموعة الرياضيين،
  • كل الموارد الأخرى التي يسمح بها التشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • الرواتب والمنح والتعويضات أيا كانت طبيعتها الممنوحة للمستخدمين الإداريين والتقنيين وكذا الرياضيين وتأطيرهم. المادّة 7 : عندما يحوزالنادي الرياضي الهاوي على أكثرمن ثلث 1( / )3 رأسمال الشركة الرياضية، يمكنه في إطار دفتر الشروط المذكور في المادة 4 أعلاه أن 11 6 جمادى الأولى عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 25 2015 فبراير سنة م يقدم مساهمته لا سيما في شكل منشأة رياضية مطابقة للمقاييس ومستغلة وفق الأشكال المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها، كما يمكنه إنجاز كل منشأة رياضية بوسائله الخاصة. المادّة 8 : يجب على النادي الرياضي الهاوي والشركة الرياضية التجارية، توقيع اتفاقية تحدد النشاطات التابعة للنادي الرياضي الهاوي والنشاطات التابعة للمجال الاحترافي الواقعة على مسؤولية النادي والشركة على التوالي. يجب أن تنص الاتفاقية المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه لا سيما على مايأتي :
  • توزيع النشاطات المرتبطة بالتكوين الرياضي بين النادي الهاوي والشركة التجارية،
  • كيفيات مشاركة الشركة في النشاطات التي تبقى تحت مسؤولية النادي الرياضي الهاوي،
  • شروط استعمال المنشآت الرياضية، لا سيما الأراضي والبنايات والمنشآت والتجهيزات من أحد الطرفين وعند الاقتضاء، علاقات هذه الأطراف مع مالك هذه المنشآت والتجهيزات،
  • شروط استعمال الشركة التسمية والعلامة أو أية إشارات مميزة أخرى التي يمتلكها النادي الرياضي الهاوي وكذا المقابل المستحق من الشركة للنادي الرياضي الهاوي لقاء هذا الاستعمال،
  • مدة الاتفاقية وكيفيات تجديدها التي يجب أن لا تدرج إمكانية التجديد الضمني وكذا كيفيات فسخها المسبق مقابل إشعارلا يتعدى أجله ثلاثة (3) أشهر. كما يجب أن تنص الاتفاقية على أنه لا يمكن أي مسير ناد رياضي هاو أن يتقاضى أجرا مهما كان شكله من الشركة ولا أي مسير شركة أن يتقاضى أجرا من النادي الرياضي الهاوي. تخضع الاتفاقية إلى موافقة الوزير المكلف بالرياضة وترفق بوثائق تحدد قائمتها بقرار من الوزير المكلف بالرياضة. الفصل الثالث شروط تأسيس شركة رياضية تجارية من طرف شخص طبيعي أو معنوي المادّة 9 : يمكن أي شخص معنوي أو طبيعي من جنسية جزائرية أن يؤسس شركة رياضية تجارية طبقا للأحكام المنصوص عليها أدناه.

6 جمادى الأولى عام 1436 ه 25 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م المادّة 10 : يمكن الأشخاص المذكورين في المادة 9 أعلاه أن يقدموا في شكل حصص رأسمال الشركة منشأة رياضية مطابقة للمقاييس المعمول بها والتي يجب أن تكون ملكهم ومستغلة حسب الأشكال المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها . المادّة 11 : في حالة إصدار أسهم جديدة أو حصص أو في حالة الزيادة في قيمة الأسهم أوالحصص، يجب على كل شركة رياضية تجارية، مع مراعاة التشريع المعمول به، لا سيما حق التفاضل في الاكتتاب، قبول من طرف جمعيتها العامة للمساهمين أو الشركاء كل اكتتاب جديد صادر من أشخاص طبيعيين أو معنويين من جنسية جزائرية أو أجنبية قصد زيادة مداخيل الشركة وضمان بقائها. المادّ ة 12 : طبقا لأحكام المادة 81 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه، يمكن كل ناد رياضي هاو وكل شخص طبيعي أو معنوي أن يؤسس ناديا رياضيا محترفا أو أن يكون مساهما أو شريكا فيه. الفصل الرابع الأحكام المتعلقة بتسيير الشركات الرياضية التجارية المادّ ة 13 : عندما يمتلك النادي الرياضي الهاوي رأسمال الشركة الرياضية ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة، تخصص مجمل الأرباح التي تحققها هذه الشركة إلى تشكيل صندوق الاحتياطات طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها. المادّة 14 : يجب إدراج اسم وشارة النادي الرياضي الهاوي المتبوعة بالأحرف “ش.ر.ذ.ا” أو “ش.ر.ذ.م.م” أو “م.ر.ذ.ش.و.م.م” في كل تسمية شركة رياضية تجارية عندما يكون مساهما أو شريكا في هذه الشركة طبقا للاتفاقية المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه. المادّة 15 : يتعين على الن ادي الري اضي الم حترف القيام بكل التص ري حات وأداء كل الإجراءات ال منصوص عل يها في القوانين والأنظمة المعمول بها لا سيما، في مجال :

  • التوظيف،
  • الضمان الاجتماعي والتقاعد،
  • الضريبة والأعباء الجبائية،
  • الإقامة وعمل الأجانب،
  • اكتتاب التأمينات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 11 المادّة 16 : تطبق أحكام القانون التجاري بالنسبة لكل الأحكام غير المنصوص عليها في القوانين الأساسية النموذجية الملحقة بهذا المرسوم. المادّة 17 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-264 المؤرخ في 13 رجب عام 1427 الموافق 8 غشت سنة 2006 الذي يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية. المادّ ة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة .2015 عبد المالك سلال الملحق الأول القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة الرياضية ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة (م.ر.ذ.ش.و.ذ.م.م) الفصل الأول الشكل - التسمية - الموضوع - المقر- المدة المادة الأولى : تؤسس من قبل النادي الرياضي الهاوي …………… أو ……………… (1) مؤسسة رياضية ذات الشخص الوحيد وذات المس ؤولية الم حدودة شركة تجارية مسيرة بموجب أحكام القانون التجاري وأحكام القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-73 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015 الذي يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية، وكذا أحكام هذا القانون الأساسي. يشكل النادي الرياضي الهاوي ……… أو…….. (2) الشريك الوحيد للمؤسسة. (1) (2) تحديد الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي قام بتأسيس الشركة.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 2 : تهدف المؤسسة إلى (3) …………………… ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. وكذا كل العمليات التجارية والمالية والمنقولة والعقارية المرتبطة بشكل مباشر أوغير مباشر بموضوعها. المادة 3 : التسمية الاجتماعية للمؤسسة (4) ……… ………………………………………………………………….. يجب أن تكون هذه التسمية مسبوقة أو متبوعة في كل التصرفات والوثائق الصادرة عن الشركة بعبارة “ مؤسسة رياضية ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة” أو بالأحرف الأولى “م.ر.ذ.ش.و.ذ.م.م” وببيان رأسمال الشركة. المادة 4 : يحدد مقر المؤسسة ب…………………(5) ويمكن نقله إلى أي مكان آخر بقرار من الشريك الوحيد. المادة 5 : تحدد مدة المؤسسة ب …………………. (6) سنوات، ابتداء من تاريخ قيدها في السجل التجاري ما لم يتم تمديدها أو حلها المسبق في ظل الش روط الم حددة ف ي هذه ال قوان ين الأساسية. المادة 6 : يؤدي انقضاء أجل المؤسسة أو حلها المسبق لأي سبب كان إلى النقل الكلي لممتلكات الشركة إلى الشريك الوحيد. (3) ذكر كل المهام والالتزامات المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 من المرسوم التنفيذي رقم 15-73 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015 الذي يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية، (4) لا يمكن أن تكون تسمية الشركة مختلفة عن تسمية النادي الرياضي الهاوي، إذا كان الأمر يتعلق بشخص آخر غير النادي، فإنه يجب توضيح التسمية طبقا للقانون التجاري، (5) تحديد عنوان المقر، 6( ) لا تتجاوز 99 سنة طبقا للمادة 546 من القانون التجاري، 11 6 جمادى الأولى عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 25 2015 فبراير سنة م الفصل الثاني الحصص - رأسمال الشركة المادة 7 : يقدم النادي الرياضي الهاوي ……………. أو ……….. (7) الشريك الوحيد للمؤسسة مبلغا نقديا يقدر ب ………………………. دج أودع هذا المبلغ هذا اليوم …………………………… لدى مكتب التوثيق للأستاذ ……………………………. ويسلم لمدير المؤسسة بعد قيدها في السجل التجاري. المادة 8 : يقدم الشريك الوحيد للمؤسسة الأملاك المبينة أدناه، والمقيمة ب : …………………………. دج (8) طبقا للتقرير الملحق بهذا القانون الأساسي من السيد…………………. محافظ الحصص المقدمة المعين من المحكمة المختصة : ……………………………………….

  • الحصة النقدية : ………………………………… دج
  • الحصة العينية : ……………………………….. دج
  • المجموع : ………………………………………… دج. المادة 9 : يح دد رأسم ال الشركة ب …………. دج (بالأرقام والحروف) ويقسم إلى حصص ت قدر كل حصة منها ب ……….د ج (9) ترقم كل حصة من 1 إلى ………… وتكتتب وتمنح بصفة كلية للشريك الوحيد كمكافأة عن حصصه المقدمة أي :
  • يقدر ب …………………… حصة متضمنة الأرقام من ……….. إلى ……………………… كمكافأة عن حصته النقدية المقدمة …………………… حصة،
  • يقدر ب …………………… حصة متضمنة الأرقام من ……….. إلى ……………………… كمكافأة عن حصته العينية المقدمة …………………… حصة، مجموع مساو لعدد الحصص التي تشكل رأسمال الشركة ……………………………………….. حصة. المادة 10 : يصرح الشريك الوحيد بأنه اكتتب هذه ………… الحصص بصفة كلية وأنها منحت له بالكامل وبأن قيمتها دفعت كاملة. (7) تحديدالشريك الوحيد الذي قدم الحصص، (8) تحديد مبلغ قيمة الحصص، (9) تقدر ب 1000 دج للواحدة على الأقل، عموما،

6 جمادى الأولى عام 1436 ه 25 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م المادة 11 : يمكن زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون التجاري والقانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها. المادة 12 : يرفع رأسمال الشركة مرة أو عدة مرات بقرار من الشريك الوحيد إما :

  • بإصدار حصص أخرى،
  • برفع قيمة الحصص دون الإخلال بأحكام المادة 573 من القانون التجاري،
  • بإدماج الاحتياطات الناجمة عن الأرباح غير الموزعة،
  • بإدماج الاحتياطات الناجمة عن الأرباح عندما يكون الشريك الوحيد هو النادي الرياضي الهاوي. المادة 13 : لا يمكن أن تكون الحصص ممثلة في سندات قابلة للتداول. وتكون اسمية. المادة 14 : لا يمكن إحالة حصص الشركة إلى الغير إلا بموافقة الشريك الوحيد. المادة 15 : تمنع إحالة حصص الشركة التي من شأنها إعطاء المؤسسة شكلا غير الذي هو منصوص عليه في المادة 78 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها. المادة 16 : لا يمكن إث ب ات إح الة ح صص الشركة إلا بموجب عقد رسمي طبقا للمادة 572 من القانون التجاري. المادة 17 : عندما يك ون الشريك الوحي د شخصا طبي عيا، تطبق أحكام المادة 570 من القانون التجاري فيما يتعلق بإحالة حصص الشركة والإرث. الفصل الثالث إدارة المؤسسة المادة 18 : ي سير المؤسسة شخص طبيعي معين لمدة ………………….. قابلة للتجديد. يعين الشريك الوحيد المدير الذي لا يمكنه الجمع بين وظائفه ووظائف مسير شركة رياضية أخرى من نفس الاختصاص. للمدير أوسع السلطات للتصرف في جميع الظروف باسم المؤسسة، مع مراعاة السلطات التي يمنحها القانون صراحة للشريك الوحيد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 13 تبقى المؤسسة نفسها ملزمة بالتصرفات التي لم تدخل في نطاق موضوع الشركة مالم تثبت أن الغير كان عالما أن التصرف يتجاوز ذلك الموضوع أو أنه لم يخف عليه ذلك نظ را للظ روف بقطع النظ ر على أن نشرالقانون الأساسي كاف وحده لتكوين ذلك الإثبات. غي ر أن القيام بالتصرفات المبينة أدناه والمذكورة تحديدا، تتطلب ترخيصا من الشريك الوحيد ……………. .(10) يتحمل المدير مسؤوليته في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، لا سيما القانون التجاري. ويجب على المدير أن يوفر الوقت والعناية الضرورية لشؤون الشركة كما يجب عليه استيفاء الواجبات والالتزامات التي تفرضها أعباؤه، كما هي محددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها. يحدد مرتب المدير بقرار من الشريك الوحيد. للمدير الحق في تعويض مصاريف التمثيل والسفر والتنقل بناء على تبرير. يمكن المدير أن يستقيل من وظائفه بعد إخطار الشريك الوحيد……….شهرا على الأقل مسبقا بموجب رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام. يعزل المدير بقرار من الشريك الوحيد. إذا تقرر العزل من دون سبب مبرر، يكون موجبا لتعويض الضرر. المادة 19 : يكون المدير مسؤولا طبقا لقواعد القانون العام وأحكام هذا القانون الأساسي تجاه المؤسسة والغير. المادة 20 : يعين الشريك الوحيد محافظا أو عدة محافظين للحسابات. يعين محافظ أو محافظو الحسابات ل………… سنوات مالية (11) ويمارسون وظائفهم طبقا للقانون. (10) مثال : شراء أو بيع العقارات والمحلات التجارية وقبول الرهون العقارية ( ذكر هذه التصرفات). (11) تحديد عدد السنوات المالية،

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الفصل الرابع قرارات الشريك الوحيد المادة 21 : يمارس الشريك الوحيد السلطات المخولة له بموج ب الق ان ون والقانون الأساسي لجماعة الشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، ولا يمكنه تفويض سلطاته. تثبت قراراته، تح ت طائل ة البطلان، بمحاضر يوقعها هو، وتحرر في سجل مرقم ومؤشر عليه أو على وريقات منفصلة. يمكن ممثل الشريك الوحيد أن يطلع بمقر الشركة في كل وقت على الوثائق المنص وص عليه ا في القانون. للشريك الوحيد الحق في الإعلام والتبليغ المسبق عند الموافقة السنوية على الحسابات. المادة 22 : يمنع المدير، تحت طائلة بطلان العقد، من إبرام الاقتراضات، في أي شكل كان، لدى المؤسسة أو أن يستفيد منها نقدا في حساب جار أو غيره وكذا أن يقوم بكفالة أو بضمان تعهداته بواسطتها. المادة 23 : تدون الاتفاقيات المبرمة مع الشريك الوحيد في سجل المداولات. تعرض الاتفاقيات المبرمة بين المؤسسة ومديرها للموافقة المسبقة للشريك الوحيد. لا تطبق أحكام الفقرتين الأولى و 2 أعلاه، بالنسبة للاتفاقيات الخاصة بالعمليات الجارية والمبرمة في ظروف عادية. الفصل الخامس أحكام مالية المادة 24 : مدة السنة المالية للشركة اثنا عشر(21) شهرا تمتد من أول يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة. وتضم السنة المالية الأولى للشركة استثناء، الوقت المنصرم مند قيد المؤسسة في السجل التجاري إلى ………… .(12) يعد المدير الحسابات السنوية والجرد وكذا تقرير تسيير السنة المالية المنصرمة. يوافق الشريك الوحيد على الحسابات بعد تقرير من محافظ الحسابات طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. (12) تحديد تاريخ انتهاء السنة المالية، 11 6 جمادى الأولى عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 25 2015 فبراير سنة م تكون الحسابات السنوية والوثائق المتعلقة بالموافقة عليها محل إيداع ل دى كتابة ضبط المحكمة ضمن الشروط المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 25 : لا تكون أرباح المؤسسة موجبة للتوزيع وهي مخصصة بالكامل إلى تأس يس صندوق الاحتياطات. غير أنه عندما لا يكون النادي الرياضي الهاوي الشريك الوحيد للمؤسسة تحصل الأرباح طبقا لأحكام القانون التجاري بعد خصم الاحتياطات والنفقات المرتبطة بالتسيير. يتحمل الشريك الوحيد الخسائر بقدر حصصه. الفصل السادس النزاعات - الحل - أحكام ختامية المادة 26 : يؤدي انقضاء أجل المؤسسة أو حلها المسبق، لأي سبب كان إلى الانتقال الكلي لممتلكات المؤسسة إلى الشريك الوحيد دون تصفية. المادة 27 : تخضع النزاعات المتعلق ة بالمؤسسة إلى المحكمة المختصة طبقا للتشريع المعمول به. المادة 28 : يضمن إدارة الشركة السيد……….(31) لمدة………………..من……………….إلى……………… صرح السيد………………….أنه قبل وظائف المدير التي خولت له مؤكدا أنه غير خاضع لحالات المنع أو التنافي التي تعيق ممارستها. المادة 29 : تخول كل السلطات لحامل أصل أو نسخة أو مستخرج هذا القانون الأساسي للقيام بالاجراءات المنصوص عليها في القانون والتنظيمات وإلى السيد…………….م مثل الشريك الوحيد لغرض توقيع الإعلان الموجه للنشر في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية. المادة 30 : تتحمل المؤسسة كل المصاريف الضرورية لهذه الوثيقة. (13) تحديد اسم ولقب المدير وكذا اسم ولقب الشريك الوحيد أو ممثله.

6 جمادى الأولى عام 1436 ه 25 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م الملحق الثاني القانون الأساسي النموذجي للشركة الرياضية ذات المسؤولية المحدودة (ش.ر.ذ.م.م) الفصل الأول الشكل - التسمية - الموضوع - المقر - المدة المادة الأولى : يؤسس 1 ) السيد ……………….. المولود في ……………… ب ………… المهنة …………… الساكن ب ……………. ممثلا للنادي الرياضي ………………………………………. )2 السيد …………………. المولود في ب …………… )3 المهنة …………… الساكن ب …………………. (1) شركة رياضية ذات مسؤولية محدودة شركة تجارية مسيرة بموجب أحكام القانون التجاري وأحكام القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-73 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015 الذي يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية وكذا أحكام هذا القانون الأساسي. المادة 2 : تهدف الشركة إلى ……………………. .(2) و كذا كل العمليات التجارية والمالية والمنقولة والعقارية المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بموضوعها. المادة 3 : تسمية الشركة …………………………. (3) يجب أن تكون هذه التسمية مسبوقة أومتبوعة في كل التصرفات والوثائق الص ادرة عن الشرك ة بعب ارة “شركةرياضية ذات مسؤولية محدودة” أو بالأحرف الأولى (ش.ر.ذ.م.م) وببيان رأسمالها الاجتماعي. (1) تحديد أسماء وألقاب ومهنة وعناوين الشركاء المؤسسين للشركة، (2) ذكر كل المهام والالتزامات المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 من المرس وم التنفيذي رقم 15-73 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015 الذي يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية، (3) تحديد تسمية الشركة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 15 المادة 4 : يحدد مقر الشركة ب …………………. (4) ويمكن نقله إلى أي مكان آخر بقرار من الجمعية العامة الاستثنائية للشركاء. المادة 5 : تحدد مدة الشركة ب …….. سنوات (5) ابتداء من تاريخ قيدها في السجل التجاري مالم يتم تمديدها أو حلها المسبق. المادة 6 : تحدد الشروط المنصوص عليها في المادة 589 من القانون التجاري انقضاء أجل الشركة أو حلها المسبق. الفصل الثاني الحصص - رأسمال الشركة المادة 7 : )1 يقدم النادي الرياضي الهاوي ………….. الممثل من السيد …………… للشركة مبلغا يقدر ب ……….. دج )2 يقدم السيد …….. للشركة مبلغا يقدر ب …. دج )3 يقدم السيد …….. للشركة مبلغا يقدر ب …. دج. أودعت هذه المبالغ هذا اليوم…………………… لدى مكتب التوثيق للأستاذ ……………………………. وتسلم للمدير بعد تأدية كل الإجراءات القانونية، لا سيما قيد الشركة في السجل التجاري. المادة 8 : يقدم الشركاء للشركة الأملاك المبينة أدن اه والمقيمة ب ……………. دج (6) طبقا للتقرير الملحق به ذا القانون الأساسي المقدم من السيد ………… محافظ الحصص معين من المحكمة المختصة ل ……… .(7) المادة 9 : يحدد رأسمال الشركة ب ……….. دج (بالأرق ام والحروف) وينقسم إلى ……………………. حصصا، و تقدر كل حصة منها ب…………………..دج (8) وتكتتب وتمنح للشركاء كمكافأة على حصصهم النقدية والعينية المقدمة أي : )1 إلى السيد ………… ( ) حصة مرقمة …………… من …………………………. إلى ………………………. دج (4) تحديد عنوان المقر، (5) لا تتجاوز 99 سنة طبقا للمادة 546 من القانون التجاري، (6) تحديد تقييم الأملاك عينيا، (7) تحديد المحكمة ا لمختصة، (8) تقدر ب 1000 دج للواحدة على الأقل، عموما،

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة )2 إلى السيد ………… ( ) مرقمة …………… من …………………………. إلى ………………………. دج )3 إلى السيد ………… ( ) مرقمة …………… من ………………………….. إلى ……………………………. دج ……………………………………………………………. يشكل مجموع حصص الشركة رأسمالها الاجتماعي المقدر ب ……………. دج كمكافأة عن حصته العينية المقدمة …………….. حصة. المادة 10 : يصرح الشركاء أنهم اكتتبوا هذه الحصص كليا ومنحت لهم بالكامل وبأن قيمتها دفعت كاملة. المادة 11 : يمكن زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون التجاري، والقانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها. المادة 12 : يرفع رأسمال الشركة مرة أوعدة مرات بقرارمن أغلبية الشركاء إما :

  • بإصدار حصص أخرى.
  • برفع قيمة الحصص الاجتماعية دون الإخلال بالمادة 573 من القانون التجاري.
  • بإدماج الاحتياطات الناجمة عن الأرباح غير الموزعة،
  • بإدماج الاحتياطات الناجمة عن الأرباح عندما يكون النادي الرياضي حائزا أكثر من ثلث 1( / )3 رأسمال الشركة. وفي حالة إدراج حصص جديدة أو رفع قيمة حصص الشركة، يجب على الشركة مع مراعاة التشريع المعمول به قبول، عن طريق جمعيتها العامة للشركاء لكل الاكتتابات الجديدة الواردة من الأشخاص الطبيعية أو المعنوية من جنسية جزائرية أو أجنبية قصد الرفع من مواردها وضمان بقائها. المادة 13 : لا يمكن إحالة حصص الشركاء ممثلة بسندات قابلة للتداول. تكون حصص الشركاء اسمية. المادة 14 : لا يمكن إحالة حصص الشركاء إلى الغير إلا بموافقة أغلبية الشركاء. المادة 15 : تمنع كل إحالة لحصص الشركاء التي من شأنها إعطاء الشركة شكلا غير الذي هو منصوص عليه في المادة 78 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها. 11 6 جمادى الأولى عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 25 2015 فبراير سنة م المادة 16 : لا يمكن إثبات إحالة حصص الشركاء إلا بموجب عقد رسمي طبقا للمادتين 571 و 572 من القانون التجاري. الفصل الثالث إدارة الشركة المادة 17 : يسير الشركة شخص طبيعي يعين لمدة………………قابلة للتجديد. ويعين الشركاء المدير ال ذي لا يمكنه الجمع بين وظائفه و وظائف مسير شركة رياضية أخرى من نفس الاختصاص أو مسير ناد رياضي هاو المتحصل على حصة من رأسمال الشركة. للمدير أوسع السلطات للتصرف في جميع الظروف باسم الشركة من دون الإخلال بالسلطات التي يمنحها القانون صراحة للشريك. و تبقى الشركة نفسها ملزمة بالتصرفات التي لم تدخل في نطاق موضوع الشركة مالم تثبت أن الغير كان عالما أن التصرف يتجاوز ذلك الموضوع أو أنه لم يخف عليه ذلك نظرا للظروف وذلك بقطع النظرعلى أن نشر القانون الأساسي كاف وحده لتكوين ذلك الإثبات. غير أن القيام بالتصرفات المبينة أدناه والمذكورة تحديدا، تتطلب ترخيصا من الشركاء …………… .(9) يتحمل المدير مسؤوليته في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها لاسيما القانون التجاري. يجب على المدير أن يوفر الوقت والعناية الضرورية لشؤون الشركة، كما يجب عليه استيفاء واجباته والالتزامات التي تفرضها أعباؤه كما هي محددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها. يحدد مرتب المدير بقرار من أغلبية الشركاء. للمدير الحق في التعويض عن مصاريف التمثيل والسفر والتنقل بناء على تبرير. يمكن المدير أن يستقيل من وظائفه بإخطار الشركاء……………… شهرا على الأقل مسبقا بموجب رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام. يعزل المدير بقرار من الشركاء الذين يمثلون أكثر من نصف رأسمال الشركة. (9) مثال : شراء أو بيع العقارات والمحلات التجارية وقبول الرهون العقارية…………….. (ذكر هذه التصرفات)،

6 جمادى الأولى عام 1436 ه 25 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م إذا تقرر العزل من دون سبب مشروع يكون موجبا لتعويض الضرر. المادة 18 : يكون المدير مسؤولا طبقا لقواعد القانون العام وأحكام هذا القانون الأساسي تجاه الشركة والغير. المادة 19 : يعين الشركاء محافظا أوعدة محافظين للحسابات. يعين محافظ أو محافظو الحسابات ل …… سنوات مالية (10) ويمارسون وظائفهم طبقا للقانون. الفصل الرابع قرارات الشركاء المادة 20 : يم ارس الشركاء السلطات المخولة له م بموجب القان ون والقانون الأساسي لمجموع الشركاء، في الشركات ذات المسؤولية المحدودة. تث بت القرارات التي يتخذونها، تحت طائلة البطلان، بمحاض ر يوقعونها ويحررونها في سجل مرقم ومؤشر عليه أو في وريقات منفصلة. المادة 21 : تتخذ قرارات الشركاء في الجمعية. يستدعى الشركاء خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل إنعقاد الجمعية بموجب رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام يتضمن بيان جدول الأعمال. يمكن شريكا واحدا أو عدة شركاء يمثلون ربع 1( / )4 رأسمال الشركة على الأقل طلب انعقاد الجمعية. المادة 22 : كل شريك له الحق في المشاركة في الق رارت وله ع دد من الأصوات يعادل عدد الحصص التي يملكها في الشركة. يمكن كل شريك أن ينيب عنه طبقا لأحكام القانون التجاري. ويمكنه أن ينيب عنه شخصا آخر موكلا قانونا. لا يسوغ لشريك أن يعين وكيلا للتصويت على جزء من حصصه والتصويت بنفسه عن الجزء الآخر من الحصص. المادة 23 : تتخذ القرارات في الجمعيات أو خلال الاست شارات الكتابية من شريك واحد أو عدة شركاء يمثلون أكثر من نصف رأسمال الشركة. (10) تحديد عدد السنوات المالية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 17 وإذا لم تحصل الأغلبية في الاستشارة الأولى يتم استدعاء الشركاء أو استشارتهم مرة ثانية، حسب الحالة وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات التي تم الإدلاء بها مهما يكن مقدار رأسمال الشركة الممثل. المادة 24 : يرأس جمعية الشركاء مدير الشركة. تثبت كل مداولة لجمعية الشركاء بمحضر. المادة 25 : يخضع التقرير الخاص بعمليات السنة المالية والجرد وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج والحصيلة التي يعدها المدير لموافقة الشركاء المجتمعين في الجمعية في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من اختتام السنة المالية. ولهذا الغرض، تبلغ الوثائق المذكورة في الفقرة أعلاه وكذا نص اللوائح المقترحة وعند الاقتضاء تقرير محافظي الحسابات إلى الشركاء. ويمكن إلغاء كل مداولة تتخذ خرقا لأحكام هذه الفقرة. يمكن أن يطلع الشركاء في كل وقت على الوثائق المنصوص عليها في القانون في مقر الشركة. ولهم الحق في الإعلام والتبليغ المسبق للموافقة السنوي ة على الحسابات. المادة 26 : يمنع المدير، تحت طائلة بطلان العقد من إبرام اقتراضات في أي شكل كان، لدى الشركة أو أن يستفيد منها نقدا في حساب جار أو غيره وكذا أن يقوم بكفالة أو بضمان تعهداته بواسطتها. تخضع الاتفاق يات المبرمة بين الشركة ومديرها للموافقة المسبقة للشركاء. لا تطبق أحكام الفقرتين الأولى و 2 أعلاه على الاتفاقيات الخاصة بالعمليات الجارية والمبرمة في ظروف عادية. المادة 27 : تقرر كل التعديلات للقانون الأساسي بأغلبية الشركاء التي تمثل ثلاثة أرباع 3( / )4 رأسمال الشركة. غير أنه لا يمكن في أي حال للأغلبية أن تلزم أحد الشركاء بزيادة حصته في رأسمال الشركة. المادة 28 : يجب أن تكون قرارات الجمعيات غير العادية ماعدا في حالة إحالة الحصص للغير مسبوقة بتقرير يعده خبير مختص.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الفصل الخامس أحكام مالية المادة 29 : مدة السنة المالية للشركة اثنا عشر (12) شهرا، تمتد من أول يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة. تضم الس نة الم الي ة الأولى للشركة است ث ن اء، الوقت المنصرم منذ قيد الشركة في السجل التجاري إلى ………………………… .(11) يعد المدير الحسابات السنوية والجرد وكذا تقرير تسيير السنة المالية المنصرمة. يوافق الشركاء على الحسابات، بعد تقرير من محافظ الحسابات، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. تكون الحسابات السنوية والوثائق المتعلقة بالموافقة عليها محل إيداع لدى كتابة ضبط المحكمة ضمن الشروط المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 30 : تحصل الأرباح طبقا لأحكام القانون التجاري، بعد خصم الاحتياطات والنفقات المرتبطة بالسير. يتحمل الشركاء الخسائر بقدر حصصهم. المادة 31 : إن رد الأرباح الموزعة وغير المطابقة للأرباح المحصل عليها حقيقة يمكن أن تطلب من الشركاء الذين قبضوها. الفصل السادس النزاعات - الحل - أحكام ختامية المادة 32 : تخضع كل النزاعات المتعلقة بالشركة للمحكمة المختصة طبقا للتشريع المعمول به. المادة 33 : يضمن إدارة الشركة السيد ……….. (12) لمدة……………………. صرح السيد ……………………. أنه قبل وظائف المدير التي خولت له، مؤكدا أنه غير خاضع لحالات المنع أو التنافي التي تعيق ممارستها. (11) تحديد تاريخ انتهاء السنة المالية، (12) تحديد اسم ولقب المدير. 11 6 جمادى الأولى عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 25 2015 فبراير سنة م المادة 34 : يتم ح ل الشركة وفقا للتشريع المعمول به. المادة 35 : تخول كل السلطات لحامل أصل أو نسخة أو مستخرج هذا القانون الأساسي، للقيام بالإجراءات المنصوص عليها في القانون والتنظيمات وإلى السيد …………………………. مدير الشركة لغرض توقيع الإعلان الموجه للنشر في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية. المادة 36 : تتحمل الشركة كل النفقات الضرورية لهذه الوثيقة. الملحق الثالث القانون الأساسي النموذجي للشركة الرياضية ذات الأسهم (ش.ر.ذ.أ) الفصل الأول الشكل - التسمية - الموضوع - المقر - المدة المادة الأولى : تؤسس بين حائزي الأسهم ومن بينهم النادي الرياضي ……………. (1) المذكورين أدناه وبين أولئك الذين سيحوزونها لاحقا شركة رياضية ذات أسهم وتسير بأحكام القانون التجاري وأحكام القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سن ة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشط ة البدنية والرياضية وتطويرها، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-73 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015 الذي يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية، وكذا أحكام هذا القانون الأساسي. المادة 2 : تهدف الشركة إلى (2)……………………… وكذا كل العمليات التجارية والمالية والمنقولة والعقارية المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بموضوعها. المادة 3 : تسمية الشركة …………………………. (3) (1) تحديد أسماء المساهمين بما في ذلك النادي الرياضي. (2) ذكر المهام والواجبات المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 من المرسوم التنفيذي رقم 15-73 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015 الذي يضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي المحترف ويحدد القوانين الأساسية النموذجية للشركات الرياضية التجارية. (3) تحديد التسمية الكاملة للشركة.

6 جمادى الأولى عام 1436 ه 25 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م يجب أن تكون ه ذه التسمي ة مسبوقة أو متبوعة في كل التصرفات والوثائق الصادرة عن الشركة بعبارة “شركة رياضية ذات أسهم “ أو بالأحرف الأولى “ ش.ر. ذ.أ” وبيان مبلغ رأسمالها. المادة 4 : يحدد مقر الشركة ب ………………… .(4) يقرر مجلس الإدارة أو(مجلس المراقبة) نقل مقرها في نفس المدينة. وتقرر الجمعية العامة العادية نقله خارج هذه المدينة. المادة 5 : تحدد مدة الشركة ب ………….. سنوات ابتداء من تاريخ قيدها في السجل التجاري مالم يتم تمديدها أو حلها المسبق من الجمعية العامة غير العادية. الفصل الثاني رأسمال الشركة - الحصص المقدمة - الأسهم المادة 6 : يحدد رأسمال الشركة ب …………….. دج ينقسم إلى ……………………. سهما يقدر كل سهم منه ب ………………………………………………………….. دج. المادة 7 : يتم إصدار الأسهم بالشكل الاسمي. تقدر الحصص المالية ب ……………………….. دج. تم إصدارالأسهم من قبل الأشخاص الماثلين أوالممثلين بموجب هذه الوثيق ة والمذكورين في قائمة المساهمين التي أعد بموجب تقديمها الأستاذ……………… موثق العقد الذي يشهد إيداع المبالغ المدفوعة من قبل كل واحد منهم بمبلغ قدره …………..دج كمكافأة لهذه الحصص، يحدث ………… سه ما يقدر ب ………………….. دج يمنح كل سهم لكل مساهم بقدر حصته. يقدم السيد …………….. للشركة الأملاك المبينة أدناه والمقيمة كما يأتي : تقيم حصة السيد ……………….. من …………. (5) ب …….. وتكافأ ب ………. سهما تقدر ب ……………. دج. كل سهم منها مدفوع كاملا. تم تقييم هذه الحصة بالنظر إلى تقرير أودع في مقر الشركة يوم……………. أع ده السيد ……………….. محافظ الحصص المعين من محكمة ………….. بطلب من أحد المساهمين الماثلين (الموقعين). يلحق هذا التقرير بهذا القانون الأساسي. (4) تحديد العنوان الكامل للمقر. (5) وصف الحصة العينية والبيانات التي يجب ذكرها وجوبا أثناء تأسيس الشركة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 19 المادة 8 : تكون الأسهم قابلة للتداول وتسجل في الحسابات الفردية وتنتقل عن طريق التحويل من حساب لآخر. يمكن الشركة إصدار أسهم إذا اجتمعت الشروط القانونية لذلك، ويمكن الجمعية العامة غير العادية للمساهمين التي تفصل حسب الشروط المطلوبة في حالة تخفيض الرأسمال وعند غياب الخسائر، أن تقرر أو أن ترخص في كل وقت إعادة شرائها. في حالة إصدار أسهم جديدة أو رفع قيمة الأسهم، يجب على الشركة، مع مراعاة التشريع المعمول به، قبول عن طريق جمعيتها العامة للمساهمين كل الاكتتابات الجديدة الواردة من الأشخاص الطبيعية أو المعنوية من جنسية جزائرية أو أجنبية قصد الرفع من مواردها وضمان بقائها. المادة 9 : تخضع إحالات الأسهم للغير لاعتماد مجلس الإدارة (أو مجلس المراقبة) الفاصل فيه بأغلبية الثلثين 2( / .)3 يمنع على كل شخص خاص بصفة مباشرة أو غير مباشرة أن يكون حاملا لسندات تمكنه الدخول في رأسمال الشركة أو تخوله حق التصويت في أكثر من شركة مؤسسة تطبيقا للمادة 78 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها والتي ينصب موضوعها على نفس التخصص الرياضي. تعد باطلة كل إحالة وقعت خرقا لهذه الأحكام. المادة 10 : يمنع على كل شخص خاص حاملا لسندات تمكنه الدخول في رأسمال الشركة أو تخوله حق التصويت في شركة مؤسسة طبقا لأحكام المادة 78 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، منح قرض لفائدة إحدى هذه الشركات طالما أن موضوعها ينصب على نفس التخصص أو أن يتقدم لضمانها لفائدتها أو أن يقدم لها كفالة. المادة 11 : يتمتع كل سهم تصدره الشركة بنفس حصة الأرباح والاحتياطات وعائد التصفية عند نهايتها. ويتحمل أيضا الخسائر من دون أن يتم إجراء طلب جدي د للأموال. وله الحق في نفس التعويض للرأسمال الذي يمثله ما عدا أخذ الخسائر في الحسبان إن وجدت.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة في حالة إحداث أصناف مفارقة للأسهم، فإن ما سبق يساوي بالنسبة لكل الأسهم لنفس الصنف وحقوق كل صنف من الأسهم الناتجة عن القرارات المصادق عليها من الجمعية العامة غير العادية للمساهمين. الفصل الثالث الإدارة والمراقبة المادة 12 : تس ير الشركة الرياض ة ذات الأسهم ………………………………………………… .(6) المادة 13 : يعين أعضاء مجلس الإدارة (أو مجلس المراقبة) لمدة ………………………………… (الحد الأقصى 6 سنوات). الأشخاص الآتي ذكرهم الذين يقبلون وظائفهم بعد تصريحهم باستيفاء كل الشروط المطلوبة طبقا للقانون والقانون الأساسي لممارستها، وهم :

  • السيد …………………… الساكن ………………… (اللقب والاسم والصفة والموطن).
  • السيد …………………… الساكن ………………… (اللقب والاسم والصفة والموطن).
  • الشركة ……………….. (التسمية ومقر الشركة) التي يكون لها ممثلها الدائم السيد …………………… الساكن ……………………………. (اللقب والاسم والصفة والموطن). المادة 14 : دون الإخلال بأحكام القانون التجاري، تعين الجمعية محافظ أو محافظي الحسابات الآتية أسماؤهم :
  • السيد ………………………………. (اللقب والاسم والصفة والموطن).
  • السيد ………………………………. (اللقب والاسم والصفة والموطن). (6) من مجلس إدارة (خيار-أ-) أو من مجلس المديرين ومجلس المراقبة (خيار- ب .)- 11 6 جمادى الأولى عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 25 2015 فبراير سنة م
  • يصرح المحافظ (أو كل واحد من المحافظين) المعينين أنه مسجل بصفة قانونية في جدول محافظي الحسابات وأنه غير موجود حسب عمله في أي حالة تن افي منصوص عليها في القانون والتنظيمات المعمول بها وبالتالي يبدي قبوله للمهمة المعهودة له. خيار - أ - شركة رياضية ذات أسهم بمجلس إدارة المادة 15 : يتشكل مجلس الإدارة من ………. عضوا (ثلاثة (3) أعضاء على الأقل واثني عشر (12) على الأكثر). تنتخب الجمعية العامة القائمين بالإدارة ويتحملون مسؤوليتهم حسب الشروط المنصوص عليها في أحكام القانون التجاري. يجب أن يكون مجلس الإدارة مالكا لعدد من الأسهم تمثل 20 % كحد أدنى من رأسمال الشركة. يجب أن يثبت كل قائم بالإدارة خلال كل مدة عهدته امتلاكه ……………………….. سهما على الأقل. و يجوز تعيين شخص معنوي قائما بالإدارة. ويتعين عليه عند تعيينه اختيار ممثل دائم يخضع لنفس الواجبات والشروط ويتحمل نفس المسؤوليات المدنية والجزائية كما لو كان قائما بالإدارة باسمه الخاص. المادة 16 : ت ح دد م دة ع ه دة ال قائمين بالإدارة ب ………………….. سنة (ست (6) سنوات على الأكثر). لا يستمر القائم بالإدارة الذي تنتخبه الجمعية العامة خلفا لقائم بالإدارة بعد شغور منصبه في الوظيفة إلا في حدود المدة المتبقية لعهدة سابقة. المادة 17 : ينتخب مجلس الإدارة الرئيس من بين أعضائه ويحدد راتبه ويعين الرئيس لمدة عهدته كقائم بالإدارة. ويمكن إعادة انتخابه. ويمكن مجلس الإدارة عزله في كل وقت. المادة 18 : يجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه. يعقد الاجتماع في مقر الشركة ما لم يبين الاستدعاء مكانا آخر للاجتماع.

6 جمادى الأولى عام 1436 ه 25 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م يرسل جدول الأعمال لكل قائم بالإدارة خمسة (5) أيام على الأقل قبل الاجتماع. يمكن القائم بالإدارة أن يخول سلطته لعضو أخر في المجلس لتمثيله في جلسته. لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور نصف الأعضاء على الأقل الذين يشكلونه. تتخذ المداولات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. يبلغ محضر مداولات مجلس الإدارة للنادي الرياضي المساهم في الشركة وجوبا. المادة 19 : ي خول م جلس الإدارة السلطات الواسعة للتصرف في كل الظروف باسم الشرك ة واتخاذ كل القرارات المتعلقة بكافة أعمال الإدارة والتسيير. ويم ارس المجلس ه ذه السلط ات في حدود موضوع الشركة ومع مراعاة السلطات التي يخولها صراحة القانون لجمعيات المساهمين. المادة 20 : تلتزم الشركة في علاقاتها مع الغير حتى بأعمال مجلس الإدارة التي لا تتصل بموضوع الشركة إلا إذا ثبت أن الغير كان يعلم بأن العمل تجاوز هذا الموضوع أو كان لا يستطيع أن يجهله مراعاة للظروف ومع استبعاد كون نشر القانون الأساسي وحده كاف لإقامة هذه البينة. المادة 21 : يتولى رئيس مجل س الإدارة تحت مسؤوليته الإدارة العامة للشركة، ويمثلها في علاقاتها مع الغير. يمكن مجلس الإدارة بناء على اقتراح من الرئيس تعيين مدير عام أو عدة مديرين عامين يتم اختيارهم من بين القائمين بالإدارة أوخارجهم. ويحدد ا لمجلس، بالاتف اق مع رئيسه مدى ومدة السلطات المفوضة للمدير العام أو المديرين العامين. يتمتع الرئيس بالسلطات الواسعة للتصرف باسم الشركة في كل الظ روف مع مراعاة السلطات التي يخولها القانون صراحة لجمعيات المساهمين وكذا السلطات المخصصة بكيفية خاصة لمجلس الإدارة وفي حدود موضوع الشركة. وفي علاقاتها مع الغير، تكون الشركة ملزمة حتى بأعمال رئيس مجلس الإدارة غير التابعة لموضوع للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 21 الشركة مالم يثبت أن الغير كان يعلم أن العمل يتجاوز هذا الموضوع أو لا يمكنه تجاهله نظرا للظروف مع استبعاد كون نشر القانون الأساسي وحده كاف لإقامة هذه البينة . المادة 22 : يجوز لمجلس الإدارة عزل المديرين العامين في أي وقت، بناء على اقتراح الرئيس. وفي حالة وفاة الرئيس أو استقالته أو عزله يحتفظ المديرون العامون بوظائفهم واختصاصاتهم إلى تاريخ تعيين رئيس جديد إلا إذا اتخذ المجلس قرارا مخالفا. المادة 23 : يوقع الرئيس أو المدير العام أو المديرون العامون أو إن لم يوجد الأشخاص الذين تلقوا وكالة خاصة من الرئيس أو المدير العام إذا تحصل على تفويض لهذا الغرض على التصرفات التي تل زم الشركة وتلك التي يرخصها مجلس الإدارة والوكالات وسحب الأموال وعمليات الاكتتاب ومخالصة سندات التجارة وكذا طلبات فتح الحسابات البنكية أو الصكوك البريدية. المادة 24 : يمكن مجلس الإدارة في حدود مبلغ إجمالي يحدده هو أن يرخص لرئيسه أو مديره العام حسب الحالة بإعطاء الكفالات أو الضمانات الاحتياطية أو الضمانات باسم الشركة وذلك في الحدود التي يرخصها القانون التجاري. المادة 25 : تخض ع الات فاقيات التي تبرمها الشركة مع أحد الأشخاص المذكورين في المادة 628 من القانون التجاري لأحكام هذه المادة والمواد التي تليها من نفس القانون. خيار - ب - شركة رياضية ذات أسهم بمجلس مديرين ومجلس مراقبة المادة 15 ب : يح دد ع دد أع ضاء مجلس المديرين ب …………………………………… (من 3 إلى 5 أعضاء). أعضاء مجلس المديرين أشخاص طبيعيون مساهمون أو غير مساهمين في الشركة. و يعينون لمدة …………………………………………. (من 2 إلى 6 سنوات) من مجلس المراقبة. عهدتهم قابلة للتجديد، ويمكن أن تعزلهم الجمعية العامة باقتراح من مجلس المراقبة. يعين مجلس المراقبة رئيس مجلس المديرين. يمكن اختيار أعضاء مجلس المديرين أو المدير العام الوحيد من غير المساهمين.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 16 ب : يحدد عقد التعيين كيفية دفع مرتب أعضاء مجلس المديرين ومبلغه. المادة 17 ب : يجتمع مجلس المديرين كل …………. وكلما اقتضت مصلحة الشركة ذلك. ويستدعى من رئيسه………………………يوما على الأقل قبل التاريخ المقرر للاجتماع. لا يمكن أعضاء مجلس المديرين أن يكونوا ممثلين. لا تصح مداولات مجلس المديرين إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل. يستدعى مجلس المديرين من جديد إذا لم يتوفر هذا الشرط ويمكنه التداول حينئذ دون شرط النصاب. وتتخذ قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين أو المملثين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 18 ب : يخول مجلس المديرين السلطات الواسعة للتصرف باسم الشرك ة في حدود موضوعها مع مراعاة السلطات التي يخولها القانون لجمعيات المساهمين ولمجلس المراقبة. غير أن الأفعال المذكورة في المادة 654 من القانون التجاري تكون محل ترخيص من مجلس المراقبة. المادة 19 ب : يقدم مجلس المديرين مرة في كل ثلاثة (3) أشهر على الأقل تقري را عن إدارة الشركة لمجلس المراقبة. يضبط مجلس المديرين حصيلة الشركة وحساباتها في الثلاثة (3) أشهر التي تلي ختم كل سنة مالية. و يبلغ في نفس الأجل لمجلس المراقبة حساب الاستغلال وحساب النتائج بما في ذلك الحصيلة مع ملحقاتها. كما يبلغ لمجلس المراقبة التقرير الذي يقدمه للجمعية العامة المدعوة للفصل في حسابات السنة المالية المنصرمة. المادة 20 ب : يتشكل مجلس المراقبة من ………… أعضاء 7( إلى 21)، ويجب أن يكون كل عضو فيه مالكا ل …………………. سهما على الأقل أثناء كل مدة عهدته. المادة 21 ب : تنتخب الجمعية العامة أعضاء مجلس المراقبة لمدة أربع (4) سنوات. ويمكن المجلس أن يستكمل نفسه بصفة مؤقتة عند شغور مقعد أحد 11 6 جمادى الأولى عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 25 2015 فبراير سنة م أعضاء مجلس المراقبة المنتخب من الجمعية العامة قبل انتهاء عهدة الشخص الذي يشغله إلى غاية تاريخ انعقاد الجمعية العامة المقبلة. المادة 22 ب : يمارس مجلس المراقبة مراقبة دائمة على إدارة مجلس المديرين. و يمكنه أن يقوم في أي وقت من السنة بإجراء التحقيقات والمراقبة التي يراها ملائمة وأن تبلغ له كل الوثائق التي يراها مفيدة للقيام بمهمته. لا تصح مداولات مجلس المراقبة إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل. تتخذ القرارات بأغلبية أعضائه الحاضرين أو الممثلين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 23 ب : تخضع كل الاتفاقيات بين الشركة وأحد الأشخاص المذكورين في المادة 670 من القانون التجاري لأحكام هذه المادة وأحكام المواد 671 إلى 673 من نفس القانون. المادة 24 ب : يقدم مجلس المراقبة كل سنة للجمعية العامة العادية ملاحظاته حول تقرير مجلس المديرين وحسابات السنة المالية. الفصل الرابع الجمعيات العامة المادة 26 : تتشكل الجمعيات العامة من كل المساهمين مهما كان عدد الأسهم التي يمتلكونها. يمثل الأشخاص المعنويين في الجمعية العامة مندوب تحصل على السطات لهذا الغرض. المادة 27 : يستدعي الجمعية العامة (7)…………… (مجلس المراقبة أو مجلس الإدارة) بموجب رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام توجه لكل المساهمين خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع. يكون الاستدعاء بقوة القانون عندما يطلب ذلك مساهم أوعدة مساهمين يجمعون عشرين بالمائة )%20( على الأقل من رأسمال الشركة. المادة 28 : يرأس الجمعية العامة ……………….. .(8) (7) تحديد مجلس الإدارة أو مجلس المديرين. (8) تحديد رئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس المراقبة.

6 جمادى الأولى عام 1436 ه 25 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م يرأس السيد ……………………. (9) المعين مسبقا في حالة غياب الرئيس أو حصول مانع له. وفي حالة غياب أو حصول مانع لهذا الأخير، تنتخب الجمعية العامة بنفسها رئيسها من بين ………………………….. .(10) المادة 29 : لا تصح مداولات الجمعية العامة العادية إلا إذا كان المساهمون الحاضرون أو الممثلون يمتلكون على الأقل ربع 1( / )4 الأسهم المخولة حق التصويت. تستدعى الجمعية العامة من جديد إذا لم يتوفر هذا الشرط ويمكنها أن تتداول حينئد دون شروط النصاب، تبث الجمعية العامة العادية بأغلبية الأص وات التي يمتلكها المساهمون الحاضرون أو الممثلون. المادة 30 : لا تصح مداولات الجمعية العامة غير العادي ة إلا إذا كان المساهمون الحاضرون أو الممثلون يمتلكون على الأقل نصف الأسهم المخولة حق التصويت. لا تصح مداولات الجمعية العامة غير العادية إلا إذا كان المساهمون الحاضرون أو الممثلون يمتلكون على الأقل ربع 1( / )4 الأسهم المخولة حق التصويت وهذا في حالة تمديد الجمعية الثانية بناء على الاستدعاء الثاني والثالث لانعقادها. تبث الج معي ة العامة غ يرالعادية بأغلبية ثلثي 2( / )3 الأصوات التي يمتلكها المساهمون الحاضرون أو الممثلون. الفصل الخامس أحكام مالية المادة 31 : مدة السنة المالية للشركة اثنا عشر (12) شهرا و تمتد من …………….. إلى …………………. وتنتهي السنة المالية الأولى ………………………………. المادة 32 : يحرر مجلس الإدارة (أو مجلس المديرين) عند اختتام كل سنة مالية، الجرد والحسابات السنوية ثم يعد تقريرا عن تسيير الإدارة. يعد مجلس الإدارة (أو مجلس المديرين)، عند الاقتضاء، الحسابات النهائية وكذا التقرير عن إدارة الشركة وينشرها. (9) تحديد قائم بالإدارة أو عضو مجلس المراقبة. (10) تحديد القائمين بالإدارة أو أعضاء مجلس المراقبة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 23 تعرض هذه الوثائق على الجمعية العامة حسب الشروط المنصوص عليها في القانون التجاري. المادة 33 : يقوم محافظ أو عدة محافظين للحسابات بمراقبة الحسابات حسب الشروط المحددة في القانون التجاري. المادة 34 : تقرر الجمعية العامة تخصيص المبالغ غير الموزعة في ظل احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. الفصل السادس الحل - أحكام مختلفة المادة 35 : تقرر الجمعية العامة غير العادية الحل المسبق للشركة. المادة 36 : تتم تصفية الشركة المحلة حسب الشروط المحددة في القان ون التجاري. يتولى مصفي أو مصفو الشركة مواصلة الشؤون الجارية إلى غاية الانتهاء منها ما لم ينص قرار الجمعية العامة العادية للمساهمين خلاف ذلك. يوزع الحاصل الصافي للتصفية بعد تسوية الخصوم والأعب اء الاجتماعية و تعويض المساهمين للمبلغ الاسم ي الذي لم يتم اهتلاكه من أسهمهم بين المساهمين مع الأخذ في الحسبان، عند الاقتضاء، حقوق الأصناف ا لمختلفة. المادة 37 : يلحق بالقانون الأساسي، إذا اقتضى الأمر :

  • بيان الأعمال التي أودعت لحساب الشركة في طور التكوين (الملحق رقم .)………………………………
  • شهادة الدفوعات مرفقة بقائمة المساهمين (الملحق رقم .)………………………………………………..
  • تقرير محافظ الحصص (الملحق رقم .)………….. المادة 38 : تخول كل السلطات لحاملي أصول هذا القانون الأساسي أو نسخ منه أومستخرجاته المطابقة للأصل قصد إتمام كل الإجراءات. المادة 39 : ترفع النزاعات التي تخص الشركة إلى المحكمة المختصة طبقا للتشريع المعمول به.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 15-74 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015، يحدد الأحكام والقانون الأساسي النموذجي المطبق على النادي الرياضي الهاوي. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الرياضة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لا سيما المادة 101 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
  • وبمقتضى القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، لاسيما المادة 76 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-268 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 الذي يحدد الإجراءات المتعلقة بالالتزام بالنفقات العمومية وتنفيذها ويضبط صلاحيات الآمرين بالصرف ومسؤولياتهم، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-351 المؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001 والمت ضمن تطبيق أحكام المادة 101 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 11 6 جمادى الأولى عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 25 2015 فبراير سنة م ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 والمتعلقة بكيفيات مراقبة استعمال إعانات الدولة أو الجماعات المحلية للجمعيات والمنظمات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-502 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد القانون الأساسي للمسيرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-07 المؤرخ في 21 محرم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-330 المؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 ال ذي ي ح دد كي ف يات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا قانونها الأساسي النموذجي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-352 المؤرخ في 15 صفر عام 1436 الموافق 8 ديسمبر سنة 2014 الذي يح دد صلاحيات وتشكيلة وتنظيم وسير اللجنة الوطنية التنفيذية واللجان الولائية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته،
  • و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 76 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، يهدف هذا المرسوم إلى ضبط الأحكام المطبقة على النادي الرياضي الهاوي وتحديد قانونه الأساسي النموذجي طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم. المادّة 2 : النادي الرياضي الهاوي جمعية رياضية ذات هدف غير مربح تسير بموجب أحكام القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات والقانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه، وكذا أحكام هذا المرسوم وقانونه الأساسي. المادّة 3 : طبقا لأحكام المادة 76 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه، يخضع تأسيس النادي الرياضي الهاوي، قبل اعتماده، إلى الرأي المطابق للإدارة المحلية المكلفة بالرياضة.

6 جمادى الأولى عام 1436 ه 25 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م يحدد الوزير المكلف بالرياضة شروط تأسيس النادي الرياضي الهاوي وكيفياته العملية. المادّة 4 : يكلف النادي الرياضي الهاوي الأحادي الرياضة بتسيير اختصاص رياضي واحد. يجب أن يتوفر النادي الرياضي الهاوي المتعدد الرياضات على فرعين رياضيين على الأقل. المادّ ة 5 : تخضع كل مشاركة للنادي الرياضي الهاوي في منافسة أو تظاهرة رياضية ودية أو رسمية بالخارج إلى الموافقة المسبقة للوزير المكلف بالرياضة والاتحادية الرياضية الوطنية المعنية . المادّة 6 : يمنع تغيير تخصيص إعانة عمومية من الدولة أو الجماعات المحلية من طرف النادي الهاوي دون الموافقة الصريحة من الإدارة المكلفة بالرياضة ودون إعلام وأخذ رأي الجماعات أو الهيئة المانحة للإعانة. لا يمكن خصم أي أجرة أو تعويض أو منحة مخصصة لرياضي من النادي الرياضي الهاوي من الإعانات العمومية التي تمنحها الدولة أو الجماعات المحلية للنادي الرياضي الهاوي تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 7 : يمنع كل تحويل لإعانة عمومية ممنوحة إلى نادي رياضي هاوي نحو نادي رياضي محترف. المادّة 8 : يمنع جمع المسؤوليات بين النادي الرياضي الهاوي وناد رياضي محترف آخر. المادّة 9 : يتعين على النادي الرياضي الهاوي تقديم لغرض المراقبة، كل الوثائق المتعلقة بسيره وبتسييره عند كل طلب من الإدارة المكلفة بالرياضة والسلطات المؤهلة لهذا الغرض. المادّة 10 : يتعين على النوادي الرياضية الهاوية المؤسسة مطابقة قانونها الأساسي مع أحكام هذا المرسوم في أجل سنة (1) ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادّة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة .2015 عبد المالك سلال للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 25 الملحق القانون الأساسي النموذجي للنادي الرياضي الهاوي الفصل الأول التأسيس المادّة الأولى : المصرحون (الأسماء والألقاب والمهن والموطن والجنسية والانتساب لكل الأعضاء المؤسسين أو المتصرفين باسم ولحساب) تعيين الهيئات أو المؤسسات) : )1 - )2 - )3 - )4 - )5 - )6 - )7 - )8 - )9 - )10 - )11 - )12 - )13 - )14 - )15 - …………………………………………………………… ……………………………………………………………. يؤسسون بهذا ن اديا رياض يا ه اويا (1) ي سير بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما، لاسيما القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات والقانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها والمرسوم التنفيذي رقم 15-74 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015 الذي يحدد الأحكام والقانون الأساسي النموذجي المطبق على النادي الرياضي الهاوي وكذا أحكام هذا القانون الأساسي. (1) متعدد الرياضات أو أحادي الرياضة.

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الفصل الثاني التسمية - الهدف - المقر - المدة المادّة 2 : النادي الرياضي الهاوي ……………… (2) الذي يدعى في صلب النص “النادي الهاوي” يسمى (الاسم والرمز) ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. يعد النادي الهاوي جمعية رياضية ذات هدف غير مربح تضمن التربية والتكوين الرياضي القاعدي وتحسين مستوى الرياضي قصد تحقيق الأداءات الرياضية. المادّة 3 : يتولى النادي الهاوي المهام الآتية :

  • العمل على ترقية وتطوير الاختصاص الرياضي ……… والاختصاصات الرياضية الآتية ……………… (3) (ذكر الاختصاصات) لفائدة منخرطيه،
  • السهرعلى احترام التنظيمات الرياضية التي تعدها الاتحادية أوالاتحاديات الرياضية المعنية،
  • احترام الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، لا سيما القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات والقانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 ي وليو س نة 2013 والم تع ل ق بت ن ظ يم الأنش طة الب دنية وال رياضية وتطوي رها وك ذا ال م رس وم ال تنفي ذي رقم 15-74 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015 الذي يحدد الأحكام والقانون الأساسي النموذجي المطبق على النادي الرياضي الهاوي،
  • توفير الظروف المادية والتنظيمية الضرورية لممارسة الرياضة،
  • تسيير أملاك النادي الهاوي وصيانتها طبقا للتنظيم المعمول به،
  • مسك الاحصائيات المتعلقة بهدفه وإرسال حصيلة دوري ة للنشاطات إلى الرابطة والاتحادية المعنية وكذا السلطات المعنية،
  • إعداد نظامه الداخلي،
  • إح داث كل منشأة رياضية طبقا للتنظيم المعمول به،
  • احترام التنظيمات المعمول بها التي تخضع لاستعمال المنشآت الرياضية، (2) متعدد الرياضات أو أحادي الرياضة ووضع تسمية النادي. (3) ذكر الاختصاص المعني للأندية الأحادية الرياضة. 11 6 جمادى الأولى عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 25 2015 فبراير سنة م
  • المساهمة في التربية المدنية لشباب بلدته واندماجهم،
  • المساهمة في الإشعاع الرياضي والاجتماعي الثقافي لبلدته،
  • السهر على الحفاظ على المنشآت والتجهيزات الرياضية الموضوعة تحت تصرفه وتلك التي يستغلها،
  • تنظيم الأنشطة ذات الطابع الثقافي والترفيهي لفائدة أعضائه ومنخرطيه،
  • المشاركة في تنظيم التظاهرات والمنافسات الرياضية الخاصة بالاختصاص (4) أو الاختصاصات (5) التي يؤطرها في ظل احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها،
  • القيام بإحداث كل مركز للتكوين أو ما قبل التكوين للمواهب الرياضية،
  • القيام بالتأسيس المحتمل لكل ناد رياضي محترف المرتبط بموضوعه أو المشاركة في رأسمال هذا الأخير طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • المشاركة في انتقاء المواهب الرياضية الشابة واكتشافها وتوجيهها،
  • ضمان التلقين والتكوين الرياضيين لرياضييه ومواهبه الرياضية وممارسيه،
  • السهر على التكوين المتواصل لمسيريه ومؤطريه،
  • السهر على تحسيس رياضييه ومنخرطيه بالتمدن وباحترام الغير والشأن العام ونشر والمحافظة على الأخلاقيات الرياضية وترقية الروح الرياضية،
  • المشاركة والمساهمة بفعالية في جميع التدابير التي من شأنها الوقاية من العنف داخل المنشآت الرياضية ومكافحته، لا سيما تأطير رياضييه ومناصريه،
  • المشاركة في مكافحة تعاطي المنشطات واستعمال المواد المنشطة،
  • اتخاذ جميع التدابير التي من شأنها أن تساهم في تطوير موارده المالية، لا سيما من خلال القيام بجميع نشاطات الإشهار والدعم والرعاية. المادّة 4 : ينضم النادي الهاوي إلى الرابطات والاتحاديات الرياضية المسيرة للاختصاص (6) أو الاختصاصات الرياضية التي يمارسها. (4) (5) (6) الإشارة إلى الاختصاص الرياضي بالنسبة للنادي الأحادي الرياضة وإلى الاختصاصات الرياضية بالنسبة للنوادي المتعددة الرياضات.

6 جمادى الأولى عام 1436 ه 25 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م وبهذه الصفة، يلتزم بما يأتي :

  • الانضمام إلى الرابطة المختصة إقليميا والاتحاديات التي ينتمي إليها،
  • احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها،
  • المطابقة الكلية مع القوانين الأساسية وتنظيمات الاتحادية (7) أو الاتحاديات (8) والرابطات التي ينتمي إليها،
  • الامتثال للعقوبات التأديبية التي تتخذ ضده تطبيقا للقوانين والقوانين الأساسية والتنظيمات،
  • إخطار محكمة التحكيم لتسوية النزاعات الرياضية في حالة نزاعات رياضية محتملة،
  • وضع لجنة للمناصرين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • اكتتاب تأمين يضمن مسؤوليته تجاه الأخطار الممكن حدوثها لأعضائه وممتلكاته طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • ضمان الحماية والمتابعة الطبية - الرياضية للرياضيين والمؤطرين الرياضيين بالعلاقة مع الهيئات والهياكل المعنية،
  • تقديم لغرض المراقبة، كل الوثائق والأوراق الثبوتية المتعلقة بتسييره المالي والمحاسبي والإداري بمناسبة كل الطلبات المقدمة من الإدارة المكلفة بالرياضة والسلطات المؤهلة والمختصة في هذا الشأن طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • إعلام واطلاع الاتحاديات والرابطات التي تنتمي إليها والمصالح المختصة أو الولائية أو البلدية وكذا الإدارة المحلية المكلفة بالرياضة بكل التغييرات التي حدثت في إدارته وأجهزة المداولة والمسيرة أو في قانونه الأساسي، وكذا في مقره وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما بعد حدوث هذه التغييرات . المادّة 5 : يحدد مقر النادي الهاوي (العنوان الكامل للمقر) سند الملكية أو التأجير أو التوطين المثبت لذلك (ذكر مراجع تلك السندات). يمكن تحويل المقر باقتراح من مكتب النادي الهاوي بعد مصادقة ثلثي 2( / )3 أعضاء الجمعية العامة. (7) (8) الإشارة إلى الاتحادية والرابطة التي تنضم إليها النوادي الأحادية الرياضة والاتحاديات والرابطات التي تنضم إليها النوادي المتعددة الرياضات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 27 المادّة 6 : يمارس النادي الهاوي نشاطاته طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، لا سيما في الاختصاص الإقليمي والتقني كما تحدده الرابطة أو الرابطات والاتحاديات التي ينتمي إليها. غير أنه، وفي إطار نشاطاته وبرنامجه التقني، وعلى الخصوص ذلك المتعلق بالمنافسات، يمكن النادي الهاوي توسيع مشاركته إلى أنشطة على المستويين الوطني والدولي. المادّة 7 : مدة النادي الهاوي ……………….. ( ) سنة (أو في حالة العكس الإشارة إلى أن المدة غير محددة). المادّة 8 : النادي الهاوي مسؤول عن كل الأعمال التي يمكن حدوثها في إطار هدفه ونشاطاته استنادا إلى التشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الثالث تشكيلة النادي الرياضي الهاوي المادّة 9 : يتشكل النادي الهاوي من أعضاء وأعضاء شرفيين وأعضاء مؤسسين. يعين الأعضاء الشرفيون باقتراح من المكتب التنفيذي بالأغلبية البسيطة للجمعية العامة نظير خدماتهم التي قدموها أو يقدمونها للنادي. المادّ ة 10 : يقدم كل طلب انخراط للنادي الهاوي كتابيا. ويوقع من طرف صاحبه، و يقبل من طرف المكتب التنفيذي للنادي الهاوي. يخضع قبول الانخراط إلى تسديد اشتراك سنوي من صاحب الطلب تحدد مبلغه الجمعية العامة وآجال دفعه عن طريق النظام الداخلي . المادّة 11 : تفقد صفة العضوية في النادي من خلال:
  • الاستقالة المقدمة كتابيا والمقبولة من طرف المكتب التنفيذي للنادي الهاوي،
  • فقدان الصفة التي سمحت بالانخراط،
  • الوفاة،
  • الغيابات المتكررة وغير المبررة التي يحدد عددها في النظام الداخلي،
  • عدم تسديد الاشتراك السنوي في الآجال المحددة في النظام الداخلي للنادي الهاوي،
  • الخطأ الجسيم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • الطرد لعضو في النادي الهاوي الصادر عن الجمعية العامة باقتراح من المكتب التنفيذي للنادي. المادّ ة 12 : تحدد الإجراءات المرتبطة بالحصول على وفقدان صفة عضو في النادي الهاوي في النظام الداخلي للنادي الهاوي. الفصل الرابع تنظيم وسير النادي الرياضي الهاوي المادّة 13 : يضم النادي الهاوي :
  • الجمعية العامة،
  • الرئيس،
  • المكتب التنفيذي،
  • الفروع الرياضية المتخصصة (9)،
  • المستخدمين التقنيين والإداريين والطبيين - الرياضيين الموضوعين تحت تصرف النادي أو الذين يتم توظيفهم طبقا للتنظيم المعمول به،
  • لجنة أو عدة لجان متخصصة. ويضم، علاوة على ذلك، لجنة مناصرين، تؤسس طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفرع الأول الجمعية العامة المادّة 14 : الج معية العامة هي جهاز مداولة النادي الهاوي وتضم م جموع أعض اء النادي كم ا هو منصوص عليهم في المادة 15 أدناه. المادّ ة 15 : تضم الجمعية العامة الأعضاء الآتي ذكرهم :
  • الأعضاء المؤسسين،
  • رؤساء النادي القدامى الذين أتموا عهدة كاملة واحدة على الأقل،
  • الأعضاء الشرفيين،
  • أعضاء المكتب التنفيذي الممارسين،
  • أعضاء مكاتب الفروع الرياضية المتخصصة (01)،
  • رئيس لجنة المناصرين . (9) (10) أحكام تطبق على النوادي المتعددة الرياضات 11 6 جمادى الأولى عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 25 2015 فبراير سنة م تثبت قائمة أعضاء الجمعية العامة من طرف الإدارة المحلية المكلفة بالرياضة. لا يمكن عدد الأعضاء الشرفيين الذين يمكنهم اكتساب صفة الناخب أو اكتساب صوت تداولي ضمن الجمعية العامة أن يتجاوز عشرة (10) أعضاء. يشارك المدير التقني للنادي الهاوي والطبيب بصوت استشاري في أشغال الجمعية العامة للنادي. المادّة 16 : تكلف الجمعية العامة بما يأتي :
  • البث في التقرير الأدبي للنادي الهاوي وحصائل أنشطته وتسييره المالي،
  • المصادقة على المخططات وبرامج الأنشطة التي يعرضها عليها رئيس النادي الهاوي،
  • انتخاب الرئيس،
  • انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للنادي الهاوي وتجديده،
  • المصادقة على الميزانية التقديرية للسنة المالية المقبلة،
  • المصادقة على الحسابات للسنة المالية المقفلة،
  • تعيين لجنة مكلفة بالترشيحات لانتخابات الهيئات المسيرة للنادي الهاوي،
  • تحديد مبلغ الاشتراكات السنوية،
  • المصادقة على اقتناء الأملاك المنقولة والعقارية والتصرف فيها،
  • دراسة وقبول الهبات والوصايا والتحقق من ملاءمتها مع الأهداف المنوطة بالنادي الهاوي بموجب قانونه الأساسي،
  • المصادقة على الأملاك غير الصالحة كما يقترحها المكتب التنفيذي،
  • البت في كل المسائل المرتبطة بإنشاء ناد رياضي محترف أو المساهمة في رأسماله،
  • البت في إنشاء مركز تكوين أو ما قبل التكوين للمواهب الرياضية،
  • البت في عدد وطبيعة الفروع الرياضية أو إنشائها أو إلغائها (11)،
  • انتخاب لجنة مالية كجهاز مراقبة داخلي، (11) أحكام تطبق على النوادي المتعددة الرياضات

6 جمادى الأولى عام 1436 ه 25 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م

  • البت في تعيين محافظ أو محافظي الحسابات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • البت في التعديلات المحتملة الواجب إدخالها على القانون الأساسي والنظام الداخلي للنادي الهاوي. المادّة 17 : تجتمع الجمعية العامة للنادي الهاوي في دورة عادية مرة واحدة (1) على الأقل في السنة باستدعاء من رئيسها. يمكن أن تجتمع الجمعية العامة للنادي الهاوي في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس النادي الهاوي أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائها القانونيين. المادّة 18 : تستدعى الجمعية العامة غير العادية من طرف رئيس النادي الهاوي المنتخب، أو في حالة نزاع داخلي من طرف الإدارة المحلية المكلفة بالرياضة أو من طرف ثلثي 2( / )3 الأعضاء القانونيين للجمعية العامة للنادي المسددين لاشتراكاتهم. وفي هذه الحالة، يعين الأعضاء القانونيون للجمعية العامة المسددون لاشتراكاتهم مسؤولا يكلف بإعداد الاستدعاءات والتوقيع عليها. المادّة 19 : يرسل الاستدعاء مرفقا بجدول الأعمال والوثائق الضرورية إلى كل أعضاء النادي الهاوي في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما قبل انعقاد كل دورة. يقلص الأجل المنصوص عليه في الفقرة أعلاه إلى ثمانية (8) أيام بالنسبة للجمعية العامة غير العادية. توضح شروط وكيفيات إجراء دورات الجمعية العامة في النظام الداخلي للنادي الهاوي. المادّة 20 : لا تصح مداولات الجمعية العامة المجتمعة في دوراتها العادية أو غير العادية إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائها القانونيين. إذا لم يكتمل نصاب ثلثي 2( / )3 الأعضاء ال ق ان ون ي ين، ي رسل إل ي هم اس ت دعاء ثان في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام. وفي هذه الحالة، تصح مداولات الجمعية العامة مهما كان عدد أعضائها القانونيين الحاضرين. المادّة 21 : تتخذ قرارات الجمعية العامة بالأغلبية البسيطة للأصوات المعبر عنها. وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح صوت الرئيس. تخضع الحصائل الأدبية والمالية للنادي الهاوي إلى التصويت السري. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 29 الفرع الثاني الرئيس المادّة 22 : ينتخب رئيس النادي الهاوي من طرف الجمعية العامة لعهدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد. المادّة 23 : يكلف الرئيس، لا سيما، بما يأتي :
  • تمثيل النادي الهاوي أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
  • اكتتاب كل التأمينات التي تضمن المخاطر التي قد تحدث للنادي الهاوي ومنخرطيه،
  • تحديد صلاحيات كل نائب رئيس،
  • الأمر بصرف نفقات النادي الهاوي،
  • تحديد مبلغ وكالة النفقات البسيطة وضمان متابعتها ومراقبتها،
  • استدعاء الأجهزة ورئاسة المناقشات وتسيرها،
  • ضمان تسيير شفاف ومنتظم وسليم للنادي الهاوي،
  • اقتراح جدول أعمال اجتماعات المكتب ودورات الجمعية العامة،
  • تنشيط وتنسيق نشاط كافة الأجهزة،
  • إعداد دوريا الحصائل وملخصات حول نشاطات النادي الهاوي،
  • إرسال كل المعلومات والوثائق حول وضعية وتسيير النادي الهاوي إلى الإدارة المكلفة بالرياضة وإلى الرابطة وإلى الاتحادية المعنية وإلى السلطات المؤهلة لهذا الغرض،
  • إعداد وتقديم التقرير الأدبي والمالي وتقديم عرض حال إلى الجمعية العامة التي تفصل في تسييره،
  • ممارسة السلطة السلمية على مستخدمي النادي الهاوي،
  • تمثيل النادي الهاوي لدى الهيئات الرياضية المحلية والجهوية والوطنية والدولية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 24 : في حالة حدوث مانع قاهر أو استقالة رئيس النادي الهاوي الذي تعاينه الإدارة المحلية المكلفة بالرياضة قانونا، يستدعي النائب الأول للرئيس المكتب التنفيذي المجتمع في دورة غير عادية لمعاينة الشغور.

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يضمن الن ائب الأول للرئيس النيابة لفترة لا تتجاوز خمسة وأربعين (45) يوما ابتداء من تاريخ معاينة الشغور. خلال هذه الفترة، يستدعي الرئيس بالنيابة، بعد إعلام الإدارة المحلية المكلفة بالرياضة، جمعية عامة غير عادية للنادي الهاوي لانتخاب رئيس جديد للفترة المتبقية من العهدة. الفرع الثالث المكتب التنفيذي للنادي الهاوي المادّة 25 : المكتب التنفيذي هو الجهاز التنفيذي للنادي الهاوي. المادّة 26 : زيادة على الرئيس والمسؤول أو المسؤولين المنتخبين للفروع المكلفين بتسيير الفرع الرياضي المتخصص، يتكون المكتب التنفيذي من خمسة (5) إلى سبعة (7) أعضاء منتخبين من طرف الجمعية العامة ضمن أعضائها. يوزع الرئيس بين أعضاء المكتب التنفيذي وظائف نائب أو نواب الرئيس والأمين العام وأمين الخزينة ورؤساء اللجان . لا يمكن أن يتجاوز عدد نواب الرئيس عضوين (2) إلى ثلاثة (3) أعضاء. المادّة 27 : يضمن المكتب التنفيذي، تحت سلطة رئيس النادي الهاوي، التسيير الإداري والتقني والمالي للنادي. وبهذه الصفة، يكلف، لا سيما بما يأتي :

  • إعداد واقتراح مشاريع البرامج وعرضها على الجمعية العامة،
  • إعداد مشروع ميزانية النادي الهاوي وحصائله الأدبية والمالية وعرضها على الجمعية العامة،
  • إعداد مشروع النظام الداخلي واقتراح التعديلات المرتبطة به،
  • البت في كل المسائل المتعلقة بالحالات غير المنصوص عليها في القوانين الأساسية والنظام الداخلي للنادي الهاوي،
  • السهر على احترام الأخلاقيات الرياضية والأنظمة الرياضية باتخاذ كل التدابير الكفيلة بالحفاظ عليها، 11 6 جمادى الأولى عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 25 2015 فبراير سنة م
  • ممارسة السلطة التأديبية في ظل احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية والقانونية الأساسية المعمول بها،
  • تسيير أملاك النادي الهاوي والسهر على تثمينها والحفاظ عليها،
  • ضمان تنفيذ أحكام النظام الداخلي ومداولات الجمعية العامة،
  • البت في كل توقيف واقتراح طرد أعضاء النادي الهاوي ضمن احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • ضمان احترام أحكام القوانين الأساسية والنظام الداخلي وتطبيق قرارات الجمعية العامة،
  • السهر على احترام القوانين والأنظمة المعمول بها،
  • ضمان احترام القوانين الأساسية وأنظمة الرابطات والاتحاديات التي ينضم إليها (21)،
  • اقتراح تعديلات القوانين الأساسية للنادي الهاوي،
  • اقتراح على الجمعية العامة مبلغ الاشتراكات السنوية لأعضاء النادي الهاوي،
  • اقتراح تعيين محافظ أو محافظي حسابات على الجمعية العامة،
  • التكفل بكل التحفظات التي يبديها محافظ الحسابات،
  • الموافقة على كل توظيف للمستخدمين التقنيين. ويكلف، علاوة على ذلك، بما يأتي :
  • إعداد مشاريع برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات للنادي الهاوي،
  • السهر على انضمام النادي إلى الرابطة ومختلف الرابطات (13) والاتحاديات الرياضية،
  • السهر على شفافية وضبط حساب النادي الهاوي وكذا حسن تسييره الإداري. (12) (13) الإش ارة إلى ال رابط ة أو ال راب ط ات أو الات ح ادية أو الاتحاديات

6 جمادى الأولى عام 1436 ه 25 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م المادّة 28 : ينتخب أعضاء المكتب التنفيذي عن طريق الاقتراع السري من طرف الجمعية العامة بأغلبية الأصوات المعبر عنها لعهدة مدتها أربع (4) سنوات قابلة للتجديد. المادّة 29 : يجتمع المكتب التنفيذي في دورة عادية مرتين على الأقل في الشهر باستدعاء من الرئيس. ويمكن أن يجتمع كذلك في دورة غير عادية بطلب من الرئيس أو بطلب من الأغلبية المطلقة من أعضائه. المادّة 30 : يتخذ المكتب التنفيذي قراراته بأغلبية أعضائه. في حالة تساوي الأصوات، يرجح صوت الرئيس. المادّة 31 : في حالة رفض الحصيلة الأدبية والمالية من طرف الجمعية العامة، تنهى عهدة الرئيس والمكتب التنفيذي للنادي الهاوي قبل انتهاء العهدة بتصويت أغلبية أعضاء الجمعية العامة. المادّة 32 : توضح الكيفيات المرتبطة باستدعاء وعقد اجتماعات أجهزة النادي الهاوي في نظامه الداخلي. الفرع الرابع الأمين العام المادّة 33 : يكلف الأمين العام بكل المسائل الإدارية والتسييرية للنادي الهاوي. وهو المسؤول عن سير إدارة النادي الهاوي، ويكلف، بهذه الصفة، لا سيما بما يأتي :

  • التنظيم والتحضير المادي والتقني لاجتماعات الجمعية العامة والمكتب التنفيذي ومختلف اللجان المتخصصة والخاصة،
  • تحرير محاضر اجتماعات الجمعية العامة والمكتب التنفيذي،
  • معالجة بريد النادي الهاوي،
  • نشر وتوزيع نشرة النادي الهاوي،
  • المحافظة على الأملاك العقارية والمنقولة للنادي الهاوي والتي يضمن جردها،
  • حفظ وصيانة الأرشيف،
  • متابعة تنفيذ مداولات المكتب التنفيذي،
  • مسك قائمة المنخرطين، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 31
  • مسك سجل وبطاقية الرياضيين والممارسين،
  • مسك سجل وبطاقية مجمل المؤطرين،
  • حفظ نسخة من القانون الأساسي والنظام الداخلي،
  • تحضير الحصيلة الأدبية للنادي،
  • مسك سجلات مداولات الجمعية العامة والمكتب التنفيذي. الفرع الخامس أمين الخزينة المادّة 34 : يكلف أمين الخزينة، لا سيما بما يأتي :
  • تسيير، تحت مسؤوليته، الأموال والحساب المالي للنادي الهاوي، في ظل الاحترام الصارم للقوانين والأنظمة المعمول بها،
  • تحضير مشروع ميزانية النادي الهاوي، بالاتصال مع الأمين العام، وتقديمه لأجهزة النادي للمصادقة عليه،
  • التوقيع بالاشتراك مع رئيس النادي على كل حساب والوثائق المحاسبية والمالية التي تثبت لا سيما، كل الإيرادات والنفقات التي يلتزم بها النادي الهاوي طبقا لمهامه وإنجاز أهدافه،
  • تحصيل الاشتراكات،
  • مسك وكالة المصاريف البسيطة،
  • تحضير الحصيلة المالية بالتنسيق مع مختلف أجهزة وهياكل النادي الهاوي. الفرع السادس اللجان المتخصصة للنادي الهاوي المادّة 35 : اللج ان المتخصصة للنادي الهاوي هي، لا سيما :
  • لجنة التوجيه التقني والتطوير الرياضي،
  • لجنة تكوين المواهب الشابة،
  • اللجنة الطبية،
  • لجنة ترقية الرياضة النسوية،
  • لجنة الأنشطة الترفيهية والروح الرياضية والأخلاقيات الرياضية،
  • لجنة العلاقات العمومية والموارد المالية والتمويل،
  • لجنة التأديب،

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وكل اللجان الأخرى التي من شأنها المشاركة في تحقيق أهداف النادي الهاوي. المادّة 36 : تحدد كيفيات إحداث اللجان المتخصصة وتنظيمها وسيرها في النظام الداخلي للنادي الهاوي. الفصل الخامس مستخدمو النادي الرياضي الهاوي المادّة 37 : يوظف مستخدمو التأطير الرياضي للنادي الهاوي أو يوضعون تحت التصرف، من بين الحاصلين على شهادة مسلمة و/أو معترف بمعادلتها من قبل الهياكل المؤهلة لهذا الغرض، طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 38 : لا يمكن أحد أن يمارس وظائف التدريب والتنشيط والتكوين والمتابعة الطبية - الرياضية ضمن ناد هاو، إذا لم يثبت ما يأتي :

  • دبلوم أو شهادة مسلمة و/ أو معترف بمعادلتها من قبل القطاعات والهياكل المؤهلة لهذا الغرض،
  • شهادة تأهيل مسلمة من طرف الوزير المكلف بالرياضة أومن كل اتحادية رياضية وطنية مؤهلة . لا يمكن أحد ممارسة الوظائف المنصوص عليها أعلاه إذا كان موضوع عقوبة مشينة. الفصل السادس الفروع الرياضية المتخصصة (14) المادّة 39 : في إطار تجسيد برنامجه، يتوفر النادي الهاوي على الفروع الرياضية المتخصصة الآتية :
  • ………………………………………………،
  • ……………………………………………….،
  • ………………………………………………… . المادّة 40 : الفرع الرياضي، هيكل متخصص للنادي الهاوي المكلف بتسيير اختصاص رياضي واحد. المادّة 41 : تك لف الف روع ال رياضية المتخصصة بما يأتي :
  • تنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتنشيطها وتطويرها في مختلف الاختصاصات الرياضية طبقا للأهداف المحددة من طرف النادي الهاوي،
  • تنظيم أنشطة المنخرطين وتنسيقها. (14) فصل يتعلق بالنوادي المتعددة الرياضات، 11 6 جمادى الأولى عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 25 2015 فبراير سنة م المادّة 42 : يسير كل فرع رياضي متخصص مكتب يتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم :
  • مسؤول منتخب من طرف الجمعية العامة للنادي الهاوي المكلف بتسييرالفرع الرياضي المتخصص،
  • أمين الفرع يعين من طرف مسؤول الفرع الرياضي المتخصص،
  • عضو واحد (1) إلى ثلاثة (3) أعضاء يعينون من طرف مسؤول الفرع الرياضي المتخصص بحكم كفاءاتهم. يشارك المديرالتقني للفرع الرياضي المتخصص والطبيب في أشغال الفرع بصوت استشاري. المادّة 43 : يحدد النظام الداخلي للنادي الهاوي كيفيات سير الفرع الرياضي المتخصص و تنظيمه. الفصل السابع الانتخاب وقابلية الانتخاب المادّة 44 : علاوة على الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها، ولاكتساب قابلية الانتخاب داخل أجهزة مديرية النادي الهاوي، يجب على المترشح :
  • أن يكون حاملا للجنسية الجزائرية،
  • أن يكون عضوا في الجمعية العامة للنادي الهاوي،
  • أن يستوفي اشتراكاته،
  • أن يتمتع بحقوقه المدنية والوطنية،
  • أن لا يكون قد حكم عليه بعقوبة مشينة أو تأديبية جسيمة في المجال الرياضي،
  • أن يبلغ سنه 18 سنة على الأقل،
  • أن يثبت مستوى تعليمي طبقا للتنظيم المعمول به.
  • أن يثبت :
  • إما ممارسة تخصص أو اختصاصات معينة كرياضي و/ أو مستخدم التأطير لمدة سنتين (2) على الأقل.
  • إما خبرة مهنية في المجال الرياضي والجمعوي والاقتصادي و/ أو الإداري لمدة سنتين (2) على الأقل. المادّة 45 : يجب أن يقدم المترشح لرئاسة النادي الهاوي برنامجه لتطوير النادي الهاوي والكيفيات العملية ووسائل تنفيذه.

6 جمادى الأولى عام 1436 ه 25 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م المادّة 46 : ينتخب رئيس النادي الهاوي وأعضاء المكتب التنفيذي للنادي كل على حدة. المادّة 47 : علاوة عن الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها، يتعين على أعضاء الجمعية العامة لاكتساب صفة المنتخب أو المصوت استيفاء اشتراكاتهم. المادّة 48 : تحدد كيفيات تحضير الانتخابات داخل النادي وتنظيمها وسريانها في النظام الداخلي للنادي الهاوي. الفصل الثامن الأحكام التأديبية المادّة 49 : يمارس النادي الهاوي سلطته التأديبية على الرياضيين أو مجموع الرياضيين ومستخدمي التأطير الرياضي طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها. يمكن توقيف عضو من الجمعية العامة مؤقتا من طرف المكتب التنفيذي ارتكب خطأ جسيما وذلك إلى غاية انعقاد الجمعية العامة التي تبت في حالته. المادّة 50 : علاوة على العقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، تتمثل حالات الخطأ الجسيم التي يم كن أن يتعرض لها الري اضيون أو مجموع الرياضيين ومستخدمو التأطير الرياضي للنادي الهاوي، لا سيما فيما يأتي :

  • أعمال العنف الجسدي أو اللفظي،
  • عدم احترام القوانين والأنظمة الرياضية المعمول بها،
  • المخالفات المنصوص عليها في القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه،
  • عدم تلبية كل طلب الاستدعاء إلى المنتخب الوطني،
  • أعمال غير لائقة مخالفة للأخلاقيات الرياضية،
  • المساس باستقرار النادي الهاوي،
  • التغيب كما هو منصوص عليه في القوانين الأساسية وأنظمة النادي الهاوي،
  • عدم احترام بنود الاتفاقيات،
  • عدم احترام قواعد المراسيم والتشريفات الرسمية المتعلقة بالمنافسات والتظاهرات الرياضية،
  • عدم تسديد الاشتراكات،
  • خرق قواعد مكافحة تعاطي المنشطات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 33 المادّة 51 : يصادق النادي الهاوي على نظام تأديبي يلحق بقانونه الأساسي طبقا للنظام التأديبي النموذجي الذي يحدده الوزير المكلف بالرياضة. المادّة 52 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، تتخذ الإدارة المحلية المكلفة بالرياضة العقوبات ضد المستخدمين الموضوعين تحت تصرف النادي الهاوي بناء على تقرير من الرابطة أو الاتحادية أو مصالح الإدارة المحلية المكلفة بالرياضة . الفصل التاسع أحكام مالية المادّة 53 : تصادق الجمعية العامة على ميزانية النادي الهاوي التي تشمل كل الفروع الرياضية المتخصصة. المادّة 54 : علاوة عن الموارد المرخصة بالتشريع المعمول به، تتمثل موارد النادي الهاوي فيما يأتي :
  • اشتراكات الأعضاء والمنخرطين والمناصرين،
  • الهبات والوصايا،
  • قسط من الناتج الصافي للتظاهرات والمنافسات الرياضية،
  • الإعانات المحتملة للدولة والجماعات المحلية،
  • مساهمات المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة،
  • مداخيل الأملاك الخاصة أو المستغلة عن طريق الامتياز،
  • القروض،
  • مداخيل عمليات الإشهار والرعاية والدعم والتنقلات المحتملة للرياضيين،
  • اكتتابات الأعضاء والمنخرطين والمناصرين،
  • كل الموارد الأخرى المرخص بها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 55 : توضع أرصدة النادي الهاوي في حساب وحيد مفتوح لهذا الغرض طبقا وفي ظل احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما أحكام المادة 183 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه. المادّ ة 56 : يتعين على النادي الهاوي لغرض المراقبة تقديم كل الوثائق وكل المستندات الثبوتية

34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ومختلف الوثائق المتعلقة بتسييره المالي والمحاسبي والإداري عند كل طلب من الإدارة المكلفة بالرياضة والسلطات المؤهلة لهذا الغرض. المادّة 57 : تشمل مصاريف النادي الهاوي كل المصاريف الضرورية لتحقيق الأهداف المسندة إليه في القوانين الأساسية والقوانين والأنظمة المعمول بها. الفصل العاشر تعديل القانون الأساسي للنادي الرياضي الهاوي وحله المادّة 58 : تق رر الجمعية العامة بأغلبية ثلثي(2 / )3 أعضائها الق انونيين الحاضرين التدابير والقرارات المتعلقة بما يأتي:

  • تعديل القانون الأساسي والنظام الداخلي للنادي الهاوي،
  • دمج مع ناد هاو آخر،
  • إحداث أو المشاركة في رأسمال ناد رياضي محترف،
  • إحداث مركز تكوين أو ما قبل التكوين للمواهب الرياضية. المادّة 59 : يقرر الح ل الإرادي للنادي اله اوي من طرف ث لثي 2( / )3 أعضاء الج م عية الع امة على الأقل والمنعقدة في دورتها غير العادية. تقوم الجمعية العامة بتسوية، علاوة على الحل، من خلال مداولاتها أيلولة الأملاك المنقولة والعقارية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّ ة 60 : علاوة على الأحكام المنصوص عليها صراحة أعلاه، يوضح النظام الداخلي للنادي الهاوي كل المسائل التي تراها الجمعية العامة ضرورية لتسويتها في هذا الإطار. حرر ب …………….. في …………. نسخ أصلية (15) بتاريخ ……………………………………………… (16) الرئيس الأمين العام (الإشارة إلى أسماء وألقاب الموقعين) (15) الإشارة إلى عدد النسخ (16) الإشارة إلى تاريخ التوقيع 11 6 جمادى الأولى عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 25 2015 فبراير سنة م مرسوم تنفيذي رقم 15-75 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015، يتضمن تعديل القانون الأساسي لديوان المركب الأولمبي. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الرياضة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 71-71 المؤرخ في 14 رمضان عام 1391 الموافق 2 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن إحداث مكتب المركب الأولمبي، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لا سيما الباب الثالث منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات،
  • وبمقتضى القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظ يم الأنش طة ال بدنية وال رياض ية وتطويرها، لا سيما المادتان 151 و 161 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،

6 جمادى الأولى عام 1436 ه 25 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-48 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 71-71 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن إحداث مكتب المركب الأولمبي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-184 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 الذي يحدد الإجراءات والمقاييس الخاصة بالمصادقة التقنية والأمنية على المنشآت القاعدية الرياضية المفتوحة للجمهور وكذا كيفيات تطبيقها،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرس وم إلى تعديل القانون الأس اسي لديوان المركب الأولمبي المحدث بموجب الأمر رقم 71-71 المؤرخ في 14 رمضان عام 1391 الموافق 2 نوفمبر سنة 1971 والمذكور أعلاه، الذي يدعى في صلب النص “الديوان”، طبقا لأحكام هذا المرسوم. الفصل الأول أحكام عامة المادّ ة 2 : الديوان مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي. يسير الديوان طبقا للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة، ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير. المادّة 3 : يوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالرياضة. المادّة 4 : يحدد مقر الديوان بمدينة الجزائر. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 35 المادّة 5 : في إطار مساهمته في تطوير الأنشطة البدنية والرياضية، يتولى الديوان مهمة ضمان استغلال وتسيير وصيانة مجمل المنشآت الرياضية وهياكل الاستقبال والمرافقة التي تشكل ممتلكاته. وبهذه الصفة، يكلف، لا سيما بما يأتي :
  • وضع تحت تصرف هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين منشآته وتجهيزاته قصد ضمان التحضير لفائدة مختلف الفرق والفئات الرياضية وإيوائهم وإطعامهم واسترجاع قواهم،
  • ضمان التنظيم المادي والتقني للمنافسات والتظاهرات الرياضية والترفيهية وكذا التربصات والتجمعات التي تجرى داخل منشآته،
  • ضمان خدمات داخل وحداته في مجال تلقين ممارسة النشاط البدني والرياضي،
  • المساهمة في تطوير أنشطة التكوين الرياضي الموجهة للمواهب الرياضية الشابة وأقسام رياضة ودراسة والرياضيين وكذا مستخدمي التأطير الرياضي،
  • ضمان تسيير وحفظ وصيانة مجمل المنشآت الرياضية وهياكل الاستقبال والمرافقة المشكلة لممتلكاته،
  • تقديم مساعدته التقنية في مجالات الإنجاز وتأهيل وحفظ وصيانة المنشآت الرياضية،
  • القيام بكل الدراسات المرتبطة، لا سيما بشروط ومعايير استعمال وتسيير المنشآت الرياضية،
  • تنظيم أو المشاركة في تنظيم دورات تكوين وتحسين مستوى المستخدمين المكلفين بتسيير وحفظ وصيانة المنشآت الرياضية،
  • وضع الوسائل التقنية والبشرية للوقاية ومكافحة العنف في المنشآت التابعة لممتلكاته،
  • تنسيق أعمال وتدابير الوقاية ومكافحة العنف في المنشآت التابعة لممتلكاته بالاتصال مع المصالح والهياكل والفاعلين المعنيين،
  • وضع تحت تصرف الجمهور منشآته الرياضية وهياكله للاستقبال والمرافقة في إطار الممارسة الرياضية الترفيهية وتشجيع الوصول إليها بالنسبة للأشخاص المعوقين،
  • تنظيم وترقية كل العروض الرياضية والفنية والترفيهية أو الثقافية،

36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • ضمان كل الخدمات في مجال الترفيه وتسلية الجمهور،
  • تأجير المساحات الإشهارية الموجودة في المنشآت الرياضية وكذا في ملحقات وحداته،
  • وضع مصلحة تذاكر والقيام ببيع التذاكر وسندات الدخول لمنشآت الديوان، لا سيما بمناسبة إجراء الأحداث والمنافسات والتظاهرات الرياضية،
  • تنظيم الملتقيات والندوات والمحاضرات في المجالات ذات الصلة بموضوعه. المادّة 6 : يضمن الديوان مهمة خدمة عمومية طبقا لدفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم. المادّة 7 : يخول الديوان إبرام جميع الاتفاقات والعقود والاتفاقيات المتعلقة بهدفه مع أي هيئة وطنية أو أجنبية، ضمن احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها. الفصل الثاني التنظيم والسير المادّة 8 : يسير الديوان مجلس إدارة ويديره مدير عام. المادّة 9 : يحدد التنظيم الداخلي للديوان بقرار من الوزير المكلف بالرياضة، بعد مداولة مجلس الإدارة. القسم الأول مجلس الإدارة المادّة 10 : يتشكل مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير الوصي أو ممثله من :
  • ممثل الوزير المكلف بالدفاع الوطني،
  • ممثل الوزير المكلف بالداخلية،
  • ممثل الوزير المكلف بالمالية،
  • ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
  • ممثل الوزير المكلف بالشباب،
  • ممثل والي ولاية الجزائر،
  • المدير المكلف بالرياضة بالوزارة المكلفة بالرياضة،
  • المدير المكلف بالمالية والوسائل العامة بالوزارة المكلفة بالرياضة، 11 6 جمادى الأولى عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 25 2015 فبراير سنة م
  • ممثل المجلس الشعبي البلدي مقر الديوان،
  • رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية أو ممثله،
  • رئيسي (2) اتحاديتين رياضيتين وطنيتين يعينهما الوزير المكلف بالرياضة،
  • رئيس لجنة المناصرين يعينه الوزير المكلف بالرياضة،
  • ممثل (1) منتخب عن عمال الديوان. يمكن مجلس الإدارة استدعاء كل شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله. يشارك المدير العام في أشغال مجلس الإدارة بصوت استشاري ويضمن أمانته. المادّة 11 : يعين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالرياضة بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التابعين لها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. و يخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية انقضاء مدة العضوية. تنتهي عهدة الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الأخيرة. المادّة 12 : يتداول مجلس الإدارة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لا سيما فيما يأتي:
  • مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للديوان،
  • ميزانية الديوان وحساباته،
  • برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات،
  • حصائل السنة المالية المنصرمة،
  • مشاريع برامج الاستثمار والتهيئة والتجهيز والتوسيع الخاصة بالديوان،
  • توزيع المداخيل والمساهمات،
  • إبرام عقود الاقتراض لدى المؤسسات والهيئات المالية،
  • مكافأة أداءات الخدمة والمنتوجات المنجزة من طرف الديوان،
  • مشاريع اقتناء العقارات وتأجيرها،
  • الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات،

6 جمادى الأولى عام 1436 ه 25 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م

  • قبول أو رفض الهبات والوصايا،
  • تعيين محافظ أو محافظي الحسابات،
  • الاتفاقية الجماعية للمستخدمين،
  • التقرير السنوي عن نشاطات الديوان،
  • وكل مسألة أخرى من شأنها تحسين تنظيم الديوان وتسييره وتمكينه من إنجاز أهدافه. المادّ ة 13 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للديوان. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب إما من الوزير المكلف بالرياضة وإما من المدير العام للديوان أو من ثلثي(2 / )3 أعضائه. ترسل الاستدعاءات المصحوبة بجدول الأعمال إلى الأعضاء خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع. ويمكن أن يخفض هذا الأجل بالنسبة إلى الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 14 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع جديد في أجل ثمانية (8) أيام تبعا لتاريخ الاجتماع المؤجل. وفي هذه الحالة، تصح المداولات مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادّة 15 : تتخذ مداولات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 16 : تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر تسجل في سجل خاص موقع ومؤشر عليه من طرف رئيس مجلس الإدارة. وتعرض مداولات مجلس الإدارة لموافقة الوزير المكلف بالرياضة في أجل ثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع. المادّة 17 : تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من إرسالها، ما لم يكن هناك اعتراض صريح من الوزير المكلف بالرياضة يبلغ خلال هذا الأجل. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 37 لا تكون المداولات المتعلقة بميزانية الديوان وحساباته ومشاريع برنامج استثماراته وتهيئته وتجهيزه وتوسيعه وكذا مشاريع اقتناء العقارات وتأجيرها نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة من الوزير المكلف بالرياضة. القسم الثاني المدير العام المادّة 18 : يعين المدير العام للديوان بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالرياضة. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 19 : يضمن المدير العام السير الحسن للديوان. وبهذه الصفة، يكلف، لا سيما بما يأتي:
  • تمثيل الديوان أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
  • تحضير اجتماعات مجلس الإدارة،
  • تنفيذ مداولات مجلس الإدارة،
  • تحضير مشروع ميزانية الديوان وإعداد حساباته،
  • الأمر بصرف نفقات الديوان،
  • إعداد مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للديوان،
  • إبرام كل صفقة واتفاقية واتفاق وعقد في إطار التنظيم المعمول به،
  • السهر على احترام النظام الداخلي،
  • السهر على تحقيق الأهداف المسندة إلى الديوان في إطار السياسة الوطنية للرياضة،
  • تعيين جميع مستخدمي الديوان ما عدا المستخدمين الذين تقرر نمط آخر لتعيينهم،
  • ممارسة السلطة السلمية على مجموع مستخدمي الديوان،
  • إعداد التقرير السنوي عن أنشطة الديوان وإرساله إلى الوزير المكلف بالرياضة بعد موافقة مجلس الإدارة. ويمكن المدير العام، تحت مسؤوليته وفي حدود صلاحياته، أن يفوض إمضاءه إلى مساعديه.

38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الفصل الثالث أحكام مالية المادّة 20 : تفتتح السنة المالية للديوان في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. المادّة 21 : تمسك محاسبة الديوان حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 22 : تشمل ميزانية الديوان على باب للإيرادات وباب للنفقات : في باب الإيرادات :

  • المداخيل الواردة من تسويق مساحات الإشهار الموجودة في المنشآت الرياضية التابعة للديوان،
  • المداخيل الواردة على الخصوص من تنظيم مختلف الأحداث والتظاهرات والعروض والمنافسات الرياضية التي تجري في هياكل الديوان،
  • مساهمة الدولة المرتبطة بأعباء تبعات الخدمة العمومية،
  • مساهمات الجماعات المحلية،
  • مساهمة المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة،
  • الهبات والوصايا،
  • كل مورد آخر يترتب عن أنشطته. في باب النفقات :
  • نفقات التسيير،
  • نفقات الاستثمارات والتجهيزات،
  • كل النفقات الأخرى اللازمة لتحقيق أهدافه. المادّة 23 : يعرض مشروع الميزانية وحسابات الاستغلال التي يعدها المدير العام للديوان بعد المصادقة عليهما من مجلس الإدارة على الموافقة عليهما من قبل السلطات المعنية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 24 : يرسل المدير العام للديوان إلى السلطات المعنية، الحصائل وحسابات النتائج وقرارات تخصيص نتائج نهاية السنة وتقرير محافظ الحسابات وكذا التقرير السنوي لنشاطات السنة المنصرمة مصحوبا بآراء وتوصيات مجلس الإدارة ضمن الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادّة 25 : يضمن محافظ أو عدة محافظي حسابات مراقبة حسابات الديوان والتصديق عليها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 11 6 جمادى الأولى عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 25 2015 فبراير سنة م المادّة 26 : تحدد المشتملات المادية للديوان بقرار من الوزير المكلف بالرياضة. المادّة 27 : تعوض تسمية “مكتب المركب الأولمبي” ب “ديوان المركب الأولمبي”. المادّة 28 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 90-48 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادّ ة 29 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة .2015 عبد المالك سلال الملحق دفتر الشروط المتعلق بتبعات الخدمة العمومية التي يضمنها ديوان المركب الأولمبي المادّة الأولى : يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية الموضوعة على عاتق ديوان المركب الأولمبي والذي يدعى في صلب النص ‘’الديوان” وكذا شروط وكيفيات تنفيذها تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 15-75 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015 والمتضمن تعديل القانون الأساسي لديوان المركب الأولمبي. المادّ ة 2 : تحدد تبعات الخدمة العمومية التي تضعها الدولة على عاتق الديوان في إطار تدعيم أعمال الدولة في المجال الرياضي، كما يأتي :
  • وضع تحت التصرف المنشآت الرياضية المكيفة لمختلف أشكال الممارسات البدنية والرياضية لفائدة :
  • رياضي النخبة والمستوى العالي وكذا كل أصناف الفرق الوطنية،
  • الرياضيين التابعين لرياضة الأشخاص المعاقين،
  • الرياضيين التابعين للرياضات المدرسية والجامعية،
  • التأطير والتكوين الرياضي للمواهب الرياضية الشابة،
  • عمليات الصيانة الترميمية للمنشآت الرياضية التابعة للديوان،

6 جمادى الأولى عام 1436 ه 25 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م

  • توطين وإجراء التظاهرات الرياضية ذات الطابع الوطني أو الدولي المنظمة من طرف الهيئة الرياضية بعد الموافقة القبلية للوزير المكلف بالرياضة،
  • التحضير المادي والتقني واللوجستي المرتبط بتنظيم وإجراء التظاهرات الرياضية الكبرى والمنافسات الرياضية الدولية وكذا الأعياد الوطنية والأيام التخليدية ذات الطابع الوطني و/ أو الدولي التي تجرى على مستوى المنشآت الرياضية للديوان،
  • تجنيد مستلزمات القاعات الشرفية والمنصات الرسمية للمنشآت الرياضية للديوان أثناء إجراء التظاهرات والمنافسات المذكورة في المطة 4 أعلاه،
  • تنفيذ أعمال الوقاية من العنف ومكافحته أثناء أو بمناسبة إجراء التظاهرات الرياضية في هياكل الديوان من خلال، لا سيما وضع الوسائل البشرية واللوجستية والتقنية المخصصة لضمان السير الحسن للتظاهرات الرياضية. المادّة 3 : يتلقى الديوان من الدولة مساهمة مالية لكل سنة مالية مقابل تبعات الخدمة العمومية التي وضعت على عاتقه بموجب دفتر الشروط هذا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 39 تحدد المساهمة المالية المذكورة في الفقرة أعلاه كل سنة بالاشتراك مع الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالرياضة. المادّة 4 : يرسل الديوان، في نهاية كل سنة مالية، إلى الوزير المكلف بالرياضة تقييما للمبالغ الضرورية التي من شأنها أن تخصص له لتغطية الأعباء الناجمة عن تبعات الخدمة العمومية المفروضة عليه بموجب دفتر الشروط هذا. المادّة 5 : تدفع المساهمة المالية المستحقة من الدولة مقابل تبعات الخدمة العمومية التي يضمنها الديوان سنويا لهذا الأخير، طبقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 6 : يجب أن تكون المساهمة المالية المذكورة في المادة 3 أعلاه موضوع محاسبة منفصلة. المادّة 7 : يتعين على الديوان، عند نهاية كل سنة مالية، أن يرسل إلى الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالمالية :
  • تقريرا عن حالة تنفيذ تبعات الخدمة العمومية للسنة المنصرمة،
  • نسخة من تقرير محافظ الحسابات المعد لهذا الغرض. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1436 الموافق 29 ديسمبر سنة 2014، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية (مصالح ولاية الجزائر والمندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى). إنّ الوزير الأوّل، ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزي رة ال ت ض امن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-353 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 والمت ضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،

40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-353 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 ال موافق 8 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية (مصالح ولاية الجزائر والمندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى)، وفي حدود التعداد المنصوص عليه في هذا القرار، الموظفون المنتمون للأسلاك الآتية : .1 بعنوان ولاية الجزائر : الأسلاك التعداد النفسانيون العياديون 16 النفسانيون التربويون 10 النفسانيون في تصحيح النطق والتعبير اللغوي 5 المربون 55 مساعدات الأمومة 3 المساعدون في الحياة اليومية 6 الوسطاء الاجتماعيون 2 المقتصدون 3 .2 بعنوان المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى : الأسلاك التعداد المساعدون الاجتماعيون 1 المادة 2 : تضمن وزارة الداخلية والجماعات المحلية (مصالح ولاية الجزائر والمندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى) تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 09-353 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه. 11 6 جمادى الأولى عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 25 2015 فبراير سنة م المادة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-353 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظّف الذي استفاد من ترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1436 الموافق 29 ديسمبر سنة .2014 وزير الدولة، وزير الداخلية وزيرة التضامن الوطني والجماعات المحلية والأسرة وقضايا المرأة الطيب بلعيز مونية مسلم عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 2 أكتوبر سنة 2014، يتضمّن إنشاء ملحقة لمركز الراحة للمجاهدين بحمام دباغ (ولاية قالمة). إنّ الوزير الأوّل، ووزير الماليّة، ووزير ا لمجاهدين،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-145 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمّن تعيين الوزير الأوّل،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 ماي و سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-295 المؤرّخ في 14 صفر ع ام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدّد صلاحيات وزير ا لمجاهدين، المعدّل والمتمّم،

6 جمادى الأولى عام 1436 ه 25 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-273 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1434 الموافق 25 يوليو سنة 2013 والمتضمّن تعديل القانون الأساسي لمراكز الراحة للمجاهدين، لا سيما المادّة 5 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمض ان ع ام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العامّ للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 5 من المرسوم التّنف يذيّ رقم 13-273 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1434 الموافق 25 يوليو سنة 2013 و المذك ور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنش اء ملحق ة لمركز الراح ة للمجاهدين بحمام دباغ (ولاية قالمة)، تحدد تسميتها ومقرها، طبقا للجدول المبيّن أدناه : تسمية ملحقة مركز الراحة المقر للمجاهدين
  • ملحقة مركز الراحة - بلدية سكيكدة للمجاهدين حمام دباغ. (ولاية سكيكدة) المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 2 أكتوبر سنة .2014 وزير المجاهدين وزير المالية الطيب زيتوني محمد جلاب عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 41 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 2 أكتوبر سنة 2014، يتضمّن إنشاء ملحقة للمتحف الجهوي للمجاهد لتلمسان بولاية بشار. إنّ وزير ا لمجاهدين، ووزير الماليّة،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-295 المؤرّخ في 14 صفر ع ام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدّد صلاحيات وزير ا لمجاهدين، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-170 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008 والمتضمّن إنشاء متاحف جهوية للمجاهد وتنظيمها وسيرها، لا سيمّا المادّة 4 منه،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 20 ديسمبر سنة 2008 الذي يحدّد التنظيم الداخلي للمتاحف الجهوية للمجاهد، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-170 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية ع ام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008 والمذك ور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء ملحقة للمتحف الجهوي للمجاهد لتلمسان ببلدية بشار (ولاية بشار). المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالج زائر في 8 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 2 أكتوبر سنة .2014 وزير المجاهدين وزير المالية الطيب زيتوني محمد جلاب

42 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 2 أكتوبر سنة 2014، يتضمّن إنشاء ملحقة لمركز الراحة للمجاهدين لحمام الصالحين (ولاية خنشلة). إنّ الوزير الأوّل، ووزير الماليّة، ووزير ا لمجاهدين،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-145 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمّن تعيين الوزير الأوّل،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 ماي و سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-295 المؤرّخ في 14 صفر ع ام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدّد صلاحيات وزير ا لمجاهدين، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-273 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1434 الموافق 25 يوليو سنة 2013 والمتضمّن تعديل القانون الأساسي لمراكز الراحة للمجاهدين، لا سيما المادّة 5 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمض ان ع ام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العامّ للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 5 من المرسوم التّنف يذيّ رقم 13-273 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1434 الموافق 25 يوليو سنة 2013 والمذك ور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنش اء ملحق ة لمركز الراح ة للمجاهدين لحمام الصالحين (ولاية خنشلة)، تحدد تسميتها ومقرها، طبقا للجدول المبيّن أدناه : تسمية ملحقة مركز الراحة المقر للمجاهدين
  • ملحقة مركز الراحة - بلدية أم البواقي للمجاهدين حمام الصالحين. (ولاية أم البواقي) 11 6 جمادى الأولى عام 1436 ه الجزائريّة / العدد 25 2015 فبراير سنة م المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ذي الحجّة عام 1435 الموافق 2 أكتوبر سنة .2014 وزير المجاهدين وزير المالية الطيب زيتوني محمد جلاب عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الثقافة قرار م ؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1436 الموافق 21 يناير سن ة 2015، يتضمن فتح دعوى تصنيف “المنزلين اللذين تمت فيهما كتابة وطبع بيان أول نوفمبر 1954 بإغيل إمولا”. إن وزيرة الثقافة،
  • بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 18 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 والمتضمن فتح دعوى تصنيف “المنزل التاريخي الذي تمت فيه كتابة وطبع بيان أول نوفمبر 1954 بإغيل إيمولا”، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تفتح دعوى تصنيف “المنزلين اللذين تمت فيهما كتابة وطبع بيان أول نوفمبر 1954 بإغيل إمولا”،

6 جمادى الأولى عام 1436 ه 25 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م المادة 2 : عناصر تحديد الممتلكين الثقافيين هي :

  • طبيعة الممتلكين الثقافيين : معلمان للتراث التاريخي والثقافي، تمت فيهما كتابة وطبع الوثيقة المرجعية لاندلاع حرب التحرير الوطنية، أول نداء وجهته الأمانة العامة لجبهة التحرير الوطني إلى الشعب الجزائري بتاريخ الفاتح من نوفمبر سنة 1954 من أجل النضال في سبيل حرية الأمة.
  • الموقع الجغرافي : يقع المعلمان التاريخيان بقرية إغيل إمولا، بلدية تيزي نثلاثة، دائرة واضية، ولاية تيزي وزو، 1 - يبيّن المنزل الذي تمت فيه كتابة بيان أول نوفمبر 1954، في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدد كما يأتي :
  • شمالا : ملكيات صدوقي وعبدلي،
  • جنوبا : خزان ماء قرية إغيل إمولا،
  • شرقا : ملكيات أمجقان وشعبان،
  • غربا : ملكيات قاصف وسلماني،
  • تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الممتلك الثقافي،
  • نطاق التصنيف : مساحة الممتلك الثقافي مقدرة ب 65 م 2 ويضاف إليها مساحة المنطقة المحمية،
  • الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملكية خاصة،
  • هوية المالكين : عائلة بن رمضاني اعومر، 2 - يبيّن المنزل الذي تم فيه طبع بيان أول نوفمبر 1954 في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدد كما يأتي :
  • شمالا : ملك يات ورث ة ع بد ال سلام أح مد وعبد اللاوي علي بن شريف وعبد اللاوي أحمد،
  • جنوبا : ملكية حاج علي شعبان وورثة بن رمضاني بلعيد،
  • شرقا : الساحة العمومية “تيزي بومدون” وملكية عمراني عمار،
  • غربا : ملكية ورثة ايدير سعيد بن ميلود، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 43
  • تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م، ابتداء من حدود الممتلك الثقافي،
  • نطاق التصنيف : يمتد التصنيف على مساحة قدرها 278 م 2 وتضاف إليها مساحة المنطقة المحمية،
  • الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملكية خاصة،
  • هوية المالكين : عائلة إيدير رابح،
  • المصادر الوثائقية والتاريخية : المخططات والصور الملحقة بأصل هذا القرار،
  • الارتفاقات والالتزامات :
  • يخضع كل بناء أو تدخل على المعلمين أو بجوانبهما إلى ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة. المادة 3 : يبلّغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية تيزي وزو بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لتيزي نثلاثة لمدة شهرين (2) متتاليين، يسري مفعولهما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة. المادة 4 : يمكن مالكي الممتلكين الثقافيين موضوع هذا القرار وكذا مالكي الممتلكات العقارية المتواجدة داخل المنطقة المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص يمسكه مدير الثقافة لولاية تيزي وزو. المادة 5 : يكلف مدير الثقافة لولاية تيزي وزو بتنفيذ هذا القرار. المادة 6 : يتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 7 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 والمذكور أعلاه. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 30 ربيع الأول عام 1436 الموافق 21 يناير سنة .2015 نادية لعبيدي

11 6 جمادى الأولى عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 2015 قرار م ؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1436 الموافق 21 يناير سن ة 2015، يتضمن فتح دعوى تصنيف “فيلا سيزيني”. إن وزيرة الثقافة،

  • بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 18 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تفتح دعوى تصنيف الممتلك الثقافي المسمى “فيلا سيزيني”. المادة 2 : عناصر تحديد الممتلك الثقافي هي :
  • طبيعة الممتلك الثقافي : معلم تاريخي ذو طابع نيو موريسكي، شيّد في أواخر القرن التاسع عشر، استعمل خلال فترة 1954( - )1962 من طرف الاستعمار الفرنسي كمركز ارتكبت فيه أبشع جرائم التعذيب ضد الشعب الجزائري.
  • الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع المعلم التاريخي ببلدية المدنية، دائرة سيدي امحمد، ولاية الجزائر، وهو مبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدّد كما يأتي :
  • ش م الا : المنحدر الصخري الذي يفصل فيلا سيزيني عن بلدية محمد بلوزداد،
  • الجنوبالغربي : شارع الشهداء وطريق عبد الرحمن لعلى،
  • الشمالالشرقي : المصعد الهوائي (خط المدنية
  • بلوزداد)،
  • شرقا : المصعد الهوائي الذي يفصل فيلا سيزيني عن حي الكنفور (بلدية المدنية). المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر فبراير سنة م
  • تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م، ابتداء من حدود الممتلك الثقافي،
  • نطاق التصنيف : يمتد التصنيف على مساحة قدرها 7765 م 2 وتضاف إليها مساحة المنطقة المحمية،
  • الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك خاص للدولة،
  • هوية المالكين : رئاسة الجمهورية الجزائرية،
  • المصادر الوثائقية و التاريخية : المخططات والصور ملحقة بأصل هذا القرار.
  • الارتفاقات والالتزامات :
  • يخضع كل بناء أو تدخل بجانب المعلم إلى ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة. المادة 3 : يبلّغ الوزير المكلف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية الجزائر بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي للمدنية لمدة شهرين (2) متتاليين، يسري مفعولهما، ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلف بالثقافة. المادة 4 : يمكن مالكي الممتلك الثقافي موضوع هذا القرار وكذا مالكي الممتلكات العقارية الموجودة داخل المنطقة المحمية، أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مدير الثقافة لولاية الجزائر. المادة 5 : يكلّف مدير الثقافة لولاية الجزائر بتنفيذ هذا القرار. المادة 6 : يتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 30 ربيع الأول عام 1436 الموافق 21 يناير سنة .2015 نادية لعبيدي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة