قرار مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1439 الموافق 25 يوليو سنة 2018، يحدد المشتملات المادية لديوان المركّب الأولمبي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 15-75 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المشتملات المادية لديوان المركّب الأولمبي.
المادة 2
فتح المادةتتكوّن المشتملات المادية لديوان المركّب الأولمبي من الهياكل الآتية :
– ملعب 5 جويلية وملحقاته،
– الملعب الملحق،
– مركب الرياضة المائية،
– نادي كرة المضرب، التنس،
– القاعة المتعددة الرياضات،
– المركز الرياضي النسوي،
– قاعة حرشة حسان،
– مسبح أول مايو،
– مسبح الكتاني،
– قاعة الجزائر – رياضة،
– مركز كرة المضرب، التنس، في باش جراح.
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار، لا سيما أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1415 الموافق 23 أبريل سنة 1995 الذي يحدد ويضبط قوام مكتب المركب الأولمبي وهياكله.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1439 الموافق 25 يوليو سنة .2018 محمد حطاب وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.