قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 8 نوفمبر سنة 2021، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مديريات التكوين والتعليم المهنيين للولايات
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013، المعدل والمذكور أعلاه، كما يأتي :
“المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان مديريات التكوين والتعليم المهنيين للولايات، طبقا للجدول الملحق”.
المادة 2
فتح المادةيتم توزيع تعداد مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين على مستوى مديريات التكوين والتعليم المهنيين للولايات، وفقا للجداول الملحقة بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 8 نوفمبر سنة .2021 وزير التكوين وزير المالية والتعليم المهنيين ياسين مرابي أيمن بن عبد الرحمان عن الوزير الأوّل وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال الجدول 20 جانفي سنة 2022 م الملحق مديريات التكوين والتعليم المهنيين للولايات الحصيلة الإجمالية لمناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين لمديريات التكوين والتعليم المهنيين التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 134 _ عون خدمة من المستوى الثاني – _ عون خدمة من المستوى الثالث – _ عون خدمة من المستوى الأول 15 _ حارس 164 _ سائق سيارة من المستوى الأول 35 _ سائق سيارة من المستوى الثاني 30 _ عامل مهني من المستوى الثاني 15 _ عامل مهني من المستوى الثالث 19 _ عون وقاية من المستوى الأول 1 _ المجموع _ 413
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.