قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 12 فبراير سنة 2018، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان مديريات التكوين والتعليم المهنيين للولايات
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
“ المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان مديريات التكوين والتعليم المهنيين للولايات، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار”. 18 أبريل سنة 2018 م
المادة 2
فتح المادةيتم توزيع تعدادات مناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين على مستوى مديريات التكوين والتعليم المهنيين للولايات، وفقا للجداول الملحقة بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 12 فبراير سنة .2018 وزير المالية وزير التكوين والتعليم المهنيين عبد الرحمان راوية محمد مباركي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال الجدول الملحق مديريات التكوين والتعليم المهنيين للولايات الحصيلة الإجمالية لمناصب الشغل الخاصة بالأعوان المتعاقدين لمديريات التكوين والتعليم المهنيين للولايات التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف مناصب الشغل عقد غير محدد المدة (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 131 – عون خدمة من المستوى الثاني – – عون خدمة من المستوى الثالث – – عون خدمة من المستوى الأول 15 – حارس 162 – سائق سيارة من المستوى الأول 31 – سائق سيارة من المستوى الثاني 25 – عامل مهني من المستوى الثاني 8 – عامل مهني من المستوى الثالث 16 – عون وقاية من المستوى الأول 1 – المجموع العام 389 – عقد محدد المدة (2) التعداد الصنف الرقم )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي
– – 131 1 200
– – – 3 240
– – – 5 288
– – 15 1 200
– – 162 1 200
– – 31 2 219
– – 25 3 240
– – 8 3 240
– – 16 5 288
– – 1 6 315
– – 389 2 شعبان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 18 أبريل سنة 2018 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.