مرسوم تنفيذي رقم 16-225 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1437 الموافق 22 غشت سنة 2016، يحدد قائمة المناصب العليا التابعة للمصالح الخارجية لوزارة التكوين والتعليم المهنيين وش روط الالتحاق بهذه المناصب، وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة المناصب العليا التابعة للمصالح الخارجية لوزارة التكوين والتعليم المهنيين وشروط الالتحاق بهذه المناصب، وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها.
الفصل الأول — قائمة المناصب العليا
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة المناصب العليا التابعة للمصالح الخارجية لوزارة التكوين والتعليم المهنيين، كما يأتي:
- رئيس مصلحة،
- رئيس مكتب.
الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 3
فتح المادةيعين رؤساء المصالح :
أ) ب عن وان ال م ص الح ال ب ي داغوجية والتقنية، من بين :
- المستشارين الرئيسيين في التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، على الأقل، أو رتبة معادلة، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف،
- الأساتذة المتخصصين في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية، والأساتذة المتخصصين في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى، ومستشاري التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، والمساعدين التقنيين والبيداغوجيين، أو رتبة معادلة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ب) بعنوان المصالح الإدارية، من بين :
- المتصرفين المستشارين،
- المتصرفين الرئيسيين، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف، المناصب العليا
- المقتصدين المسيّرين لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، والمقتصدين لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، والمتصرفين، الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- نواب المقتصدين الرئيسيين لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةيعين رؤساء المكاتب :
أ) ب عن وان الم كاتب الب يداغ وجي ة والتقنية، من بين :
- المستشارين الرئيسيين في التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، على الأقل، أو رتبة معادلة، المرسمين،
- الأساتذة المتخصصين في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية، والأساتذة المتخصصين في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى، ومستشاري التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، والمساعدين التقنيين والبيداغوجيين، أو رتبة معادلة، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ب) بعنوان المكاتب الإدارية، من بين :
- المتصرفين المستشارين،
- المتصرفين الرئيسيين المرسمين،
- المقتصدين المسيّرين لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين والمقتصدين لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين والمتصرفين، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- نواب المقتصدين الرئيسيين لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفصل الثالث — الزيادة الاستدلالية
المادة 5
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالمناصب العليا المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي رئيس مصلحة 8 رئيس مكتب 7 195 145 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الفصل الرابع إجراءات التعيين المادّ ة 6 : يتم التعيين في المنصبين العاليين لرئيس مصلحة ورئيس مكتب، المنصوص عليهما في هذا المرسوم بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، بناء على اقتراح من المدير الولائي للتكوين والتعليم المهنيين.
المادة 7
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 8
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المناصب العليا لرؤساء المصالح ورؤساء المكاتب المذكورة في المادة 2 أعلاه، الذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم، إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول.
المادة 9
فتح المادةمع مراعاة السلطة التقديرية للسلطة التي لها صلاحية التعيين، يحتفظ الموظفون المعينون بصفة قانونية في أحد المناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه، بمناصبهم في حالة ترقيتهم إلى رتبة أعلى.
المادة 10
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-469 المؤرّخ في 21 رجب عام 1415 الموافق 25 ديسمبر سنة 1994، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
المادّ ة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1437 الموافق 22 غشت سنة .2016 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.