مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 14-201 مؤرّخ في 15 رمضان عام 1435 الموافق 13 يوليو سنة 2014، يتضمن تحويل اع تماد في ميزانية الدولة……………………………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم رئاسي رقم 14-202 مؤرّخ في 15 رمضان عام 1435 الموافق 13 يوليو سنة 2014، يتضمن تحوي ل اعت ماد إلى ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال……………………………………………………………….. 5 مرسوم رئاسي رقم 14-211 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1435 الموافق 25 يوليو سنة 2014، يتضمن إعلان حداد وطني… 6 مرسوم تنفيذي رقم 14-203 مؤرّخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014، يحدد شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي…………………………………………………………………………………………………………….. 6 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رمضان عام 1435 الموافق 14 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1435 الموافق 21 مايو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام المفتش العامّ لوزارة الشؤون الخارجية……………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1435 الموافق 21 مايو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لوزارة الصّناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار - سابقا………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1435 الموافق 21 مايو سن ة 2014، يتضمّن إنهاء مهام المدير الع امّ لليقظة الاستراتيجية والدّراسات الاقتصادية والإحصائيات بوزارة الصّناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار - سابقا……………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1435 الموافق 21 مايو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدير جامعة المسيلة……….. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1435 الموافق 21 مايو سنة 2014، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لوزارة الشؤون الخارجيّة……………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1435 الموافق 21 مايو سنة 2014، يتضمّن تعيين مدير جامعة المسيلة…………….. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1435 الموافق 21 مايو سنة 2014، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة……………………………………………………………………………………………………………………. 8 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014، يتضمّن تعديل تشكيلة مجلس الإدارة للمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية……………………………………………………………………………………………………. 9 قرار مؤرّخ في 24 شعبان عام 1435 الموافق 22 يونيو سنة 2014، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للموارد……. 9 وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، يتضمن إنشاء ملحقة للمتحف الجهوي للمجاهد لتيزي وزو، ببلدية بجاية (ولاية بجاية)………………………………………………………………………. 9 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 7 يناير سنة 2014، يتضمّن إنش اء ملحقة للمتحف الجهوي للمجاهد لتلمسان بولاية سعيدة…………………………………………………………………………………………. 10 قرار مؤرّخ في 3 رجب عام 1434 الموافق 13 مايو سن ة 2013، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 شوّال عام 1431 الموافق 27 سبتمبر سنة 2010 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أوّل نوفمبر سنة ……………………………………………………………………………………………1954 10 ق رار مؤرّخ في 23 صفر عام 1435 الموافق 26 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لخنشلة………………………………………………………………………………………………………………………. 11
29 رمضان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 3 27 يوليو سنة 2014 م فهرس (تابع) قرار مؤرّخ في 28 صفر عام 1435 الموافق 31 ديسمبر سنة 2013، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 شوّال عام 1431 الموافق 27 سبتمبر سنة 2010 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أوّل نوفمبر سنة ……………………………………………………………………………………………1954 11 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 23 مارس سنة 2014، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1431 الموافق 5 غشت سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة السكن والعمران… 11 قرار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يعدّل القرار المؤرخ في 30 شوال عام 1434 الموافق 9 يوليو سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للسكن ……………………………………. 13 قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 31 مارس سنة 2014، يحدّد ولايات الجنوب المعنية بتطبيق المواصفات العمرانية والمعمارية والتقنية المطبقة على البنايات…………………………………………………………………………. 13 ق رار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1435 الموافق أول أبريل سنة 2014، يعدّل القرار المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 5 مارس سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء لجنة اعتماد الوكلاء العقاريين……………………………….. 13 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة 2014، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ومدته و كذا محتوى برامجه…………………… 14 وزارة الثقافة قرار وزاري مشت رك مؤرّخ في 18 جمادى الثانية ع ام 1434 الموافق 28 أبريل سنة 2013، يحدّد التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة وملحقاتها…………………………………………………………………………………. 23 قرار مؤرّخ في 8 رمضان ع ام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّن إلغاء القرار المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 6 مارس سنة 2013 والمتضمّن فتح دعوى تصنيف “مذابح الجزائر”…………………………………………. 25 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014، يحدد كيفيات فتح أقسام خاصة للأطفال المعوقين ضمن مؤسسات التربية والتعليم العمومية التابعة لقطاع التربية الوطنية…………………………. 25 قرار مؤرّخ في 21 شعبان عام 1434 الموافق 30 يونيو سن ة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب لبوسماعيل، ولاية تيبازة……………… 27 وزارة الاتصال قرار مؤرّخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنشاء اللجنة المؤقتة المكلّفة بتحديد صفة الصحفي المحترف……………………………………………………………………………………………………………………… 28 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1435 الموافق 18 يونيو سنة 2014، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 12 يونيو سنة 2005 الذي يحدّد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 057-302 الذي عنوانه “ صندوق دعم الاستثمار وترقية ونوعية الأنشطة السياحية ………………………..” 29 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1435 الموافق 18 يونيو سنة 2014، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 12 يونيو سنة 2005 الذي يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 057-302 الذي عنوانه “ صندوق دعم الاستثمار وترقية ونوعية الأنشطة السياحية ………………………..” 30 قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 9 فبراير سنة 2014، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمعهد الوطني للفندقة والسياحة لتيزي وزو…………………………………………………………………………………………….. 31
44 29 رمضان عام 1435 ه 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 27 يوليو سنة 2014 م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 14-201 مؤرّخ في 15 رمضان عام 1435 الموافق 13 يوليو سنة 2014، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014،
- وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 14-51 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة الثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-58 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من مي زانية سن ة 2014 اعتماد قدره ثلاثة وخمسون مليون دينار 53.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادة 2 : يخ صص لميزانية سنة 2014 اعت ماد قدره ثلاثة وخمسون مليون دينار 53.000.000( دج) ي ق يّ د في ميزانيتي تسيير الوزارتين وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة الثقافة ووزير الشباب، كل فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 15 رمضان عام 1435 الموافق 13 يوليو سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الثقافة الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الأول - فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تنظيم التظاهرات الثقافية….. 20.000.000 مجموع مجموع مجموع مجموع القسم السابع…………….. 20.000.000 العنوان الثالث………….. 20.000.000 الفرع الجزئي الثاني……. 20.000.000 الفرع الأول………………. 20.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزيرة الثقافة………………………… 20.000.000
29 رمضان عام 1435 ه
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 5 27 يوليو سنة 2014 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول - فرع وحيد الفرع الجزئي الأول الإدارة المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 الإدارة المركزية - المساهمة في الوكالة الوطنية لتسلية الشباب…… 33.000.000 مجموع مجموع مجموع مجموع القسم الرابع……………… 33.000.000 العنوان الرابع…………… 33.000.000 الفرع الجزئي الأول……… 33.000.000 الفرع الأول……………….. 33.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة…………….. 33.000.000 مرسوم رئاسي رقم 14-202 مؤرّخ في 15 رمضان عام 1435 الموافق 13 يوليو سنة 2014، يتضمن تح وي ل اع ت ماد إلى ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014،
- وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 14-59 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 6 فبراير سنة 2014 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2014، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من مي زانية س نة 2014 اعتماد ق دره عشرة ملايين وسبعمائة أل ف دينار 10.700.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2014 اعت ماد قدره عشرة ملايين وسبعمائ ة أل ف دين ار 10.700.000( دج) يق يّد في ميزانية تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وفي الباب رقم 37-01 “ الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 رمضان عام 1435 الموافق 13 يوليو سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئ اسي رقم 14-211 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1435 الموافق 25 يوليو سنة 2014، يتضمن إعلان حداد وطني. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 63-145 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1963 الذي يحدد مواصفات العلم الوطني،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمتعلق بشروط استعمال العلم الوطني،
- وإثر سقوط الطائرة الإسبانية المستأجرة من قبل شركة الخطوط الجوية الجزائرية بالتراب المالي، التي كانت تضمن الرحلة AH5017 بين واغادوغو (بوركينافاسو) والجزائر العاصمة، الذي خلف وفاة 118 ضحية من جنسيات مختلفة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعلن حداد وطني أيام 25 و 26 و 27 يوليو سنة .2014 المادة 2 : ينكّس العلم الوطني في كامل التراب الوطني على البنايات التي تأوي المؤسسات، لا سيّما المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1435 الموافق 25 يوليو سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 14-203 مؤرّخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014، يحدد شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي. إنّ الوزير الأول،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير السكن والعمران والمدينة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، 44 29 رمضان عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 27 يوليو سنة 2014 م
- وبمقتضى القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008، لا سيما المادة 57 منه، المعدل،
- وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 109 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية،
- وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012، لا سيما المادة 58 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 09-315 المؤرخ في 17 شوال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد أصناف طرق وشبكات التهيئة العمومية وكيفيات التكفل بها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-389 المؤرخ في 20 محرم عام 1435 الموافق 24 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد مستويات وكيفيات منح تخفيض معدل الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية لاقتناء سكن جماعي وبناء سكن ريفي وكذا سكن فردي ينجز في شكل مجمع في مناطق محددة بولايات الجنوب والهضاب العليا،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-99 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014 الذي يحدد نموذج نظام الملكية المشتركة المطبق في مجال الترقية العقارية،
- و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، تهدف أحكام هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات شراء سكن ترقوي عمومي.
29 رمضان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 27 يوليو سنة 2014 م المادة 2 : السكن الترقوي العمومي هو مشروع عقاري ذو صالح عام ويستفيد من إعانة الدولة ويخصص للأشخاص الذين حدد دخلهم في المادة 8 أدناه. وتتكفل الدولة بإنجازه وتضمن الاستفادة من هذه الصيغة من السكن لكل طالب مؤهل. وبهذه الصفة، لا يخضع السكن لكيفيات البيع كما هو منصوص عليها في أحكام المادتين 27 و 28 من القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه. الفصل الأول أحكام عامة المادة 3 : تحدد الخصوصيات التقنية الخاصة بالسكن الترقوي العمومي لا سيما فيما يخص النمط والمساحة بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن. المادة 4 : يحدد الوزير المكلف بالسكن قوام البرامج المخصصة للسكن الترقوي العمومي وتوزيعها وكذا تعيين المرقي العقاري المكلف بإنجازها. المادة 5 : يحدد ثمن التنازل عن السكن الترقوي العمومي على أساس الكلفة النهائية لإنجازه بما تتضمنه من نفقات شراء الأرض وهامش الربح الخاص بالمرقي العقاري. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالسكن والوزير المكلف بالمالية. المادة 6 : تمنح إعانة الدولة المذكورة في المادة 2 أعلاه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، في شكل :
- تخفيضات في نسبة الفائدة على القروض،
- تخفيضات في قيمة الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، والموجهة لإقامة السكنات التابعة لهذه الصيغة،
- تكفل ميزانية الدولة بأشغال الطرق والشبكات المختلفة الأولية والثانوية. المادة 7 : تحدد نسب التخفيض المطبقة على قيمة الأراضي الموجهة لإقامة السكنات الترقوية العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الثاني شروط الحصول على سكن ترقوي عمومي المادة 8 : يتاح السكن الترقوي العمومي لكل طالب:
- لا يملك أو لم يسبق له أن ملك، هو أو زوجه ملكية تامة، عقارا ذا استعمال سكني أو قطعة أرض صالحة للبناء، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 7
- لم يستفد، هو أو زوجه، من مساعدة مالية من الدولة لبناء سكن أو شرائه،
- يفوق دخله ست (6) مرات ويقل أو يساوي اثني عشر (12) مرة الدخل الوطني الأدنى المضمون. المادة 9 : يخضع المستفيدون من السكن الترقوي العمومي لقواعد الملكية المشتركة كما هي محددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الثالث كيفيات بيع السكن الترقوي العمومي المادة 10 : يتم تقديم طلب شراء سكن ترقوي عمومي على مطبوع نموذجي لدى المرقي العقاري المعين. ويتم تسليم مقرر منح السكن للطالبين المؤهلين الذين تم اعتمادهم. يحدد نموذجي الطلب والمقرر، المذكورين أعلاه، الوزير المكلف بالسكن. المادة 11 : تعالج طلبات شراء سكن ترقوي عمومي حسب الشروط والكيفيات التي يتم تحديدها بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن. المادة 12 : يحرر عقد البيع عند تاريخ إتم ام أشغال البناء ودفع المبالغ المستحقة من المستفيد، طبقا للتشريع المعمول به. المادة 13 : يخضع السكن موضوع البيع لقواعد عدم قابلية التنازل المنصوص عليها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما تلك المحددة في المادة 57 من القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007، المعدل، والمذكور أعلاه. الفصل الرابع أحكام نهائية المادة 14 : يرتبط تحويل ملكية السكن الممنوح في إطار السكن الترقوي العمومي بتسديد ثمن السكن بكامله. المادة 15 : في حالة وفاة المستفيد، يمارس حق نقل الأصول والخصوم المتصلة بالسكن الممن وح، طبق ا للتشريع المعمول به. المادة 16 : لا يمكن المستفيد من السكن الترقوي العمومي، تحت طائلة البطلان، التنازل عن سكنه قبل الوفاء بجميع الالتزامات والشروط المطلوبة المتعلقة بنقل الملكية بصفة شرعية لفائدته. المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة .2014 عبد المالك سلال
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 44 29 رمضان عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 27 يوليو سنة 2014 م مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 رمضان عام 1435 الموافق 14 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب م رسوم رئاسيّ م ؤرّخ في 16 رمضان عام 1435 الموافق 14 يوليو سن ة 2014 تنهى مهام السّيد عبد اللّه أوصديق، بصفته مديرا للدّراسات برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامّة للحكومة)، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1435 الموافق 21 مايو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام المفتش العامّ لوزارة الشؤون الخارجية. بم وجب مرس وم رئ اسيّ م ؤرّخ في 21 رجب عام 1435 الموافق 21 مايو سنة 2014 تنهى مهام السّيد عبد الحميد سنوسي بريكسي، بصفته مفتشا عاما لوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1435 الموافق 21 مايو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لوزارة الصّناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار - سابقا. بم وجب مرس وم رئ اسيّ م ؤرّخ في 21 رجب عام 1435 الموافق 21 ماي و سنة 2014 تنهى، ابتداء من 11 سبتمبر سنة 2013، مهام السّيد عبد الرزاق حني، بصفته أمينا عاما لوزارة الصّناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1435 الموافق 21 ماي و سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام المدير الع امّ لليقظة الاستراتيجية والدّراسات الاقتصادية والإحصائيات بوزارة الصّناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار - سابقا. بم وجب مرس وم رئ اسيّ م ؤرّخ في 21 رجب عام 1435 الموافق 21 مايو سنة 2014 تنهى مهام السّيد محمد باشا، بصفته مديرا عاما لليقظة الاستراتيجية والدّراسات الاقتصادية والإحصائيات بوزارة الصّناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1435 الموافق 21 مايو سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام مدي ر جامعة المسيلة. بم وجب مرس وم رئ اسيّ م ؤرّخ في 21 رجب عام 1435 الموافق 21 ماي و سن ة 2014 تنهى مهام السّيد سليمان برهومي، بصفته مديرا لجامعة المسيلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1435 الموافق 21 مايو سنة 2014، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لوزارة الشؤون الخارجيّة. بم وجب مرس وم رئ اسيّ م ؤرّخ في 21 رجب عام 1435 الموافق 21 ماي و سنة 2014 يعيّن السّيد عب د الحميد سنوسي بريكسي، أمينا عاما لوزارة الشؤون الخارجيّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1435 الموافق 21 مايو سنة 2014، يتضمّن تعيين مدير جامع ة المسيلة. بموج ب م رس وم رئاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1435 الموافق 21 مايو سنة 2014 يعي ّن السّيد اليزيد عباوي، مديرا لجامعة المسيلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 رجب عام 1435 الموافق 21 مايو سنة 2014، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. بم وجب مرس وم رئ اسيّ م ؤرّخ في 21 رجب عام 1435 الموافق 21 مايو سنة 2014 يعيّن السّيد محمد باشا، أمينا عاما لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة.
29 رمضان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 27 يوليو سنة 2014 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 9 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014، يتضمّن تعديل تشكيلة مجلس الإدارة للمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية. بموجب قرار مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 16 أبريل سنة 2014، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1433 الموافق 4 أكتوبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس الإدارة للمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية، كما يأتي : …………………………………………………………..”
- عبد الحميد سنوسي بريكسي، الأمين العامّ لوزارة الشؤون الخارجية، رئيسا،
- لحسن بوفارس، المفتش العامّ لوزارة الشؤون الخارجية، عضوا،
- عبد القادر شربال، المدير العامّ للمدرسة الوطنية للإدارة، عضوا. …………….. (الباقي بدون تغيير) “…………….. ★ قرار مؤرّخ في 24 شعبان عام 1435 الموافق 22 يونيو سنة 2014، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للموارد. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
- بمقتض ى المرس وم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سن ة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-155 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1431 الموافق أول مارس سنة 2010 والمتضمن تعيين السيد صالح لبديوي، مديرا عاما للموارد بوزارة الشؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السّيّد صالح لبديوي، المدير العام للموارد، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات وعلى جميع الوثائق والمقررات، بما فيها القرارات ذات الطابع الفردي والتنظيمي. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1435 الموافق 22 يونيو سنة .2014 رمطان لعمامرة وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الأولى ع ام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، يتضمن إنشاء ملحقة للمتحف الجهوي للمجاهد لتيزي وزو، ببلدية بجاية (ولاية بجاية). إن وزير ا لمجاهدين، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات وزير ا لمجاهدين، المعدل و المتمم،
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-170 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008 والمتضمن إنشاء متاحف جهوية للمجاهد وتنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 4 منه،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1429 الموافق 20 ديسمبر سنة 2008 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمتاحف الجهوية للمجاهد، يقرران مايأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 08-170 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008 و المذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء ملحقة للمتحف الجهوي للمجاهد لتيزي وزو، ببلدية بجاية (ولاية بجاية). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة .2014 وزير المجاهدين وزيرالمالية محمد الشريف عباس كريم جودي ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 7 يناير سنة 2014، يتضمّن إنش اء ملحقة للمتحف الجهوي للمجاهد لتلمسان بولاية سعيدة. إنّ وزير ا لمجاهدين، ووزير الماليّة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-295 المؤرّخ في 14 صفر ع ام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدّد صلاحيات وزير ا لمجاهدين، المعدّل والمتمّم، 44 29 رمضان عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 27 يوليو سنة 2014 م
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-170 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008 والمتضمّن إنشاء متاحف جهوية للمجاهد وتنظيمها وسيرها، لا سيمّا المادّة 4 منه،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 20 ديسمبر سنة 2008 الذي يحدّد التنظيم الداخلي للمتاحف الجهوية للمجاهد، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-170 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية ع ام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008 و المذك ور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء ملحقة للمتحف الجهوي للمجاهد لتلمسان ببلدية سعيدة (ولاية سعيدة). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 7 يناير سنة .2014 وزير المجاهدين وزيرالمالية محمد الشريف عباس كريم جودي ★ قرار مؤرّخ في 3 رجب عام 1434 الموافق 13 مايو سنة 2013، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 شوّال عام 1431 الموافق 27 سبتمبر سنة 2010 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أوّل نوفمبر سنة .1954 بموجب قرار مؤرّخ في 3 رجب عام 1434 الموافق 13 مايو سنة 2013، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 شوّال عام 1431 الموافق 27 سبتمبر سنة 2010 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني
29 رمضان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 27 يوليو سنة 2014 م للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أوّل نوفمبر سنة 1954، كما يأتي : “ …………………………………………………………. السّيدات والسّادة :
- أبي اسماعيل محمد، ممثل وزير ا لمجاهدين، رئيسا، ……………………. (بدون تغيير) …………………..
- شقرون أحمد والحداد سعاد، ممثلان منتخبان عن مستخدمي البحث في المركز،
- بلغيث نادية، ممثلة منتخبة عن مستخدمي دعم البحث في المركز. ………………. (الباقي بدون تغيير) ……………. .” ★ قرار مؤرّخ في 23 صفر عام 1435 الموافق 26 ديسمبر سنة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لخنشلة. بموجب قرار مؤرّخ في 23 صفر عام 1435 الموافق 26 ديسمبر سنة 2013 تعيّن السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-170 المؤرّخ في 7 جمادى الث ان ية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008 والمتضمّن إنشاء متاحف جهوية للمجاهد وتنظيمها وسيرها، أعض اء في مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لخنشلة :
- خالدي حسين، ممثل وزير ا لمجاهدين، رئيسا،
- مانع توفيق، ممثل وزير الدفاع الوطني،
- حيمر رشيد، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- كياس حسين، ممثل وزير المالية،
- عمامري اسماعيل، ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
- عزيز شريف، ممثل وزيرة التهيئة العمرانية والبيئة،
- فارس أحمد، ممثل وزير التربية الوطنية،
- طهرات صبيحة، ممثلة وزيرة الثقافة،
- براكته سليمان، ممثل وزير الاتصال،
- لعميد عبد العزيز، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بزة أحمد، ممثل وزير الشباب والرياضة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 11
- رزايمية محمد الهادي، ممثل المنظمة الوطنية للمجاهدين،
- بوشريط اسماعيل، ممثل المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء،
- العيور عبد الحميد، ممثل المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء. ★ قرار مؤرّخ في 28 صفر عام 1435 الموافق 31 ديسمبر سنة 2013، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 شوّال عام 1431 الموافق 27 سبتمبر سنة 2010 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أوّل نوفمبر سنة .1954 بموجب قرار مؤرّخ في 28 صفر عام 1435 الموافق 31 ديسمبر سنة 2013، يعدّل القرار المؤرّخ في 18 شوّال عام 1431 الموافق 27 سبتمبر سنة 2010 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أوّل نوفمبر سنة 1954، كما يأتي : “ …………………………………………………………. السّيدات والسّادة : ……………….. (بدون تغيير حتى )
- بن زليخة أحمد، ممثل الوزير المكلّف بالاتصال،
- بن فليس صالح، ممثل الوزير المكلّف بالتربية الوطنية. ………………. (الباقي بدون تغيير) .”……………. وزارة السكن والعمران والمدينة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 23 مارس سنة 2014، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1431 الموافق 5 غشت سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة السكن والعمران. إن وزير المالية، والوزير لدى الوزير الأول، المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، ووزير السكن والعمران والمدينة،
44 29 رمضان عام 1435 ه 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 الم ؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الم وافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران، المعدل والمتمم، التعداد 27 يوليو سنة 2014 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-382 المؤرخ في 15 محرم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية للوزارة لدى الوزير الأول، المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1431 الموافق 5 غشت سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة السكن والعمران. يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1431 الموافق 5 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان الإدارة المركزية لوزارة السكن والعمران والمدينة، وفقا للجدول الآتي : حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي
- عون وقاية من المستوى الثاني 3
- عون وقاية من المستوى الأول 20
- عامل مهني من المستوى الثالث 1
- سائق سيارة من المستوى الأول 9
- حارس 35
- عامل مهني من المستوى الأول 16 المجموع العام 84
-
-
- 3 7 348
-
-
-
- 20 5 288
-
-
-
- 1 5 288
-
-
-
- 9 2 219
-
-
-
- 35 1 200
-
-
-
- 16 1 200
-
-
-
- 84 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 23 مارس سنة .2014 وزير السكن والعمران والمدينة عن وزير المالية عن الوزير لدى الوزير الأول، المكلف بإصلاح عبد المجيد تبون الأمين العام الخدمة العمومية وبتفويض منه ميلود بوطبة المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال
-
29 رمضان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 27 يوليو سنة 2014 م ق رار مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يعدّل القرار المؤرخ في 30 شوال عام 1434 الموافق 9 يوليو سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للسكن. بموجب قرار مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يعدّل القرار المؤرخ في 30 شوال عام 1434 الموافق 9 يوليو سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للسكن، كما يأتي : “…………………(بدون تغيير حتى)
- السيد عزام نصر الدين، ممثل وزير السكن والعمران والمدينة، رئيسا، خلفا للسيد بولعراس علي،
- السيد مهدي عميروش، ممثل وزير السكن والعمران والمدينة. …………………(الباقي بدون تغيير)………………” ★ قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 31 مارس سنة 2014، يحدّد ولايات الجنوب المعنية بتطبيق المواصفات العمرانية والمعمارية والتقنية المطبقة على البنايات. إن وزير السكن والعمران والمدينة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-189 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-27 المؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1435 الموافق أوّل فبراي ر سنة 2014 الذي يحدّد المواصفات العمرانية والمعمارية والتقنية المطبقة على البنايات في ولايات الجنوب، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-27 المؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 13 1435 الموافق أوّل فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد ولايات الجنوب المعنية بتطبيق المواصفات العمرانية والمعمارية والتقنية المطبقة على البنايات المنجزة على ترابها. المادة 2 : تحدّد ولايات الجنوب المعنية بالمواصفات المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، كما يأتي :
- أدرار،
- الأغواط،
- بسكرة،
- بشار،
- تامنغست،
- إيليزي،
- تندوف،
- الوادي،
- غرداية، باستثناء بلدية المنيعة،
- ورقلة، باستثناء دائرة تقرت التي تنتمي إليها كل من بلدية تقرت والنزلة والزاوية العابدية وتبسبست. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 31 مارس سنة .2014 عبد المجيد تبون ★ قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1435 الموافق أول أبريل سنة 2014، يعدّل القرار المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 5 مارس سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء لجنة اعتماد الوكلاء العقاريين. بموجب قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1435 الموافق أول أبريل سنة 2014 يعدل القرار المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 5 مارس سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء لجنة اعتماد الوكلاء العقاريين، كما يأتي : “ ………………………………………………………….
- عزوق فوضيل، نائب مدير للاعتمادات، خلفا للسيد شعبان علي، ………………..(الباقي بدون تغيير)………………”.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة 2014، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ومدته و كذامحتوى برامجه. إن الوزير لدى الوزير الأول، المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، ووزير التربية الوطنية،
- بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-35 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني لتكوين إطارات التربية وتغيير تسميته إلى المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربي ة وتحسين مستواهم، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-28 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1435 الموافق أول فبراير سنة 2014 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية، يقرران ما يأتي: المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المواد 84 مكرر (5) (الحالتين 2 و 3) و 84 مكرر 7 و 103 (الح التين 2 و 3) و 107 44 29 رمضان عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 27 يوليو سنة 2014 م مكرر 10 (الحالتين 1 و 2) و 112 (الح التين 2 و 3) و 118 (الحالتين 1 و 2) و 130 (الحالتين 2 و 3) و 131 و 140 مكرر 3 (الحالتين 1 (ت) و 2 (ت)) من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، المعدل و المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية و مدته و كذا محتوى برامجه حسب ما يأتي : < سلك مشرفي التربية:
- رتبة مشرف التربية،
- رتبة مشرف رئيسي للتربية. < سلك مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني:
- رتبة مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني. < سلك المعاونين التقنيين للمخابر:
- رتبة معاون تقني للمخابر. < سلك الملحقين با لمخابر:
- رتبة ملحق رئيسي با لمخابر. < سلك مستشاري التغذية المدرسية:
- رتبة مستشار التغذية المدرسية. < سلك نواب المقتصدين:
- رتبة نائب مقتصد،
- رتبة نائب مقتصد مسير. < سلك مديري المدارس الابتدائية:
- رتبة مساعد مدير المدرسة الابتدائية. المادة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين التكميلي في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بعد النجاح في الامتحان المهني أوعلى سبيل الاختيار، عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 3 : يتم فتح دورة التكوين في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية، الذي يحدد فيه على الخصوص ما يأتي :
- الرتبة المعنية،
- عدد المناصب المالية المفتوحة للتكوين المحدد في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين المصادق عليه بعنوان السنة المقصودة طبقا للإجراءات المعمول بها،
29 رمضان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 27 يوليو سنة 2014 م
- مدة دورة التكوين،
- تاريخ بداية التكوين،
- المؤسسة العمومية للتكوين المعنية،
- قائمة الموظفين الناجحين، المعنيين بالتكوين حسب نمط الترقية. المادة 4 : يجب تبليغ نسخة من القرار المذكور في المادة 3 أعلاه إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه. المادة 5 : يجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي المطابقة خلال أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ استلام القرار. المادة 6 : يلزم الموظفون الناجحون نهائيا في الامتحان المهني أو المقبولون على سبيل الاختيار للترقية في إحدى الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه بمتابعة دورة التكوين. ويعلمون من طرف الإدارة المستخدمة بتاريخ بداية التكوين بموجب استدعاء فردي وبأي وسيلة أخرى ملائمة، عند الاقتضاء. الم ادة 7 : تضمن التكوين، المؤسسات العمومية للتكوين الآتية : < المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية الوطنية وتحسين مستواهم بالنسبة لرتب مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، نائب مقتصد ونائب مقتصد مسير. < المعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية بالنسبة لرتب معاون تقني للمخابر وملحق رئيسي بالمخابر ومستشار التغذية المدرسية ومساعد مدير المدرسة الابتدائية ومشرف التربية ومشرف رئيسي للتربية. الم ادة 8 : ينظم التكوين بشكل تناوبي ويشمل دروسا نظري ة ومحاضرات وملتقي ات وتربصا تطبيقيا. المادة 9 : تحدد مدة التكوين في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه كالآتي : < تسعة (9) أشهر بالنسبة لرتب مساعد مدير للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 15 مدرسة ابتدائية ومشرف رئيسي للتربية، ومستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني ومستشار التغذية المدرسية ونائب مقتصد مسير. < ستة (6) أشهر بالنسبة لرتب ملحق رئيسي بالمخابر ونائب مقتصد ومعاون تقني للمخابر و مشرف التربية. المادة 10 : تلحق بهذا القرار برامج التكوين ويتم تفصيل محتواها من طرف المؤسسة العمومية للتكوين المعنية. المادة 11 : يتولى تأطير التكوين أساتذة المؤسسة العمومية للتكوين المعنية و/أو موظفو إدارة مؤسسات التعليم والتفتيش التابعين لوزارة التربية الوطنية. المادة 12 : يتابع الموظفون في التكوين تربصا تطبيقيا على مستوى المؤسسات التعليمية وفقا للمدة المحددة في البرامج، ويعدون على إثره تقرير نهاية التربص. المادة 13 : يلزم الموظفون أثناء التكوين في رتب مساعد مدير مدرسة ابتدائية ومستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني ومستشارالتغذية المدرسية ونائب مقتصد مسير ومشرف رئيسي للتربية بإعداد مذكرة نهاية التكوين. ويلزم الموظفون أثناء التكوين في رتب معاون تقني للمخابر وملحق رئيسي بالمخابر ونائب مقتصد ومشرف التربية بإعداد تقرير نهاية التكوين. المادة 14 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة وتشمل امتحانات دورية. المادة 15 : ينظم عند نهاية التكوين امتحان نهائي، يتضمن اختبارات كتابية مستمدة من برامج التكوين. المادة 16 : يتم تقييم التكوين كما يأتي:
- معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة، المعامل (1)،
- علامة التربص التطبيقي، المعامل (1)،
- علامة مذكرة أو تقرير نهاية التكوين حسب الحالة، المعامل (2)،
- علامة الامتحان النهائي، المعامل .(3) المادة 17 : يعتبر ناجحا نهائيا في التكوين الموظفون الحائزون على معدل عام يساوي أو يفوق 10 من 20 في التقييم المذكور في المادة 16 أعلاه.
44 29 رمضان عام 1435 ه 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد المادة 18 : يسلّم مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية شهادة للموظفين الذين تابعوا بنجاح الدورة التكوينية بناء على محضر لجنة نهاية التكوين. المادة :19 تتكون لجنة نهاية التكوين من:
- السلطة التي لها صلاحية التعيين، أو ممثلها المؤهل قانونا،
- مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية أو ممثله،
- ممثلين اثنين (2) عن سلك أساتذة التعليم للمؤسسة العمومية للتكوين المعنية. المادة 20 : تبلغ نسخ ة من محض ر النج اح النهائي المعد من طرف اللجنة المذكورة أعلاه إلى الملحق 27 يوليو سنة 2014 م مصالح الوظيفة العمومية في أجل ثمانية (8) أيام، من تاريخ توقيعه. المادة 21 : يرقى الموظفون الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين إلى الرتب المعنية. المادة 22 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة .2014 وزير التربية الوطنية الوزير لدى الوزير الأول عبد اللطيف بابا أحمد المكلف بإصلاح الخدمة العمومية محمد الغازي
برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مشرف التربية 1 / برنامج التكوين النظري : المدة خمسة (5) أشهر الرقم الوحدات 1 علم النفس التربوي والاجتماعي 2 التنشيط التربوي و البيداغوجي 3 التحرير الإداري والنشاطات الإدارية 4 النظام الداخلي للمؤسسة وتنشيط الحياة المدرسية 5 القانون الإداري والتشريع المدرسي 6 مشروع المؤسسة 7 النظام التربوي الجزائري 8 منهجية البحث 9 هندسة التكوين 10 التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية الحجم الساعي المعامل 50 سا 3 50 سا 3 50 سا 3 30 سا 2 31 سا 2 10 سا 1 40 سا 2 15 سا 1 15 سا 1 15 1 سا 1 11 الإعلام الآلي واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال 30 سا 1 الحجم الساعي الإجمالي 2 / التربص التطبيقي: المدة شهر واحد .(1) 336 سا /
29 رمضان عام 1435 ه
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 27 يوليو سنة 2014 م الملحق 2 برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى 1 / برنامج التكوين النظري : المدة ثمانية (8) أشهر الرقم الوحدات 1 علم النفس التربوي والاجتماعي 2 التنشيط التربوي و البيداغوجي 3 التحرير الإداري والنشاطات الإدارية 4 النظام الداخلي للمؤسسة وتنشيط الحياة المدرسية 5 القانون الإداري والتشريع المدرسي 6 مشروع المؤسسة 7 النظام التربوي الجزائري 8 منهجية البحث 9 هندسة التكوين 10 التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 11 الإعلام الآلي واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحجم الساعي الإجمالي 2 / التربص التطبيقي: المدة شهر واحد .(1) الملحق 3 رتبة مشرف رئيسي للتربية الحجم الساعي المعامل 55 سا 3 55 سا 3 55 سا 3 45 سا 2 50 سا 3 20 سا 1 40 سا 2 15 سا 1 15 سا 1 20 سا 1 30 سا 1 400 سا / برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مستشار التوجيه و الإرشاد المدرسي والمهني 1 / برنامج التكوين النظري : المدة ثمانية (8) أشهر الرقم الوحدات 1 علوم التربية وعلم نفس الطفل والمراهق 2 الإعلام والاتصال في الوسط المدرسي 3 البيداغوجيا والتقويم البيداغوجي 4 بناء المشروع الشخصي للتلميذ 5 آليات التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني 6 الإحصاء التربوي الحجم الساعي المعامل 40 سا 3 40 سا 3 40 سا 3 20 سا 1 40 سا 3 30 سا 2
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق 3 (تابع) 44 29 رمضان عام 1435 ه / العدد 27 يوليو سنة 2014 م برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مستشار التوجيه و الإرشاد المدرسي والمهني 1 / برنامج التكوين النظري : المدة ثمانية (8) أشهر الرقم الوحدات 7 التحرير الإداري والنشاطات الإدارية 8 مشروع المؤسسة 9 القانون الإداري و التشريع المدرسي 10 النظام التربوي الجزائري 11 منهجية البحث 12 هندسة التكوين 13 التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 14 الإعلام الآلي واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحجم الساعي الإجمالي 2 / التربص التطبيقي: المدة شهر واحد .(1) الملحق 4 برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى 1 / برنامج التكوين النظري: المدة خمسة (5) أشهر الرقم الوحدات 1 تحضير الأعمال التطبيقية 2 مراقبة وصيانة التجهيزات العلمية والتكنولوجية 3 تقنيات التنشيط والاتصال 4 الأمن والوقاية 5 البيولوجيا والجيولوجيا والفيزيولوجيا 6 الفيزياء والكيمياء 7 التشريع المدرسي 8 مشروع المؤسسة 9 منهجية البحث 10 هندسة التكوين 11 التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 12 الإعلام الآلي واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحجم الساعي الإجمالي 2 / التربص التطبيقي: المدة شهر واحد .(1) الحجم الساعي المعامل 30 سا 2 20 سا 1 40 سا 3 20 سا 1 15 سا 1 15 سا 1 20 سا 1 30 سا 1 400 سا / رتبة معاون تقني للمخبر الحجم الساعي المعامل 20 سا 1 45 سا 3 20 سا 1 45 سا 3 67 سا 3 48 سا 3 16 سا 1 10 سا 1 10 سا 1 10 سا 1 15 سا 1 30 سا 1 336 سا /
29 رمضان عام 1435 ه
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 27 يوليو سنة 2014 م الملحق 5 برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة ملحق رئيسي بالمخابر 1 / برنامج التكوين النظري: المدة خمسة (5) أشهر الرقم الوحدات 1 تحضير الأعمال التطبيقية 2 مراقبة وصيانة التجهيزات العلمية والتكنولوجية 3 تقنيات التنشيط والاتصال 4 الأمن والوقاية 5 البيولوجيا والفيزيولوجيا والجيولوجيا 6 الفيزياء والكيمياء 7 التحرير الإداري 8 التشريع المدرسي 9 مشروع المؤسسة 10 منهجية البحث 11 هندسة التكوين 12 التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 13 الإعلام الآلي واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحجم الساعي الإجمالي 2 / التربص التطبيقي: المدة شهر واحد .(1) الملحق 6 الحجم الساعي المعامل 30 سا 3 20 سا 2 20 سا 1 30 سا 3 67 سا 3 48 سا 3 20 سا 1 16 سا 1 10 سا 1 15 سا 1 15 سا 1 15 سا 1 30 سا 1 336 سا / برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مستشار التغذية المدرسية 1 / برنامج التكوين النظري: المدة ثمانية (8) أشهر الرقم الوحدات 1 المخطط الغذائي 2 التغذية المدرسية 3 النظافة والوقاية الغذائية 4 التوازن الغذائي 5 التسيير المالي و المادي للمطاعم المدرسية 6 الإعلام التربوي في الوسط المدرسي 7 تسيير مخازن المواد الغذائية وطرق الحفظ والتخزين 8 مبادئ المخطط المحاسبي الوطني الحجم الساعي المعامل 50 سا 3 50 سا 3 35 سا 2 35 سا 2 35 سا 2 20 سا 1 والجرد 10 سا 1 10 سا 1
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق 6 (تابع) 44 29 رمضان عام 1435 ه / العدد 27 يوليو سنة 2014 م برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مستشار التغذية المدرسية 1 / برنامج التكوين النظري: المدة ثمانية (8) أشهر الرقم الوحدات 9 التحرير الإداري 10 التشريع المدرسي 11 مشروع المدرسة 12 النظام التربوي الجزائري 13 منهجية البحث 14 هندسة التكوين 15 التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 16 الإعلام الآلي واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحجم الساعي الإجمالي 2 / التربص التطبيقي: المدة شهر واحد .(1) الملحق 7 برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية 1 / برنامج التكوين النظري: المدة خمسة (5) أشهر الرقم الوحدات 1 التسيير المادي 2 التسيير المالي 3 التسيير الإداري 4 القانون الإداري 5 المالية العامة 6 الإحصائيات 7 الصحة في التغذية المدرسية 8 التحرير الإداري 9 التشريع المدرسي 10 مشروع المؤسسة الحجم الساعي المعامل 20 سا 1 20 سا 1 15 سا 1 20 سا 1 15 سا 1 15 سا 1 20 سا 1 30 سا 1 400 سا / إلى رتبة نائب مقتصد الحجم الساعي المعامل 40 سا 3 40 سا 3 40 سا 3 25 سا 2 15 سا 1 15 سا 1 20 سا 1 15 سا 1 20 سا 1 15 سا 1
29 رمضان عام 1435 ه
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 27 يوليو سنة 2014 م الملحق 7 (تابع) برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية 1 / برنامج التكوين النظري: المدة خمسة (5) أشهر الرقم الوحدات 11 النظام التربوي الجزائري 12 منهجية البحث 13 هندسة التكوين 14 التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 15 الإعلام الآلي واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحجم الساعي الإجمالي 2 / التربص التطبيقي: المدة شهر واحد .(1) الملحق 8 إلى رتبة نائب مقتصد الحجم الساعي المعامل 20 سا 1 10 سا 1 15 سا 1 16 سا 1 30 سا 1 336 سا / برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة نائب مقتصد مسيّر 1 / برنامج التكوين النظري: المدة ثمانية (8) أشهر الرقم الوحدات 1 التسيير المادي 2 التسيير المالي 3 التسيير الإداري 4 القانون الإداري 5 المالية العامة 6 الإحصائيات 7 مبادئ المخطط المحاسبي الوطني 8 الصحة في التغذية المدرسية 9 قانون العمل 10 التحرير الإداري 11 التشريع المدرسي 12 مشروع المؤسسة الحجم الساعي المعامل 45 سا 3 45 سا 3 45 سا 3 25 سا 2 20 سا 2 15 سا 1 15 سا 1 20 سا 1 15 سا 1 20 سا 1 20 سا 1 15 سا 1
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق 8 (تابع) برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى 1 / برنامج التكوين النظري: المدة ثمانية (8) أشهر الرقم الوحدات 13 النظام التربوي الجزائري 14 منهجية البحث 15 هندسة التكوين 16 التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 17 الإعلام الآلي واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحجم الساعي الإجمالي 2 / التربص التطبيقي: المدة شهر واحد .(1) الملحق 9 برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة 1 / برنامج التكوين النظري: المدة ثمانية (8) أشهر الرقم الوحدات 1 علم النفس التربوي والاجتماعي 2 البرامج التعليمية والمناهج وطرق التدريس 3 التسيير والتنظيم الإداري (المناجمنت) 4 التنشيط التربوي و البيداغوجي 5 تنشيط الحياة المدرسية 6 التسيير المالي والمادي 7 التحرير الإداري 8 القانون الإداري والتشريع المدرسي 9 مشروع المدرسة 10 النظام التربوي الجزائري 11 منهجية البحث 12 هندسة التكوين 13 التاريخ الوطني والحضارة الإسلامية 14 الإعلام الآلي واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحجم الساعي الإجمالي 2 / التربص التطبيقي: المدة شهر واحد .(1) 44 29 رمضان عام 1435 ه / العدد 27 يوليو سنة 2014 م رتبة نائب مقتصد مسير الحجم الساعي المعامل 20 سا 1 15 سا 1 15 سا 1 20 سا 1 30 سا 1 400 سا / مساعد مدير المدرسة الابتدائية الحجم الساعي المعامل 45 سا 3 45 سا 3 30 سا 2 30 سا 2 30 سا 2 40 سا 3 20 سا 1 30 سا 2 20 سا 1 30 سا 2 15 سا 1 15 سا 1 20 سا 1 30 سا 1 400 سا /
29 رمضان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 27 يوليو سنة 2014 م وزارة الثقافة ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 28 أبريل سنة 2013، يحدّد التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة وملحقاتها. إن الأمين العام للحكومة، ووزيرة الثقافة، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-02 المؤرّخ في 30 محرّم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة 2011 والمتضمّن إنشاء وكالة وطنية للقطاعات المحفوظة وتحديد تنظيمها وسيرها، لا سيّما المادّة 7 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادّة 7 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-02 المؤرّخ في 30 محرّم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة وملحقاتها. المادة 2 : يضم التنظ يم الداخلي للوكالة الوطنية للقطاع ات المحفوظة وملحقاتها، تحت سلطة المدير، ما يأتي :
- قسم برمجة تنفيذ عمليات المخططات الدائمة لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة وتثمينها،
- قسم متابعة ومراقبة تنفيذ عمليات المخططات الدائمة لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة والمنازعات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 23
- قسم الاتصال والعلاقات العمومية والأرشيف،
- قسم الإدارة والوسائل،
- الملحقات. المادة 3 : يتولّى قسم برمجة تنفيذ عمليات المخططات الدائمة لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة وتثمينها، المهام الآتية :
- برمجة تنفيذ عمليات الحفظ والترميم والتثمين المنصوص عليها في المخططات الدائمة لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة،
- القيام بجرد للممتلكات الثقافية المتواجدة داخل القطاع المحفوظ قصد إعداد بنك معطيات،
- القيام بجميع الدّراسات والأبحاث التي تهدف إلى تطوير وتحسين تقنيات حفظ وترميم و/ أو صيانة الممتلكات الثقافية المتواجدة داخل القطاعات المحفوظة،
- السهر على المحافظة على الطابع التراثي للممتلكات الثقافية المتواجدة داخل القطاعات المحفوظة. يضم هذا القسم ثلاث (3) مصالح : 1 - مصلحة برمجة تنفيذ عمليات المخططات الدائمة لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة، 2 - مصلحة تثمين الطابع التراثي للقطاعات المحفوظة، 3 - مصلح ة ج رد الممتلك ات الثقاف ية المتواجدة في القطاعات المحفوظة وبنك المعطيات. المادة 4 : يتولّى قسم متابعة ومراقبة تنفيذ عمليات المخططات الدائمة لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة والمنازعات، المهام الآتية :
- السهر على تطابق الدّراسات والأشغال المتصلة بترميم الممتلكات الواقع ة في القط اعات المحف وظة وإع ادة تأهيلها وحفظها وتثمينها مع المعايير المعمول بها في هذا ا لمجال،
- دراسة ملفات الإعانة لفائدة المالكين الخواص لممتلكات عقارية واقعة داخل القطاعات المحفوظة والموجهة لإعادة تأهيل الأماكن وترميمها،
- دراسة ملفات التعويض المرتبطة بعمليات : نزع الملكية لممتلكات ثقافية عقارية متواجدة داخل القطاعات المحفوظة و/ أو اقتنائها بالتراضي و/ أو ممارسة حق الشفعة للدولة فيها،
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- مساعدة الهيئات غير الممركزة ومشاركتها في مختلف أشغال اللّجان المحلية المكلّفة بوضع وتسيير وسائل التخطيط الحضري وتهيئة الإقليم،
- إعداد بطاقات تقييم وتشخيص لمدى تقدم إنجاز عمليات الحفظ والترميم والتثمين المنصوص عليها في المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة،
- دراسة قضايا المنازعات وإيجاد الحلول الملائمة،
- متابعة المنازعات المطروحة على مستوى العدالة. يضم هذا القسم ثلاث (3) مصالح : 1 - مصلحة المتابعة والمراقبة ومطابقة الدراسات التقنية، 2 - مصلحة الدراسات القانونية، 3 - مصلحة المنازعات. المادة 5 : يتولّى قسم الاتصال والعلاقات العمومية والأرشيف، المهام الآتية :
- ضمان جميع مهام الإعلام والاستشارة التي من شأنها ترقية القطاعات المحفوظة،
- توطيد العلاقات مع الصحافة وتشكيل ملفات الصحف المتعلقة بكل أنشطة الوكالة،
- توعية السكان وإعلامهم بكل مسألة مرتبطة بحفظ القطاع المحفوظ وحماية وحفظ المعالم التاريخية المصنفة الواقعة فيه وكذا تقنيات صيانة البنايات القديمة،
- تنظيم مختلف التظاهرات الثقافية والعلمية الوطنية منها أو الدولية المرتبطة بهدفها والمشاركة فيها،
- إنتاج المعلومات المتصلة بهدفها على جميع الدعائم ونشرها وضمان تعميمها،
- تكوين رصيد وثائقي متخصص وتسييره. يضم هذا القسم ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة الاتصال،
- مصلحة العلاقات العمومية،
- مصلحة الأرشيف. المادة 6 : يتولّى قسم الإدارة والوسائل، المهام الآتية : 44 29 رمضان عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 27 يوليو سنة 2014 م
- إعداد مخطط سنوي لتسيير الموارد البشرية للوكالة،
- تسيير المسار المهني لمستخدمي الوكالة،
- إعداد المخطط السنوي والمتعدد السنوات للتكوين وتنفيذه،
- إعداد ميزانية الوكالة وتنفيذها،
- مسك محاسبة الوكالة،
- ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للوكالة وصيانتها،
- السهر على الأمن الداخلي للبناية. يضم هذا القسم ثلاث (3) مصالح : 1 - مصلحة المستخدمين والتكوين، 2 - مصلحة المالية والمحاسبة، 3 - مصلحة الوسائل العامة والأمن. المادة 7 : تسيّر الملحقة المنشأة بموجب الشروط المنص وص عليه ا في المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-02 المؤرّخ في 30 محرّم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة 2011 والمذكور أعلاه، من طرف رئيس الملحقة وتنظم في أربع (4) مصالح كالآتي : 1 - مصلحة برمجة تنفيذ عمليات المخططات الدائمة لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة، 2 - مصلحة متابعة ومراقبة تنفيذ عمليات المخططات الدائمة لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة والمنازعات، 3 - مصلحة الاتصال والعلاقات العمومية والأرشيف، 4 - مصلحة المستخدمين والوسائل العامة. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، حرّر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 28 أبريل سنة .2013 وزيرة الثقافة عن وزير المالية خليدة تومي الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال
29 رمضان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 27 يوليو سنة 2014 م قرار مؤرّخ في 8 رمضان ع ام 1435 الموافق 6 يوليو سنة 2014، يتضمّن إلغاء القرار المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 6 مارس سنة 2013 والمتضمّن فتح دعوى تصنيف “مذابح الجزائر”. إنّ وزيرة الثقافة،
- بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرّخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلّق بحماية التراث الثقافي،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 6 مارس سنة 2013 والمتضمّن فتح دعوى تصنيف “مذابح الجزائر”، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 6 مارس سنة 2013 والمتضمّن فتح دعوى تصنيف “مذابح الجزائر”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 رمضان عام 1435 الموافق 6 يوليو سنة .2014 نادية لعبيدي وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014، يحدد كيفيات فتح أقسام خاصة للأطفال المعوقين ضمن مؤسسات التربية والتعليم العمومية التابعة لقطاع التربية الوطنية. إن وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، ووزير التربية الوطنية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 25
- بمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 و المتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-312 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-353 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-128 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمتضمن تعديل تنظيم مديرية النشاط الاجتماعي للولاية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-05 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-134 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شعبان عام 1419 الموافق 10 ديسمبر سنة 1998 والمت ضمن فتح أقسام خاصة بالأطفال ضعيفي الحواس “ ناقصي السمع والمكفوفين “ في المؤسسات التعليمية التابعة لقطاع التريبة الوطنية، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 12-05 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات فتح أقسام خاصة للأطفال المعوقين ضمن مؤسسات التربية والتعليم العمومية التابعة لقطاع التربية الوطنية وتدعى في صلب النص “ الأقسام الخاصة .”
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 2 : تفتح الأقسام الخاصة بموجب مقرر مشترك بين مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية ومدير التربية للولاية. وتغلق حسب الأشكال نفسها. توضع الأقسام الخاصة تحت سلطة ومسؤولية مدير مؤسسة التربية والتعليم العمومية التي تفتح فيها هذه الأقسام. المادة 3 : تستقبل الأقسام الخاصة الأطفال المعوقين سمعيا وبصريا وكذا الأطفال ذوي إعاقة ذهنية خفيفة، الذين لا يمكن قبولهم في الأقسام العادية طبقا لأحكام المادة 4 أدناه. المادة 4 : يتم قبول وتوجيه الأطفال المعوقين في الأقسام الخاصة حسب طبيعة الإعاقة ودرجتها بعد موافقة المجلس النفسي البيداغوجي للمؤسسة المتخصصة التابعة لقطاع التضامن الوطني أو اللجنة الولائية المتخصصة المذكورة في المادة 15 أدناه. ال م ادة 5 : يح دد ع دد التلام يذ في قسم خاص كما يأتي :
- من ثمانية (8) تلاميذ كحد أدنى إلى اثني عشر (12) تلميذا كحد أقصى بالنسبة للأطفال المعوقين سمعيا أو بصريا،
- من ستة (6) تلاميذ كحد أدنى إلى عشرة (10) تلاميذ كحد أقصى بالنسبة للأطفال ذوي إعاقة ذهنية خفيفة. المادة 6 : تستقبل الأقسام الخاصة الأطفال المعوقين حسيا من مستوى تعليمي واحد، وعند الحاجة، من مستويين تعليميين متتاليين من نفس الطور المدرسي. المادة 7 : يضع قطاع التربية الوطنية تحت تصرف قطاع التضامن الوطني لاستقبال الأقسام الخاصة قاعات بيداغوجية ملائمة تتوفر على الوسائل والتجهيزات الضرورية على غرار الأقسام العادية. المادة 8 : يضمن قطاع التضامن الوطني توفير الوسائل التعليمية والتجهيزات المتخصصة للأقسام الخاصة. المادة 9 : تطبق برامج التعليم الرسمية لوزارة التربية الوطنية على مستوى الأقسام الخاصة التي تستقبل التلاميذ المعوقين سمعيا وبصريا وفقا للطرق والوسائل والتقنيات المكيفة حسب طبيعة كل إعاقة. 44 29 رمضان عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 27 يوليو سنة 2014 م تطبق برامج التربية والتعليم المتخصصين لقطاع التضامن الوطني على مستوى الأقسام الخاصة التي تستقبل الأطفال ذوي إعاقات ذهنية خفيفة. المادة 10 : تتولى مصالح مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية المتابعة البيداغوجية للتلاميذ المعوقين المتمدرسين في الأقسام الخاصة بالتنسيق مع مصالح مديرية التربية للولاية. المادة 11 : يخضع التلاميذ المعوقون المتمدرسون في الأقسام الخاصة لنفس الحقوق علي غرار التلاميذ العاديين وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ويستفيد التلاميذ المعوقون المتمدرسون في الأقسام الخاصة والقاطنون في المناطق المعزولة والبعيدة عن مؤسساتهم من النقل المدرسي وكذا الإطعام. ويمكن التلاميذ المعوقين سمعيا أو بصريا القاطنين في المناطق المعزولة والبعيدة عن مؤسساتهم الاستفادة من الإيواء في الإقامة الداخلية لمؤسسات التربية والتعليم العمومية. كما يمكن التلاميذ ذوي إعاقة ذهنية خفيفة القاطنين في المناطق المعزولة والبعيدة عن مؤسساتهم الاستفادة من الإيواء، عند الاقتضاء، على مستوى المؤسسات الجوارية التابعة لقطاع التضامن الوطني. المادة 12 : يؤطر الأقسام الخاصة أساتذة ومعلمو التعليم المتخصص وكذا المستخدمون المتخصصون المؤهلون التابعون للأسلاك الخاصة بقطاع التضامن الوطني. المادة 13 : يخضع المستخدمون الخاضعون للمادة 12 أعلاه إلى النظام الداخلي لمؤسسة التربية والتعليم العمومية التي تستقبل الأقسام الخاصة. المادة 14 : يستفيد أساتذة ومعلمو التعليم المتخصص المكلفون بالأقسام الخاصة من عمليات التكوين التى ينظمها قطاع التربية الوطنية. يلزم أساتذة ومعلمو التعليم المتخصص بالمشاركة في عمليات التكوين المذكورة أعلاه. المادة 15 : تنشأ لجنة ولائية متخصصة تدعى في صلب النص “ اللجنة المتخصصة “، تتولى على الخصوص ما يأتي :
29 رمضان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 27 يوليو سنة 2014 م
- توجيه الأطفال المعوّقين نحو الأقسام الخاصة أو نحو الأقسام العادية وضمان متابعتهم البيداغوجية،
- متابعة الأقسام الخاصة،
- مراقبة نشاط المؤطرين المكلفين بالأقسام الخاصة،
- التقييم المستمر لنتائج التلاميذ في الأقسام الخاصة. المادة 16 : تتشكل اللجنة المتخصصة التي يرأسها مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، كما يأتي :
- ممثل عن مديرية التربية للولاية،
- مفتش تقني وبيداغوجي،
- نفساني عيادي،
- نفساني في تصحيح النطق والتعبير اللغوي،
- نفساني تربوي،
- مستشار للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني،
- أستاذ التعليم المتخصص،
- معلم التعليم المتخصص،
- مربٍ متخصص،
- مساعد اجتماعي. يمكن اللجنة المتخصصة أن تستعين بكل شخص بإمكانه مساعدتها في أشغالها. المادة 17 : يعين أعضاء اللجنة المتخصصة بموجب مقرر من مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يستخلف حسب الأشكال نفسها إلى غاية انتهاء العهدة. المادة 18 : تجتمع اللجنة المتخصصة مرة واحدة كل ثلاثة (3) أشهر، في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها، ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائها. يحدد النظام الداخلي للجنة المتخصصة قواعد تنظيمها وسيرها. المادة 19 : تدون آراء واقتراحات اللجنة المتخصصة في محاضر يوقعها الرئيس وتسجل في سجل يرقمه ويؤشر عليه مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 27 تعد اللجنة المتخصصة تقريرا سنويا تقيم فيه نشاطاتها وتقترح التدابير التي من شأنها تحسين الظروف البشرية والمادية لحسن سير الأقسام الخاصة. يرسل التقرير إلى كل من الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني و الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية. المادة 20 : توضح أحكام هذا القرار، عند الحاجة، بمنشور مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والوزير المكلف بالتربية الوطنية. المادة 21 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شعبان عام 1419 الموافق 10 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن فتح أقسام خاصة بالأطفال ضعيفي الحواس “ ناقصي السمع والمكفوفين “ في المؤسسات التعليمية التابعة لقطاع التربية الوطنية. المادة 22 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة .2014 وزيرة التضامن الوطني وزير التربية الوطنية والأسرة وقضايا المرأة عبد اللّطيف بابا أحمد سعاد بن جاب اللّه ★ قرار مؤرّخ في 21 شعبان عام 1434 الموافق 30 يونيو سنة 2013، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب لبوسماعيل، ولاية تيبازة. بموجب قرار مؤرّخ في 21 شعبان عام 1434 الموافق 30 يونيو سنة 2013 تعيّن السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 11 من المرسوم التّنفيذي رقم 04-182 المؤرّخ في 6 جم ادى الأولى عام 1425 الموافق 24 يونيو سنة 2004 والمتضمّن إحداث مراكز وطنية لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب وتنظيمها وسيرها، أعضاء في مجلس التوجيه للمركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب لبوسماعيل، ولاية تيبازة، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد :
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- بهية سبع، ممثلة عن وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، رئيسة،
- مريم شرفي، ممثلة ع ن وزير العدل، حافظ الأختام،
- فتيحة حمريط، ممثلة عن وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- نصيرة كداد، ممثلة عن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- عقيلة شرقو، ممثلة عن وزيرالتكوين والتعليم المهنيين،
- فوزي ة بوخروب ة، ممثل ةعن وزي ر التربية الوطنية،
- عماد آيت صديق، ممث ل عن وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
- عاشور مهني، ممثل عن الوزيرة المكلّفة بالأسرة وقضايا المرأة،
- نفيسة لحرش، ممثلة عن جمعية “المرأة في اتصال”،
- فتيحة بوطران، ممثلة عن جمعية ترقية المرأة الريفية “حسنة”،
- سميرة عموري، وفاطمة الزهراء بن حاج زيان، ممثلتين منتخبتين عن مستخدمي المركز الوطني لاستقبال الفتيات والنس اء ضح ايا العنف ومن هن في وضع صعب لبوسماعيل. وزارة الاتصال قرار مؤرّخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014، يتضمّن إنشاء اللجنة المؤقتة المكلّفة بتحديد صفة الصحفي المحترف. إن وزير الاتصال،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-216 المؤرّخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الاتصال، 44 29 رمضان عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 27 يوليو سنة 2014 م
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-151 المؤرّخ في 30 جم ادى الثان ية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014 الذي يحدّد تشكيلة اللجنة المكلّفة بتسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف وتنظيمها وسيرها، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 33 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-151 المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء اللّجنة المؤقتة المكلّفة بتحديد صفة الصحفي المحترف التي تدعى في صلب النص “اللّجنة”. المادة 2 : تتشكّل اللّجنة من الأعضاء الآتية أسماؤهم :
- سعدي شيباح، خبير في الاتصال، رئيسا،
- زينب مصطفاوي، خبيرة في علاقات العمل،
- داود إنقراشن، صحفي في الصحافة السمعية البصرية،
- فخر الدين بلدي، صحفي في وكالة الأنباء،
- عبد الوهاب بوكروح، صحفي في الصحافة المكتوبة،
- إدير دحماني، صحفي في الصحافة المكتوبة،
- محمد العيد شابي، صحفي في الصحافة السمعية البصرية،
- فتيحة شمالي، صحفية في الصحافة السمعية البصرية،
- نجية فوزاش، صحفية في الصحافة السمعية البصرية،
- نادية كراز، صحفية في الصحافة المكتوبة،
- محمد بكير، صحفي في وكالة أنباء،
- عبد القادر طوابي، صحفي في الصحافة المكتوبة،
- محمد بن علال، صحفي في الصحافة المكتوبة. المادة 3 : طبقا لأحكام المادّة 34 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-151 المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014 والمذكور أعلاه، تكلّف اللّجنة في إطار تحضير أشغال اللجنة المكلّفة بتسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف، بما يأتي :
29 رمضان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 27 يوليو سنة 2014 م
- تحديد كيفيات دراسة الملفات المقدمة من الملتمسين،
- القيام بدراسة ملفات المترشحين قصد تحديد هويتهم بصفة صحفيين محترفين،
- تحديد مواصفات بطاقة التعريف المؤقتة للصحفي المحترف وكيفيات تسليمها،
- تحديد كيفيات تنظيم انتخاب أعضاء اللّجنة الممثلة لمديري وسائل الإعلام والصحفيين. المادة 4 : تعد اللّجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه وتعرضه على الوزير المكلّف بالاتصال ليوافق عليه. يحدد النظام الداخلي على الخصوص :
- دورية الاجتماعات وقواعد النصاب في المداولات،
- قواعد الانضباط والمواظبة والمناقشات. المادة 5 : يوقّع الرئيس وأعضاء اللّجنة الحاضرون محضر المداولات ثم يرسل إلى الوزير المكلّف بالاتصال. يدوّن محضر المداولات في سجل خاص مرقّم ومؤشّر عليه. يجب ألاّ يتضمّن السجل أي تحوير أو شطب. المادة 6 : تتولّى الهياكل المركزية لوزارة الاتصال الأمانة التقنية للجنة. المادة 7 : يتعيّن على اللّجنة عند نهاية مهمتها المنصوص عليها في المادّة 35 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-151 المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014 والمذكور أعلاه، تقديم تقرير مفصّل يتعلّق بنتيجة أشغالها إلى الوزير المكلّف بالاتصال ليوافق عليه ثم يرسله إلى اللّجنة المكلّفة بتسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة .2014 حميد قرين للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 44 29 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1435 الموافق 18 يونيو سنة 2014، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 12 يونيو سن ة 2005 الذي يحدّد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 057-302 الذي عنوانه “ صندوق دعم الاستثمار وترقية ونوعية الأنشطة السياحية .” إن وزير المالية، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية،
- بمق تضى القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-112 المؤرّخ في 22 رمضان عام 1410 الموافق 17 أبريل سنة 1990 الّذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاصّ بالخ زين ة رقم 057-302 الذي عنوانه “ص ندوق دعم الاستثمار وترقية نوعية الأنشطة السياحية”، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-70 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتنمية السياحة وتحديد قانونها الأساسي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-254 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية،
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 12 يونيو سن ة 2005 الذي يحدّد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 057-302 الذي عنوانه “ صندوق دعم الاستثمار وترقية ونوعية الأنشطة السياحية “، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا القرار ويتمم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 12 يونيو سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 12 يونيو سن ة 2005 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “ المادة 2 : يقيّد في الحساب رقم 057-302 : في باب الإيرادات :
- الضريبة السياحية الواقعة على عاتق المؤسسات المصنفة العمومية منها والخاصة والقائمة بالفندقة والسياحة والأسفار،
- الإعانات المحتملة للدولة. في باب النفقات :
- دفع النفقات المرتبطة بالترقية السياحية،
- كل النفقات الأخرى المرتبطة بدعم إنجاز مشاريع الاستثمار السياحي .” المادة 3 : تتمم أحكام المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 12 يون يو سن ة 2005 والمذكور أعلاه بنقطة أخيرة تحرّر كما يأتي : “ المادة 3 : تغطي نفقات الصندوق النشاطات الآتية : …………………….(بدون تغيير)…………………….
- بعنوان دعم إنجاز مشاريع الاست ثمار السياحي :
- التكفّل بالمصاريف المترتبة على النفقات المرتبطة بالدراسات وأشغال التهيئة التي تقوم بها الوكالة الوطنية لتنمية السياحة، بعنوان العمليات الموكلة لها طبقا لأحكام المادتين 17 و 18 من القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه. 44 29 رمضان عام 1435 ه الجزائريّة / العدد 27 يوليو سنة 2014 م يتم تنفيذ هذه العمليات على أساس اتفاقية تربط الوزارة المكلفة بالسياحة والوكالة الوطنية لتنمية السياحة، مع تحديد مسؤولية وحقوق والتزامات كل طرف .” المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 شعبان عام 1435 الموافق 18 يونيو سنة .2014 وزيرة السياحة والصناعة وزير المالية التقليدية محمد جلاب نورية يمينة زرهوني ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1435 الموافق 18 يونيو سنة 2014، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 12 يونيو سن ة 2005 الذي يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 057-302 الذي عنوانه “ صندوق دعم الاستثمار وترقية ونوعية الأنشطة السياحية .” إن وزير المالية، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-112 المؤرّخ في 22 رمضان عام 1410 الموافق 17 أبريل سنة 1990 الّذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاصّ بالخ زين ة رقم 057-302 الذي عنوانه “ص ندوق دعم الاستثمار وترقية ونوعية الأنشطة السياحية”، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-70 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتنمية السياحة وتحديد قانونها الأساسي،
29 رمضان عام 1435 ه
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 27 يوليو سنة 2014 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-254 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 12 يونيو سنة 2005 الذي يحدّد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاصّ بالخزينة رقم 057-302 الذي عنوانه “ صندوق دعم الاستثمار وترقية ونوعية الأنشطة السياحية “، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 12 يونيو سن ة 2005 الذي يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاصّ بالخزينة رقم 057-302 الذي عنوانه “ صندوق دعم الاستثمار وترقية ونوعية الأنشطة السياحية “، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا القرار ويتمم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 12 يونيو سن ة 2005 الذي يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 057-302 الذي عنوانه “ صندوق دعم الاستثمار وترقية ونوعية الأنشطة السياحية .” المادة 2 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1426 ال م وافق 12 يونيو سن ة 2005 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “ المادة 2 : تفتح التدخلات بعنوان الصندوق في شكل إعانات ومساعدات والتكفل بالمصاريف وتسديدها لكل أعمال الترقية والتنشيط السياحي وإنجاز الدعائم الترقوية والتكفل بالتظاهرات السياحية والدراسات والتدريبات ذات الطابع الترقوي وكذا كل النفقات الأخرى المرتبطة بدعم إنجاز مشاريع الاستثمار السياحي .” المادة 3 : تتمم أحكام المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 12 يونيو سنة 2005 والمذكور أعلاه وتحرّر كما يأتي : “ المادة 3 : يمكن أن تستفيد من إعانات ومساعدات الصندوق وتسديد المصاريف :
- ……………………(بدون تغيير)…………………… المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر
- الوكالة الوطنية لتنمية السياحة بعنوان تنفيذ عمليات دعم إنجاز الاستثمار السياحي من خلال إعداد الدراسات وإنجاز أشغال التهيئة السياحية في مناطق التوسع والمواقع السياحية وكل العمليات الموكلة لها طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية .” المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. ح رّر ب الج زائر في 20 شعبان عام 1435 الموافق 18 يونيو سنة .2014 وزيرة السياحة والصناعة التقليدية وزير المالية نورية يمينة زرهوني محمد جلاب ★ قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 9 فبراير سنة 2014، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجي ه للمعهد الوطني للفندقة والسياحة لتيزي وزو. بموجب قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 9 فبراير سنة 2014 تعين السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 12-210 المؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعهد الوطني للفندقة والسياحة، أعضاء في مجلس التوجيه للمعهد الوطني للفندقة والسياحة لتيزي وزو :
- وهيبة مومن، ممثلة الوزير المكلف بالسياحة، رئيسة،
- علي دركي، ممثل وزير الدفاع الوطني،
- رشيد بلخير، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- رمضان طباش، ممثل وزير المالية،
- نور الدين خالدي، ممثل وزير التربية الوطنية،
- جزيرة إنتيتان، ممثلة وزير التكوين والتعليم المهنيين،
- مصطفى قاصب، ممثل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- محمد ياسف، ممثل وزير النقل،
- الهاشمي فاقد، ممثل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- سعيد بوعزيز، ممثل وزير الشباب والرياضة. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة