قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة ع ام 1435 الموافق 12 أكتوبر سنة 2014، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 14-203 المؤرخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014 الذي يحدد شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي، يهدف هذا القرار إلى تحديد نموذجي طلب شراء ومقرر منح سكن ترقوي عمومي، الملحقين بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1435 الموافق 12 أكتوبر سنة .2014 عبد المجيد تبون 22 ربيع الثاني عام 1436 ه 07 41 فبراير سنة م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الرمز:..................
Code:....................
رقم الطلب:........... Populaire et Démocratique Algérienne République Demande:.......... N° تاريخ الإيداع:........ وزارة السكن والعمران والمدينة dépôt:.......... de Date VILLE LA DE ET L’URBANISME DE L’HABITAT, DE MINISTERE تعيين المرقي العقاري: :......................... Promoteur du Identification نموذج طلب شراء سكن ترقوي عمومي logement d’un d’acquisition Demande-type public promotionnel %وذج I - معلومات خاصة بالمكتتب......................................
1 - اللقب : ..............................................................
2 - الاسم : ...............................................................
3 - تاريخ الميلاد : .....................................................
4 - مكان الازدياد : ولاية .............................. : Wilaya
5 - الجنس : .............................................................
6 - ابن (ة) : ............................................................
7 - و : ....................................................................
8 - عنوان الإقامة : ...................................................
9 - بلدية : ............................... ولاية ......................:
10 - البريد الإلكتروني :..................الهاتف .............:
11 - الحالة العائلية :
أعزب (عزباء) أرمل (ة) Célibataire )ve( Veuf
12 - عدد الأولاد : .......................................................
13 - لقب الزوج .......................................................:
14 - اسم الزوج .......................................................:
15 - تاريخ ميلاد الزوج ............................................:
16 - مكان الازدياد : ولاية ..............................: Wilaya:
17 - ابن (ة) ............................................................:
18 - و ....................................................................:
II - معلومات مهنية ........................... souscripteur le concernant Informations - I ...................................................................................... : Nom - 1 .................................................................................. : Prénom - 2 .................................................................. : naissance de Date - 3 بلدية : ................................ : Commune : naissance de Lieu - 4 ...................................................................................... : Sexe - 5 ......................................................................... : de )fille( Fils - 6 ...................................................................................... : de Et - 7 ............................................................ : résidence de Adresse - 8 :..................... ...........................................Wilaya : Commune - 9 ........................ : :...................................Tél Email - 10 : familiale Situation - 11 مطلق (ة) متزوج (ة) )e( Divorcé )e( Marié ............................................................... : d’enfants Nombre - 12 :........................................................... conjoint du Nom - 13 :.............................................................. conjoint du Prénom - 14 :............................................. conjoint du naissance de Date - 15 بلدية : :................................ Commune : naissance de Lieu - 16 :........................................................................ de )fille( Fils - 17 :..................................................................................... de Et - 18 professionnelles Informations - II
19 - المهنة : ................................................................. ......................................................................... : Fonction - 19
20 - المستخدم : ........................................................... ...................................................................... : Employeur - 20
21 - البلدية : .............................. الولاية ....................: :..................... ....................................Wilaya : Commune - 21
22 - الدخل العائلي السنوي : ......................................... :.............................................. ménage du annuel Revenu - 22 III - خصائص المسكن الترقوي العمومي المرغوب فيه:.. souhaité:....... public promotionnel logement du Caractéristiques - III
23 - النوعية حسب الأولوية: :........................................................................... priorité de ordre par Typologie - 23 فردي 5 غرف جماعية Individuel Collectif F5 5 غرف نصف جماعية Semi-Collectif F5 قرئ وصودق عليه المكتتب 4 غرف جماعية 3 غرف جماعية Collectif F4 Collectif F3 4 غرف نصف جماعية 3 غرف نصف جماعية Semi-collectif F4 Semi-collectif F3 approuvé et Lu souscripteur Le 42 07 22 ربيع الثاني عام 1436 ه الجمهورية الجزائرية فبراير سنة م الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE وزارة السكن والعمران والمدينة VILLE LA DE ET L’URBANISME DE L’HABITAT, DE MINISTERE المرقي العقاري............................................................................................ IMMOBILIER PROMOTEUR LE المقر الاجتماعي .................................................................................................................. SOCIAL SIEGE نموذج مقرر منح سكن ترقوي عمومي public promotionnel logement d’un d’affectation Décision-type %وذج المرجع : ........................................................................... : Réf السيدة/الآنسة/ السيد: .......................................................................................................... : Mme/Mlle/Mr المولود(ة) في: .............................................................................................................................. : le )e( Né الرمز: .............................................................................................................................................. : Code بموجب طلبكم شراء سكن ترقوي عمومي، نبلغكم بمقرر منح سكن حسب المعلومات الموضحة أدناه:
الموقع: .......................................................... البلدية: ...................................................... النوع: ................ vous logement d’un d’affectation décision présente la public, promotionnel logement d’un d’acquisition demande votre Vu : ci-dessous désignées indications les selon notifiée est ......................... Type: .....................................................Commune:............................................................................... Site:
ملاحظة: يحرر عقد البيع عند تاريخ إتمام أشغال البناء ودفع المبالغ المستحقة من المستفيد، طبقا للتشريع المعمول به.
حرر ب ........................... في .................................... de d’achèvement date la à établi sera vente de L’acte N.B: sommes des bénéficiaire le par paiement le et construction vigueur. en législation la à conformément dues, ......................................... le .......................... à Fait 22 ربيع الثاني عام 1436 ه 12 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 جمادى الثانية ع ام 1435 الموافق 29 أبريل سنة 2014، يتضمّن إنشاء اللجنة الوطنية لتنسيق نشاطات عشرية المرأة الإفريقية.
إنّ وزير الشؤون الخارجية، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
- بمقتضى المرسوم رقم 87-37 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987 والمتضمّن المصادقة على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الموافق عليه في نيروبي سنة 1981،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 13-134 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، يقرّران ما يأتي :
المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى إنشاء اللجنة ال وطنية لتنسيق نشاطات عشرية المرأة الإفريق ية 2010-2020، وتسمى في صلب النص "اللجنة".
المادة 2 : تتكون اللجنة التي يرأسها الوزير المكلّف بقضايا المرأة أو ممثله، من :
- ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزارة الشؤون الخارجية،
- ممثل وزارة العدل،
- ممثل وزارة المالية،
- ممثل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية،
- ممثل وزارة التهيئة العمرانية والبيئة،
- ممثل وزارة التربية الوطنية،
- ممثل وزارة الصّحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل وزارة الشباب والرياضة.
المادة 3
فتح المادةيعيّن الوزير المكلّف بقضايا المرأة أعضاء اللجن ة لمدة ثلاث (3) سن وات قابل ة للتج دي د، بن اء على اقتراح من السلطات التابعين لها.
في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء اللجنة، يتم تعويضه حسب الأشكال نفسها إلى غاية انتهاء العهدة.
المادة 4
فتح المادةتتمثل مهام اللجنة فيما يأتي :
- السه ر على تنفيذ نشاطات عشرية المرأة الإفريقية على كل المستويات،
- ترقية مشاركة ومساهمة الأط راف المعنية على كل المستويات والتنسيق فيما بينها، في إطار تنفيذ برنامج مخطط العمل المقرر،
- تنفيذ كل المشاريع الوطنية والجماعية، لا سيما تلك الممولة من طرف صندوق النساء الإفريقيات وضمان مراقبتها،
- السهر على تنفيذ الالتزامات الخاصة بالمساواة بين الجنسين والتصريح الرسمي حول المساواة بين الرجال والنساء بإفريقيا وأهداف الألفية للتنمية على كل المستويات وتقييمها.
المادة 5
فتح المادةتجري أشغال اللجنة على مستوى وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
وتت ولى أمان ة اللجنة المدي ري ة المك لّ ف ة بقضايا المرأة.
المادة 6
فتح المادةتعد اللجنة في جلستها الأولى نظامها الداخلي وتصادق عليه. ثم تعرضه على موافقة الوزير المكلّف بقضايا المرأة.
المادّ ة 7 : تجتم ع اللجن ة في دورة عادي ة كل ثلاثة (3) أشه ر، بن اء على استدع اء من رئيسه ا.
ويمكنها أن تجتم ع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها أو أغلبية أعضائها.
تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
تكون اجتماعات اللجنة موضوع محاضر، وتدوّن في سجل خاص مرقّم ومؤشّر عليه من الرئيس. 44 07 22 ربيع الثاني عام 1436 ه
المادة 8
فتح المادةتعد اللجنة تقريرا سنويا عن نشاطاتها ترسله إلى وزير الشؤون الخارجية والوزير المكلّف بقضايا المرأة.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 29 أبريل سنة .2014 وزيرة التضامن الوطني وزير الشؤون الخارجية والأسرة وقضايا المرأة سعاد بن جاب اللّه رمطان لعمامرة ممثلو اللجان الأسلاك الأعضاء الدائمون
- مهندسو الدولة في تهيئة - سكات بوجمعة الإقليم - خمخوم اللّجنة - المهندسون المعماريون مصطفى الأولى - المفتشون في الصناعة - حبتون شمس التقليدية الدين
- المفتشون في السياحة
- المتصرفون
- المهندسون في الإعلام الآلي
- المهندسون في الإحصاء
- الوثائقيون - أمناء - بعيليش رفيق المحفوظات - بشير نعيمة
- المترجمون - التراجمة - شعيب خيرة اللّجنة - الملحقون الإداريون - بوطبال حمزة الثانية - المحاسبون الإداريون
- أعوان الإدارة
- كتاب المديرية
- الكتاب
- العمال المهنيون
- سائقو السيارات
- الحجاب فبراير سنة م وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1435 الموافق 12 أكتوبر سنة 2014، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية.
بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1435 الموافق 12 أكتوبر سنة 2014، تجدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية، وفق الجدول المبين أدناه :
الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون
- جرياد فضيلة - ترخوش دريس - نادري عائشة
- البادر أحمد (رئيسا للجنة) - ملوك نبيل
- الحجاب أحمد - قصباجي زكية - باي حميدة
- شيخي محمد المولودة لازلي كريم
- مشري نور الدين - ب وزولة - لراشيش
- شلخي خوجة نور الدين مصطفى
- قدادة عبد الغني (رئيسا للجنة) - بن شاوي لطيفة -- يحي نصر الدين - مصباحي نوري - بلحمر عبد الكريم
- الزين أحمد - الباي محمد
- فنينيش خضراء المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.