قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1437 الموافق 11 سبتمبر سنة 2016، يتضمن كيفيات حساب ثمن التنازل عن السكن الترقوي العمومي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 14-203 المؤرخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات حساب ثمن التنازل عن السكن الترقوي العمومي.
المادة 2
فتح المادةيتم حساب ثمن التنازل عن السكن الترقوي العمومي حسب المؤشرات المرجعية الآتية :
- تكلفة إنجاز جميع الأشغال، بما في ذلك دراسات التصميم، ومتابعة الأشغال، وخدمات المراقبة التقنية وا لمخبرية، ودراسة التربة، وأشغال الطرقات والشبكات المختلفة من الصنف الثالث وكذا التهيئات الخارجية،
- تكلفة الأرض بعد تطبيق التخفيضات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به،
- المصاريف المالية المترتبة على تمويل المشروع.
المادة 3
فتح المادةيعد هامش الربح الخاص بالمرقي العقاري متغيرا، ولا يمكن أن يتجاوز %5 من سعر تكلفة السكن.
المادة 4
فتح المادةيمكن توضيح أحكام هذا القرار، عند الحاجة، عن طريق تعليمات يتخذها الوزير المكلف بالسكن.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1437 الموافق 11 سبتمبر سنة .2016 وزير المالية وزير السكن والعمران والمدينة حاجي بابا عمي عبد المجيد تبون وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشت رك مؤرّخ في 15 محرّم عام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن إعادة تنظيم امتحان شهادة الكفاءة العليا.
إنّ الوزير الأول، ووزيرة التربية الوطنية،
- بمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمّن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68-632 المؤرّخ في أول رمضان عام 1388 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 والمتضمّن إحداث بروفي عال للكفاءة بالنسبة للمعلمين المساعدين في التعليم الابتدائي، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 89-94 المؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 والمتضمّن إنشاء الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-99 المؤرّخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-61 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994 والمتضمّن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 91-16 المؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلّق بالمجاهد والشهيد،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-265 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-315 المؤرّخ في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدّل والمتمّم، 23 أكتوبر سنة 2016 م
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 26 يوليو سنة 1999 والمتضمّن إع ادة تنظ يم امتح ان الشه ادة العليا للكفاءة، يقرّران ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة الأولى من المرس وم رقم 68-632 المؤرّخ في أول رمضان عام 1388 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968، المعدّل والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إعادة تنظيم شهادة الكفاءة العليا.
المادّ ة 2 : يسمح بالمشاركة في امتحان شهادة الكفاءة العليا للمعلمين المساعدين المرسمين الذين يثبتون أقدمية عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادّة 3 : تحدد تواريخ إجراء امتحان شهادة الكفاءة العليا وبدء التسجيلات واختتامها، بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادّة 4 : يتم فتح امتحان شهادة الكفاءة العليا، حسب الحالة، بقرار أو مقرر، من السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة الوصية.
المادّ ة 5 : يكلف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بتنظيم إجراء امتحان شهادة الكفاءة العليا.
المادة 6
فتح المادةيتضمّن ملف الترشح للمشاركة في امتحان شهادة الكفاءة العليا، طلبا خطيا يقدمه المترشح.
يتم استكمال تكوين ملفات ترشح الموظفين المستوفين الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في امتحان شهادة الكفاءة العليا، من طرف الإدارة المستخدمة، ويجب أن تحتوي على الوثائق الآتية :
- نسخة من قرار أو مقرر التعيين أو الترسيم،
- نسخة من شهادة تثبت صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو أرملة أو ابن (ة) شهيد، عند الاقتضاء.
المادة 7
فتح المادةيتضمّن امتحان شهادة الكفاءة العليا الاختبارين الكتابيين الآتيين : 21 محرّم عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 23 أكتوبر سنة 2016 م
1 - اختبار في تعليمية الاختصاص، المدة 3 ساعات، المعامل 3،
2 - اختبار في علوم التربية، المدة 3 ساعات، المعامل .2
المادة 8
فتح المادةتتضمّن اختبارات امتحان شهادة الكفاءة العليا البرامج الملحقة بأصل هذا القرار.
المادة 9
فتح المادةكل نقطة تقل عن 5 من 20 في الاختبارات المذكورة أعلاه، تُعدّ إقصائية.
المادة 10
فتح المادةيعد المترشحون الذين تحصلوا على معدل عام يساوي 10 من 20 على الأقل، دون الحصول على نقطة إقصائية، ناجحين في امتحان شهادة الكفاءة العليا.
المادة 11
فتح المادةتع دّ قائم ة المترشحين الناجحين نهائيا في امتحان شهادة الكفاءة العليا لجنة تتكون من :
- ممثل السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة الوصية أو ممثل إحداهما، رئيسا،
- مسؤول المؤسسة، مركز الامتحان، عضوا،
- مصححين (2) للاختبارات، عضوين.
المادة 12
فتح المادةيرقّى بصفة معلم المدرسة الابتدائية المترشحون الناجحون في امتحان شهادة الكفاءة العليا.
المادّ ة 13 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 26 يوليو سنة 1999 والمتضمّن إعادة تنظيم امتحان الشهادة العليا للكفاءة.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 محرّم عام 1438 الموافق 17 أكتوبر سنة .2016 وزيرة التربية عن الوزير الأول الوطنية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري نورية بن غبريط بلقاسم بوشمال المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رئاسي رقم 15-125
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم رقم 08-189
- مرسوم تنفيذي رقم 14-203
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.