قرار مؤرخ في 12 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 26 سبتمبر سنة 2015، يحدّد شروط معالجة طلبات شراء السكن الترقوي العمومي وكيفيات ذلك
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 11 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-203 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد شروط وكيفيات ش راء السكن الت رقوي العم ومي، يهدف هذا الق رار إلى تحديد شروط معالجة طلبات شراء السكن الترقوي العمومي وكيفيات ذلك.
المادة 2
فتح المادةيتم إيداع طلب الشراء المنصوص عليه في المادّة الأولى أعلاه، بعد إعلان فتح الاكتتاب لدى المرقي العقاري المعني.
يتم إيداع الطلب على مستوى الشبابيك المفتوحة لهذا الغرض من طرف المرقي المعني، ويرفق بالوثائق الواردة في المطبوع النموذجي.
المادة 3
فتح المادةلا يمكن قبول الطلبات التي تنقصها معلومات والتي لم ترفق بالوثائق المطلوبة.
المادة 4
فتح المادةتسجل طلبات الشراء وفق ترتيب زمني، فور استلامها، في سجل ممضي ومرقّم لدى المرقي المعني.
المادّ ة 5 : تعالج الطلبات من طرف لجنة يرأسها ممثل المرقي المعني الموكل قانونا.
تتكون اللّجنة من :
- المسؤول التجاري، أو من يعادله،
- مسؤول الإدارة العامة، أو من يعادله،
- مسؤول القضايا القانونية، أو من يعادله.
وزيادة على ذلك، يمكن توسيع هذه اللجنة، عند الضرورة، لتشمل أعضاء آخرين مختصين في هياكل إدارة المرقي المعني.
المادة 6
فتح المادةيتعيّن على المرقي المعني تسجيل طلبات المستفيدين الذين تم قبولهم، في بطاقية وطنية مفتوحة على مستوى مصالحه. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 7
فتح المادةتعلم مصالح المرقي المعني المستفيدين الذين قبلتهم اللّجنة المذكورة أعلاه، عن طريق رسالة موصى عليها، بقبول طلبهم.
المادة 8
فتح المادةيجب إعلام الطالبين الذين تم رفض طلبهم عنط ريق رسال ة م وصى عليه ا بال رفض المبرر لطلبهم.
وفي هذه الحالة، لدى الطالب أجل ثلاثين (30) ي وما، ابتداء من تاريخ استلام ه تبل يغ ال رفض، لإيداع طعن مع تقديم عناصر إعلامية أو تبريرية جديدة لدى المرقي المع ني، تتم دراسته من جديد من ط رف لجن ة مع الج ة الطلب ات المنص وص عليها في المادّة 5 أعلاه، في أجل ستين (60) يوما.
المادة 9
فتح المادةيمكن الطالب المستأجر لسكن عمومي إيجاري الذي تم رفض طلبه، أن يودع طعنا يرتكز على التزامه المسبق بإرجاع السكن إلى الهيئة المؤجرة.
يجب أن يتم فسخ عقد الإيجار والإرجاع الفعلي للسكن العمومي الإيجاري قبل تسليم مفاتيح السكن الترقوي العمومي.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالج زائر في 12 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 26 سبتمبر سنة .2015 عبد المجيد تبون وزارة الأشغال العمومية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.