ج.ر عدد 12 لسنة 2013
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (32)
اسأل عن هذا العدد

قوانين قانون رقم 13-02 مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 20 فبراير سنة 2013، يتضمن الموافقة على الاتفاقية المتعلقة بضبط الحدود البحرية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، الموقّعة بالجزائر في 11 يوليو سنة 2011 …………………………………………………………………………………………………………………… 4 قانون رقم 13-03 مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 20 فبراير سنة 2013، يعدل ويتمم الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية………………… 4 قانون رقم 13-04 مؤرّخ في 9 ريع الثاني عام 1434 الموافق 20 فبراير سنة 2013، يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2010 …. 5 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 13-90 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2013، حسب كل قطاع…………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم تنفيذي رقم 13-91 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 25 فبراير سنة 2013، يحدد شروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة لهم………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم تنفيذي رقم 13-92 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 25 فبراير سنة 2013، يتمم قائمة مراكز استجمام المجاهدين الملحقة بالمرسوم رقم 88-176 المؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمب ر سنة 1988 الذي يحول مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين إلى مؤسسات عمومية ذات طابع إداري وينشئ مراكز أخرى…………. 17 مرسوم تنفيذي رقم 13-93 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 25 فبراير سنة 2013، يت مم ق ائم ة المؤسسات الاستش فائ ية لطب ال عيون الملحق ة بالمرس وم التنفيذي رقم 12-281 المؤرخ في 19 شعبان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة 2012 والمتضمن إنشاء مؤسسات استشفائية لطب العيون وتنظيمها وسيرها…………………………… 18 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات برئاسة الجمهوريّة……………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّنان إنهاء مهام مكلّفين بالدّراسات والتلخيص بوزارة الموارد المائية…………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير الري في ولاية المسيلة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام المفتش العامّ للغابات.. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير البحث والاستشراف بوزارة الأشغال العمومية…………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للوكالة الوطنية للطرق السريعة……………………………………………………………………………………………………………… 20

16 ربيع الثاني عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 3 27 فبراير سنة 2013 م فهرس (تابع) مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايات……………………………………………………………………………………….. 20 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّنان إنهاء مهام نائبي مديرين بوزارة التجارة……………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدي ر المنافس ة والأسعار والتعمير التّجاري بولاية الجزائر…………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير التّجارة في ولاية جيجل……………………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة الصّناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار……………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير للدّراسات والبحث باللّجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها……………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير الإدارة والوسائل باللّجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها……………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الطاقة والمناجم………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين مفتش بوزارة الموارد المائية…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين المدير العامّ للغابات……… 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة الأشغال العمومية……………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايات…………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير الدّراسات والاستكشاف والإعلام الاقتصادي بوزارة التّجارة………………………………………………………………………………. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين مفتش بوزارة التّجارة… 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّن التّعيين بوزارة السياحة والصّناعة التقليدية…………………………………………………………………………………………………………………… 23 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين المدير العامّ للمدرسة الوطنية العليا للسياحة………………………………………………………………………………………………………………. 23 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 12-03 مؤرّخ في 14 محرّم عام 1434 الموافق 28 نوفمبر سنة 2012، يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما………………………………………………………………………………………………………… 23

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 16 ربيع الثاني عام 1434 ه 27 فبراير سنة 2013 م قوانين قانون رقم 13-02 مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 20 فبراير سنة 2013، يتضمن الموافقة على الاتفاقية المتعلقة بضبط الحدود البحرية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، الموقّعة بالجزائر في 11 يوليو سنة .2011 إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المواد 119 و 126 و 131 منه،
  • وبعد الاطلاع على الاتفاقية المتعلقة بضبط الحدود البحرية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، الموقّعة بالجزائر في 11 يوليو سنة 2011،
  • وبعد رأي مجلس الدولة،
  • وبعد موافقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يوافق على الاتفاقية المتعلقة بضبط الحدود البحرية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية، الموقّعة بالجزائر في 11 يوليو سنة .2011 المادّة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 20 فبراير سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة ★ قانون رقم 13-03 مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 20 فبراير سنة 2013، يعدل ويتمم الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدستور، لا سيما المواد 25 و 119 و 120 و 122 و 125 (الفقرة 2 ) و 126 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 74-103 الم ؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمت ض من قان ون الخ دم ة الوطنية، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 131 و 150 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 66 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 87 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، لا سيما المادة 145 منه،
  • وبعد رأي مجلس الدولة،
  • وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يعدل ويتمم هذا القانون بعض أحكام الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية، المعدل والمتمم. المادّة 2 : تتمم أحكام المادة 5 من الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، بالنقطتين 7 و 8 وتحرران كما يأتي : “ المادة 5 : يستحق المعاش : ………………………………… 7 - ذوو حقوق العسكريين والمدنيين الشبيهين المتوفين في الخدمة، وذلك طبقا لأحكام المادة 25 من

16 ربيع الثاني عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 27 فبراير سنة 2013 م الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بدون شرط مدة الخدمة. يمتد هذا الحكم ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا القانون لذوي حقوق العسكريين والمدنيين الشبيهين المتوفين قبل تاريخ صدور هذا القانون. 8 - عسكريو الخدمة الوطنية، وكذا العسكريون المعاد استدعاؤهم المعترف بهم غير مؤهلين بسبب عجز أو مرض منسوب للخدمة أو تفاقم من جراء الخدمة. كما يستفيد من هذا الحكم، ذوو حقوق عسكريي الخدمة الوطنية، والعسكريون المعاد استدعاؤهم المتوفون في الخدمة. يسري مفعول هذه الأحكام ابتداء من أول يناير سنة .2011 يحسب معاش الفئات المذكورة في النقطة 8 أعلاه، على أساس راتب العسكريين العاملين والمتعاقدين من نف س الرت بة، حسب الشروط المحددة في الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. تكون النفقات الناتجة عن تطبيق هذا الحكم على عاتق الدولة”. المادّة 3 : تتمم أحكام الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بمادة 45 مكرر وتحرر كما يأتي : “المادة 45 مكرر : يمكن رفع قيمة معاشات التقاعد العسكرية بقرار من وزير الدفاع الوطني”. المادّة 4 : تعدل أح كام الم ادة 78 م ن الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة 78 : يعادل المبلغ الشهري الأقصى لمعاش العجز مرة ونصف مرة )1.5( الأجر الوطني الأدنى المضمون. يساوي المبلغ الشهري لمعاش العجز للأفراد العسكريين والمدنيين الشبيهين، وأفراد الخدمة الوطنية حاصل ضرب نسبة العجز في المبلغ الشهري الأقصى المنصوص عليه في الفقرة أعلاه. لايمكن أن يقل هذا المبلغ عن نسبة 80 % من الأجر الوطني الأدنى المضمون. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 5 تسري أحكام هذه المادة ابتداء من أول يناير سنة .”2012 المادّة 5 : تلغى أحكام النقطة 3 من المادة 110 من الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية، المعدل والمتمم. المادّة 6 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 20 فبراير سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة ★ قانون رقم 13-04 مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 20 فبراير سنة 2013، يتضمن تسوية الميزانية لسنة .2010 إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المواد 119 و 120 و 122 و 126 و 160 و 162 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010،

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 16 ربيع الثاني عام 1434 ه

  • وبمقتضى الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-08 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتضمن تسوية الميزانية لسنة 2009،
  • وبعد استشارة مجلس المحاسبة،
  • وبعد رأي مجلس الدولة،
  • وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : قدر مبلغ الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة المسجلة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2010 بثلاثة آلاف وستة وخمسين مليارا وسبعمائة وواحد وثلاثين مليونا وتسعمائة وخمسة وستين ألفا ومائتين وأربعة وثمانين دينارا وستة وستين سنتيما 3.056.731.965.284,66( دج) طبقا للتوزيع، حسب طبيعته، الوارد في الجدول “ أ” من قانون المالية التكميلي لسنة 2010 ومنه مبلغ قدره أربعون ألف دينار 40.000,00( دج) فيما يخص الأموال المخصصة للمساهمات. المادّة 2 : حددت النتائج النهائية لنفقات الميزانية العامة للدولة لسنة 2010 بمبلغ خمسة آلاف وستمائة وثمانية وأربعين مليارا وتسعمائة ومليونين وسبعمائة وأربعة وأربعين ألفا وأربعمائة واثنين وسبعين دينارا وتسعة وسبعين سنتيما 5.648.902.744.472,79( دج) حيث يخصص منه:
  • مبلغ ألفين وسبعمائة وستة وثلاثين مليارا ومائة وسبع ة وثمانين مليونا ومائتين وستة وستين ألفا ومائتين وخمسة وتسعين دينارا وسبعة سنتيمات 2.736.187.266.295,07( دج) لنفقات التسيير موزعة حسب الوزارات طبقا للجدول “ب” من قانون المالية التكميلي لسنة 2010،
  • مبلغ ألفين وسبعمائة وتسعة وأربعين مليارا ومائتين وثلاثة ملايين ومائتين وثلاثين ألفا ومائتين وتسعة وسبعين دينارا وثمانية وثمانين سنتيما 2.749.203.230.279,88( دج) لنفقات التجهيز(مساهمات نهائية) موزعة حسب القطاعات طبقا للجدول “ج” من قانون المالية التكميلي لسنة 2010، 27 فبراير سنة 2013 م
  • مبلغ مائة وثلاثة وستين مليارا وخمسمائة واثني عشر مليونا ومائتين وسبعة وأربعين ألفا وثمانمائة وسبعة وتسعين دينارا وأربعة وثمانين سنتيما 163.512.247.897,84( دج) لنفقات غير متوقعة. المادّة 3 : بلغ العجز النهائي الخاص بعمليات الميزانية لسنة 2010 والمخصص لمتاح ومكشوف الخزينة ألفين وخمسمائة واثنين وتسعين مليارا ومائة وسبعين مليونا وسبعمائة وتسعة وسبعين ألفا ومائة وثمانية وثمانين دينارا وثلاثة عشر سنتيما 2.592.170.779.188,13( دج). المادّة 4 : تخصص خسائر الحسابات الخاصة للخزينة المصفاة أو المقفلة المسجلة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2010 التي تقدر بمبلغ ثمانمائة وأربعة وأربعين مليارا ومائتين وسبعة وتسعين مليونا وسبعمائة واثني عشر ألفا وثلاثمائة وتسعين دينارا واثنين وخمسين سنتيما 844.297.712.390,52( دج) لحساب متاح ومكشوف الخزينة. المادّ ة 5 : تخصص الخسائر الناجمة عن تسيير عمليات دين الدولة المسجلة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2010 التي تقدر بمبلغ مائتين وسبعة وتسعين مليارا وأربعمائة وثمانية وسبعين مليونا ومائة وستة وعشرين ألفا وأربعمائة وخمسة وتسعين دينارا وثمانية وستين سنتيما 297.478.126.495,68( دج) لحساب متاح ومكشوف الخزينة. المادّة 6 : بلغت التغيرات الصافية المخصصة لمتاح ومكشوف الخزينة للسنة المالية 2010 :
  • ثلاثة آلاف وعشرين مليارا وثلاثمائة وأربعة وستين مليونا وثمانمائة وخمسة عشر ألفا وستمائة وستة وعشرين دينارا وثمانية وتسعين سنتيما 3.020.364.815.626,98( دج) فيما يتعلق بالتغير الإيجابي الصافي لأرصدة الحسابات الخاصة للخزينة،
  • مائتين وثمانية وثمانين مليارا وثلاثمائة وسبعة وثلاثين مليونا ومائة وواحد وستين ألفا وسبعمائة وأربعة وخمسين دينارا وسبعة وثمانين سنتيما 288.337.161.754,87( دج) فيما يتعلق بالتغير الإيجابي الصافي لأرصدة حسابات الاقتراض،
  • أربعمائة وتسعة وأربعين مليونا وتسعمائة وثلاثة آلاف وثلاثمائة وخمسة وثلاثين دينارا وأربعة وستين سنتيما 449.903.335,64( دج) فيما يتعلق بالتغير الصافي الإيجابي لأرصدة حسابات المساهمة.

16 ربيع الثاني عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 7 27 فبراير سنة 2013 م المادّة 7 : يحدد العجز الإجمالي لحساب متاح ومكشوف الخزينة لسنة 2010 بمبلغ أربعمائة وأربعة وعشرين مليارا وسبعمائة وأربعة وتسعين مليونا وسبعمائة وسبعة وثلاثين ألفا وثلاثمائة وستة وخمسين دينارا وأربعة وثمانين سنتيما 424.794.737.356,84( دج). المادّة 8 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 20 فبراير سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة الجدول “أ” الإيرادات النهائية المطبقة تقديرات قانون إيرادات الميزانية المالية التكميلي .1 الموارد العادية 1.1 الإيرادات الجبائية 201-001 حاصل الضرائب المباشرة 508.600.000.000,00 201-002 حاصل التسجيل والطابع 37.800.000.000,00 201-003 حاصل الرسوم على الأعمال 526.300.000.000,00 (منها الرسم على القيمة المضافة على المنتوجات المستوردة) 259.600.000.000,00 201-004 حاصل الضرائب غير المباشرة 1.500.000.000,00 201-005 حاصل الجمارك 170.300.000.000,00 المجموع الفرعي (1) 1.244.500.000.000,00 1-2 الإيرادات العادية 201-006 حاصل دخل الأملاك الوطنية 16.000.000.000,00 201-007 الحواصل المختلفة للميزانية 28.700.000.000,00 201-008 الإيرادات النظامية 0,00 المجموع الفرعي (2) 44.700.000.000,00 على ميزانية الدولة لسنة 2010 بالدينار (دج) الإنجازات الفارق الإنجازات ب % بالقيمة ب % 560.416.817.202,81 110,19 51.816.817.202,81 10,19 39.652.123.946,41 104,90 1.852.123.946,41 4,90 494.422.749.472,28 93,94 31.877.250.527,72-6,06 - 252.591.622.065,93 97,30 7.008.377.934,07-2,70 - 1.427.144.266,86 95,14 72.855.733,14-4,86 - 184.575.868.854,58 108,38 14.275.868.854,58 8,38 1.280.494.703.742,94 102,89 35.994.703.742,94 2,89 18.666.275.289,68 116,66 2.666.275.289,68 16,66 45.260.263.378,44 157,70 16.560.263.378,44 57,70 83.199.020,00 83.199.020,00 64.009.737.688,12 143,20 19.309.737.688,12 43,20

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 16 ربيع الثاني عام 1434 ه 27 فبراير سنة 2013 م الجدول “أ” (تابع) تقديرات قانون إيرادات الميزانية المالية التكميلي 1-3 الإيرادات الأخرى 201-012 إيرادات استثنائية 132.500.000.000,00 المجموع الفرعي (3) 132.500.000.000,00 مجموع الموارد العادية 1.421.700.000.000,00 .2 الجباية البترولية 201-011 الجباية البترولية 1.501.700.000.000,00 المجموع العام للإيرادات خارج الأموال المخصصة للمساهمات 2.923.400.000.000,00 الأموال المخصصة للمساهمات - المجموع العام للإيرادات 2.923.400.000.000,00 بالدينار (دج) الإنجازات الفارق الإنجازات ب % بالقيمة ب % 210.527.483.853,60 158,89 78.027.483.853,60 58,89 210.527.483.853,60 158,89 78.027.483.853,60 58,89 1.555.031.925.284,66 109,38 133.331.925.284,66 9,38 1.501.700.000.000 100,00 0,00 0,00 3.056.731.925.284,66 104,56 133.331.925.284,66 4,56 40.000,00 40.000,00 3.056.731.965.284,66 104,56 133.331.965.284,66 4,56 الجدول “ب” توزيع الاعتمادات المخصصة بعنوان ميزانية التسيير لسنة 2010 حسب كل دائرة وزارية بالدينار (دج) نس اعتمادات سنة 2010 ب الوزارات قانون المالية التكميلي 2010 الفوارق بالقيمة ة الا س المراجعة المستهلكة ت هلا ك رئاسة الجمهورية 7.530.516.000.000,00 8.180.552.000,00 5.458.741.385,05 2.721.810.614,95 66,73 مصالح الوزير الأول 2.845.611.000.000,00 2.942.573.000,00 2.525.554.911,76 417.018.088,24 85,83 الدفاع الوطني 421.866.177.000.000,00 421.866.177.000,00 416.852.283.259,52 5.013.893.740,48 98,81 الداخلية والجماعات المحلية 392.402.144.000.000,00 410.517.892.000,00 355.661.613.237,88 54.856.278.762,12 86,64 الشؤون الخارجية 31.264.497.000.000,00 41.318.865.000,00 39.692.653.521,19 1.626.211.478,81 96,06 العدل 45.499.435.000.000,00 47.657.709.000,00 40.599.306.398,09 7.058.402.601,91 85,19

16 ربيع الثاني عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 9 27 فبراير سنة 2013 م الجدول “ب” (تابع) بالدينار (دج) ن س اعتمادات سنة 2010 ب الوزارات قانون المالية التكميلي 2010 المالية 48.775.355.000.000,00 الطاقة والمناجم 26.413.795.000.000,00 الموارد المائية 7.845.277.000.000,00 الاستشراف والإحصائيات 577.076.000.000,00 الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار 3.504.113.000.000,00 التجارة 10.538.816.000.000,00 الشؤون الدينية والأوقاف 14.573.089.000.000,00 المجاهدين 168.001.904.000.000,00 التهيئة العمرانية والبيئة 4.027.488.000.000,00 النقل 19.345.233.000.000,00 التربية الوطنية 662.916.579.000.000,00 الفلاحة والتنمية الريفية 116.020.744.000.000,00 الأشغال العمومية 5.572.020.000.000,00 الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات 195.011.838.000.000,00 الثقافة 22.700.130.000.000,00 الاتصال 7.567.720.000.000,00 السياحة والصناعة التقليدية 2.067.612.000.000,00 التعليم العالي والبحث العلمي 173.483.802.000.000,00 البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال 2.027.647.200.000,00 الفوارق بالقيمة ة الا س المراجعة المستهلكة ت ه لا ك 52.297.490.000,00 42.769.926.943,26 9.527.563.056,74 81,78 26.691.212.000,00 12.986.068.074,73 13.705.143.925,27 48,65 9.070.428.000,00 7.448.908.621,03 1.621.519.378,97 82,12 710.403.000,00 591.173.824,18 119.229.175,82 83,22 3.810.501.000,00 2.211.983.154,29 1.598.517.845,71 58,05 11.297.333.000,00 8.210.164.037,82 3.087.168.962,18 72,67 15.889.175.000,00 14.786.282.072,88 1.102.892.927,12 93,06 168.460.911.000,00 195.462.016.157,64 27.001.105.157,64-116,03 4.205.988.000,00 1.908.616.666,55 2.297.371.333,45 45,38 20.057.275.000,00 19.160.994.468,90 896.280.531,10 95,53 672.442.955.000,00 633.921.181.271,97 38.521.773.728,03 94,27 117.254.851.000,00 85.260.119.540,24 31.994.731.459,76 72,71 6.139.338.000,00 5.307.273.630,57 832.064.369,43 86,45 205.219.239.000,00 204.311.473.411,30 907.765.588,70 99,56 23.750.225.000,00 19.280.827.729,74 4.469.397.270,26 81,18 7.594.285.000,00 7.477.527.307,39 116.757.692,61 98,46 2.396.165.000,00 1.387.237.949,02 1.008.927.050,98 57,89 214.354.626.000,00 213.813.617.573,11 541.008.426,89 99,75 2.479.020.000,00 1.912.123.384,10 566.896.615,90 77,13

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 16 ربيع الثاني عام 1434 ه 27 فبراير سنة 2013 م الجدول “ب” (تابع) بالدينار (دج) نس اعتمادات سنة 2010 ب الوزارات قانون المالية التكميلي 2010 العلاقات مع البرلمان 194.649..000.000,00 التكوين والتعليم المهنيين 28.498.036.000.000,00 السكن والعمران 10.675.181.000.000,00 العمل والضمان الاجتماعي 72.325.886.000.000,00 التضامن الوطني 95.462.389.000.000,00 الصيد البحري والموارد الصيدية 1.482.697.000.000,00 الشباب والرياضة 23.484.072.000.000,00 المجموع الفرعي 2.624.501.528.200.000,00 التكاليف المشتركة 821.498.294.800.000,00 المجموع 3.445.999.823.000.000,00 الفوارق بالقيمة ة الا س المراجعة المستهلكة ت هلا ك 216.202.000,00 130.830.339,58 85.371.660,42 60,51 39.159.911.000,00 38.743.534.894,71 416.376.105,29 98,94 11.697.431.000,00 9.589.907.917,84 2.107.523.082,16 81,98 72.683.906.000,00 72.054.907.463,95 628.998.536,05 99,13 96.555.486.000,00 95.851.147.054,75 704.338.945,25 99,27 1.623.726.000,00 1.272.441.675,91 351.284.324,09 78,37 28.141.980.000,00 26.644.132.023,51 1.497.847.976,49 94,68 2.746.683.830.000,00 2.583.284.569.902,46 163.399.260.097,54 94,05 699.315.993.000,00 152.902.696.392,61 546.413.296.607,39 21,86 3.445.999.823.000,00 2.736.187.266.295,07 709.812.556.704,93 79,40 الجدول “ج” توزيع الاعتمادات المخصصة بعنوان ميزانية التجهيز لسنة 2010 حسب كل قطاع الاعتمادات المصادق القطاعات عليها - قانون المالية التكميلي القطاع 1 : الصناعة 665.000.000,00 القطاع 2 : الطاقة والمناجم - القطاع 3 : الفلاحة والري 336.176.000.000,00 القطاع 4 : دعم الخدمات المنتجة 44.747.000.000,00 بالدينار (دج) الاعتمادات الاعتمادات فوارق الاعتمادات المراجعة - قانون المعبأة المراجعة والمعبأة المالية التكميلي لسنة 2010 بالقيمة ب % 665.000.000,00 545.000.000,00 120.000.000,00 18,05

  • 682.557.291,37 682.557.291,37 - 337.316.000.000,00 408.657.447.879,55 71.341.447.879,55-21,15 - 44.747.000.000,00 34.794.230.491,12 9.952.769.508,88 22,24

16 ربيع الثاني عام 1434 ه الجريدة 27 فبراير سنة 2013 م الاعتمادات المصادق القطاعات عليها - قانون المالية التكميلي القطاع 5 : المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 1.096.303.800.000,00 القطاع 6 : التربية والتكوين 284.563.600.000,00 القطاع 7 : المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 213.250.200.000,00 القطاع 8 : دعم الحصول على السكن 230.465.000.000,00 القطاع 9 : مواضيع مختلفة 200.400.000.000,00 قطاع : المخططات البلدية للتنمية 60.000.000.000,00 المجموع الفرعي للاستثمار 2.466.570.600.000,00 دعم النشاط الاقتصادي (تخصيصات لحسابات التخصيص الخاصة وتخفيض نسبة الفوائد) 400.638.000.000,00 التخصيص برأس المال للصندوق الوطني للاستثمار 75.000.000.000,00 البرامج التكميلية لفائدة الولايات 54.052.400.000,00 احتياطي لنفقات غير متوقعة 26.600.000.000,00 مجموع العمليات برأس المال 556.290.400.000,00 مجموع ميزانية التجهيز 3.022.861.000.000,00 الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 11 الجدول “ج” (تابع) بالدينار (دج) الاعتمادات الاعتمادات فوارق الاعتمادات المراجعة - قانون المعبأة المراجعة والمعبأة المالية التكميلي لسنة 2010 بالقيمة ب % 1.110.248.800.000,00 897.835.995.129,67 212.412.804.870,33 19,13 285.363.600.000,00 271.967.712.729,50 13.395.887.270,50 4,69 218.890.200.000,00 192.086.626.477,71 26.803.573.522,29 12,25 273.827.400.000,00 260.309.517.596,90 13.517.882.403,10 4,94 209.900.000.000,00 209.942.142.200,00 42.142.200,00-0,02 - 60.500.000.000,00 60.003.000.484,06 496.999.515,94 0,82 2.541.458.000.000,00 2.336.824.230.279,88 204.633.769.720,12 8,05 404.638.000.000,00 337.379.000.000,00 67.259.000.000,00 16,62 75.000.000.000,00 75.000.000.000,00 - -

1.765.000.000,00-1.765.000.000,00 100,00 481.403.000.000,00 412.379.000.000,00 69..024.000.000,00 14,34 3.022.861.000.000,00 2.749.203.230.279,88 273.657.769.720,12 9,05

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 16 ربيع الثاني عام 1434 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 13-90 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة 2013، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2013، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013،
  • وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية سن ة 2013 اعتماد دفع قدره أربعة ملايير وخمسمائة مليون دينار 4.500.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثمانية عش ر ملي ار دينار 18.000.000.000( دج) مقيّ دان في النف قات ذات الطابع النه ائي (المنصوص عليها في القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 3102)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2013 اعتماد دفع قدره أربع ة ملايير وخمسمائ ة ملي ون دين ار 4.500.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثمانية عش ر ملي ار دينار 18.000.000.000( دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النه ائي ( المنص وص عليها في 27 فبراير سنة 2013 م تنظيميّة القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 3102)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 14 فبراير سنة .2013 عبد المالك سلال الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات المبالغ الملغاة اعتماد رخصة الدفع البرنامج
  • احتياطي لنفقات غير متوقعة 4.500.000 18.000.000 المجموع 4.500.000 18.000.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات المبالغ المخصصة اعتماد رخصة الدفع البرنامج
  • المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 4.500.000 18.000.000 المجموع 4.500.000 18.000.000

16 ربيع الثاني عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 27 فبراير سنة 2013 م مرسوم تنفيذي رقم 13-91 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 25 فبراير سنة 2013، يحدد شروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة لهم. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، لاسيما المواد 31 و 69 و 76 و 134 و 138 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، لاسيما المواد 33 و 49 و 62 و 70 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-463 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة لهم، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-130 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن ضبط قائمة المناطق التي تخول الحق في للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 13 ت ع وي ض الم نطقة الم ن صوص عليه في المرسوم رقم 82-183 المؤرّخ في 15 مايو سنة 1982 والمتعلق بكيفيات حساب تعويض المنطقة، المعدّل والمتمّم،
  • و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدد هذا المرسوم في إطار أحكام القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، والقانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، شروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة لهم. الفصل الأول المنتخبون الممارسون بصفة أعضاء دائمين المادّة 2 : يحدد عدد النواب الذين يمكنهم مساعدة رئيس المجلس الشعبي البلدي ورئيس المجلس الشعبي الولائي بصفة دائمة، طبقا لأحكام القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب ع ام 1432 الموافق 22 يونيو سن ة 2011 والقانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمذكورين أعلاه. يعين النواب الذين يمكنهم مساعدة رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفة دائمة ورؤساء اللجان الدائمة كأعضاء دائمين بناء على طلب من رئيس المجلس الشعبي البلدي، بموجب قرار من الوالي. يعين النواب الذين يمكنهم مساعدة رئيس المجلس الشعبي الولائي بصفة دائمة ورؤساء اللجان الدائمة كأعضاء دائمين بناء على طلب من رئيس المجلس الشعبي الولائي، بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية. المادّة 3 : يوضع المنتخبون المعنيون بأحكام المادة 2 أعلاه، في وضعية انتداب من طر ف الهيئة المستخدمة لهم طيلة مدة انتدابهم. الفصل الثاني العلاوات الممنوحة للمنتخبين المحليين المادّة 4 : يحدد مبلغ العلاوات الشهرية الممنوحة لرئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه ورؤساء اللجان الدائمة الذين يمارسون مهامهم بصفة أعضاء دائمين والمندوبين البلديين الخاصين كما يأتي :

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 1 - رؤساء المجالس الشعبية البلدية : البلديات التعويض الشهري القاعدي أقل من 10.000 نسمة 60.000 دج من 10.001 إلى 20.000 نسمة 70.000 دج من 20.001 إلى 50.000 نسمة 80.000 دج من 50.001 إلى 100.000 نسمة 90.000 دج من 100.001 إلى 200.000 نسمة 100.000 دج 200.001 نسمة فأكثر 110.000 دج 2 - نواب رؤساء المجالس الشعبية البلدية : البلديات أقل من 10.000 نسمة من 10.001 إلى 20.000 نسمة من 20.001 إلى 50.000 نسمة من 50.001 إلى 100.000 نسمة من 100.001 إلى 200.000 نسمة 200.001 نسمة فأكثر 3 - رؤساء اللجان الدائمة : البلديات أقل من 10.000 نسمة من 10.001 إلى 20.000 نسمة من 20.001 إلى 50.000 نسمة من 50.001 إلى 100.000 نسمة من 100.001 إلى 200.000 نسمة 200.001 نسمة فأكثر الجزائريّة / العدد 12 16 ربيع الثاني عام 1434 ه 27 فبراير سنة 2013 م التعويض الشهري التعويض الخاص المبلغ الإجمالي الخاص بالتمثيل الشهري للمنصب للتعويضات 10.000 دج 7.000 دج 77.000 دج 10.000 دج 8.000 دج 88.000 دج 10.000 دج 9.000 دج 99.000 دج 10.000 دج 10.000 دج 110.000 دج 10.000 دج 11.000 دج 121.000 دج 10.000 دج 12.000 دج 132.000 دج التعويض الشهري التعويض الشهري المبلغ الإجمالي القاعدي الخاص بالتمثيل للتعويضات 40.000 دج 10.000 دج 50.000 دج 50.000 دج 10.000 دج 60.000 دج 60.000 دج 10.000 دج 70.000 دج 70.000 دج 10.000 دج 80.000 دج 80.000 دج 10.000 دج 90.000 دج 90.000 دج 10.000 دج 100.000 دج التعويض الشهري التعويض الشهري المبلغ الإجمالي القاعدي الخاص بالتمثيل للتعويضات 30.000 دج 10.000 دج 40.000 دج 40.000 دج 10.000 دج 50.000 دج 50.000 دج 10.000 دج 60.000 دج 60.000 دج 10.000 دج 70.000 دج 70.000 دج 10.000 دج 80.000 دج 80.000 دج 10.000 دج 90.000 دج

16 ربيع الثاني عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 15 27 فبراير سنة 2013 م 4 - المندوبون البلديون الخاصون : البلديات أقل من 10.000 نسمة من 10.001 إلى 20.000 نسمة من 20.001 إلى 50.000 نسمة من 50.001 إلى 100.000 نسمة من 100.001 إلى 200.000 نسمة 200.001 نسمة فأكثر المادّة 5 : يحدد مبلغ العلاوات الشهرية الممنوحة التعويض الشهري التعويض الشهري المبلغ الإجمالي القاعدي الخاص بالتمثيل للتعويضات 30.000 دج 10.000 دج 40.000 دج 40.000 دج 10.000 دج 50.000 دج 50.000 دج 10.000 دج 60.000 دج 60.000 دج 10.000 دج 70.000 دج 70.000 دج 10.000 دج 80.000 دج 80.000 دج 10.000 دج 90.000 دج لرئيس المجلس الشعبي الولائي ونواب الرئيس ورؤساء اللجان الدائمة الذين يمارسون مهامهم بصفة أعضاء دائمين كما يأتي : 1 - رؤساء المجالس الشعبية الولائية : فئة المجالس الشعبية الولائية التعويض الشهري القاعدي 35 عضوا 70.000 دج 39 عضوا 80.000 دج 43 عضوا 90.000 دج 47 عضوا 100.000 دج من 51 إلى 55 عضوا 110.000 دج 2 - نواب رؤساء المجالس الشعبية الولائية : فئة المجالس الشعبية الولائية 35 عضوا 39 عضوا 43 عضوا 47 عضوا من 51 إلى 55 عضوا التعويض الشهري التعويض الخاص المبلغ الإجمالي الخاص بالتمثيل الشهري للمنصب للتعويضات 15.000 دج 8.000 دج 93.000 دج 20.000 دج 9.000 دج 109.000 دج 25.000 دج 10.000 دج 125.000 دج 30.000 دج 11.000 دج 141.000 دج 40.000 دج 12.000 دج 162.000 دج التعويض الشهري التعويض الشهري المبلغ الإجمالي القاعدي الخاص بالتمثيل للتعويضات 60.000 دج 15.000 دج 75.000 دج 70.000 دج 20.000 دج 90.000 دج 80.000 دج 25.000 دج 105.000 دج 90.000 دج 30.000 دج 120.000 دج 100.000 دج 40.000 دج 140.000 دج

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 16 ربيع الثاني عام 1434 ه 3 - رؤساء اللجان الدائمة : فئة المجالس الشعبية الولائية 35 عضوا 39 عضوا 43 عضوا 47 عضوا من 51 إلى 55 عضوا 27 فبراير سنة 2013 م التعويض الشهري التعويض الشهري المبلغ الإجمالي القاعدي الخاص بالتمثيل للتعويضات 60.000 دج 15.000 دج 75.000 دج 70.000 دج 20.000 دج 90.000 دج 80.000 دج 25.000 دج 105.000 دج 90.000 دج 30.000 دج 120.000 دج 100.000 دج 40.000 دج 140.000 دج المادّة 6 : زيادة على العلاوات المحددة أعلاه، يتقاضى رؤساء المجالس الشعبية البلدية ونواب رؤساء المجالس الشعبية البلدية والمندوبون البلديون الخاصون تعويض المنطقة المحدد مبلغه على أس اس التصنيف المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 93-130 المؤرخ قائمة المناطق التي تخول الحق في تعويض تصنيف البلديات المجموعة أ المجموعة الفرعية أ - 1 المجموعة أ المجموعة الفرعية أ - 2 المجموعة أ المجموعة الفرعية أ - 3 المجموعة ب المجموعة الفرعية ب - 1 المجموعة ب المجموعة الفرعية ب - 2 المجموعة ب المجموعة الفرعية ب - 3 المجموعة ج المجموعة الفرعية ج - 1 المجموعة ج المجموعة الفرعية ج - 2 المجموعة ج المجموعة الفرعية ج - 3 في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن ضبط المنطقة. ويحدد مبلغ هذه العلاوة كما يأتي : رئيس المجلس نائب رئيس المجلس المندوبون البلديون الشعبي البلدي الشعبي البلدي الخاصون 15.000 دج 10.000 دج 10.000 دج 13.000 دج 9.000 دج 9.000 دج 12.000 دج 8.000 دج 8.000 دج 11.000 دج 7.000 دج 7.000 دج 10.000 دج 6.000 دج 6.000 دج 9.000 دج 5.000 دج 5.000 دج 8.000 دج 4.000 دج 4.000 دج 7.000 دج 3.000 دج 3.000 دج 6.000 دج 2.000 دج 2.000 دج

16 ربيع الثاني عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 27 فبراير سنة 2013 م المادّة 7 : عندما تكون العلاوة المذكورة في المادتين 4 و 5 أعلاه، أقل من الراتب أو الأجر الذي يتقاضاه المنتخب بعنوان منصب عمله في هيئته الأصلية المستخدمة له، فإن العلاوة المدفوعة ينبغي أن تكون موافقة للراتب الشهري الذي كان يتقاضاه في منصبه الأصلي قبل انتخابه. المادّ ة 8 : يستفيد المنتخبون غير الدائمين من علاوة شهرية للتمثيل تحدد كما يأتي :

  • 10.000 دينار بالنسبة لأعضاء المجالس الشعبية البلدية،
  • 15.000 دينار بالنسبة لأعضاء المجالس الشعبية الولائية. المادّة 9 : تعتبر التعويضات المذكورة في هذا المرسوم نفقات إجبارية تتكفل بها كل من ميزانية الولاية وميزانية البلدية. المادّة 10 : عندما لا يمكن أن تتحمل ميزانية البلدية أو الولاية النفقات الناجمة عن ديمومة نواب رؤساء المجالس الشعبية البلدية ورؤساء اللجان البلدية الدائمة أو نواب رؤساء المجالس الشعبية الولائية ورؤساء اللجان الولائية الدائمة، فإنه يتعين على الجماعة المعنية أن تطلب إعانة من السلطة العليا لتغطية هذه النفقات. ترسل المداولة الخاصة بطلب هذه الإعانة مرفقة برأي الوالي إلى الوزير المكلف بالداخلية لاتخاذ القرار. وفي حالة الموافقة، تحصل البلدية أو الولاية على إعانة تخصص لموازنة ميزانيتها. الفصل الثالث نظام الضمان الاجتماعي والتقاعد المادّة 11 : يظل المنتخبون المحليون المذكورون في المادتين 4 و 5 من هذا المرسوم خاضعين في مجال الضمان الاجتماعي والتقاعد، لأحكام النظام الذي كانوا ينتسبون له عند تاريخ انتخابهم. وفي هذه الحالة، تكون الاشتراكات في مجال الضمان الاجتماعي والتقاعد التي تقع على عاتق كل من المنتخب والجماعة المحلية مساوية للاشتراكات المنجزة على أساس الراتب أو الأجر في منصب العمل الأصلي. المادّة 12 : ينتسب المنتخبون المحليون المستفيدون من العلاوات المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 من هذا للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 17 المرسوم، الذين لا يشملهم الضمان الاجتماعي عند مباشرة مهامهم، إلى النظام العام للضمان الاجتماعي ومعاش التقاعد المنصوص عليهما في القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. وفي هذه الحالة، تحتسب الاشتراكات على أساس العلاوة المذكورة أعلاه. المادّ ة 13 : ت لغ ى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-463 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة لهم، المعدل والمتمم. المادّ ة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 25 فبراير سنة .2013 عبد المالك سلال ★ مرسوم تنفيذي رقم 13-92 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 25 فبراير سنة 2013، يتمم قائمة مراكز استجمام المجاهدين الملحقة بالمرسوم رقم 88-176 المؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمب ر سن ة 1988 ال ذي يحول مراك ز الاستجم ام لق دماء المجاهدين إلى مؤسسات عمومية ذات طابع إداري وينشئ مراكز أخرى. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير ا لمجاهدين،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-176 المؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 الذي يحول مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين إلى مؤسسات عمومية ذات طابع إداري وينشئ مراكز أخرى، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 4 منه،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 16 ربيع الثاني عام 1434 ه

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتمم قائمة مراكز استجمام المجاهدين الملحقة بالمرسوم رقم 88-176 المؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 25 فبراير سنة .2013 عبد المالك سلال الملحق قائمة مراكز استجمام المجاهدين الولاية مقر المؤسسة 01 - أدرار تيميمون، بلدية تيميمون 07 - بسكرة حمام الصالحين، بلدية بسكرة 08 - بشار تاغيت، بلدية تاغيت 12 - تبسة الحمامات، بلدية الحمامات 14 - تيارت حمام سرغين، بلدية سرغين 18 - جيجل بني بلعيد، بلدية خير وادي عجول 19 - سطيف حمام القرقور، بلدية حمام القرقور 20 - سعيدة حمام ربي، بلدية أولاد خالد 24 - قالمة حمام دباغ، بلدية حمام دباغ 27 - مستغانم مستغانم، بلدية مزغران 29 - معسكر حمام بوحنيفية، بلدية بوحنيفية 34 - برج بوعريريج حمام البيبان، بلدية المهير 27 فبراير سنة 2013 م الولاية مقر المؤسسة 36 - الطارف القالة، بلدية القالة 40 - خنشلة حمام الصالحين، بلدية الحامة 42 - تيبازة بوهارون، بلدية بوهارون 44 - عين الدفلى حمام ريغة، بلدية حمام ريغة 45 - النعامة حمام عين الورقة، بلدية عسلة 46 - عين تموشنت حمام بوحجر، بلدية حمام بوحجر 47 - غرداية حمام زلفانة، بلدية زلفانة مرسوم تنفيذي رقم 13-93 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 25 فبراير سنة 2013، يت مم ق ائم ة المؤسسات الاستشفائية لطب الع ي ون الملحق ة بالمرس وم التنفي ذي رقم 12-281 المؤرخ في 19 شعب ان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة 2012 والمتضمن إنشاء مؤسسات استشفائية لطب العيون وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

16 ربيع الثاني عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 27 فبراير سنة 2013 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-281 المؤرخ في 19 شعبان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة 2012 والمتضمن إنشاء مؤسسات استشفائية لطب العيون وتنظيمها وسيرها،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تتمم قائمة المؤسسات الاستشفائية لطب العيون الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 12-281 المؤرخ في 19 شعبان عام 1433 الموافق 9 يوليو سنة 2012 والمذكور أعلاه، كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 19 المؤسسات الولاية
  • …………… (بدون تغيير)………………. المؤسسة الاستشفائية لطب العيون ببشار بشار المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 25 فبراير سنة .2013 عبد المالك سلال مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيد محمد أرزقي تركماني، بصفته مديرا للدّراسات برئاسة الجمهوريّة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّنان إنهاء مهام مكلّفين بالدّراسات والتلخيص بوزارة الموارد المائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيد عبد المالك بن بوعزيز، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بوزارة الموارد المائية، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيد عبد الكريم بوخيران، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بوزارة الموارد المائية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير الري في ولاية المسيلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيد صالح قاره علي، بصفته مديرا للري في ولاية المسيلة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013 تنهى، ابتداء من 8 سبتمبر سنة 2012، مهام السّيد نور الدين رجال، بصفته مفتشا بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام المفتش العامّ للغابات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيد محمد الصغير نوال، بصفته مفتشا عاما للغابات، لتكليفه بوظيفة أخرى.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 16 ربيع الثاني عام 1434 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّادة الآت ية أسماؤهم بصفتهم مديرين للمص الح الفلاح ية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :

  • بوزيد بلخير، في ولاية الأغواط،
  • ميلود بن معمر، في ولاية ورقلة،
  • محمد ميدون، في ولاية وهران،
  • أحمد زوبير، في ولاية تندوف،
  • علي قادر، في ولاية غرداية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير البحث والاستشراف بوزارة الأشغال العمومية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيد زهير جيجلي، بصفته مديرا للبحث والاستشراف بوزارة الأشغال العمومية، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للوكالة الوطنية للطرق السريعة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيد عبد القادر لحمر، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية للطرق السريعة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013 تنهى مهام 27 فبراير سنة 2013 م السّيدات والسّادة الآت ية أسماؤهم بصفتهم مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • حاج بوشوشة، في ولاية الشلف،
  • مختارية داسي، في ولاية أم البواقي،
  • جميلة بريك، في ولاية تبسة،
  • سامية قواح، في ولاية جيجل،
  • طاهر بن طرشة، في ولاية سعيدة،
  • صالح عبادلية، في ولاية قسنطينة،
  • محمد عبد الوهاب بن العلمي، في ولاية البيض،
  • محمد الصالح خنتوش، في ولاية إيليزي،
  • خالد بن حمودة، في ولاية بومرداس،
  • مراد صياد، في ولاية الوادي،
  • نور الدين دليح، في ولاية ميلة،
  • محمد نافتني، في ولاية النعامة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013 تنهى، ابتداء من من 2 نوفمبر سنة 2012، مهام السّيد العيفة خلايفية، بصفته مديرا للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية الطارف، بسبب الوفاة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّنان إنهاء مهام نائبي مديرين بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيد عبد النور حاجي، بصفته نائب مدير لملاحظ ة الأس واق بمديرية المنافسة بوزارة التّج ارة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيد السعيد زماش، بصفته نائب مدير لاتحاد المغرب العربي بوزارة التّجارة، لإحالته على التّقاعد.

16 ربيع الثاني عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 27 فبراير سنة 2013 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدي ر المنافس ة والأسع ار والتعمير التّج اري بولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيد يوسف العماري، بصفته مديرا للمنافسة والأسعار والتعم ير التّج اري بولاي ة الج زائ ر، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام مدير التّجارة في ولاية جيجل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013 تنهى مهام السّيد نور الدين دوار، بصفته مديرا للتّجارة في ولاية جيجل، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة الصّناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013 تنهى مهام الآنستين والسّيدين الآتية أسماؤهم بوزارة الصّناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، لتكليفهم بوظائف أخرى :

  • جمال خزناجي، بصفته رئيسا للديوان،
  • نور الدين مداد، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخيص،
  • ح وري ة رزيني، بصفتها رئيس ة دراسات بقسم التأهيل،
  • عيدة بن مهيريس، بصفتها رئيسة دراسات بقسم جاذبية الاستثمار. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير للدّراسات والبحث باللّجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013 يعيّن السّيد محمود براهم، مديرا للدّراسات والبحث باللّجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير الإدارة والوسائل باللّجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراي ر سنة 2013 يعيّن السّيد محمد الطيب بعداش، مديرا للإدارة والوسائل باللّجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل ع ام 1434 الموافق 4 فبراير سن ة 2013 يعيّن السّيد عب د المالك عكوش، نائب مدير لتطوير الم وارد في المديرية العامة للمحروقات بوزارة الطاقة والمناجم. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين مفتش بوزارة الموارد المائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فب راير سنة 2013 يعيّن السّيد عبد الكريم بوخيران، مفتشا بوزارة الموارد المائية.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 16 ربيع الثاني عام 1434 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين المدير العامّ للغابات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فب راير سنة 2013 يعيّن السّيد محمد الصغير نوال، مديرا عاما للغابات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات الآتية :

  • ميلود بن معمر، في ولاية الأغواط،
  • علي قادر، في ولاية سيدي بلعباس،
  • أحمد زوبير، في ولاية ورقلة،
  • محمد ميدون، في ولاية تندوف،
  • بوزيد بلخير، في ولاية غرداية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة الأشغ ال العمومية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فب راير سنة 2013 يعيّن السّيد عبد القادر لحمر، مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بوزارة الأشغال العمومية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايات. بموجب مرس وم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فب راير سنة 27 فبراير سنة 2013 م 2013 تعي ّن السّيدات والسّادة الآتية أس ماؤهم م ديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايات الآتية :
  • محم د عب د ال وهاب بن العلمي، في ولاي ة أم البواقي،
  • محمد نافتني، في ولاية بشار،
  • طاهر بن طرشة، في ولاية البويرة،
  • حاج بوشوشة، في ولاية الجلفة،
  • محمد الصالح خنتوش، في ولاية جيجل،
  • مختارية داسي، في ولاية سعيدة،
  • صالح عبادلية، في ولاية سكيكدة،
  • مراد صياد، في ولاية بومرداس،
  • جميلة بريك، في ولاية تندوف،
  • سامية قواح، في ولاية ميلة،
  • نور الدين دليح، في ولاية غرداية،
  • خالد بن حمودة، في ولاية غليزان. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين مدير الدّراسات والاستكشاف والإعلام الاقتصادي بوزارة التّجارة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فب راير سنة 2013 يعيّن السّيد عبد النور حاجي، مديرا للدّراسات والاستكشاف والإعلام الاقتصادي بوزارة التّجارة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين مفتش بوزارة التّجارة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فب راير سنة 2013 يعيّن السّيد يوسف العماري، مفتشا بوزارة التّجارة.

16 ربيع الثاني عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 27 فبراير سنة 2013 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّن التّعيين بوزارة السياحة والصّناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فب راي ر سنة 2013 تعيّن الآنستان والسّيدان الآتية أسم اؤهم ب وزارة السياح ة والصّناعة التقليدية :

  • جمال خزناجي، رئيسا للديوان،
  • نور الدين مداد، مكلّفا بالدّراسات والتلخيص،
  • حورية رزيني، رئيسة دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 23
  • عيدة بن مهيريس، رئيسة دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فبراير سنة 2013، يتضمّن تعيين المدير العامّ للمدرسة الوطنية العليا للسياحة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 4 فب راير سنة 2013 يعيّن السّيد عبد اللطيف زايد، مديرا عاما للمدرسة الوطنية العليا للسياحة. إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 12-03 مؤرّخ في 14 محرّم عام 1434 الموافق 28 نوفمبر سنة 2012، يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. إن محافظ بنك الجزائر،
  • بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-127 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-181 المؤرخ في أوّل شعبان عام 1431 الموافق 13 يوليو سنة 2010 الذي يحدد الحد المطبق على عمليات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع وعن طريق القنوات البنكية والمالية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين المحافظ ونواب محافظ بنك الجزائر،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،
  • وبمقتضى النظام رقم 05-05 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1426 الموافق 15 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما،
  • وبمقتضى النظام رقم 11-08 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1433 الموافق 28 نوفمبر سنة 2011 والمتعلق بالرقابة الداخلية للبنوك والمؤسسات المالية،

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 16 ربيع الثاني عام 1434 ه

  • وبناء على مداولات مجلس النقد والقرض بتاريخ 20 نوفمبر و 28 نوفمبر سنة 2012، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : يجب على المصارف والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر، تطبيقا للقانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، المعدّل والمتمّم والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب ومكافحتهما، كما هو منصوص عليه في المادتين 2 و 3 منه، الالتزام باليقظة. ويتعين عليهم، بهذه الصفة، أن يمتلكوا برنامجا مكتوبا من أجل الوقاية والكشف عن تبييض الأموال و تمويل الإرهاب ومكافحتهما. يجب أن يتضمن ه ذا البرنامج، على الخصوص ما يأتي :
  • الإجراءات،
  • عمليات الرقابة،
  • منهجية الرعاية اللازمة فيما يخص معرفة الزبائن،
  • توفير تكوين مناسب لمستخدميها،
  • جهاز علاقات ( مراسل و إخطار بالشبهة) مع خلية معالجة الاستعلام المالي. الباب الأول معرفة الزبائن و العمليات المادة 2 : يتعين على المصارف والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر، لتفادي التعرض إلى مخاطر مرتبطة بزبائنها وأطرافها المقابلة، السهر على وجود معايير داخلية “معرفة الزبائن” ومطابقتها باستمرار. تتعدى تدابير الحماية المتعلقة بمعرفة الزبائن نطاق عملية عادية لفتح حساب ومسكه. وتستلزم من المصارف والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر واجب الرعاية الصارمة فيما يخص الحسابات والعمليات التي قد تشكل خطرا ومراقبة حذرة للنشاطات و العمليات التي قد تكون محل شبهة. 27 فبراير سنة 2013 م المادة 3 : يجب أن تأخذ المعايير المتعلقة “بمعرفة الزبائن” بعين الاعتبار العناصر الأساسية لتسيير المخاطر و إجراءات الرقابة، لا سيما : 1 - سياسة قبول الزبائن الجدد، 2 - تحديد هوية الزبائن و متابعة العمليات وحركاتها، 3 - رقابة مستمرة على الزبائن وعلى الحسابات المتضمنة لمخاطر. يجب على المصارف والمؤسسات المالية و المصالح المالية لبريد الجزائر أن تعرف هوية وعنوان زبائنها كما يجب عليها مراقبة حركات الحسابات لاكتشاف أنواع العمليات والمعاملات غير الاعتيادية و/ أو غير العادية و مبررها الاقتصادي بالنسبة لزبون محدد أوصنف من الحسابات. المادة 4 : يتم إجراء التعرف على هوية الزبائن عند إقامة علاقة التعامل ويسمح بالتأكد من موضوع وطبيعة النشاط، هوية وعنوان الزبون و/أو مستفيد فع لي واح د أو أكثر، كما ينص عليه القان ون رقم 05-01 الم ؤرّخ في 6 فب راير سن ة 2005، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. يقصد في مف هوم ه ذا الن ظام بم صطلح “زبون” ما يأتي :
  • كل شخص أو هيئة تمتلك حسابا لدى مصرف أو المصالح المالية لبريد الجزائر، أو يتم فتح حساب باسمه (الصاحب الفعلي للحساب)،
  • كل مستفيد فعلي من حساب،
  • المستفيدين من المعاملات التي ينجزها وسيطا أو وسطاء محترفون،
  • الزبائن غير الاعتياديين،
  • الوكلاء والوسطاء الذين يعملون لحساب الغير،
  • كل شخص أو هيئة شريكة في معاملة مالية تنفذ بواسطة مصرف أو مؤسسة مالية أوالمصالح المالية لبريد الجزائر. المادة 5 : يتم التأكد من هوية الشخص الطبيعي بتقديم وثيقة رسمية أصلية سارية الصلاحية تتضمن صورة ومن المهم جمع المعلومات الخاصة بنسب المعني بالأمر.

16 ربيع الثاني عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 27 فبراير سنة 2013 م يتم التأكد من هوية الشخص المعنوي، بما فيها جميع أنواع الجمعيات ذات النشاط غير الهادف للربح والمنظمات الأخرى، بتقديم قانونه الأساسي الأصلي وأية وثيقة تثبت أنها مسجلة أو معتمدة قانونا وأن لها وجودا وعنوانا فعليا عند إثبات هويتها. يتم التأكد من العنوان بتقديم وثيقة رسمية تثبت ذلك. يتعين على الوكلاء و الوسطاء الذين يعملون لحساب الغير تقديم، زيادة على الوثائق المنصوص عليها أعلاه، التفويض بالسلطات المخولة لهم وكذا الوثائق التي تثبت هوية و عنوان أصحاب الأموال الفعليين. يجب الاحتفاظ بنسخة من كل وثيقة تثبت الهوية والوكالة والعنوان. يجب على المصارف والمؤسسات المالية و المصالح المالية لبريد الجزائر تفضيل إقامة اتصالات دورية، في إطار التعامل مع زبائنها. إذا تبين بعد فتح حساب ظهور مشاكل متعلقة بالتحقيق وتحيين عناصر المعلومات المذكورة أعلاه، يتعين على المصارف والمؤسسات المالية و المصالح المالية لبريد الجزائر إقفال الحساب و إخطار صاحب الحساب وخلية معالجة الاستعلام المالي واللجنة المصرفية واسترداد الرصيد ما لم يوجد أمر مخالف من سلطة مختصة. يجب أن تنص اتفاقية فتح الحساب على هذا الشرط. لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تقوم المصارف والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر بفتح حسابات مجهولة الإسم أو مرقمة. المادة 6 : يتعين على المصارف والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر، قصد التأكد من أن المعطيات الخاصة بالزبائن كاملة، القيام بتحيينها سنويا وعلى الأقل، عند كل معاملة مهمة القيام بتعديل جوهري للمعايير الخاصة بالتزويد بالوثائق المتعلقة بالزبائن أو في منهج تسيير الحساب. غير أنه إذا تبين لمصرف، أومؤسسة مالية أو المصالح المالية لبريد الجزائر في وقت ما أن المعلومات المتوفرة لديها بخصوص زبون غير كافية، يتعين عليها اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول في أقرب الآجال على جميع المعلومات المفيدة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 25 الأشخاص المعرضون سياسيا المادة 7 : يجب على المصارف والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر، طبقا لتقدير مديرياتها العامة، أن تحصل، قبل بداية العلاقة مع كل زبون جديد شخصا معرضا سياسيا كما هو معرف بالقانون رقم 05–01 المؤرخ في 6 فبراير سنة 2005، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه، على معلومات كافية حول مصدر الأموال وأن تتخذ التدابير التي تضمن مراقبة مدعمة ودائمة لعلاقة التعامل. الباب الثاني حفظ الوثائق المادة 8 : يجب على المصارف والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر أن تحتفظ وتضع تحت تصرف السلطات المختصة ما يأتي :

  • الوثائق المتعلقة بهوية الزبائن و عناوينهم، خلال فترة خمس(5) سنوات على الأقل، بعد غلق الحسابات و/أو وقف علاقة التعامل،
  • الوثائق المتعلقة بالعمليات التي تم إجراؤها، بما فيها التقارير السرية، خلال فترة خمس (5) سنوات على الأقل، بعد تنفيذ العملية. يتعين على المصارف والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر إعداد إجراءات لفائدة هيئاتها العملياتية، تحدد بموجبها المعطيات التي ينبغي الاحتفاظ بها بخصوص إثبات هوية الزبائن والمعاملات الفردية والمدة القانونية والنظامية لعملية الاحتفاظ. الباب الثالث المصارف المراسلة المادة 9 : يجب على المصارف والمؤسسات المالية، وعند الاقتضاء، المصالح المالية لبريد الجزائر أن تجمع معلومات كافية حول مراسليها المصرفيين، تسمح بمعرفة طبيعة نشاطهم وسمعتهم. ويجب أن تتم علاقات المراسل مع المؤسسات المصرفية الأجنبية، حسب تقدير المديرية العامة وبشرط :
  • أن إغلاق حساباتهم مصدق،
  • أنهم خاضعون لمراقبة من سلطاتهم ا لمختصة،

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 16 ربيع الثاني عام 1434 ه

  • أن يتعاونوا في إطار جهاز وطني لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب،
  • أن يطبقوا إجراءات الحذر للزبائن مستعملي الحسابات الانتقالية،
  • أن لا يقيموا علاقات أعمال مع بنوك وهمية. يجب تحيين اتفاقيات حسابات المراسلين قصد إدماج الالتزامات المنصوص عليها أعلاه. الباب الرابع أنظمة الإنذار المادة 10 : يتعين على المصارف والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر أن تتوفر على أنظمة مراقبة المعاملات، تسمح بالنسبة لجميع الحسابات، بإبراز النشاطات ذات طابع غير اعتيادي أو مشتبه فيها. تغطي أنواع العمليات التي يجب أن تكون محل اهتمام خاص، على الخصوص العمليات الآتية :
  • التي لا تبدو أنها تستند إلى مبرر اقتصادي أو تجاري ممكن إدراكه،
  • التي تمثل حركات رؤوس الأموال بشكل مفرط بالمقارنة مع رصيد الحساب،
  • التي تتعلق بمبالغ، لا سيما نقدية ليس لها علاقة مع العمليات العادية أو المحتملة للزبون،
  • المعقدة بشكل غير عادي أو غير مبرر،
  • التي لا يبدو أن لها هدفا شرعيا،
  • التي تفوق، عند الاقتضاء، السقف المحدد بالتنظيم المعمول به. يجب على المصارف والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر، بالنسبة لهذه العمليات، الاستعلام حول مصدر الأموال ووجهتها وكذا محل العملية وهوية المتدخلين. يجب أن يحرر تقرير سري ويحتفظ به دون الإخلال بالمواد 15 إلى 22 من القانون رقم 05-01 المؤرّخ في 6 فبراير سنة 2005، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. 27 فبراير سنة 2013 م المادة 11 : يجب على المصارف والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر اتخاذ الإجراءات المناسبة، قصد الوقاية من خطر استعمال، لأغراض تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب، التكنولوجيات الجديدة أو قيد التطوير، ذات الصلة بمنتوجات أوتعاملات تجارية أو آليات توزيع. الباب الخامس إخطار بالشبهة المادة 12 : تخضع المصارف والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر قانونا لواجب الإخطار بالشبهة في الشكل التنظيمي ويجب عليها أن تطالب وصل الاستلام. يجب على المصارف والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر تأجيل تنفيذ كل عملية تتعلق بأموال تبدو أنها متأتية من مخالفة أو يشتبه أنها موجهة لتبييض الأموال و/أو تمويل الإرهاب والإبلاغ عنها إلى خلية معالجة الاستعلام المالي. يتعين الإخطار بالشبهة بمجرد وجودها حتى ولو تعذر تأجيل تنفيذ تلك العمليات أو بعد إنجازها. يجب الإبلاغ عن كل معلومة تؤدي إلى تأكيد الشبهة أو نفيها دون تأخير إلى خلية معالجة الاستعلام المالي. يجب أن يتم الإبلاغ بالشبهة وفق النموذج التنظيمي. يجب على المصارف والمؤسسات المالية و المصالح المالية لبريد الجزائر أن تتقيد بالتدابير التحفظية المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 05-01 المؤرّخ في 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدّل والمتمّم، كما يجب السهر على تطبيقها. المادة 13 : يجب استفسار إجراءات الإخطار بالعمليات المشتبه فيها بصفة واضحة كتابيا من كل مصرف ومؤسسة مالية والمصالح المالية لبريد الجزائر ويتم الإبلاغ عنها لمستخدميها. ويجب أن تحدد هذه الإجراءات الداخلية أيضا شروط الإخطار بالشبهة إلى خلية معالجة الاستعلام المالي.

16 ربيع الثاني عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 27 فبراير سنة 2013 م المادة 14 : الإخطار بالشبهة موجه حصريا إلى خلية معالجة الاستعلام المالي. ويندرج كل من الإخطار بالشبهة وتبعاته في إطار السر المهني ولا يمكن أن يطلع عليها الزبون أو المستفيد من العمليات. المادة 15 : لا يمكن تطبيقا للقانون، التحجج بالسر المصرفي لخلية معالجة الاستعلام المالي. المادة 16 : يحمي القانون المصرحين الذين تصرفوا بحسن نية من أية متابعة ومسؤولية إدارية ومدنية وجزائية. ويجب إعلام المستخدمين بهذا الحكم. الباب السادس التحويلات الإلكترونية و وضع الأموال تحت التصرف المادة 17 : يتعين على المصارف والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر في إطار التحويلات الإلكترونية مهما كانت الوسيلة المستعملة (ICTA,STRA,TFIWS…إلخ) و/ أو وضع الأموال تحت التصرف أن تسهر على التحقق بدقة من هوية الآمر بالعملية والمستفيد بالإضافة إلى عنوانيهما. يجب أن يحوز مسيرو نظام الدفع والمتعاملون المباشرون أو غير المباشرين على جهاز آلي لاكتشاف الزبائن والعمليات ويتعلق الأمر بالهيئات أو الأشخاص المسجلين في القوائم المعدة مسبقا. الباب السابع المعلومات و التكوين المادة 18 : يجب على المصارف والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر أن تضع برنامج تكوين دائم يحضر بصفة لائقة مستخدميهم على معرفة التدابير المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ويجب أن تتلاءم كل من رزنامة ومضمون هذه الدورات المنظمة مع الاحتياجات الخاصة للمؤسسة. المادة 19 : يجب على المصارف والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر أن تعين على الأقل إطارا ساميا مسؤولا على المطابقة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بصفته مراسلا لخلية معالجة الاستعلام المالي و يكلف بالسهر على التقيد بسياساتها و إجراءاتها المطبقة في مجال مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 27 يجب على المصارف والمؤسسات المالية و المصالح المالية لبريد الجزائر أن تتأكد من إبلاغ هذه الإجراءات إلى جميع المستخدمين وبأنها تسمح لكلّ عون أن يبلغ بإخطار المسؤول بالمطابقة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بأي عملية محل شبهة. ويتم تحرير تقرير سنوي يرسل إلى اللجنة المصرفية. المادة 20 : يجب على المصارف والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر أن تحدد في وثيقة معايير أخلاقيات المهنة والاحترافية، في مجال الإخطار. ويجب أن يكون جميع المستخدمين على اطلاع هذه الوثيقة. الباب الثامن الفروع والفروع التابعة المادة 21 : يجب على المصارف والمؤسسات المالية أن تسهر على تطبيق نصوص هذا النظام من طرف فروعها والفروع التابعة لها الموجودة في الخارج، في حدود ما تسمح به القوانين والأنظمة للبلد المضيف. وعند استحالة ذلك، يتم الرجوع إلى اللجنة المصرفية. الباب التاسع الرقابة الداخلية المادة 22 : يندرج برنامج الوقاية واكتشاف ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، كما تنص عليه المادة الأولى من هذا النظام، ضمن جهاز الرقابة الداخلية للمصارف والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر ويعد تقرير سنوي في هذا المجال يرسل إلى اللجنة المصرفية. الباب العاشر دور أجهزة الرقابة الخارجية للمصارف والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر المادة 23 : يقيّم محافظو الحسابات مطابقة الإجراءات الداخلية الخاصة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، لكل من المصارف والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر مقارنة مع الممارسات المطابقة للمعايير وممارسات الحذر السارية المفعول ويرسل تقرير سنوي إلى اللجنة المصرفية.

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 16 ربيع الثاني عام 1434 ه المادة 24 : يرسل مفتشو بنك الجزائر المفوضون من قبل اللجنة المصرفية الناشطون في إطار الرقابة بعين المكان أو في إطار الرقابة على أساس المستندات، فورا، تقريرا عن طريق التسلسل السلمي إلى خلية معالجة الاستعلام المالي بمجرد اكتشافهم لعملية تتضمن المميزات المذكورة في المادة 10 من هذا النظام. العقوبات المادة 25 : تسهر اللجنة المصرفية على أن تمتلك المصارف والمؤس سات المال ية والمصالح المالية لبريد الجزائر سياسات وممارسات وتدابير مناسبة، لاسيما فيما يخص المعايير الصارمة المتعلقة بمعرفة الزبائن وعملياتهم، والكشف والمراقبة وكذا الإخطار بالشبهة ما يضمن مستوى عال من الأخلاقيات و الاحترافية. يجب على اللجنة المصرفية أن تتحقق من وجود التقرير المذكور في المادة 10 من هذا النظام. وفي حالة التقصير، يمكن أن تفتح اللجنة المصرفية إجراءا تأديبيا ضد المصارف والمؤسسات المالية، وأن تفتح السلطة المختصة إجراء تأديبيا فيما يخص مكاتب الصرف والمصالح المالية لبريد الجزائر. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 27 فبراير سنة 2013 م الباب الحادي عشر مكاتب الصرف المادة 26 : يتعين على مكاتب الصرف المعتمدة أن تعتمد إجراءات إثبات هوية زبائنها وإجراءات الحذر تجاه عملياتهم. كما تخضع إلى واجب إعلام وتكوين أعوانهم وإرسال الإخطار بالشبهة إلى خلية معالجة الاستعلام المالي. الباب الثاني عشر أحكام ختامية المادة 27 : تصدر اللجنة المصرفية وبنك الجزائر، عند الاقتضاء، خطوطا توجيهية ويضمنان عودة المعلومة من أجل تطبيق الإجراءات الوطنية في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. المادة 28 : تلغى أحكام النظام رقم 05-05 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1426 الموافق 15 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. المادة 29 : ينشر ه ذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 محرّم عام 1434 الموافق 28 نوفمبر سنة .2012 محمد لكصاسي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة