مرسوم تنفيذي رقم 22-63 مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022 ، يحدد كيفيات تعيين متصرفين لتسيير شؤون البلديات التي لم تجر فيها انتخابات لظروف استثنائية 10
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 51 من القانون رقم 10-11 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تعيين متصرفين لتسيير شؤون البلديات التي لم تجر فيها انتخابات لظروف استثنائية. 10 فبراير سنة 2022 م
المادة 2
فتح المادةيعين الوالي، بموجب قرار ، متصرفا لتسيير شؤون البلدية التي لم يجر فيها الانتخاب لظروف استثنائية، من بين الموظفين أو الأعوان العموميين أو من شخصيات المجتمع المدني ذوي الخبرة والكفاءة في تسيير الشؤون العمومية المحلية.
المادة 3
فتح المادةتجرى عملية تسليم المرفق بين رئيس المجلس الشعبي البلدي للبلدية التي لم يجر فيها انتخاب أعضاء المجلس الشعبي البلدي والمتصرف المعين لتسيير شؤون البلدية، وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 429-12 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيمارس المتصرف، تحت سلطة الوالي، السلطات المخولة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما للمجلس الشعبي البلدي ورئيسه.
المادة 5
فتح المادةتخضع قرارات المتصرف لرقابة وموافقة الوالي.
يقدم المتصرف المعيّن للوالي تقريرا، عند نهاية كل شهر عن تسيير شؤون البلدية.
المادة 6
فتح المادةيمكن الوالي عند الاقتضاء، تعيين مساعدين اثنين (2) من بين الفئات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه ، يكلفان بمرافقة المتصرف المعين في أداء مهامه.
المادة 7
فتح المادةيجب على المتصرف المعين ومساعديه التفرغ بصفة دائمة لممارسة مهامهم في تسيير شؤون البلدية.
وفي هذا الإطار، يستفيد المتصرف ومساعداه من نفس التعويضات الممنوحة على التوالي، لرئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه ، المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 13-91 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 25 فبراير سنة 2013 والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتضع الهيئات المستخدمة المتصرف ومساعديه في وضعية انتداب أثناء فترة أداء مهامهم في تسيير شؤون البلدية.
المادة 9
فتح المادةتنتهي مهام المتصرف ومساعديه، بقوة القانون، بمجرد انتخاب وتنصيب المجلس الشعبي البلدي الجديد ورئيسه.
تتم عملية تسليم المرفق لرئيس المجلس الشعبي البلدي الجديد وفقا للأحكام نفسها المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير 2022 أيمن بن عبد الرحمان 9 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسمية 10 فبراير سنة 2022 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.