قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 25 مارس سنة 2014، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1430 الموافق 7 مارس سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بمصالح الوزير الأول
المادة الأولى
فتح المادةيعدل جدول تعداد مناصب الشغل المنصوص عليه في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1430 الموافق 7 مارس سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني عون خدمة من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثالث ومسؤول حظيرة عامل مهني من المستوى الثالث عون خدمة من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع عون وقاية من المستوى الثاني المجموع العام يونيو سنة م التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة
(1) (2) التعداد ( 2+1 ) الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي الكامل الجزئي 42 27 - - 69
16 - - - 16 1 200
21 - - - 21
24 - - - 24 2 219
23 - - - 23
5 - - - 5 3 240
6 - - - 6
1 - - - 1 4 263
3 - - - 3
- - - - - 5 288
5 - - - 5
- - - - - 6 315
2 - - - 2 7 348 148 27 - - 175
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 25 مارس سنة .2014 عن الوزير الأول وبتفويض منه رئيس الديوان محمد الأمين مسايد عن الوزير لدى الوزير الأول عن وزير المالية المكلف بإصلاح الخدمة العمومية الأمين العام وبتفويض منه ميلود بوطبة المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال 27 شعبان عام 1435 ه 25 2014 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م وزارة المالية ق رار وزاري مشت رك مؤرّخ في أوّل جم ادى الأولى عام 1435 الموافق 2 مارس سنة 2014، يحدّد قائمة التجهيزات والتأثيثات غير المنتجة محليا حسب المواصفات الفندقية التي تدخل في إطار عمليات العصرنة والتأهيل، تطبيقا لمخطط "جودة السياح ة الج زائر" التي تستفيد من المعدل المخفض للحقوق الجمركية.
إن وزير المالية، ووزير السياحة والصّناعة التقليدية،
- بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمّن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 99-01 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999 الذي يحدّد القواعد المتعلقة بالفندقة،
- وبمقتضى الأمر رقم 01-02 المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتضمّن تأسيس تعريفة جمركية جديدة،
- وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمّن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، لا سيّما المادّة 81 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-254 المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدّد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، يقرّران ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 81 من الأمر رقم 09-01 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة التجهيزات والتأثيثات غير المنتجة محليا حسب المواصفات الفندقية التي تدخل في إطار عمليات العصرنة والتأهيل، تطبيقا لمخطط "جودة السياحة الجزائر"، المستفيدة من المعدّل المخفض للحقوق الجمركية.
المادة 2 : تحدد قائمة التجهيزات والتأثيثات المذك ورة في المادّة الأولى أعلاه، ف ي الملحق الأوّل بهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةلإثبات أن هذه التجهيزات والتأثيثات غير منتجة محليا حسب المواصفات الفندقية تقوم الوزارة المكلّفة بالسياحة باستشارة الوزارة المكلّفة بالصّناعة.
ويكون الرد في أجل أقصاه شهر واحد (1)، ابتداء من تاريخ استقبال إرسالية الاستشارة.
وفي حالة عدم الرد في الأجل المحدد في الفقرة الثانية
(2) من ه ذه المادّة، تعتب ر هذه التجه يزات والتأثيث ات غير منتجة محليا حسب المواصفات الفندقية.
المادة 4
فتح المادةيطبق المعدّل ا لمخفّض للحقوق الجمركية ع لى التجه يزات والتأثيث ات المست وردة من ط رف أو لفائدة المؤسسات الفندقية المستفيدة بتق ديم، خلال عملية الجمركة، شهادة مرفق ة بقائمة التجهيزات والتأثيث ات ص ادرة عن المص الح المعن ية للوزارة المكلّف ة بالسياح ة، طبقا للنم وذج المح دّد في الملحق الثاني بهذا القرار.
المادة 5
فتح المادةتحدد مدة صلاحية الشهادة المذكورة في المادّة 4 أعلاه، بإثني عشر (12) شهرا، ابتداء من تاريخ إمضائها.
ويجب أن تكون الشهادة صالحة عند تاريخ تسجيل التصريح الجمركي للوضع قيد الاستهلاك.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تكون حالة التجهيزات والتأثيثات المستوردة مطابقة للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 7
فتح المادةعند الاقتض اء، يخضع التنازل عن التجهيزات والتأثيثات المعنية أو تغيير وجهتها إلى الإرجاع الكلي للتخفيضات الممنوحة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أول جمادى الأولى عام 1435 الموافق 2 مارس سنة .2014 وزير السياحة عن وزير المالية والصناعة التقليدية الأمين العام محمد أمين حاج سعيد ميلود بوطبة 10 39 27 شعبان عام 1435 ه يونيو سنة م الملحق الأوّل قائمة التجهيزات والتأثيثات غير المنتجة محليا حسب المواصفات الفندقية، التي تدخل في إطار عمليات العصرنة والتأهيل طبقا " لمخطط جودة السياحة الجزائر ."
التعريفة الجمركية التسمية 39.17 أنابيب وقساطل ولواحقها (مثلا وصلات، مكوعات، روابط)، من مواد بلاستيكية 4016.93.00 H فواصل 4017.00.20 R منتجات المطاط الصلب 4418.10.00 B نوافذ أطرها وحواملها 4418.20.00 N أبواب وأطرها وعتباتها 5704.90.00 H غيرها من السجاد، أغطية الأرضيات، من اللبد غير مخصّل أوموبّر 63.02 بياضات الأسرّة أو المائدة أو الحمام أو المطبخ 69.11 أواني وسل ع أخ رى للتدبير المن زلي أو الاقتص اد المن زلي وأصن اف للعناي ة بالنظاف ة الصحية أو للمغاسل من البورسلين 6912.00.00 K أواني وأصن اف أخرى للتدبير المنزلي أو الاقتص اد المنزلي ومواد للعناية بالنظاف ة الصحية أو للمغاسل من مواد خزفية أخرى عدا البورسلين 69.13 تماثيل صغيرة وأصناف أخرى للزينة من الخزف 7008.00.00 N واجهات زجاجية عازلة، متعددة الطبقات 7009.92.00 H مرايا مؤطرة 70.13 أدوات زجاج ية لط اق ة المائدة، المطبخ، المغ اسل، المكتب، تزيين الشقق أو لاستعم الات مماثلة (عدا تلك الداخلة في البند 70.10 أو 70).18 7304.31.90 X غيرها 7304.39.90 S غيرها 7304.41.90 J غيرها 7304.49.90 D غيرها 7305.31.90 S غيرها 7305.39.90 L غيرها 7305.90.90 E غيرها 7308.30.00 U أبواب ونوافذ وأطرها وعتبات 7321.11.90 F غيرها 27 شعبان عام 1435 ه 39 11 يونيو سنة م الملحق الأوّل (تابع) 7324.90.00 D مغيرها بما في ذلك الأجزاء (أنبوب أرضي للإخلاء) 7325.10.90 A غيرها 7325.99.00 B غيرها 7610.10.00 D أبواب ونوافذ وأطرها وعتبات الأبواب من الألومينيوم 8211.91.00 S سكاكين مائدة ذات نصال غير قابلة للطي 82.15 ملاعق وشوك ومغارف ومقشدات (مكشطات) الرغوة وقاطعات الحلوى والكعك وسكاكين السمك وسكاكين الزبدة، ملاقط السكر وأدوات مماثلة. 8301.40.00 J مغاليق "غالات أخرى، مزاليج" 8413.70.12 Z مجردة ذات يزيد قطرها عن 32 مم 8413.70.14 B مضخات كهربائية يزيد قطرها عن 32 مم 8414.60.00 U أغطية لا تتجاوز أكبر مقاس لجوانبها الأفقية 120 سم 8414.80.00 T مغيرها (مضخات هواء ثابتة هيدروفور) 8415.81.90 U غيرها 8418.69.00 A غيرها 8419.81.19 V غيرها 8419.81.90 X غيرها 8421.21.00 S أجهزة لترشيح أو تنقية المياه 8422.19.00 U غيرها 8422.40.00 B آلات وأجهزة أخرى لتعبئة أم تغليف البضائع (بما في ذلك آلات وأجهزة التغليف بالانكماش الحراري للدائن) 8423.82.00 L ذات طاقة تتجاوز 30 كلغ ولا تتجاوز 5000 كلغ 8424.89.00 S مغيرها (جهاز تنظيف) 8428.10.00 H مصاعد للأشخاص والبضائع 8438.50.00 B آلات وأجهزة لتحضير اللحوم 8438.60.00 N آلات وأجهزة لتحضير الفواكه أو الأثمار القشرية أو الخضر 8438.80.00 M آلات وأجهزة أخرى 8450.20.00 A آلات تزيد سعة كل منها من الغسيل الجاف عن 10 كلغ 8451.29.00 Y غيرها 8451.30.90 E غيرها 12 39 27 شعبان عام 1435 ه يونيو سنة م الملحق الأوّل (تابع) 8471.80.00 H وحدات أخرى لآلات المعالجة الذاتية للمعلومات 8481.30.00 U صمامات بلسان أو صمامات الحجز (ضد الرجوع) 8481.40.00 F صمامات الأمان أو الفائض 8481.80.10 P منتجات الحنفيات الصحية 8481.80.90 B غيرها 8502.13.00 G مجمع مولد للكهرباء بقدرة تتجاوز 375 كيلو فولت أمبير 8504.21.00 R محول كهربائي بقدرة لا تتجاوز 650 كيلو فولت أمبير 8516.31.00 M مجففات الشعر 8516.50.00 C أفران الموجات الدقيقة 8516.60.00 P أفران أخرى، أفران الطبخ، ومواقدها (بما فيها مسطحات الطبخ) وغلايات ومشاوي. 8516.71.00 K أجهزة لتحضير القهوة أو الشاي 8516.79.00 E غيرها 8516.80.00 N مقاومات مدفئة 8517.11.00 H مراكز الهاتف لمستعملي السلكي بسماعات لاسلكية 8517.62.19 X بقوة تعادل أو تفوق 220 مشترك حر 8531.10.00 Y أجهزة إنذار كهربائية للحماية من السرقة أو الحرائق ومعدات مماثلة 8531.20.00 K لوحات الدلالة مزودة بمعدات الكريستال السائل LCD أو بالديودات المرسلة للضوء LED 8536.50.10 E مفاتيح وصل وقطع التيار، مفاتيح تقسيم 8536.69.10 V مقابس التيار 8536.69.90 G غيرها 8536.90.20 N قلنسوات مقترنة 8536.90.30 Z علب التركيب 8537.20.00 C بضغط يتجاوز 1000 فولط 8541.40.00 E معدات حساسة للضوء بشبه موصل، بما فيها شبكات الفولطلنيات الضوئ ية وحتى مجمعة في تركيبة أو ممثلة في صمامات ثنائية باعثة للضوء. 8543.70.00 E آلات وأجهزة أخرى 8544.19.90 D غيرها 8544.20.00 P كابلات بموصلين متحدي المحور وموصلات كهربائية أخرى بموصلين متحدي المحور 27 شعبان عام 1435 ه 39 13 يونيو سنة م الملحق الأوّل (تابع) 8716.80.90 Z غيرها 9020.00.00 D أجهزة تنفسية أخرى وأقنعة غازية، عدا أقنعة الحماية الخالية من آليات وعناصر التصفية المتحركة. 9026.10.00 H أدوات وأجهزة لقياس أو مراقبة تدفق أو مستوى السوائل. 9026.80.00 S أدوات وأجهزة أخرى. 9031.80.00 P أدوات وأجهزة وآلات أخرى (كاشف عدم وجود كابل) 9401.30.00 U مقاعد دوارة، يمكن ضبط ارتفاعها 9401.61.00 N مقاعد محشوة 9401.69.00 H غيرها 9401.71.00 A مقاعد محشوة 9401.79.00 V غيرها. 9401.80.00 D مقاعد أخرى. 9402.90.10 W أسرّة تجبيرية ذات آلية تستعمل في العيادات 9402.90.20 G طاولات العمليات الجراحية وطاولات الفحص وطاولات مماثلة 9402.90.30 T أثاث طبي وجراحي متنقل آخر. 9403.20.00 W أثاث آخر مصنوع من المعدن. 9403.30.00 H أثاث مصنوع من الخشب من الأنواع المستعملة في المكاتب 9403.40.00 V أثاث مصنوع من الخشب من الأنواع المستعملة في المطابخ 9403.50.00 G أثاث مصنوع من الخشب من الأنواع المستعملة في غرف النوم 9403.60.00 U أثاث آخر مصنوع من الخشب. 94.04 مفارش، أصناف خاصة بالأسرّة وأصناف مماثلة (أفرشة، أغطية السرير، زغب، وسائد، نمارق، مخدات مثلا) تحتوي على نواب ضاو محشوة أو معبأة من الداخل بأي مادة، بما فيها المواد المصنوعة من المطاط النخروبي أو من مواد بلاستيكية نخروبية، مغطاة أو غير مغطاة. 9405.10.00 Y ثريات وأجهزة إنارة كهربائية أخرى تعلق أو تثبت على السقف أو الحائط عدا تلك الخاصة بالأصناف المستعملة لإنارة المساحات أو الطرقات العمومية 9405.40.00 J أجهزة إنارة كهربائية أخرى. 9506.91.00 D أصناف ومعدات من أجل التمارين البدنية، الجمباز أو ألعاب القوى 9506.99.00 Y غيرها. 14 39 27 شعبان عام 1435 ه يونيو سنة م الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية POPULAIRE ET DEMOCRATIQUE ALGERIENNE REPUBLIQUE وزارة السياحة والصناعة التقليدية L’Artisanat de et Tourisme du Ministère رقم ....................
شهادة (طبقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في ........................................... الموافق )..........................................
يشهد المدي ر المك لف ب"مخطط ج ودة السياح ة والضبط" بال وزارة المك لف ة بالسي اح ة والممضي أسفله، وبع د أخذ رأي مص الح ال وزارة المك لف ة بالصناع ة، بأن التجه يزات والتأثيث ات المذك ورة في القائم ة المرفقة بهذه الشهادة، المستوردة من طرف : .......................................................................................................................... (1) الموجهة للاستعمال من طرف المؤسسة : ................................................................................................. (2) تدخل في إطار عمليات العصرنة والتأهيل تطبيقا ل "مخطط جودة السياحة" وغير منتجة محليا حسب المواصفات الفندقية.
حرر بالجزائر ...................................................
الإمضاء
(1) الاسم أو التسمية الاجتماعية وعنوان المستورد (المؤسسة السياحية نفسها، مستورد لفائدتها).
(2) الاسم أو التسمية الاجتماعية وعنوان المؤسسة السياحية المستفيدة. 27 شعبان عام 1435 ه 39 15 يونيو سنة م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.