مرسوم تنفيذي رقم 03-191 مؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق المديرية العامة للوظيفة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل المديرية العامة للوظيفة العمومية، الموضوعة تحت سلطة المدير العام للوظيفة العمومية، على ما يأتي :
1 - المفتشية العامة التي تحدد صلاحياتها وتنظيمها بمرسوم.
2 - الهياكل الآتية :
مديرية القوانين الأساسية للوظائف العمومية، مديرية ضبط تعدادات المستخدمين واستثمار الموارد البشرية مديرية التطبيق والمراقبة مديرية إدارة الوسائل.
المادة 2
فتح المادةتكلّف مديرية القوانين الأساسية للوظائف العمومية بدراسة واقتراح وتنفيذ الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتأطير القانوني للتشغيل ووضعية الموظفين والأعوان العموميين في المؤسسات والإدارات العمومية.
وتشتمل على أربع (4) مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية للتنظيم والقوانين الأساسية، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد الأحكام القانونية الأساسية المشتركة بين جميع الموظفين والأعوان العموميين وتنفيذها طبقا للتشريع في مجال الوظيفة العمومية،
- إعداد النصوص النوعية التي تحكم المسار المهني للمستخدمين التابعين لها، بالاشتراك مع المؤسسات والإدارات العمومية المعنية ضمان مطابقة النصوص التي تحكم الموظفين والأعوان العموميين مع المبادىء الأساسية للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، اقتراح القواعد الخاصة المتعلقة بتوظيف بعض الأصناف من الأعوان العموميين وتحديد طبيعة علاقتهم في العمل وشروط تشغيلهم،
- إعداد القواعد المتعلقة بالمعادلات الإدارية للشهادات والمؤهلات التي تسمح بالالتحاق بالوظائف العمومية، وتنفيذها.
2 - المديرية الفرعية للأجور والنظام الاجتماعي، وتكلّف بالاتصال مع الإدارات المعنية بما يأتي
- المبادرة بالقواعد العامة المتعلقة بنظام تصنيف الوظائف العمومية وتنفيذها، وفقا للإجراءات المعمول بها،
- إعداد النصوص المتعلقة بالمرتبات والأجور والتعويضات مهما تكن طبيعتها الخاصة بالموظفين والأعوان العموميين، وفقا للإجراءات المعمول بها،
- دراسة كل التدابير الرامية إلى تكييف نظام الحماية الاجتماعية وتقاعد الموظفين والأعوان العموميين، واقتراحها،
3 - المديرية الفرعية للتوجيه والمنازعات وتكلّف بما يأتي :
ضمان وضع إطار للتشاور في المجال الاجتماعي والمهني في الإدارة العمومية، 30 أبريل سنة 2003 م
- السهر على وضع الأجهزة المتساوية الأعضاء الاستشارية المختصة في مجال الوظيفة العمومية،
- تحديد القواعد والإجراءات المتعلقة بتسيير منازعات الوظيفة العمومية والسهر على تطبيقها، مساعدة المؤسسات والإدارات العمومية في مجال معالجة منازعات الوظيفة العمومية،
- المساهمة في الوقاية من منازعات العمل الفردية أو الجماعية، وفي تسويتها وفقا للتشريع المعمول به جمع قرارات الجهات القضائية المختصة في مجال منازعات الوظيفة العمومية واستغلالها.
4 - المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتكلّف بما يأتي :
ضمان تنظيم الوثائق المتعلقة بالوظيفة العمومية، وحفظها وتسييرها،
- إعداد كل سند وثائقي يرتبط بنشاطات المديرية العامة للوظيفة العمومية وضمان توزيعه ضمان تسيير الأرشيف.
المادة 3
فتح المادةمديرية ضبط تعدادات المستخدمين واستثمار الموارد البشرية، وتكلّف بما يأتي :
- ضمان ضبط تعدادات المستخدمين في المؤسسات والإدارات العمومية وترشيدها وذلك بتحديد وإعداد الأطر القانونية المتصلة بها،
- السهر على التطابق بين مهام المؤسسات والإدارات العمومية والوسائل البشرية الضرورية لسيرها، المبادرة بكل تدبير من شأنه ترقية التسيير التقديري للموارد البشرية في الإدارة،
- السهر على استثمار الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما بتحديد الشروط والكيفيات المتعلّقة بتكوين الموظفين والأعوان العموميين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
- إعداد تقرير سنوي عن وضعية التشغيل في المؤسسات والإدارات العمومية، واقتراح كل تدبير يندرج ضمن إطار السياسة الوطنية للتشغيل. 28 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 30 أبريل سنة 2003 م وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية لضبط تعدادات المستخدمين، وتكلّف بما يأتي :
- ضمان ترشيد تعدادات المستخدمين في المؤسسات والإدارات العمومية بتحديد الأطر القانونية الخاصة بها وإعدادها،
- تحديد تعدادات المستخدمين الضرورية لسيرها ومتابعة تطوّرها، بالاتصال مع المؤسسات والإدارات العمومية المعنية، على الصعيدين الكمي والنوعي،
- تحديد عدد المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، بالاشتراك مع وزارة المالية والقطاعات المعنية، القيام بالجمع الدوري للمعلومات المتعلقة بتعدادات المستخدمين في الإدارة العمومية وبالتشغيل العمومي وضمان استغلالها الإحصائي، متابعة تطوّر التشغيل في المؤسسات والإدارات العمومية وإعداد الحصيلة السنوية لتعدادات المستخدمين في الوظيفة العمومية،
- إعداد تقرير سنوي عن وضعية التشغيل في المؤسسات والإدارات العمومية واقتراح كل تدبير يندرج ضمن إطار السياسة الوطنية للتشغيل. 2 – المديرية الفرعية للتكوين، وتكلّف بما يأتي :
– تحديد الشروط والكيفيات المتعلقة بالتكوين الإداري المتخصص الذي يحضّر للالتحاق بالوظائف العمومية وكذا القواعد الخاصة بتحسين مستوى الموظفين والأعوان العموميين وتجديد معارفهم، ومتابعة تطبيقها،
- دراسة المخططات القطاعية السنوية والمتعددة السنوات لتكوين الموظفين والأعوان العموميين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم والمصادقة عليها طبقا للقواعد والإجراءات المعمول بها، بالاشتراك مع الإدارات المركزية المعنية،
- دراسة وتحديد برامج تكوين الموظفين والأعوان العموميين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم طبقا للقواعد والإجراءات المعمول بها، بالاشتراك مع الإدارات المركزية المعنية،
- المشاركة مع الإدارات المركزية المعنية في تحديد شروط وكيفيات سير التكوين في الخارج ومتابعة تنفيذه. 3 – المديرية الفرعية للتعاون والعلاقات الخارجية، وتكلّف بما يأتي :
تشجيع التعاون والمبادلات الثنائية والمتعددة الأطراف في مجال الوظيفة العمومية والمبادرة بكل تدبير يرمي إلى ترقية ذلك، المشاركة في نشاطات الهيئات الجهوية والدولية المتعلقة بالمسائل الخاصة بالوظيفة العمومية،
- اقتراح القواعد المتعلّقة بشروط توظيف المستخدمين الأجانب وتشغيلهم في المؤسسات والإدارات العمومية وكذا قواعد انتداب الموظفين الجزائريين لدى الدول الأجنبية والهيئات الدولية، بالاتصال مع الإدارات المعنية والسهر على تطبيقها.
المادة 4
فتح المادةمديرية التطبيق والمراقبة، وتكلّف بما يأتي :
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بقطاع الوظيفة العمومية،
- ضمان رقابة مدى قانونية القرارات الإدارية الخاصة بتسيير المسار المهني للموظفين والأعوان العموميين.
وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية للمراقبة، وتكلّف بما يأتي:
دراسة المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية والمصادقة عليها، بالاشتراك مع المؤسسات والإدارات العمومية المعنية، وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها، متابعة تنفيذ المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية للمؤسسات والإدارات العمومية وتقييمه دوريا،
- السهر على ممارسة رقابة مدى قانونية القرارات الإدارية المتعلقة بتسيير المسار المهني للموظفين والأعوان العموميين، وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها، المشاركة في كل مهمة تفتيش وتدقيق حول تسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية، متابعة نشاطات مفتشيات الوظيفة العمومية وتنسيقها،
- توزيع كل المعلومات والوثائق الضرورية على مفتشيات الوظيفة العمومية لممارسة مهامها. 2 – المديرية الفرعية للمسابقات والامتحانات وتكلّف بما يأتي :
- تحديد شروط تنظيم وإجراء المسابقات والامتحانات المهنية لتوظيف مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية
- رقابة مدى قانونية المسابقات والامتحانات المهنية،
- دراسة برامج المسابقات والامتحانات المهنية والمصادقة عليها، بالاشتراك مع المؤسسات والإدارات المعنية،
3 - المديرية الفرعية لتسيير الإطارات، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد التدابير العامة والخاصة المتعلقة بالوظائف العليا في الدولة واقتراحها ومتابعة تطبيقها، متابعة الوضعية الإدارية للإطارات التي تشغل وظائف عليا في الدولة، بالاتصال مع السلطات المعنية.
المادة 5
فتح المادةمديرية إدارة الوسائل، وتكلّف بما يأتي:
تقييم الحاجات المالية والمادية والبشرية الضرورية لسير المديرية العامة للوظيفة العمومية،
- ضمان تسيير الوسائل الموضوعة تحت تصرف المديرية العامة للوظيفة العمومية،
- إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية وتنفيذه،
- إعداد مخطط تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتنفيذه،
- إعداد ميزانيتي التسيير والتجهيز وتنفيذهما.
وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للمستخدمين، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية وتنفيذه،
- إعداد مخطط تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتنفيذه، 30 أبريل سنة 2003 م
- ضمان التسيير الإداري للمسار المهني للمستخدمين
- اقتراح القواعد القانونية الأساسية المطبقة على الأسلاك النوعية في المديرية العامة للوظيفة العمومية، عند الاقتضاء.
ب المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتكلّف بما يأتي :
- إعداد مشروعي ميزانيتي التسيير والتجهيز للمديرية العامة للوظيفة العمومية، ضمان تنفيذ عمليات الميزانية مسك سجلات المحاسبات التنظيمية.
ج) المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلّف بما يأتي :
- تحديد الوسائل المادية الضرورية لسير المديرية العامة للوظيفة العمومية، تسيير الأملاك العقارية والمنقولة وضمان صيانتها ومسك الجرود المتصلة بها.
المادة 6
فتح المادةيحدد تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للوظيفة العمومية في مكاتب وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 7
فتح المادةيساعد المدير العام للوظيفة العمومية :
مديرا (2) دراسات رئيسا (2) دراسات.
المادة 8
فتح المادةتُلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003.
علي بن فليس 28 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 30 أبريل سنة 2003 م
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 4 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-204 (ج.ر عدد 39 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 مكرر : تكلّف مديرية الإعلام الآلي بعصرنة أدوات مراقبة تسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية وإقامة شبكات للمعلومات تربط ما بين الهياكل المركزية والمحلية للمديرية العامة للوظيفة العمومية.
وتشتمل على ثلاث ( 3) مديريات فرعية :
1- المديرية الفرعية للشبكات، وتكلف بما يأتي:
تصميم نظام معلومات مع الهياكل المعنية يهم تسيير الموارد البشرية للمؤسسات والإدارات العمومية،
- إقامة بنوك للمعطيات المعلوماتية تنظيم استغلال وتحليل المعلومات، ضمان السير الحسن لنظام المعلومات ، تسيير شبكة الأنترانت للمديرية العامة للوظيفة العمومية، تنسيق نظام معلومات المديرية العامة للوظيفة العمومية مع مفتشيات الوظيفة العمومية.
2 - المديرية الفرعية للبرامج والتطبيقات ، وتكلّف بما يأتي :
تحديد حاجات المصالح فيما يخص تطبيقات الإعلام الآلي ومتابعة إنجازها، تطوير وتحيين البرمجيات والتطبيقات لاسيما التي تدخل في إطار نظام الإعلام،
- إجراء تقييم وظيفي لأنظمة الإعلام بالنسبة لمتطلبات المصالح، ضمان متابعة برامج وبرمجيات معالجة واستغلال المعطيات.
3- المديرية الفرعية لصيانة تجهيزات الإعلام الآلي، وتكلف بما يأتي :
تطوير وتسيير حظيرة الإعلام الآلي للمديرية العامة للوظيفة العمومية والسهر على الاستعمال الأمثل لها، 27 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 5 يونيو سنة 2005 م -ضمان السير الحسن والصيانة الفعالة لتجهيزات الإعلام الآلي السهر على أمن الشبكات وعلى احترام السلم التدرجي في الاتصال بها،
- تكييف الشبكات والبرمجيات مع التطورات التكنولوجية في مجال الإعلام والإتصال".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-204
« يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 03-191 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر،تحرر كما يأتي : " المادة 4 مكرر : تكلّف مديرية الإعلام الآلي بعصرنة »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-194
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 03-191 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد تنظيم المديرية العامة للوظيفة العمومية، »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-194
مرسوم تنفيذي رقم 14-194 مؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014، يتضمن تنظيم المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-382
مرسوم تنفيذي رقم 13-382 مؤرخ في 15 محرم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013، يحدد تنظيم الإدارة المركزية للوزارة لدى الوزير الأول المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 23 مارس سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بعنوان المديرية العامة للوظيفة العمومية
-
مرسوم رئاسي رقم 06-177
مرسوم رئاسي رقم 06-177 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006، يتضمن إلحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 رمضان ع ام 1427 الموافق 25 سبتمبر سنة 2006، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 شوّال عام 1424 الموافق 23 ديسمبر سنة 2003 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامّة للوظيفة العموميّة في مكاتب
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-204
مرسوم تنفيذي رقم 05-204 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1426 الموافق أول التنفيذي رقم 03-191 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل العامة للوظيفة العمومية. 3 يونيو سنة 2005، يعدل ويتمم المرسوم سنة 2003 والمتضمن تنظيم المديرية 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-146
مرسوم تنفيذي رقم 04-146 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام الوزارية المشتركة للتكوين في المؤسسات والإدارات 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004، يتضمن إنشاء اللجنة العمومية وتنظيمها وعملها. 4
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1424 الموافق 9 فبراير سنة 2004 ، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامة للوظيفة العمومية
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1425 الموافق 31 غشت سنة 2004 ، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لدى المديرية العامة للوظيفة العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-147
مرسوم تنفيذي رقم 04-147 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يحدّد صلاحيات المفتشية العامة للمديرية العامة للوظيفة العمومية وتنظيمها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شوال عام 1424 الموافق 23 ديسمبر سنة 2003، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للوظيفة العمومية في مكاتب
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.