مرسوم تنفيذي رقم 12-331 مؤرخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012، يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم
المادة الأولى
فتح المادةيجوز لأعضاء الحكومة أن يفوّضوا، بموجب قرار، إلى موظفي إدارتهم المركزية الذين لهم رتبة مدير على الأقل، توقيع القرارات الفردية والتنظيمية.
المادة 2
فتح المادةيجوز لأعضاء الحكومة أن يفوّضوا، على الشكل نفسه، إلى موظفي إدارتهم المركزية الذين لهم رتبة نائب مدير على الأقل، توقيع الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات وكذا توقيع المقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية للمديريات الفرعية والمعهودة لها بصفة قانونية، باستثناء ما يتخذ في شكل قرار.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يتضمن قرار التفويض اسم المفوض إليه وتعداد المواضيع التي يشملها التفويض والتي لا يمكن أن تتجاوز الصلاحيات الموكلة إليه.
المادة 4
فتح المادةينتهي التفويض تلقائيا بانتهاء سلطات المفوض أو مهام المفوض إليه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة .2012 عبد المالك سلال مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2014)
- قرار (2014)
- قرار (2014)
- قرار (2014)
- قرار (2014)
- قرار (2014)
- + 88 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (94)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 صفر عام 1435 الموافق 12 ديسمبر سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية في المديرية العامة للضرائب
-
قرار
قرار مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1435 الموافق 29 يناير سنة 2014، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الميزانية والمحاسبة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1434 الموافق 2 أكتوبر سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للموارد
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1435 الموافق 29 يناير سنة 2014، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الميزانية والمحاسبة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للإصلاح الإداري
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1435 الموافق 12 ديسمبر سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للوظيفة العمومية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1435 الموافق 29 يناير سنة 2014، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الميزانية والمحاسبة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1434 الموافق 2 أكتوبر سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام لمصالح السجون
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1434 الموافق 24 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1434 الموافق 24 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الميزانية والمحاسبة
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الميزانية والمحاسبة 62
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المنشآت الأساسية والوسائل
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير أمن المؤسسات العقابية
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية والنشاط الاجتماعي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1434 الموافق 24 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الموظفين والتكوين بالمديرية العامة للحماية المدنية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1434 الموافق 24 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإمداد والمنشآت بالمديرية العامة للحماية المدنية
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للشؤون القضائية والقانونية
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المديرة العامة لعصرنة العدالة
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1434 الموافق 24 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل العامة والهياكل الأساسية والصيانة
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعاون القانوني والقضائي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1434 الموافق 24 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير القضاة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1434 الموافق 24 سبتمبر سنة 2013، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للحماية المدنية
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والمنشآت والوسائل
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المندوب الوطني للمخاطر الكبرى
-
قرار
قراران مؤرخان في 16 ذي القعدة عام 1434 الموافق 22 سبتمبر سنة 2013، يتضمّنان تفويض الإمضاء إلى نائبتي مدير
-
قرار
قرارات مؤرخة في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة 2013، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.