قراران مؤرخان في 16 ذي القعدة عام 1434 الموافق 22 سبتمبر سنة 2013، يتضمّنان تفويض الإمضاء إلى نائبتي مدير
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى الآنسة نورة لوانشي، نائبة مدير الموارد البشرية، الإمض اء في حدود صلاحياتها، باسم وزي ر الفلاح ة والتنم ية الريف ية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 ذي القعدة ع ام 1434 الموافق 22 سبتمبر سنة .2013 عبد الوهاب نوري إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-12 المؤرّخ في 4 جمادى الث انية عام 1420 الموافق أوّل يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاح ة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-149 المؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمتضمّ ن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبع د الاطلاع على المرس وم الرّئ اسيّ المؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013 والمتضمّن تعيين السّيدة مليكة مزياني، نائب ة مدير للميزانية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيدة مليكة مزياني، نائبة مدير الميزانية، الإمض اء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الفلاحة والتنمية الريف ية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 ذي القعدة ع ام 1434 الموافق 22 سبتمبر سنة .2013 عبد الوهاب نوري وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.