قرارات مؤرخة في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة 2013، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد فيصل دهيمي، نائب مدير القضاء المدني، الإمضاء في حدود صلاحياته، 20 نوفمبر سنة 2013 م باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوث ائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة .2013 الطيب لوح إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمن تعيين السيد زواوي لعجين، نائب مدير للقضاء الجزائي بوزارة العدل، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد زواوي لعجين، نائب مدير القضاء الجزائي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة .2013 الطيب لوح إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، 16 محرم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 20 نوفمبر سنة 2013 م
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010 والمتضمن تعيين السيد مراد سيد أحمد، نائب مدير للقضاء الجزائي المتخصص بوزارة العدل، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد مراد سيد أحمد، نائب مدير القضاء الجزائي المتخصص، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة .2013 الطيب لوح إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن تعيين السيد جمال فلوسي، نائب مدير لتنفيذ العقوبات وإجراءات العفو بوزارة العدل، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد جمال فلوسي، نائب مدير تنفيذ العقوبات وإجراءات العفو، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة .2013 الطيب لوح إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1427 الموافق أوّل أبريل سنة 2006 والمتضمن تعيين السيد جمعي بوذراع، نائب مدير للشرطة القضائية بوزارة العدل، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد جمعي بوذراع، نائب مدير الشرطة القضائية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة .2013 الطيب لوح إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 والمتضمن تعيين السيدة حفيظة هلال، نائبة مدير للاجتهاد القضائي والدراسات الفقهية بوزارة العدل، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيدة حفيظة هلال، نائبة مدير الاجتهاد القضائي والدراسات الفقهية، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوث ائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة .2013 الطيب لوح إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن تعيين السيد حميد بوحدي، نائب مدير للإحصائيات والتحاليل بوزارة العدل، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد حميد بوحدي، نائب مدير الإحصائيات والتحاليل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة .2013 الطيب لوح 20 نوفمبر سنة 2013 م إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن تعيين السيدة عائشة عاشور، نائبة مدير للوثائق والمحفوظات بوزارة العدل، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيدة عائشة عاشور، نائبة مدير الوثائق والمحفوظات، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة .2013 الطيب لوح إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 16 محرم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 20 نوفمبر سنة 2013 م والمتضمن تعيين السيد محمود جودر عبد اللطيف، نائب مدير لدراسة المعاهدات بوزارة العدل، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد محمود جودر عبد اللطيف، نائب مدير دراسة المعاهدات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة .2013 الطيب لوح إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن تعيين السيدة زينب بن زهرة، نائبة مدير للشؤون الدولية بوزارة العدل، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيدة زينب بن زهرة، نائبة مدير الشؤون الدولية، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة .2013 الطيب لوح إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن تعيين السيد محمد خالدي، نائب مدير للشؤون الاجتماعية بوزارة العدل، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد محمد خالدي، نائب مدير الشؤون الاجتماعية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة .2013 الطيب لوح إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006 والمتضمن تعيين السيد عمر طوباش، نائب مدير لتسيير أسلاك كتابة الضبط بوزارة العدل، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد عمر طوباش، نائب مدير تسيير أسلاك كتابة الضبط، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة .2013 الطيب لوح إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 والمتضمن تعيين السيد محمد رياض بوجلاب، نائب مدير لتكوين القضاة وإعلامهم بوزارة العدل، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد محمد رياض بوجلاب، نائب مدير تكوين القضاة وإعلامهم، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة .2013 الطيب لوح 20 نوفمبر سنة 2013 م إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010 والمتضمن تعيين السيدة نورية كروش، نائبة مدير لتكوين موظفي كتابة الضبط والإداريين وتحسين مستواهم بوزارة العدل، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيدة نورية كروش، نائبة مدير تكوين موظفي كتابة الضبط والإداريين وتحسين مستواهم، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوث ائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة .2013 الطيب لوح إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 8 رجب عام 1430 الموافق أوّل يوليو سنة 2009 والمتضمن تعيين السيد محمد الشريف يوسف خوجة، نائب مدير لميزانية التجهيز بوزارة العدل، 16 محرم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 20 نوفمبر سنة 2013 م يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد محمد الشريف يوسف خوجة، نائب مدير ميزانية التجهيز، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة .2013 الطيب لوح إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 10 مايو سنة 2011 والمتضمن تعيين السيدة يمينة بوحليسة، نائبة مدير للمنشآت الأساسية والتجهيزات بوزارة العدل، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيدة يمينة بوحليسة، نائبة مدير المنشآت الأساسية والتجهيزات، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة .2013 الطيب لوح إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين السيد حكيم عكنون، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة العدل، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد حكيم عكنون، نائب مدير الوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة .2013 الطيب لوح إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 9 مايو سنة 2011 والمتضمن تعيين السيد عبد الكريم جادي، نائب مدير للاستشراف بوزارة العدل، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد عبد الكريم جادي، نائب مدير الاستشراف، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوث ائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة .2013 الطيب لوح إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 والمتضمن تعيين السيد مصطفى موجاج، نائب مدير للتنظيم بوزارة العدل، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد مصطفى موجاج، نائب مدير التنظيم، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوث ائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة .2013 الطيب لوح إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 20 نوفمبر سنة 2013 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 محرم عام 1434 الموافق 18 نوفمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين السيد زهير بوراس، نائب مدير لتطبيقات الإعلام الآلي بوزارة العدل، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد زهير بوراس، نائب مدير أنظمة الإعلام الآلي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة .2013 الطيب لوح إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن تعيين السيد أحمد تواتي، نائب مدير لتطبيقات الإعلام الآلي بوزارة العدل، 16 محرم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 20 نوفمبر سنة 2013 م يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد أحمد تواتي، نائب مدير تطبيقات الإعلام الآلي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة .2013 الطيب لوح إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن تعيين السيدة جويدة مختاري، نائبة مدير لمعاملة المحبوسين بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيدة جويدة مختاري، نائبة مدير معاملة المحبوسين، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة .2013 الطيب لوح إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تعيين السيد رضا سحنون، نائب مدير للوقاية والصحة بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد رضا سحنون، نائب مدير الوقاية والصحة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة .2013 الطيب لوح إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1427 الموافق أوّل يوليو سنة 2006 والمتضمن تعيين السيدة مريم شرفي، نائبة مدير لحماية الأحداث والفئات الضعيفة بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيدة مريم شرفي، نائبة مدير حماية الأحداث والفئات الضعيفة، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة .2013 الطيب لوح إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن تعيين السيد علي جلولي، نائب مدير للوقاية 20 نوفمبر سنة 2013 م والمعلومات بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد علي جلولي، نائب مدير الوقاية والمعلومات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوث ائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة .2013 الطيب لوح إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006 والمتضمن تعيين السيد محمد واعمر جاوي، نائب مدير للأمن الداخلي للمؤسسات العقابية، بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد محمد واعمر جاوي، نائب مدير الأمن الداخلي للمؤسسات العقابية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوث ائق والمقررات باستثناء القرارات. 16 محرم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 20 نوفمبر سنة 2013 م
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة .2013 الطيب لوح إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1427 الموافق أوّل يوليو سنة 2006 والمتضمن تعيين السيد علي بن عيسى، نائب مدير للتكوين وتشغيل المساجين، بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد علي بن عيسى، نائب مدير التكوين وتشغيل المساجين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة .2013 الطيب لوح إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 8 رمضان عام 1427 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2006 والمتضمن تعيين السيدة الهوارية محداني، نائبة مدير لبرامج إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيدة الهوارية محداني، نائبة مدير برامج إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوث ائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة .2013 الطيب لوح إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1427 الموافق أوّل يوليو سنة 2006 والمتضمن تعيين السيدة سميرة زكري، نائبة مدير للإحصائيات بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيدة سميرة زكري، نائبة مدير الإحصائيات، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوث ائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة .2013 الطيب لوح إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 والمتضمن تعيين السيد كيلاني زروالة، نائب مدير للتوظيف والتكوين بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، 20 نوفمبر سنة 2013 م يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد كيلاني زروالة، نائب مدير التوظيف والتكوين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة .2013 الطيب لوح إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 والمتضمن تعيين السيد مصطفى خالد، نائب مدير لتسيير الموظفين بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد مصطفى خالد، نائب مدير تسيير الموظفين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة .2013 الطيب لوح 16 محرم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 20 نوفمبر سنة 2013 م إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن تعيين السيدة جوهرة هني شبرة، نائبة مدير للنشاط الاجتماعي بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيدة جوهرة هني شبرة، نائبة مدير النشاط الاجتماعي، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة .2013 الطيب لوح إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 محرّم عام 1433 الموافق 13 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن تعيين السيد محمد خايلي، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد محمد خايلي، نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة .2013 الطيب لوح إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 9 محرّم عام 1432 الموافق 15 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن تعيين السيد كمال مزياني، نائب مدير للمنشآت القاعدية بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد كمال مزياني، نائب مدير المنشآت القاعدية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة .2013 الطيب لوح إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 2 يوليو سنة 2005 والمتضمن تعيين السيد كمال برنو، نائب مدير للإعلام الآلي بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد كمال برنو، نائب مدير الإعلام الآلي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوث ائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة .2013 الطيب لوح 20 نوفمبر سنة 2013 م إن وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أك توبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-393 المؤرخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-331 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1433 الموافق 6 سبتمبر سنة 2012 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تعيين السيد الطيب زنيبع، نائب مدير للوسائل العامة بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد الطيب زنيبع، نائب مدير الوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1434 الموافق 29 سبتمبر سنة .2013 الطيب لوح وزارة الماليّة ق رار وزاري مشترك مؤرخ في 30 رجب عام 1434 الموافق 9 يونيو سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالميزانية ومدته ومحتوى برامجه.
إن الأمين العام للحكومة، ووزير الماليّة،
- بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق 16 محرم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 20 نوفمبر سنة 2013 م بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهمّ وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-293 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 والمتضمّن إنشاء معهد عال للتسيير والتخطيط وتحديد قانونه الأساسي، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-339 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994 والمتضمّن إنشاء المدرسة الوطنية للضرائب، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-297 المؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالميزانية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية ع ام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 ال ذي يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-305 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1433 الموافق 7 غشت سنة 2012 والمتضمّن إنشاء المدرسة الوطنية للخزينة وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّران ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّتين 21 و 35 (الحالتين 2 و 3) من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-297 المؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفي ات تنظ يم التك وين التكم يلي قبل الت رق ية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المك لّفة بالميزانية ومدت ه ومحتوى برامجه، المذكورة أدناه : * سلك المفتشين - المحللين للميزانية :
- رتبة مفتش - محلل للميزانية، * سلك المراقبين للميزانية :
- رتبة مراقب للميزانية.
المادّ ة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين التكميلي في الرتبتين المذكورتين في المادّة الأولى أعلاه، بعد النجاح في الامتحان المهني أو عن طريق الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل، وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 3
فتح المادةيتم فتح دورة التكوين التكميلي في الرتبتين المذكورتين في المادّة الأولى أعلاه، بموجب قرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين يحدّد فيه، على الخصوص، ما يأتي :
- الرتبة أو الرتب المعنية،
- عدد المناصب الماليّة المفتوحة للتكوين التكميلي المحددة في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدّد السنوات للتكوين، المصادق عليه بعنوان السنة المعتبرة، طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة التكوين التكميلي،
- تاريخ بداية التكوين التكميلي،
- المؤسّسة المعنية بالتكوين التكميلي،
- قائم ة الموظفين المعنيين بالتك وين التكميلي حسب نمط الترقية.
المادة 4
فتح المادةتبلغ نسخة من القرار أو المقرر المذكور أعلاه، إلى مص الح الوظيف ة العموم ية خلال أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادّ ة 5 : يجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء الرأي بالمطابقة خلال أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلام القرار أو المقرر.
المادة 6
فتح المادةيلزم الموظفون الناجحون نه ائي ا في الامتحان المهني أو المقبولون على سبيل الاختيار للترقية إلى إحدى الرتبتين المذكورتين أعلاه، بمتابعة دورة التكوين التكميلي.
تعلم الإدارة المستخدمة الموظفين المعنيين بتاريخ التكوين بموجب استدعاء فردي أو بأية وسيلة أخرى ملائمة، عند الاقتضاء.
المادة 7
فتح المادةتضمن التكوين التكميلي المؤسّسات العمومية للتّكوين، الآتية : * المدرسة الوطنية للضرائب، * المدرسة الوطنية للخزينة، * المعهد العالي للتسيير والتخطيط.
المادة 8
فتح المادةينظم التكوين التكميلي بشكل تناوبي ويشمل دروسا نظرية ومحاضرات وملتقيات.
المادة 9
فتح المادةتحدّد مدة التكوين التكميلي كما يأتي :
- تسعة (9) أشهر بالنسبة لرتبة مفتش - محلل للميزانية،
- ستة (6) أشهر بالنسبة لرت بة مراقب للميزانية.
المادة 10
فتح المادةتلحق بهذا القرار برامج التكوين التكميلي، ويتم تفصيل محتواها من طرف المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة في المادّة 7 أعلاه.
المادة 11
فتح المادةيتولّى تأطير ومتابعة الموظفين أثناء التكوين التكميلي سلك التعليم للمؤسسات العمومية للتكوين المذكورة في المادّة 7 أعلاه و/ أو الإطارات المؤهلة للمؤسّسات والإدارات العمومية.
المادة 12
فتح المادةيلزم الموظفون المعنيون بالتكوين التكميلي، قبل الترقية إلى رتبة مفتش - محلل للميزانية، بإعداد مذكرة نهاية التكوين حول موضوع له صلة بالوحدات المدرّسة والمقرّرة في البرنامج.
يتم اختيار موضوع المذك رة تحت إشراف مؤط ر من بين سلك التعليم للمؤسّسات العمومية للتكوين المذكورة أعلاه، وال ذي يضم ن أيضا متابعة إعدادها.
المادة 13
فتح المادةيلزم الموظفون المعنيون بالتكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مراقب للميزانية بإعداد تقرير نهاية التكوين حول موضوع له صلة بالوحدات المدرسة والمقررة في البرنامج.
المادة 14
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة وتشمل امتحانات دورية، تتعلق بمحتوى برامج التكوين. 20 نوفمبر سنة 2013 م
المادة 15
فتح المادةيتم تقييم التكوين التكميلي كالآتي :
- معدل المواد المدرسة، المعامل : 2،
- علامة مذكرة أو تقرير نهاية التكوين (حسب الحالة)، المعامل : .1
المادة 16
فتح المادةيتم إعلان النجاح النهائي في التكوين التكميلي للموظفين الحائزين معدلا عاما يساوي أو يفوق 10 من 20 في التقييم المذكور في المادّة 15 أعلاه.
المادة 17
فتح المادةتنظم المؤسسة المعنية بالتكوين، قبل إعلان النتائج النهائية من طرف لجنة نهاية التكوين، دورة استدراكية للموظفين الذين تابعوا التكوين التكميلي ولم يتحصلوا على المعدّل العامّ للنجاح المذكور في المادّة 16 أعلاه.
المادة 18
فتح المادةتتكون لجنة نهاية التكوين من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
- مدي ر المؤسسة العموم ية للتك وين المعن ية أو ممثله،
- ممثلين اثنين (2) عن سلك التعليم بالمؤسّسة العمومية للتكوين المعنية.
المادة 19
فتح المادةتبلغ نسخة من محضر النجاح النهائي إلى مصالح الوظيفة العمومية خلال أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادة 20
فتح المادةعند نهاية دورة التكوين التكميلي، يسلّم مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية شهادة للموظفين الناجحين نهائيا على أساس محضر لجنة نهاية التكوين.
المادة 21
فتح المادةي رقى الموظفون المعلن نج احهم نهائ يا في دورة التكوين التكميلي في الرتب المقصودة.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 رجب عام 1434 الموافق 9 يونيو سنة .2013 عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة الأمين العام وبتفويض منه ميلود بوطبة المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال الملحق 1 برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى المدة : تسعة (9) أشهر.
الرقم الوحدات 1 ميزانية الجماعات المحلية (الولاية - البلدية). 2 الرقابة على المالية العمومية. 3 الرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها. 4 المحاسبة العمومية. 5 ميزانية الدولة. 6 نفقات التجهيز. 7 الصفقات العمومية. 8 تسيير الموارد البشرية ونظام الأجور والتعويضات. 9 المالية العمومية. 10 قواعد أخلاقيات المهنة (ملتقيات). 11 منهجية التحرير الإداري.
الحجم الساعي الأسبوعي الإجمالي الحجم الساعي الإجمالي الملحق 2 برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية المدة : ستة (6) أشهر.
الرقم الوحدات 1 ميزانية الجماعات المحلية (الولاية - البلدية). 2 الرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها. 3 المالية العمومية / ميزانية الدولة. 4 المحاسبة العمومية.
الحجم الساعي الأسبوعي الإجمالي الحجم الساعي الإجمالي رتبة مفتش - محلل للميزانية الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 3 سا 3 3 سا 3 3 سا 4 3 سا 3 3 سا 4 3 سا 3 3 سا 4 3 سا 3 3 سا 4 1 سا 30 د 1 1 سا 30 د 2 30 سا 270 سا إلى رتبة مراقب للميزانية الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 6 سا 3 9 سا 3 9 سا 4 6 سا 3 30 سا 180 سا ق رار وزاري مشترك مؤرخ في 30 رجب عام 1434 الموافق 9 يونيو سنة 2013، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصّص للالتحاق برتبة مفتش محلل رئيسي للميزانية ومحتوى برنامجه.
إن الأمين العام للحكومة، ووزير الماليّة،
- بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهمّ وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-339 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 25 أكتوبر سنة 1994 والمتضمّن إنشاء المدرسة الوطنية للضرائب، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-92 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلّق بتكوين الموظّفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-297 المؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالميزانية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية ع ام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 ال ذي يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-305 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1433 الموافق 7 غشت سنة 2012 والمتضمّن إنشاء المدرسة الوطنية للخزينة وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العام للحكومة، 20 نوفمبر سنة 2013 م يقرّران ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 23 (الفقرة الأولى) من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-297 المؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفي ات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش - محلل رئيسي للميزانية ومحتوى برنامجه.
المادّة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص في الرتبة المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، عن طريق المسابقة على أساس الشهادات أو الاختبارات، وفقا للتنظيم المعمول به.
المادّة 3 : يت م فتح دورة التكوين المتخصص في الرتبة المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، بموجب ق رار من السلطة التي لها صلاحية التعيين يحدّد فيه، على الخصوص، ما يأتي :
- الرتبة المعنية،
- عدد المناصب المفتوحة للتكوين المتخصص المحددة في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدّد السنوات للتكوين، المصادق عليه بعنوان السنة المعتب رة، طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة التكوين المتخصص،
- تاريخ بداية التكوين المتخصص،
- مؤسسة التكوين المعنية،
- قائمة المترشحين المعنيين بالتكوين المتخصّص.
المادّة 4 : تبلغ نسخة من القرار المذكور أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية خلال أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادّ ة 5 : يجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي بالمطابقة خلال أجل عش رة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلام القرار.
المادّة 6 : يل زم المترشحون الناجح ون نه ائ ي ا في المسابقة على أساس الشهادات أو الاختبارات للالتحاق بالرتبة المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، بمتابعة دورة تكوين متخصص.
ويعلمون من طرف مؤسسة التكوين المعنية بتاريخ بداية التكوين بموجب استدعاء فردي وبأية وسيلة أخرى ملائمة، عند الاقتضاء. 16 محرم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 20 نوفمبر سنة 2013 م المادّ ة 7 : تضمن التكوين المتخصّص المؤسّسات العمومية للتّكوين، الآتية : * المدرسة الوطنية للضرائب، * المدرسة الوطنية للخزينة.
المادّة 8 : ينظّم التكوين المتخصّص بشكل متواصل ويشمل دروسا نظرية ومحاضرات وملتقيات وأعمالا موجهة وتربصا تطبيقيا.
المادّة 9 : تحدّد مدة التكوين المتخصّص في الرتبة المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، بسن ة واحدة (1)، طبق ا لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-297 المؤرّخ في 23 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه.
يخضع المتربصون أثناء التكوين المتخصّص للنظام الداخلي لمؤسّسة التكوين المعنية.
المادّة 10 : يلحق بهذا القرار برنامج التكوين المتخصّص، ويتم تفصيل محتواه من طرف المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة في المادّة 7 أعلاه.
المادّة 11 : يتولّى تأطير ومتابعة المتربصين أثناء التكوين سلك التعليم للمؤسّسات العمومية للتكوين المذكورة أعلاه، و/ أو الإطارات المؤهلة للمؤسّسات والإدارات العمومية.
المادّ ة 12 : يتابع المتربصون خلال دورة التكوين تربصا تطبيقيا لدى المصالح التابعة للمديرية العام ة للميزانية، تحدّد مدّته بشهرين اثنين (2) ويعدّون على إثره تقرير نهاية التربص.
المادّة 13 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة ويشمل امتحانات دوري ة تتعلق بمحتوى برنامج التكوين.
المادّة 14 : يتم التقييم النهائي للتكوين المتخصّص على النحو الآتي :
- معدل المواد المدرسة، المعامل : 8،
- علامة تقرير التربص التطبيقي، المعامل : 2،
- علامة المواظبة، المعامل : .1
المادّة 15 : يتم إعلان النجاح النهائي في التكوين المتخصّص للمتربصين الحائزين معدلا عاما يساوي أو يفوق 10 من 20 في التقييم المذكور في المادّة 14 أعلاه، دون الحصول على علامة إقصائية.
تعتبر علامة إقصائية، كل علامة أقل من 6 / .20
المادّة 16 : تنظم المؤسسة المعنية بالتكوين، قبل إعلان النتائج النهائية من طرف لجنة نهاية التكوين، دورة استدراكية :
- للمتربصين الذين تحصلوا على معدل ع ام أقل من 10/20، ويفوق أو يساوي 7 / .20 تخص الدورة الاستدراكية كل المواد التي تقل علاماتها على 10 / .20
- للمتربصين الذين تحصلوا على علامة إقصائية، ومعدل عام يفوق أو يساوي 10 / .20 المادّ ة 17 : كل متربص تحصل على مع دل ع ام يقل على 10/20 أو احتفظ بعلامة إقصائية، بعد الدورة الاستدراكية، يعتبر غير ناجح في التكوين.
المادّة 18 : تتكون لجنة نهاية التكوين من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- مدي ر المؤسّسة العموم ية للتك وين المعن ية أو ممثله،
- ممثلين اثنين (2) عن سلك التعليم للمؤسّسة العمومية للتكوين المعنية.
المادّة 19 : يسلم مدير المؤسّسة العموميّة للتكوين المعنية، عند نهاية دورة التكوين المتخصّص، شهادة للمتربصين الناجحين نهائيا على أساس محضر لجنة نهاية التكوين.
المادّة 20 : يعيّن المتربصون الذين تابعوا دورة التكوين المتخصّص بنجاح، بصفة متربصين في رتبة مفتش - محلل رئيسي للميزانية.
المادّة 21 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 رجب عام 1434 الموافق 9 يونيو سنة .2013 عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة الأمين العام وبتفويض منه ميلود بوطبة المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال 32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة
1 - برنامج التكوين النظري : المدة عشرة (10) أشهر.
الرقم الوحدات 1 المالية العمومية. 2 الرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها. 3 ميزانية الدولة. 4 نفقات التجهيز. 5 الصفقات العمومية. 6 ميزانية الجماعات المحلية (الولاية - البلدية). 7 المحاسبة العمومية. 8 تسيير الموارد البشرية ونظام الأجور والتعويضات. 9 الرقابة على المالية العمومية. 10 المحاسبة العامة. 11 القانون الإداري. 12 القانون المدني (العقود) القانون الجنائي (المسؤولية). 13 الإعلام الآلي. 14 التحرير الإداري. 15 مصطلحات. 16 قواعد أخلاقيات المهنة (في شكل ملتقيات).
الحجم الساعي الإجمالي مجموع الحجم الساعي الإجمالي
2 - التربص التطبيقي : المدة شهران .(2) خلال الدورة التك وين ية، يت ابع المتربص ون تربص تحدد مدته بشهرين اثنين .(2) / العدد 59 16 محرم عام 1435 ه 20 نوفمبر سنة 2013 م مفتش - محلل رئيسي للميزانية الحجم الساعي الحجم الساعي المعامل للسداسي 1 للسداسي 2 48 سا - 4
- 48 سا 4 24 سا 48 سا 4 24 سا 48 سا 4 24 سا 48 سا 4 48 سا 48 سا 3 48 سا 24 سا 3 24 سا 24 سا 3 48 سا - 2
- 48 سا 2 48 سا - 2 24 سا 24 سا 2 24 سا 24 سا 2 24 سا - 2 24 سا - 1
- - 1 432 سا 384 سا 816 سا ا تطبيق يا ل دى مص الح الإدارة الع ام ة للميزان ية، 16 محرم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 20 نوفمبر سنة 2013 م وزارة السكن والعمران والمدينة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.