قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 27 غشت سنة 2025، يحدد التنظيم الداخلي للمؤسسات الاستشفائية للأمن الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمؤسسات الاستشفائية للأمن الوطني.
المادة 2
فتح المادةتضم المؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني، تحت سلطة المدير:
– المديرية الفرعية للنشاطات الصحية،
– المديرية الفرعية للموارد البشرية والتكوين،
– المديرية الفرعية للمالية والوسائل،
– المديرية الفرعية لمتابعة وصيانة التجهيزات الطبية والتجهيزات المرفقة،
– الملحقات.
المادة 3
فتح المادةيوضع تحت سلطة المدير :
– مكتب التنظيم العام،
– مكتب الاتصال والتوجيه،
– مكتب الأمن والمراقبة.
المادة 4
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للنشاطات الصحية على الخصوص، بما يأتي :
– تقييم نشاطات المصالح الاستشفائية والوحدات التقنية، من خلال إعداد تقارير أسبوعية وشهرية وفصلية وسنوية،
– الإشراف على تنظيم وسير المناوبة الطبية والفرق شبه الطبية،
– التنسيق بين مختلف المصالح الاستشفائية والتقنية،
– متابعة وتقييم أشغال اللجان المكلفة بالأنشطة الصحية،
– السهر على أرشفة الملفات الصحية ورقمنتها.
تضم المديرية الفرعية للنشاطات الصحية ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب الاستقبال والقبول،
– مكتب التنظيم وتقييم نشاطات العلاج،
– مكتب أرشفة الملفات الطبية والرقمنة.
المادة 5
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للموارد البشرية والتكوين، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية وتنفيذه،
– إعداد المخطط السنوي للتكوين وتنفيذه،
– تسيير المسار المهني للمستخدمين،
– دراسة قضايا المنازعات المرتبطة بالمؤسسة الاستشفائية، والسهر على متابعتها.
تضم المديرية الفرعية للموارد البشرية والتكوين، مكتبين (2) :
– مكتب المستخدمين والمنازعات،
– مكتب التكوين.
المادة 6
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للمالية والوسائل، على الخصوص، بما يأتي :
– تسيير الموارد المالية والوسائل العامة للمؤسسة الاستشفائية،
– مسك السجلات المحاسبية للمؤسسة الاستشفائية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– إعداد دفاتر الشروط لاقتناء مختلف الوسائل الضرورية لسير المؤسسة، والسهر على اقتنائها وتسييرها، لا سيما المواد الصيدلانية والمستهلكات، والتجهيزات الضرورية لنشاطات العلاج والتكوين والبحث،
– القيام بإجراءات إبرام الصفقات العمومية ومتابعة تنفيذها،
– إعداد مشروع ميزانية المؤسسة الاستشفائية ومتابعة تنفيذها،
– إعداد الحساب الإداري والوضعية المالية للمؤسسة وكذا مخططات التمويل المالي على المديين القصير والمتوسط،
– تنظيم وتسيير الشبكة المعلوماتية،
– إعداد برامج النشاطات والحصيلة السنوية،
– السهر على تحصيل إيرادات الاستشفاء والإيرادات المرتبطة بنشاطات المؤسسة الاستشفائية.
تضم المديرية الفرعية للمالية والوسائل أربعة (4) مكاتب :
– مكتب الميزانية والمحاسبة،
– مكتب الصفقات العمومية،
– مكتب الوسائل العامة،
– مكتب الشبكات المعلوماتية.
المادة 7
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية لمتابعة وصيانة التجهيزات الطبية والتجهيزات المرفقة، على الخصوص، بما يأتي :
– إحصاء احتياجات مختلف هياكل المؤسسة الاستشفائية، في مجال التجهيزات الطبية والعتاد وقطع الغيار والمواد الضرورية لسير المصالح الطبية،
– المشاركة في تقييم التجهيزات الطبية المراد اقتناؤها،
– استلام وتخزين وتوزيع التجهيزات الطبية والتجهيزات المرفقة الضرورية لمختلف المصالح الطبية،
– السهر على متابعة وصيانة التجهيزات والعتاد الطبي،
– مسك بطاقية ومحاسبة العتاد الطبي،
– إعداد التقارير فيما يخص تغيير قطع الغيار.
تضم المديرية الفرعية لمتابعة وصيانة التجهيزات الطبية والتجهيزات المرفقة، مكتبين (2) :
– مكتب التجهيزات الطبية،
– مكتب التجهيزات المرفقة.
المادة 8
فتح المادةتنشأ الملحقات بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يسيّر الملحقة رئيس ملحقة.
ممثلو الموظفين
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائرفي 3 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 27 غشت سنة 2025 .
وزير الداخلية والجماعات وزارة المالية المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد عبد كريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسييرالمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الاداري عبد الوهاب لعويسي وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.