قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1434 الموافق 10 سبتمبر سنة 2013 ، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين و سائقي السيارات والحجاب بعنوان الوكالات الموضوعاتية للبحث. 9
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي، بعنوان الوكالات الموضوعاتية للبحث، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيلغى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1434 الموافق 10 سبتمبر سنة 2013.
وزير التعليم العالي عن وزير المالية و البحث العلمي الأمين العام رشيد حراوبية ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة و بتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وكالات البحث رئيس حظيرة الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم 1 الصحة الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم 1 و التكنولوجيا الوكالة الموضوعاتية للبحث في علوم 1 الطبيعة و الحياة الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم 1 الاجتماعية و الإنسانية الوكالة الموضوعاتية للبحث في 1 البيوتكنولوجية و علوم الزراعة والتغذية.
المجموع 5
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.