مرسوم تنفيذي رقم 11-374 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1432 الموافق 26 أكتوبر سنة 2011، يتعلق بتعويض التأهيل وتعويض التوثيق التربوي الممنوحين لبعض الموظفين المنتمين للقطاعات المكونة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل قاعدة حساب تعويض التأهيل وتمديد الاستفادة من تعويض التوثيق التربوي إلى موظفين تابعين لأسلاك المصالح الاقتصادية للقطاعات المكونة.
المادة 2
فتح المادةيحسب تعويض التأهيل المنصوص عليه في المواد 6 من المرسوم التنفيذي رقم 10-206 المؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010، و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 10-224 المؤرخ في 21 شوال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010، و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 11-166 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 24 أبريل سنة 2011، و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 11-200 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011، و 7 و 8 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 11-214 المؤرخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011، و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 11-227 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 11-289 المؤرخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011، و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 11-306 المؤرخ في 25 رمضان عام 1432 الموافق 25 غشت سنة 2011 والمذكورة أعلاه، على أساس الراتب الرئيسي، وفق النسب الآتية :
- 40 % بالنسبة للموظفين المنتمين إلى الرتب المصنفة في الأصناف 12 فما دون،
- 45 % بالنسبة للموظفين المنتمين إلى الرتب المصنفة في الأصناف 13 فما فوق.
المادة 3
فتح المادةيؤسس تعويض للتوثيق التربوي لفائدة موظفي المصالح الاقتصادية التابعة للقطاعات الآتية :
- التكوين والتعليم المهنيين،
- التعليم العالي،
- الشباب والرياضة،
- التضامن الوطني.
المادة 4
فتح المادةيصرف التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، شهري ا، وفق المبالغ الجزافية المحددة كما يأتي :
- 2000 دج بالنسبة للموظفين المرتبين في الأصناف 10 فما دون، 6 ذو الحجّة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 2 نوفمبر سنة 2011 م
- 2500 دج بالنسبة للموظفين المرتبين في الصنفين 11 و 12،
- 3000 دج بالنسبة للموظفين المرتبين في الأصناف 13 فما فوق.
المادة 5
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1432 الموافق 26 أكتوبر سنة .2011 أحمد أويحيى مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-421
مرسوم تنفيذي رقم 24-421 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك أساتذة التعليم للصحة العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-418
مرسوم تنفيذي رقم 24-418 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لسلكي النفسانيين العياديين والأرطوفونيين في الصحة العمومية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.