مرسوم تنفيذي رقم 24-421 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك أساتذة التعليم للصحة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظام التعويضي للموظفين الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 24-414 المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك أساتذة التعليم في الصحة العمومية.
المادة 2
فتح المادةيستفيد الموظفون المنتمون لأسلاك أساتذة التعليم في الصحة العمومية من العلاوة والتعويضات الآتية :
– علاوة تحسين الأداء،
– تعويض التأهيل،
– تعويض الخبرة البيداغوجية،
– تعويض التوثيق البيداغوجي،
– تعويض دعم النشاطات البيداغوجية.
المادة 3
فتح المادةتحسب علاوة تحسين الأداء شهريا وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 40 % من الراتب الرئيسي، وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه.
ويخضع صرف علاوة تحسين الأداء إلى تنقيط تحدد معاييره بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
المادة 4
فتح المادةيصرف تعويض التأهيل شهريا للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، وفق نسبة 55 % من الراتب الرئيسي.
المادة 5
فتح المادةيصرف تعويض الخبرة البيداغوجية شهريا وفق نسبة 4 % من الراتب الأساسي عن كل درجة للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيصرف تعويض التوثيق البيداغوجي شهريا للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه وفق مبلغ جزافي قدره 3.000 دج.
المادة 7
فتح المادةيصرف تعويض دعم النشاطات البيداغوجية شهريا وفق نسبة 50 % من الراتب الرئيسي للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتخضع العلاوة والتعويضات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، إلى اشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد.
المادة 9
فتح المادةتوضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بتعليمة مشتركة بين وزير المالية والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.
المادة 10
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المواد 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 11 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 11-200 المؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011، والمواد 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 11 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 11-289 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011، والمذكورين أعلاه.
المادة 11
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول جانفي سنة 2025 .
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 11-200
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 11-289
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.