ج.ر عدد 60 لسنة 2011
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (21)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 11-369 مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1432 الموافق 24 أكتوبر سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية………………………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 11-370 مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1432 الموافق 24 أكتوبر سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار………………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 11-371 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1432 الموافق 26 أكتوبر سنة 2011، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2011، حسب كل قطاع……………………………………………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذي رقم 11-372 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1432 الموافق 26 أكتوبر سنة 2011، يتضمن نقل اع ت م اد في ميزانية تسيير وزارة المالية……………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم تنفيذي رقم 11-373 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1432 الموافق 26 أكتوبر سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-78 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1431 الموافق 24 فبراير سنة 2010 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية………………………………………………………… 10 مرسوم تنفيذي رقم 11-374 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1432 الموافق 26 أكتوبر سنة 2011، يتعلق بتعويض التأهيل وتعويض التوثيق التربوي الممنوحين لبعض الموظفين المنتمين للقطاعات المكونة………………………………………… 11 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 ذي القعدة ع ام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مه ام مدير السياسات الميزانية في المديرية العامة للتقدير والسياسات بوزارة الماليّة……………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير الضرائب بولاية المسيلة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة النّقل…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة التضامن الوطني والأسرة……………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات…………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للصّ يد البحري والموارد الصيدية في ولايتين…………………………………………………………………………………………. 13 مراسيم رئاسيّة مؤرّخ ة في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011، تتضمّن التعيين بوزارة الشؤون الخارجيّة…………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن التّعيين في المحاكم الإدارية…….. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن تعيين المدير العامّ للتقدير والسياسات بوزارة الماليّة…………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن تعيين رئيس قسم بوزارة الاستشراف والإحصائيات……………………………………………………………………………………………………………. 15

6 ذو الحجّة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 3 2 نوفمبر سنة 2011 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مفتش في المفتشية العامة بوزارة النّقل…………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن تعيين المفتش العامّ لوزارة التضامن الوطني والأسرة……………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة التضامن الوطني والأسرة…………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرين للصّيد البحري والموارد الصيدية في ولايتين………………………………………………………………………………………………………. 15 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1432 الموافق 3 فبراير سنة 2011، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة ومدته وكذا محتوى برامجه…. 16

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 6 ذو الحجّة عام 1432 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 11-369 مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1432 الموافق 24 أكتوبر سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد إلى مي زاني ة تسيي ر وزارة السياحة والصناعة التقليدية. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 3 رمضان عام 1432 الموافق 3 غشت سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2011، 2 نوفمبر سنة 2011 م تنظيميّة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-66 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2011 اعتماد قدره اثنان وأربعون مليونا ومائة وتسعة وعشرون ألف دينار 42.129.000( دج) مقيّد ف ي ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2011 اعت ماد ق دره اثنان وأربعون مليونا ومائة وتسعة وعشرون ألف دينار 42.129.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير السياحة والصناعة التقليدية، كلّ فيما يخصّه، بتنفي ذ ه ذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1432 الموافق 24 أكتوبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة السياحة والصناعة التقليدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط…………….. 20.688.000 31-12 المصالح اللامركزية للدولة - التعويضات والمنح ا لمختلفة……………. 7.472.000 مجموع القسم الأول 28.160.000

6 ذو الحجّة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 5 2 نوفمبر سنة 2011 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية للدولة - المنح العائلية……………………………. 379.000 33-12 المصالح اللامركزية للدولة - المنح الاختيارية………………………… 15.000 33-13 المصالح اللامركزية للدولة - الضمان الاجتماعي…………………….. 7.040.000 33-14 المصالح اللامركزية للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية…… 234.000 مجموع القسم الثالث 7.668.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية للدولة - تسديد النفقات ………………………… 1.725.000 34-12 المصالح اللامركزية للدولة - الأدوات والأثاث…………………………. 390.000 34-13 المصالح اللامركزية للدولة - اللوازم …………………………………… 1.388.000 34-14 المصالح اللامركزية للدولة - التكاليف الملحقة……………………….. 2.163.000 34-91 المصالح اللامركزية للدولة - حظيرة السيارات………………………. 256.000 34-98 المصالح اللامركزية للدولة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة……………………………………… 19.000 مجموع القسم الرابع 5.941.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية للدولة - صيانة المباني ………………………….. 360.000 مجموع القسم الخامس 360.000 مجموع العنوان الثالث 42.129.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 42.129.000 مجموع الفرع الأول 42.129.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية 42.129.000 مرسوم رئاسي رقم 11-370 مؤرّخ في 26 ذي القعدة - وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 عام 1432 الموافق 24 أكتوبر سنة 2011، يتضمن شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيي ر وزارة بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، الصناع ة والمؤسس ات الصغي رة والمتوسطة وترقية الاستثمار. - وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011، إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية، - وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 قانون المالية التكميلي لسنة 2011، و 125 ( الفقرة الأولى) منه،

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 6 ذو الحجّة عام 1432 ه

  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 3 رمضان عام 1432 الموافق 3 غشت سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-68 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يل غى من ميزاني ة س نة 2011 اعتماد قدره سبعة وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار 27.500.000( دج) مق يّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الجدول رقم الأبواب العناوين وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة الاستثمار الفرع الأول فرع وحيد 2 نوفمبر سنة 2011 م الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2011 اعت ماد ق دره سبع ة وعش رون مليون ا وخمسمائة ألف دين ار 27.500.000( دج) يقيّ د في ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1432 الموافق 24 أكتوبر سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) والمتوسطة وترقية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات …………………………………… 500.000 7. القسم السابع النفقات المختلفة مجموع القسم الرابع 500.000 7. 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات ………………………………. 000.000 20. مجموع القسم السابع 000.000 20. مجموع العنوان الثالث 500.000 27. مجموع الفرع الجزئي الأول 500.000 27. مجموع الفرع الأول 500.000 27. مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار………………………………………… 500.000 27.

6 ذو الحجّة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 2 نوفمبر سنة 2011 م مرسوم تنفيذي رقم 11-371 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1432 الموافق 26 أكتوبر سنة 2011، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2011، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
  • وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية سنة 2011 اعتماد دفع قدره ثلاثة ملايير وثلاثمائة مليون دينار 3.300.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثة ملايير وثلاثمائة مليون دينار 3.300.000.000( دج) مقيّدان في النفقات ذات الطابع النه ائي (المنصوص عليها في القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1102)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة سن ة 2011 اعتماد دفع قدره ثلاثة ملايير وثلاثمائة مليون دينار 3.300.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثة ملايير وثلاثمائة مليون دينار 3.300.000.000( دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1102)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 7 المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1432 الموافق 26 أكتوبر سنة .2011 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج احتياطي لنفقات غير متوقعة 3.300.000 3.300.000 المجموع 3.300.000 3.300.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
  • المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 3.300.000 3.300.000 المجموع 3.300.000 3.300.000 مرسوم تنفيذي رقم 11-372 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1432 الموافق 26 أكتوبر سنة 2011، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 6 ذو الحجّة عام 1432 ه

  • وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-46 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1432 الموافق 7 فبراير سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2011،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزاني ة سنة 2011 اعت م اد قدره خمس ة وخمسون مليون دين ار 2 نوفمبر سنة 2011 م 55.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية، الفرع الرابع - المديرية العامة للضرائب وفي البابين المبين ين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزاني ة سنة 2011 اعتماد قدره خمس ة وخمسون مليون دينار 55.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية، الفرع الرابع
  • المديرية العامة للضرائب وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1432 الموافق 26 أكتوبر سنة .2011 أحمد أويحيى الجدول “أ” رقم الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع الرابع الاعتمادات الملغاة (دج) المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 المديرية العامة للضرائب - تسديد النفقات ………………………….. 40.000.000 مجموع القسم الرابع 40.000.000 مجموع العنوان الثالث 40.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 40.000.000

6 ذو الحجّة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 9 2 نوفمبر سنة 2011 م الجدول “أ” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملعاة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-13 المصالح اللامركزية للضرائب - اللوازم ………………………………. 15.000.000 مجموع القسم الرابع 15.000.000 مجموع العنوان الثالث 15.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 15.000.000 مجموع الفرع الرابع 55.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة لوزير المالية……………………………….. 55.000.000 الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة المالية الفرع الرابع المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 المديرية العامة للضرائب - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين ……………………………………………. 40.000.000 مجموع القسم الثالث 40.000.000 مجموع العنوان الرابع 40.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 40.000.000

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 6 ذو الحجّة عام 1432 ه 2 نوفمبر سنة 2011 م الجدول “ب” (تابع) رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) للدولة الموظغون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية للضرائب - المنح العائلية ……………………….. 10.000.000 مجموع القسم الثالث 10.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-93 المصالح اللامركزية للضرائب - الإيجار ………………………………. 5.000.000 مجموع القسم الرابع 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 15.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 15.000.000 مجموع الفرع الرابع 55.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية……………………………. 55.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 11-373 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1432 الموافق 26 أكتوبر سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-78 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1431 الموافق 24 فبراير سنة 2010 الذي يؤس س الن ظ ام التعويضي للموظفين المنتم ين ل لأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير التربية الوطنية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-78 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1431 الموافق 24 فبراير سن ة 2010 الذي يؤسس الن ظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم المرسوم التنفيذي رقم 10-78 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1431 الموافق 24 فبراير سن ة 2010 الذي يؤسس الن ظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية. المادة 2 : تتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 10-78 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1431 الموافق 24 فبراير سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :

6 ذو الحجّة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 2 نوفمبر سنة 2011 م “المادة 2 : يستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، حسب الحالة، من العلاوات والتعويضات الآتية :

  • علاوة تحسين الأداء التربوي،
  • علاوة تحسين الأداء في التسيير،
  • علاوة المردودية،
  • تعويض التأهيل،
  • تعويض التوثيق التربوي،
  • تعويض الخبرة البيداغوجية،
  • تعويض الخدمات التقنية،
  • تعويض الضرر،
  • تعويض الدعم المدرسي والمعالجة البيداغوجية”. المادة 3 : تعدل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 10-78 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1431 الموافق 24 فبراير سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “المادة 5 : يستفيد موظفو المخابر من العلاوة والتعويضات الآتية :
  • علاوة المردودية، وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر وتحسب وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي،
  • تعويض عن الخدمات التقنية، ويصرف شهريا ويحسب وفق نسبة 25 % من الراتب الرئيسي،
  • تع وي ض ال ضرر، ويصرف شهريا وفق نسبة 10 % من الراتب الرئيسي”. المادة 4 : تعدل المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 10-78 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1431 الموافق 24 فبراير سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “المادة 7 : يصرف تعويض التأهيل شهريا للموظفين المذكورين في المادتين 3 و 4 أعلاه، وفق النسبتين الآتيتين :
  • 40 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للموظفين المرتبين في الأصناف 12 فما دون،
  • 45 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للموظفين المرتبين في الأصناف 13 فما فوق”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 11 المادة 5 : تعدل المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 10-78 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1431 الموافق 24 فبراير سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 8 : يصرف تعويض التوثيق التربوي شهريا للموظفين المذكورين في المادتين 3 و 4 أعلاه، وفق المبالغ الجزافية المحددة كما يأتي :
  • 2000 دج بالنسبة للموظفين المرتبين في الأصناف 10 فما دون،
  • 2500 دج بالنسبة للموظفين المرتبين في الصنفين 11 و 12،
  • 3000 دج بالنسبة للموظفين المرتبين في الأصناف 13 فما فوق”. المادة 6 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-78 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1431 الموافق 24 فبراير سنة 2010 والمذكور أعلاه، بمادة 9 مكرر، تحرر كما يأتي: “المادة 9 مكرر : يصرف تعويض الدعم المدرسي والمعالجة البيداغوجية شهريا للموظفين المذكورين في المواد 3 و 4 و 5 أعلاه، وفق نسبة 15 % من الراتب الرئيسي”. المادة 7 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1432 الموافق 26 أكتوبر سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-374 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1432 الموافق 26 أكتوبر سنة 2011، يتعلق بتعويض التأهيل وتعويض التوثيق التربوي الممنوحين لبعض الموظفين المنتمين للقطاعات المكونة. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 6 ذو الحجّة عام 1432 ه

  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-206 المؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-224 المؤرخ في 21 شوال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-166 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 24 أبريل سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-200 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-214 المؤرخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-227 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالثقافة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-289 المؤرخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك الأعوان الطبيين في التخذير والإنعاش للصحة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-306 المؤرخ في 25 رمضان عام 1432 الموافق 25 غشت سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، 2 نوفمبر سنة 2011 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل قاعدة حساب تعويض التأهيل وتمديد الاستفادة من تعويض التوثيق التربوي إلى موظفين تابعين لأسلاك المصالح الاقتصادية للقطاعات المكونة. المادة 2 : يحسب تعويض التأهيل المنصوص عليه في المواد 6 من المرسوم التنفيذي رقم 10-206 المؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010، و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 10-224 المؤرخ في 21 شوال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010، و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 11-166 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 24 أبريل سنة 2011، و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 11-200 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011، و 7 و 8 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 11-214 المؤرخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011، و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 11-227 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 11-289 المؤرخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011، و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 11-306 المؤرخ في 25 رمضان عام 1432 الموافق 25 غشت سنة 2011 والمذكورة أعلاه، على أساس الراتب الرئيسي، وفق النسب الآتية :
  • 40 % بالنسبة للموظفين المنتمين إلى الرتب المصنفة في الأصناف 12 فما دون،
  • 45 % بالنسبة للموظفين المنتمين إلى الرتب المصنفة في الأصناف 13 فما فوق. المادة 3 : يؤسس تعويض للتوثيق التربوي لفائدة موظفي المصالح الاقتصادية التابعة للقطاعات الآتية :
  • التكوين والتعليم المهنيين،
  • التعليم العالي،
  • الشباب والرياضة،
  • التضامن الوطني. المادة 4 : يصرف التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، شهري ا، وفق المبالغ الجزافية المحددة كما يأتي :
  • 2000 دج بالنسبة للموظفين المرتبين في الأصناف 10 فما دون،

6 ذو الحجّة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 2 نوفمبر سنة 2011 م

  • 2500 دج بالنسبة للموظفين المرتبين في الصنفين 11 و 12،
  • 3000 دج بالنسبة للموظفين المرتبين في الأصناف 13 فما فوق. المادة 5 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 13 المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1432 الموافق 26 أكتوبر سنة .2011 أحمد أويحيى مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير السياسات الميزانية في المديرية العامة للتقدير والسياسات بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد سيدي محمد فرحان، بصفته مديرا للسياسات الميزانية في المديرية العامة للتقدير والسياسات بوزارة الماليّة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير الضرائب بولاية المسيلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد عبد القادر جمال، بصفته مديرا للضرائب بولاية المسيلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة النّقل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد يوسف سماعين عزي، بصفته نائب مدير لضبط النّقل الجوي بوزارة النّقل، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة التضامن الوطني والأسرة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد زوبير بريمي، بصفته مفتشا بوزارة التضامن الوطني والأسرة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011 تنهى مهام السّيد فوزي أمقران، بصفته نائب مدير للدّراسات والتحاليل الخاصة بالسّكان بوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للصّ يد البح ري والموارد الصيدي ة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011 تنهى مهام

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 6 ذو الحجّة عام 1432 ه السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للصيد البحري والموارد الصيدية في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :

  • مقران بن إسعد، في ولاية وهران،
  • محمد بن قرينة، في ولاية الطارف. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011، تتضمّن التعيين بوزارة الشؤون الخارجيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بوزارة الشؤون الخارجيّة :
  • محمد بصديق، مديرا للشؤون التجارية المتعددة الأطراف بالمديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدوليين،
  • غوتي بن موسات، مديرا لترقية ودعم المبادلات الاقتصادية بالمديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدوليين،
  • مختار ترة، نائب مدير لبلدان المغرب العربي بالمديرية العامة للبلدان العربية،
  • إدريس بوعسيله، نائب مدير لبلدان الساحل بالمديرية العامة لإفريقيا،
  • محمد طوبال، نائب مدير لإفريقيا الغربية والوسطى بالمديرية العامة لإفريقيا،
  • الحاج الأمين، نائب مدي ر لبرمج ة التع اون مع الصناديق والبرامج والهيئات المتخصصة لنظام الأمم المتحدة بالمديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدوليين،
  • عمر قطارني، ن ائب مدي ر لمناطق التبادل الحر بالمديرية العامة للعلاقات الاقتصادي ة والتعاون الدوليين،
  • كمال يوسفي، نائب مدير لمتابعة البرامج ودعم المؤسسات بالمديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدوليين،
  • مراد مباركي، نائب مدير للعلاقات مع وسائل الإعلام بالمديرية العامة للاتصال والإعلام والتوثيق. 2 نوفمبر سنة 2011 م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011 تعيّن السّيدة والآنسة والسّادة الآتية أسماؤهم بوزارة الشؤون الخارجيّة :
  • ليندة بريزة، مديرة دراسات،
  • محمد عينصر، مديرا للعلاقات الثنائية بالمديرية العامة لإفريقيا،
  • إبراهيم زكرياء قماس، نائب مدير لحصانات المستخدمين الدبلوماسيين والمحلات الدبلوماسية بالمديرية العامة للتشريفات،
  • نور الدين مريم، نائب مدير للمستندات ووثائق السفر بالمديرية العامة للتشريفات،
  • حميد حرايق، نائب مدير لبلدان أوروبا الشرقية بالمديرية العامة لأوروبا،
  • نور الدين بن فريحة، نائب مدير لمسائل الأمن الجهوي بالمديرية العامة لأوروبا،
  • سامية لع ريبي، نائبة مدير للبرامج والشؤون الاجتماعية بالمديرية العامة للجالية الوطنية في الخارج. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما نائبي مدير بالمديرية العامة للموارد بوزارة الشؤون الخارجيّة :
  • سليمان حداد، نائب مدير للأملاك،
  • عبد القادر سماحي، نائب مدير للتسيير التقديري للكفاءات والحركة الدبلوماسية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن التّعيين في المحاكم الإدارية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011 تعيّن السّيدة والسّ ادة الآتية أسماؤهم في ال وظ ائف القضائية الآتية :

6 ذو الحجّة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 2 نوفمبر سنة 2011 م

  • جميلة بوعناني، رئيسة المحكمة الإدارية بالشلف،
  • رابح حمزة، محافظ الدولة لدى المحكم ة الإدارية بالشلف،
  • فرحات جنيبة، رئيس المحكمة الإدارية بسطيف،
  • بوخالفة بوتمر، محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بسطيف،
  • بوعبد الله غاني، رئيس المحكمة الإدارية بأدرار،
  • ابراهيم بوقاسي، محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بأدرار،
  • العربي داود، رئيس المحكمة الإدارية بسكيكدة،
  • عم ر جبارة، محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بسكيكدة،
  • بوجمعة صويلح، رئيس المحكمة الإدارية بعنابة،
  • نور الدين قمري، محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بعنابة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن تعيين المدير العامّ للتقدير والسياسات بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سن ة 2011 يعيّن السّيد سيدي محمد فرحان، مديرا عاما للتقدير والسياسات بوزارة الماليّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن تعيين رئيس قسم بوزارة الاستشراف والإحصائيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011 يعيّن السّيد فوزي أمقران، رئيسا لقسم التشغيل والمداخيل والتنمية البشرية بوزارة الاستشراف والإحصائيات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مفتش في المفتشية العامة بوزارة النّقل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011 يعيّن السّيد يوسف سماعين عزي، مفتشا في المفتشية العام ة بوزارة النّقل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن تعيين المفتش العامّ لوزارة التضامن الوطني والأسرة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011 يعيّن السّيد زوبير بريمي، مفتشا ع اما ل وزارة التض امن الوطني والأسرة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة التضامن الوطني والأسرة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011 يعيّن السّيد كمال قمار، مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بوزارة التضامن الوطني والأسرة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن تعيين مديرين للصّيد البحري والموارد الصيدية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين للصّيد البحري والموارد الصيدية في الولايتين الآتيتين :
  • محمد بن قرينة، في ولاية وهران،
  • مقران بن إسعد، في ولاية الطارف.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 6 ذو الحجّة عام 1432 ه 2 نوفمبر سنة 2011 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1432 الموافق 3 فبراير سنة 2011، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة ومدته وكذا محتوى برامجه. إن الأمين العام للحكومة، و وزير الشباب و الرياضة،

  • بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل و المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرّخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-130 المؤرّخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 و المتضمن إحداث معهد وطني للتكوين العالي لإطارات الشباب في ورقلة، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-183 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1410 الموافق 16 يونيو سنة 1990 الذي يجعل مدرسة تكوين إطارات الشبيبة بعين البنيان معهدا وطنيا للتكوين العالي في العلوم وتكنولوجية الرياضة، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-38 المؤرّخ في 13 شعبان عام 1414 الموافق 25 يناير سنة 1994 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة و تقنولوجياتها بوهران إلى معهد وطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة والرياضة في وهران، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-52 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1420 الموافق 9 مارس سنة 2000 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة و تقنولوجياتها في قسنطينة إلى معهد وطني للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-306 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة 2008 والمتعلق بالمعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة “مداني سواحي” لتقصراين،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-07 المؤرّخ في 21 محرم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب و الرياضة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة. يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 41 و 49 و 59 من المرسوم التنفيذي رقم 10-07 المؤرّخ في 21 محرم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف ه ذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب والرياضة ومدته وكذا محتوى برامجه المذكورة أدناه :
  • شعبة “الشباب” :
  • مربي تنشيط الشباب،
  • مربي رئيسي لتنشيط الشباب.
  • مستشار الشباب :
  • فرع التقييم و التكوين،
  • فرع الإعلام و التوجيه.
  • شعبة “الرياضة” :
  • مربي الأنشطة البدنية و الرياضية :
  • فرع التدريب الرياضي،
  • فرع التنشيط الرياضي.
  • مربي رئيسي للأنشطة البدنية و الرياضية. المادة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص في الرتب المن صوص علي ها في الم ادة الأولى أعلاه، حسب الشروط الم ح ددة في أحكام المواد 39 (الح الة 2 )

6 ذو الحجّة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 2 نوفمبر سنة 2011 م و 40 ( الح ال ة 2 ) و 48 ( الح ال ة 3 ) و 57 ( الح ال ة 2 ) و 58 ( الحالة 2 ) من المرسوم التنفيذي رقم 10-07 المؤرخ في 21 محرم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يتم فتح دورة التكوين المتخصص للالتحاق بالرتب المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالشباب و الرياضة الذي يحدد فيه، لا سيما :

  • الرتبة أو الرتب المعنية،
  • عدد المناصب المفتوحة للتكوين المتخصص المحدد في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية و في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى و تجديد المعلومات للموظفين و الأعوان المتعاقدين المصادق عليه بعنوان السنة المقصودة، طبقا للإجراءات المعمول بها،
  • مدة التكوين المتخصص،
  • تاريخ بداية التكوين المتخصص،
  • مكان إجراء التكوين المتخصص،
  • قائمة المترشحين المعنيين بالتكوين المتخصص. المادة 4 : يجب تبليغ نسخة من القرار المذكور في المادة 3 أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل عشرة ( 10 ) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه. المادة 5 : يجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي المطابقة خلال أجل أقصاه عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلام القرار. المادة 6 : يلزم المترشحون المعنيون بمتابعة دورة التكوين المتخصص. ويعلمون من طرف المصالح المختصة للإدارة المركزية للوزارة المكل فة بالشب اب و الرياضة بتاريخ بداية التكوين المتخصص بموجب استدعاء فردي وبكل وسيلة ملائمة أخرى، عند الضرورة. المادة 7 : تضمن المؤسسات العمومية للتكوين الآتية، التكوين المتخصص :
  • بالنسبة للرتب المنتمية لشعبة “الشباب” :
  • المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة “ مداني سواحي “ لتقصراين،
  • المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب بورقلة،
  • المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة و الرياضة بوهران، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 17
  • المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة بقسنطينة.
  • بالنسبة للرتب المنتمية لشعبة “الرياضة” :
  • المعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم وتكنولوجية الرياضة - عين البنيان - الجزائر،
  • المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة و الرياضة بوهران،
  • المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب و الرياضة بقسنطينة. المادة 8 : ينظم التكوين المتخصص بشكل مستمر و إقامي ويشمل دروسا نظرية ومحاضرات وندوات وتربصات تطبيقية. المادة 9 : تحدد مدة التكوين المتخصص للالتحاق بالرتب المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، بسنة ( 1 ) واح دة، طبقا للأحكام المذكورة في المواد 39 ( الح الة 2 ) و 40 ( الح الة 2 ) و 48 ( الح الة 3 ) و 57 ( الحالة 2 ) و 58 ( الحالة 2 ) من المرسوم التنفيذي رقم 10-07 المؤرخ في 21 محرم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010 والمذكور أعلاه. المادة 10 : تلحق بهذا القرار برامج التكوين المتخصص للالتحاق بالرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه. وأعد محتوى البرامج على سبيل البيان فقط، ويمكن أن يكون محل إثراء، عند الاقتضاء، بناء على اقتراح من المجلس البيداغوجي للمؤسسات العمومية للتكوين المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، حسب نفس الأشكال والإجراءات. المادة 11 : يضمن تأطير التكوي ن المتخصص ومتابعته سلك التعليم للمؤسسات العمومية للتكوين المذكورة في المادة 7 أعلاه و/ أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات و الإدارات العمومية. المادة 12 : يتابع المترشحون للتكوين في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، تربصا تطبيقيا ذا صلة بميدان نشاطهم مدته أربعة ( 4 ) أشهر قبل نهاية الدورة لدى المؤسسات العمومية التابعة لوزارة الشباب و الرياضة ويعدون تقرير التربص عند نهايته. المادة 13 : عند نهاية التكوين المتخصص، يلزم المترشحون للتكوين في رتبة مربي تنشيط الشباب بإعداد تقرير نهاية التكوين، حول موضوع له صلة ببرنامج التكوين. يلزم المترشحون للتكوين في رتبة مربي رئيسي لتنشيط الشباب بإعداد و مناقشة مذكرة نهاية التكوين حول موضوع له صلة ببرنامج التكوين.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 6 ذو الحجّة عام 1432 ه يلزم المترشحون للتكوين في رتبة مستشار الشباب بفرعيه “ التقييم و التكوين “ و “ الإعلام والتوجيه” بإعداد و مناقشة مذكرة نهاية التكوين حول موضوع له صلة ببرنامج التكوين. يلزم المترشحون للتكوين في رتبة مربي الأنشطة البدنية و الرياضية بفرعيه “ التدريب الرياضي” و “ التنشيط الرياضي” بإعداد تقرير نهاية التكوين حول موضوع له صلة ببرنامج التكوين. يلزم المترشحون للتكوين في رتبة مربي رئيسي للأنشطة البدنية و الرياضية بإعداد ومناقشة مذكرة نهاية التكوين حول موضوع له صلة ببرنامج التكوين. المادة 14 : يتم اختيار موضوع المذكرة تحت إشراف مؤطر يختار من بين سلك الأساتذة في المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة في المادة 7 أعلاه، والذي يضمن كذلك متابعة إعدادها. المادة 15 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة و يشمل امتحانات دورية تتعلق بالجزء النظري والتطبيقي. تتمثل المراقبة البيداغوجية المستمرة في نظام تقييم و متابعة درجة استيعاب مضمون الوحدات المدرّسة على أساس الاستجوابات الكت ابية أوالشفهية. المادة 16 : عند نهاية التكوين المتخصص وبالنسبة لكافة الرتب المعنية، يتوج التقييم النهائي دورة التكوين على أساس معدّل عام للنجاح النهائي الذي يجب أن يساوي أو يفوق 10 / .20 المادة 17 : تتم كيفيات تقييم التكوين المتخصص كما يأتي : 1 - بالنسبة لرتبة مربي تنشيط الشباب :

  • معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة لجميع الوحدات المدرّسة يحسب من 0 إلى 20 : المعامل 1،
  • نقطة التربص التطبيقي تحسب من 0 إلى 20 : المعامل 1،
  • نقطة تقرير ن هاية التكوين تحسب من 0 إلى 20 : المعامل 1،
  • ن قطة الام تحان النه ائي تحسب من 0 إلى 20 : المعامل 2 . 2 نوفمبر سنة 2011 م 2 - بالنسبة لرتبة مربي رئيسي لتنشيط الشباب :
  • معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة لجميع الوحدات المدرّسة يحسب من 0 إلى 20 : المعامل 1،
  • نقطة التربص التطبيقي تحسب من 0 إلى 20 : المعامل 1،
  • نقطة مناقشة المذكرة تحسب من 0 إلى 20 : المعامل 1،
  • نقطة الامتحان النهائي تحسب من 0 إلى 20 : المعامل .2 3 - بالنسبة لرتبة مستشار الشباب ( بفرعي “التقييم و التكوين “ و “ الإعلام والتوجيه “ ) :
  • معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة لجميع الوحدات المدرّسة تحسب من 0 إلى 20 : المعامل 1،
  • نقطة التربص التطبيقي تحسب من 0 إلى 20 : المعامل 1،
  • نقطة مناقشة المذكرة تحسب من 0 إلى 20 : المعامل 1،
  • نقطة الامتحان النهائي تحسب من 0 إلى 20 : المعامل .2 4 - بالنسبة لرتبة مربي الأنشطة البدنية والرياضية ( بفرعي “ التدريب الرياضي “ و “ التنشيط الرياضي “ ) :
  • معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة لجميع الوحدات المدرّسة يحسب من 0 إلى 20 : المعامل 1،
  • نق طة الت ربص الت طبيقي من 0 إلى 20 : المعامل 1،
  • نقطة تقرير نهاية التكوين تحسب من 0 إلى 20 : المعامل 1،
  • نقطة الامتحان النهائي تحسب من 0 إلى 20 : المعامل .2 5 - بالنسبة لرتبة مربي رئيسي للأنشطة البدنية و الرياضية :
  • معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة لجميع الوحدات المدرّسة يحسب من 0 إلى 20 : المعامل 1،
  • نقطة التربص التطبيقي تحسب من 0 إلى 20 : المعامل 1
  • نقطة مناقشة المذكرة تحسب من 0 إلى 20 : المعامل 1،
  • نقطة الامتحان النهائي تحسب من 0 إلى 20 : المعامل .2

6 ذو الحجّة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 19 2 نوفمبر سنة 2011 م المادة 18 : عند نهاية التكوين المتخصص وبالنسبة لكافة الرتب المعنية، ينظم امتحان نهائي يتضمن اختبارين ( 2 ) كتابيين لهما علاقة ببرنامج التكوين،المدة ثلاث ( 3 ) ساعات، المعامل .2 المادة 19 : تحدد قائمة المترشحين الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين المتخصص بقرار من الوزير المكلف بالشباب و الرياضة، على إثر مداولات لجنة نهاية التكوين. المادة 20 : تتكون لجنة نهاية التكوين المذكورة في المادة 19 أعلاه، من :

  • مدير الموارد البشرية و التكوين للوزارة المكلفة بالشباب و الرياضة أوممثله المؤهل قانونا،
  • ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
  • مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية،
  • ممثلين ( 2 ) عن سلك التعليم للمؤسسة العمومية للتكوين المعنية. المادة 21 : عند نهاية التكوين المتخصص يسلم مدير المؤسسة العمومية لمكان إجراء التكوين، شهادة للمترشحين الناجحين على أساس محضر إعلان النتائج للجنة نهاية التكوين. المادة 22 : يوظف المترشحون الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين المتخصص في الرتب الخاصة بهم. المادة 23 : ينشرهذا القرارفي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيةالشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1432 الموافق 3 فبراير سنة .2011 وزير الشباب والرياضة الأمين العام للحكومة الهاشمي جيار أحمد نوي الملحق الأول برنامج التكوين برتبة مربي 1 - برنامج التكوين النظري : مدته ثمانية ( 8 ) أشهر الرقم الوحدات 1 تسيير وتنظيم النشاطات الترفيهية 2 الإدماج الاجتماعي 3 علم الاجتماع 4 تقنيات التنشيط الثقافي 5 تقنيات التنشيط العلمي 6 بيداغوجية التنشيط 7 قيادة وبناء مشاريع التنشيط 8 التشريع والتنظيم الإداري 9 التحرير الإداري والمنهجية 10 لغات أجنبية ( فرنسية أو إنجليزية ) الحجم الساعي الإجمالي 2 - تربص تطبيقي مدته : أربعة ( 4 ) أشهر يتابع المترشحون في التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مربي تنشيط الشباب تربصا تطبيقيا ذا صلة بميدان نشاطهم مدته أربعة ( 4 ) أشهر قبل نهاية الدورة لدى المؤسسات العمومية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، ويعدون تقرير التربص عند نهايته. المتخصص للالتحاق تنشيط الشباب الحجم الساعي المعامل 60 سا 1 60 سا 1 60 سا 1 60 سا 2 60 سا 2 60 سا 1 60 سا 1 30 سا 1 30 سا 1 60 سا 1 540 سا الوحدة 1 : تسيير و تنظيم النشاطات الترفيهية :
  • تسيير النشاطات الترفيهية،
  • تخطيط النشاطات الترفيهية،
  • تنظيم النشاطات الترفيهية،
  • إدارة التنشيط،
  • تنظيم النشاطات الترفيهية،

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 6 ذو الحجّة عام 1432 ه

  • هياكل التنظيم والتنشيط،
  • بنية دعم التنشيط،
  • دور و مهام مؤسسات الشباب في التنشيط،
  • تقييم نشاطات الشباب. الوحدة 2 : الإدماج الاجتماعي :
  • أشكال الإدماج الاجتماعي،
  • الوقاية والرعاية الاجتماعية،
  • رعاية الشباب،
  • مجالات رعاية الشباب،
  • الإدماج والتمهين والتشغيل،
  • الإدماج الاجتماعي للشباب. الوحدة 3 : علم الاجتماع :
  • علم اجتماع الشباب،
  • الوساطة الاجتماعية في وسط الشباب،
  • دور الوساطة في مجال رعاية الشباب،
  • دور الوساطة في تكريس المواطنة،
  • تكريس المواطنة من خلال النشاطات الاجتماعية التربوية، الوحدة 4 : تقنيات التنشيط الثقافي :
  • التنشيط و المنشط في الميدان الثقافي،
  • وضعية التنشيط الثقافي بقطاع الشباب والرياضة،
  • ورشات التنشيط الثقافي و الترفيه :
  • ورشة الفنون الدرامية،
  • ورشة الفنون التشكيلية،
  • ورشة الفنون الغنائية. الوحدة 5 : تقنيات التنشيط العلمي :
  • التنشيط و المنشط في الميدان العلمي،
  • وضعية التنشيط العلمي بقطاع الشباب والرياضة،
  • ورشات التنشيط العلمي :
  • ورشة السمعي البصري،
  • ورشة الإعلام الآلي،
  • ورشة التربية البيئية. الوحدة 6 : بيداغوجية التنشيط :
  • منهجية المشاركة في التعليم،
  • تعريف ال م فاه يم ذات الصل ة بفئات السن ( أطفال ومراهقون وراشدون )، 2 نوفمبر سنة 2011 م
  • أنواع اللعب ( فردي وجماعي )،
  • مختلف أنواع التقييم ( تلخيصي وتكويني )،
  • تطبيق الجوانب النظرية في ورشة،
  • إعداد نماذج ألعاب التنشيط،
  • تصميم بطاقة فنية وبيداغوجية،
  • تجريب الألعاب أثناء التداريب،
  • تنظيم دورات الألعاب الاجتماعية. الوحدة 7 : قيادة وبناء مشاريع التنشيط :
  • مشروع الشباب :
  • التعريف،
  • مجال الانجاز،
  • الأهداف.
  • تخطيط المشاريع بالأهداف :
  • سيرورة التحليل،
  • سيرورة التخطيط.
  • المراحل الأساسية لطور المشاريع،
  • الميزانية التقديرية للمشروع،
  • متابعة وتقييم المشروع. الوحدة 8 : التشريع و التنظيم الإداري :
  • المبادىء العامة لقانون الوظيفة العمومية :
  • القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • حقوق وواجبات الموظفين،
  • أخلاقيات المهنة،
  • أنماط التوظيف،
  • الوضعيات القانونية الأساسية،
  • النظام التأديبي،
  • حقوق وواجبات الموظفين المنتمين للإدارة المكلفة بالشباب والرياضة.
  • المبادىء العامة للقانون المتعلق بالجمعيات :
  • كيفيات تأسيس الجمعية،
  • تنظيم وسير الجمعية،
  • حقوق وواجبات الجمعية،
  • القانون الأساسي للجمعية،
  • موارد وذمة الجمعية،
  • تعليق وحل الجمعية. الوحدة 9 : التحرير الإداري والمنهجية :
  • مبادىء وقواعد التحرير الإداري،

6 ذو الحجّة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 2 نوفمبر سنة 2011 م

  • تحرير المراسلات ومختلف الوثائق الإدارية : المناشير والتعليمات والمحاضر والتقارير وعروض الحال والمذكرات،
  • كيفيات صياغة الإشكاليات وطرحها،
  • مناهج البحث والتلخيص،
  • إعداد ملف إداري، الملحق للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 21
  • أساسيات معالجة النصوص. الوحدة 10 : لغات أجنبية : دراسة نص تهدف إلى تقييم قدرات المترشحين في التحكم في المفردات وقواعد الإملاء والنحو في اللغة المختارة ( فرنسية أو إنجليزية .) الثاني برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مربي رئيسي لتنشيط الشباب 1 - برنامج التكوين النظري : مدته ثمانية ( 8 ) أشهر الرقم الوحدات 1 منهجية البحث 2 الإدماج الاجتماعي 3 علم الاجتماع 4 تقنيات التنشيط الثقافي 5 تقنيات التنشيط العلمي 6 بيداغوجية التنشيط 7 قيادة وبناء مشاريع التنشيط 8 التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال 9 التشريع والتنظيم الإداري 10 التحرير الإداري والمنهجية 11 لغات أجنبية ( فرنسية أو إنجليزية ) الحجم الساعي الإجمالي 2 - تربص تطبيقي مدته : أربعة ( 4 ) أشهر يتابع المترشحون في التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مربي رئيسي لتنشيط الشباب تربصا تطبيقيا ذا صلة بميدان نشاطهم مدته أربعة ( 4 ) أشهر قبل نهاية الدورة لدى المؤسسات العمومية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، ويعدون تقرير التربص عند نهايته. الوحدة 1 : منهجية البحث :
  • مبادىء وأسس منهجية البحث،
  • الملاحظة،
  • إعداد الاستبيان، الحجم الساعي المعامل 60 سا 1 60 سا 1 60 سا 1 60 سا 2 60 سا 2 60 سا 1 60 سا 1 60 سا 1 30 سا 1 30 سا 1 60 سا 1 600 سا
  • المقابلة،
  • التحقيقات ودراسات الحالة،
  • أنواع العينات. الوحدة 2 : الإدماج الاجتماعي :
  • أشكال الإدماج الاجتماعي،
  • الوقاية والرعاية الاجتماعية،
  • رعاية الشباب،
  • مجالات رعاية الشباب،
  • الإدماج والتمهين والتشغيل،
  • الإدماج الاجتماعي للشباب.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 6 ذو الحجّة عام 1432 ه الوحدة 3 : علم الاجتماع :

  • علم اجتماع الشباب،
  • الوساطة الاجتماعية في وسط الشباب،
  • دور الوساطة في مجال رعاية الشباب،
  • دور الوساطة في تكريس المواطنة،
  • تكريس المواطنة من خلال النشاطات الاجتماعية التربوية، الوحدة 4 : تقنيات التنشيط الثقافي :
  • التنشيط و المنشط في الميدان الثقافي،
  • وضعية التنشيط الثقافي بقطاع الشباب والرياضة،
  • ورشات التنشيط الثقافي و الترفيه :
  • ورشة الفنون الدرامية،
  • ورشة الفنون التشكيلية،
  • ورشة الفنون الغنائية. الوحدة 5 : تقنيات التنشيط العلمي :
  • التنشيط و المنشط في الميدان العلمي،
  • وضعية التنشيط العلمي بقطاع الشباب والرياضة،
  • الوسائل التعليمية للتنشيط،
  • ورشات التنشيط العلمي :
  • ورشة السمعي البصري،
  • ورشة الإعلام الآلي،
  • ورشة التربية البيئية. الوحدة 6 : بيداغوجية التنشيط :
  • منهجية المشاركة في التعليم،
  • تعريف ال م فاه يم ذات الصل ة بفئات السن ( أطفال ومراهقون وراشدون )،
  • أنواع اللعب ( فردي وجماعي )،
  • مختلف أنواع التقييم ( تلخيصي وتكويني )،
  • تطبيق الجوانب النظرية في ورشة،
  • إعداد نماذج ألعاب التنشيط،
  • تصميم بطاقة فنية وبيداغوجية،
  • تجريب الألعاب أثناء التداريب،
  • تنظيم دورات الألعاب الاجتماعية. الوحدة 7 : قيادة وبناء مشاريع التنشيط :
  • مشروع الشباب :
  • التعريف، 2 نوفمبر سنة 2011 م
  • مجال الإنجاز،
  • الأهداف.
  • تخطيط المشاريع بالأهداف :
  • سيرورة التحليل،
  • سيرورة التخطيط.
  • المراحل الأساسية لطور المشاريع،
  • الميزانية التقديرية للمشروع،
  • متابعة وتقييم المشروع. الوحدة 8 : التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال :
  • مدخل لأنظمة الإعلام ( هيكلة أنظمة الإعلام )،
  • المفاهيم الأساسية للإعلام والاتصال في وسط الشباب،
  • تكنولوجيات الإعلام،
  • مجالات الاتصال،
  • مختلف أنواع العتاد والبرمجيات والشبكات،
  • الآلية الإدارية ( الإنترنت - التعليم عن بعد )،
  • الأخلاقيات والأثر الاجتماعي لنظام الإعلام. الوحدة 9 : التشريع و التنظيم الإداري :
  • المبادىء العامة لقانون الوظيفة العمومية :
  • القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • حقوق وواجبات الموظفين،
  • أخلاقيات المهنة،
  • أنماط التوظيف،
  • الوضعيات القانونية الأساسية،
  • النظام التأديبي،
  • حقوق وواجبات الموظفين المنتمين للإدارة المكلفة بالشباب والرياضة.
  • المبادىء العامة للقانون المتعلق بالجمعيات :
  • كيفيات تأسيس الجمعية،
  • تنظيم وسير الجمعية،
  • حقوق وواجبات الجمعية،
  • القانون الأساسي للجمعية،
  • موارد وذمة الجمعية،
  • تعليق وحل الجمعية. الوحدة 10 : التحرير الإداري والمنهجية :
  • مبادىء وقواعد التحرير الإداري،

6 ذو الحجّة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 23 2 نوفمبر سنة 2011 م

  • تحرير المراسلات ومختلف الوثائق الإدارية : المناشير والتعليمات والمحاضر والتقارير وعروض الحال والمذكرات،
  • كيفيات صياغة الاشكاليات وطرحها،
  • مناهج البحث والتلخيص،
  • إعداد ملف إداري، الملحق
  • أساسيات معالجة النصوص. الوحدة 11 : لغات أجنبية : دراسة نص تهدف إلى تقييم قدرات المترشحين في التحكم في المفردات والقواعد والنحو في اللغة المختارة ( فرنسية أو إنجليزية .) 3/1 برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مستشار الشباب ( 1 - برنامج التكوين النظري : مدته ثمانية ( 8 ) أشهر الرقم الوحدات 1 بيداغوجية التقييم 2 علوم الإعلام والاتصال في أوساط الشباب 3 منهجية البحث 4 قيادة وبناء مشاريع التنشيط 5 الإدماج الاجتماعي 6 علم الاجتماع 7 التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال 8 التشريع والتنظيم الإداري 9 تنظيم مؤسسات الشباب 10 التحرير الإداري والمنهجية 11 لغات أجنبية ( فرنسية أو إنجليزية ) الحجم الساعي الإجمالي 2 - تربص تطبيقي مدته : أربعة ( 4 ) أشهر يتابع المترشحون في التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مستشار الشباب ( فرع التقييم والتكوين ) تربصا تطبيقيا ذا صلة بميدان نشاطهم مدته أربعة ( 4 ) أشهر قبل نهاية الدورة لدى المؤسسات العمومية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، ويعدون تقرير التربص عند نهايته. الوحدة 1 : بيداغوجية التقييم :
  • مفهوم التقييم،
  • منهجية التقييم،
  • مختلف أنواع التقييم،
  • سلم التقييم. فرع التقييم والتكوين ) الحجم الساعي المعامل 60 سا 2 60 سا 2 60 سا 1 60 سا 1 60 سا 1 60 سا 1 60 سا 1 30 سا 1 60 سا 1 30 سا 1 60 سا 1 600 سا الوحدة 2 : علوم الإعلام والاتصال في أوساط الشباب :
  • علوم الإعلام والاتصال،
  • تسيير وتنظيم المعلومة،
  • الاتصال والعلاقات الإنسانية في وسط الشباب،
  • التقنيات النفسية الحديثة للإصغاء. الوحدة 3 : منهجية البحث :
  • مبادىء وأسس منهجية البحث،
  • الملاحظة،
  • إعداد الاستبيان،
  • المقابلة،

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 6 ذو الحجّة عام 1432 ه

  • التحقيقات ودراسات الحالة،
  • أنواع العينات. الوحدة 4 : قيادة وبناء مشاريع التنشيط :
  • مشروع الشباب :
  • التعريف،
  • مجالات الإنجاز،
  • الأهداف.
  • تخطيط المشاريع بالأهداف :
  • سيرورة التحليل،
  • سيرورة التخطيط.
  • المراحل الأساسية لطور المشاريع،
  • الميزانية التقديرية للمشروع،
  • متابعة وتقييم المشروع. الوحدة 5 : الإدماج الاجتماعي :
  • أشكال الإدماج الاجتماعي،
  • الوقاية والرعاية الاجتماعية،
  • رعاية الشباب،
  • مجالات رعاية الشباب،
  • الإدماج والتمهين والتشغيل،
  • الإدماج الاجتماعي للشباب. الوحدة 6 : علم الاجتماع :
  • علم اجتماع الشباب،
  • الوساطة الاجتماعية في وسط الشباب،
  • دور الوساطة في مجال رعاية الشباب،
  • دور الوساطة في تكريس المواطنة،
  • تكريس المواطنة من خلال النشاطات الاجتماعية التربوية، الوحدة 7 : التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال :
  • مدخل لأنظمة الإعلام ( هيكلة أنظمة الإعلام )،
  • المفاهيم الأساسية للإعلام والاتصال في وسط الشباب،
  • تكنولوجيات الإعلام،
  • مجالات الاتصال،
  • مختلف أنواع العتاد والبرمجيات والشبكات،
  • الآلية الإدارية ( الإنترنت - التعليم عن بعد )،
  • الأخلاقيات والأثر الاجتماعي لنظام الإعلام. 2 نوفمبر سنة 2011 م الوحدة 8 : التشريع و التنظيم الإداري :
  • المبادىء العامة لقانون الوظيفة العمومية :
  • القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • حقوق وواجبات الموظفين،
  • الطبيعة القانونية لعلاقات العمل في الوظيفة العمومية،
  • أجهزة التشاور والمشاركة في الوظيفة العمومية،
  • أخلاقيات المهنة،
  • أنماط التوظيف،
  • الوضعيات القانونية الأساسية وحركات الموظف،
  • تقييم الموظفين،
  • التكوين وتحسين المستوى في الوظيفة العمومية،
  • النظام التأديبي،
  • حقوق وواجبات الموظفين المنتمين للإدارة المكلفة بالشباب والرياضة.
  • المبادىء العامة للقانون المتعلق بالجمعيات :
  • كيفيات تأسيس الجمعية،
  • تنظيم وسير الجمعية،
  • حقوق وواجبات الجمعية،
  • القانون الأساسي للجمعية،
  • موارد وذمة الجمعية،
  • تعليق وحل الجمعية. الوحدة 9 : تنظيم مؤسسات الشباب :
  • تنظيم وسير دواوين مؤسسات الشباب،
  • دور ومهام مؤسسات الشباب :
  • دور الشباب،
  • بيوت الشباب،
  • القاعات المتعددة الخدمات للشباب،
  • مخيمات الشباب،
  • المركبات الرياضية الجوارية.
  • جمعيات الشباب :
  • الأهداف،
  • الشراكة مع المؤسسات العمومية. الوحدة 10 : التحرير الإداري والمنهجية :
  • مبادىء وقواعد التحرير الإداري،

6 ذو الحجّة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 2 نوفمبر سنة 2011 م

  • تحرير المراسلات ومختلف الوثائق الإدارية : المراسيم والقرارات والمناشير والتعليمات والمحاضر والتقارير وعروض الحال والمذكرات،
  • كيفيات صياغة الإشكاليات وطرحها،
  • مناهج البحث والتلخيص،
  • إعداد ملف إداري، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 25
  • أساسيات معالجة النصوص. الوحدة 11 : لغات أجنبية : دراسة نص تهدف إلى تقييم قدرات المترشحين في التحكم في المفردات وقواعد الإملاء والنحو في اللغة المختارة ( فرنسية أو إنجليزية .) الملحق 3/2 برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مستشار الشباب 1 - برنامج التكوين النظري : مدته ثمانية ( 8 ) أشهر الرقم الوحدات 1 الدعم والتوجيه النفسي 2 علوم الإعلام والاتصال في أوساط الشباب 3 منهجية البحث 4 الإدماج الاجتماعي 5 علم الاجتماع 6 قيادة وبناء مشاريع التنشيط 7 التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال 8 التشريع والتنظيم الإداري 9 تنظيم مؤسسات الشباب 10 التحرير الإداري والمنهجية 11 لغات أجنبية ( فرنسية أو إنجليزية ) مجموع الحجم الساعي 2 - تربص تطبيقي : مدته أربعة ( 4 ) أشهر يتابع المترشحون في التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مستشار الشباب ( فرع الإعلام والتوجيه ) تربصا تطبيقيا ذا صلة بميدان نشاطهم مدته أربعة ( 4 ) أشهر قبل نهاية الدورة لدى المؤسسات العمومية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، ويعدون تقرير التربص عند نهايته. الوحدة 1 : الدعم والتوجيه النفسي :
  • مفهوم الدعم والتوجيه النفسي،
  • الأهداف العامة للتوجيه،
  • مناهج التوجيه،
  • مهام المرشد التربوي وواجباته، ( فرع الإعلام والتوجيه ) الحجم الساعي المعامل 60 سا 2 60 سا 2 60 سا 1 60 سا 1 60 سا 1 60 سا 1 60 سا 1 30 سا 1 60 سا 1 30 سا 1 60 سا 1 600 سا
  • أساليب التوجيه باللعب،
  • ديناميكية ا لمجموعة. الوحدة 2 : علوم الإعلام والاتصال في وسط الشباب :
  • علوم الإعلام والاتصال،
  • تسيير وتنظيم المعلومة،
  • الاتصال والعلاقات الإنسانية في وسط الشباب،
  • التقنيات النفسية الحديثة للإصغاء. الوحدة 3 : منهجية البحث :
  • مبادىء وأسس منهجية البحث،
  • الملاحظة،
  • إعداد الاستبيان،

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 6 ذو الحجّة عام 1432 ه

  • المقابلة،
  • التحقيقات ودراسات الحالة،
  • أنواع العينات. الوحدة 4 : الإدماج الاجتماعي :
  • أشكال الإدماج الاجتماعي،
  • الوقاية والرعاية الاجتماعية،
  • رعاية الشباب،
  • مجالات رعاية الشباب،
  • الإدماج والتمهين والتشغيل،
  • الإدماج الاجتماعي للشباب. الوحدة 5 : علم الاجتماع :
  • علم اجتماع الشباب،
  • الوساطة الاجتماعية في وسط الشباب،
  • دور الوساطة في مجال رعاية الشباب،
  • دور الوساطة في تكريس المواطنة،
  • تكريس المواطنة من خلال النشاطات الاجتماعية التربوية، الوحدة 6 : قيادة وبناء مشاريع التنشيط :
  • مشروع الشباب :
  • التعريف،
  • مجالات الإنجاز،
  • الأهداف.
  • تخطيط المشاريع بالأهداف :
  • سيرورة التحليل،
  • سيرورة التخطيط.
  • المراحل الأساسية لطور المشاريع،
  • الميزانية التقديرية للمشروع،
  • متابعة وتقييم المشروع. الوحدة 7 : التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال :
  • مدخل لأنظمة الإعلام ( هيكلة أنظمة الإعلام )،
  • المفاهيم الأساسية للإعلام والاتصال في وسط الشباب،
  • تكنولوجيات الإعلام،
  • مجالات الاتصال،
  • مختلف أنواع العتاد والبرمجيات والشبكات،
  • الآلية الإدارية ( الإنترنت - التعليم عن بعد )،
  • الأخلاقيات والأثر الاجتماعي لنظام الإعلام. 2 نوفمبر سنة 2011 م الوحدة 8 : التشريع و التنظيم الإداري :
  • المبادىء العامة لقانون الوظيفة العمومية :
  • القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • حقوق وواجبات الموظفين،
  • الطبيعة القانونية لعلاقات العمل في الوظيفة العمومية،
  • أجهزة التشاور والمشاركة في الوظيفة العمومية،
  • أخلاقيات المهنة،
  • أنماط التوظيف،
  • الوضعيات القانونية الأساسية وحركة الموظف،
  • تقييم الموظفين،
  • التكوين وتحسين المستوى في الوظيفة العمومية،
  • النظام التأديبي،
  • حقوق وواجبات الموظفين المنتمين للإدارة المكلفة بالشباب والرياضة.
  • المبادىء العامة للقانون المتعلق بالجمعيات :
  • كيفيات تأسيس الجمعية،
  • تنظيم وسير الجمعية،
  • حقوق وواجبات الجمعية،
  • القانون الأساسي للجمعية،
  • موارد وذمة الجمعية،
  • تعليق وحل الجمعية. الوحدة 9 : تنظيم مؤسسات الشباب :
  • تنظيم وسير دواوين مؤسسات الشباب،
  • دور ومهام مؤسسات الشباب :
  • دور الشباب،
  • بيوت الشباب،
  • القاعات المتعددة الخدمات للشباب،
  • مخيمات الشباب،
  • المركبات الرياضية الجوارية.
  • جمعيات الشباب :
  • الأهداف،
  • الشراكة مع المؤسسات العمومية. الوحدة 10 : التحرير الإداري والمنهجية :
  • مبادىء وقواعد التحرير الإداري،

6 ذو الحجّة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 27 2 نوفمبر سنة 2011 م

  • تحرير المراسلات ومختلف الوثائق الإدارية : المراسيم والقرارات والمناشير والتعليمات والمحاضر والتقارير وعروض الحال والمذكرات،
  • كيفيات صياغة الاشكاليات وطرحها،
  • مناهج البحث والتلخيص،
  • إعداد ملف إداري،
  • أساسيات معالجة النصوص. الوحدة 11 : لغات أجنبية : دراسة نص تهدف إلى تقييم قدرات المترشحين في التحكم في المفردات والقواعد والنحو في اللغة المختارة ( فرنسية أو إنجليزية .) الملحق 4/1 برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مربي الأنشطة البدنية والرياضية ( فرع التدريب الرياضي ) 1 - برنامج التكوين النظري : مدته ثمانية ( 8 ) أشهر الرقم الوحدات 1 نظرية ومنهجية التدريب الرياضي 2 تقنيات التنشيط الرياضي 3 بيداغوجية الأنشطة البدنية والرياضية 4 علم النفس الرياضي 5 علوم بيولوجية 6 الإعلام والاتصال 7 التشريع الرياضي 8 لغات أجنبية ( فرنسية أو إنجليزية ) الحجم الساعي الإجمالي 2 - تربص تطبيقي مدته : أربعة ( 4 ) أشهر يتابع المترشحون في التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مربي الأنشطة البدنية والرياضية (فرع التدريب الرياضي ) تربصا تطبيقيا ذا صلة بميدان نشاطهم مدته أربعة ( 4 ) أشهر قبل نهاية الدورة لدى المؤسسات العمومية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، ويعدون تقرير التربص عند نهايته. الوحدة 1 : نظرية ومنهجية التدريب الرياضي :
  • المفاهيم العامة لنظرية ومنهجية التدريب الرياضي،
  • أسس التدريب الرياضي،
  • مبادىء التدريب الرياضي،
  • وسائل وطرق التدريب الرياضي،
  • نماذج التدريب الرياضي،
  • تدريب الفئات الشابة، الحجم الساعي المعامل 120 سا 2 80 سا 2 90 سا 1 60 سا 1 40 سا 1 30 سا 1 60 سا 1 60 سا 1 540 سا
  • التكوين الرياضي طويل المدى،
  • الانتقاء والتوجيه الرياضي. الوحدة 2 : تقنيات التنشيط الرياضي :
  • المفاهيم العامة لتقنيات التنشيط الرياضي،
  • النشاط الرياضي للشباب،
  • تنظيم التظاهرات الرياضية،
  • تنظيم النشاط البدني والرياضي حسب الاختصاص،
  • تقنيات الاتصال والإعلام،
  • مبادىء تنظيم الأنشطة البدنية والرياضية،
  • دور ومهام المنشط الرياضي،
  • الأمن والوقاية في مجال الأنشطة البدنية والرياضية.

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 6 ذو الحجّة عام 1432 ه الوحدة 3 : بيداغوجية الأنشطة البدنية والرياضية :

  • مفهوم بيداغوجية الأنشطة البدنية والرياضية،
  • تصنيف سلوكات المربي،
  • اللعب كوسيلة تربوية،
  • طرق تعليم النشاطات البدنية والرياضية،
  • تحضير الوسائل التعليمية،
  • بيداغوجية التنشيط الرياضي :
  • رياضات فردية،
  • رياضات جماعية.
  • التقييم البيداغوجي. الوحدة 4 : علم النفس الرياضي :
  • علم النفس المعرفي و معالجة المعلومة،
  • تعليم المهارات الحركية،
  • التحفيز و الممارسة الرياضية،
  • علم النفس الاجتماعي للرياضة،
  • تسيير ا لمجموعة،
  • علاقات المدرب بالمتدرب،
  • الخصوصيات الاجتماعية النفسية للرياضيين المعوقين،
  • نظريات و طرق التحضير الذهني،
  • التحضير الذهني و المرافقة النفسية،
  • التصوير الذهني والأداء الرياضي،
  • القلق والأداء الحركي،
  • الأسس النظرية للقلق و تطبيقاته،
  • تسيير المنافسة الفردية و الجماعية. الوحدة 5 : العلوم البيولوجية :
  • دراسة العضلات،
  • تعريف المنابع الطاقوية،
  • التكييف المورفولوجي للجسم للممارسة الرياضية،
  • تعريف البيوميكانيك الرياضية،
  • ديناميكية وتحليل الحركة الرياضية،
  • البيوميكانيك ورفع الأداء الرياضي،
  • الرضوض الرياضية وإسعافها الأولي. الوحدة 6 : الإعلام والاتصال :
  • مدخل للإعلام والاتصال،
  • تقنيات الاتصال،
  • أنواع الاتصال : 2 نوفمبر سنة 2011 م
  • تحليل علاقات الاتصال،
  • الاتصال الشفوي.
  • الاتصال وجها لوجه،
  • المناهج :
  • الاتصال الكتابي ( بالصورة )،
  • الاتصال الحركي.
  • أشكال الاتصال :
  • الاتصال بالنسبة :
  • للتوجيه،
  • للطبيعة،
  • للوسيلة،
  • للمستوى،
  • الاتصال الجماهيري وخصائصه وأهميته :
  • فن الإنصات،
  • الرسالة المسترسلة،
  • عوائق الاتصال،
  • تحريف الاتصال ( التمرير للغير )،
  • تقييم الكفاءات في الاتصال الرياضي،
  • النظام التمثيلي في الاتصال،
  • فن التفاوض والإقناع. الوحدة 7 : التشريع الرياضي :
  • لمحة تاريخية حول التشريع الرياضي في الجزائر،
  • المبادىء العامة للقانون رقم 04-10 المؤرّخ في 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالتربية البدنية والرياضة :
  • التربية البدنية والرياضية،
  • النوادي الرياضية والرابطات والاتحاديات الرياضية الوطنية واللجنة الأولمبية الوطنية،
  • الهيئات الاستشارية،
  • هياكل الدعم،
  • التمويل :
  • إعانات الدولة،
  • مراقبة إعانات الدولة،
  • المصادقة التقنية والأمنية على المنشآت الرياضية المفتوحة للجمهور.
  • المبادىء العامة للقانون المتعلق بالجمعيات :
  • كيفيات تأسيس الجمعية،
  • تنظيم وسير الجمعية،

6 ذو الحجّة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 2 نوفمبر سنة 2011 م

  • حقوق وواجبات الجمعية،
  • القانون الأساسي للجمعية،
  • موارد وذمة الجمعية،
  • تعليق الجمعية وحلها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 29 الوحدة 8 : اللغات الأجنبية : دراسة نص تهدف إلى تقييم قدرات المترشحين في التحكم في المفردات والقواعد والنحو في اللغة المختارة ( فرنسية أو إنجليزية .) الملحق 4/2 برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مربي الأنشطة البدنية والرياضية ( فرع التنشيط الرياضي ) 1 - برنامج التكوين النظري : مدته ثمانية ( 8 ) أشهر الرقم الوحدات 1 تقنيات التنشيط للأنشطة البدنية والرياضية الحجم الساعي المعامل 120 سا 2 2 بيداغوجية التنشيط للأنشطة البدنية والرياضية 80 سا 2 3 علم النفس الرياضي 4 مبادىء وأسس البحث 5 علوم بيولوجية 6 الإعلام والاتصال 7 التشريع الرياضي 8 لغات أجنبية ( فرنسية أو إنجليزية ) الحجم الساعي الإجمالي 2 - تربص تطبيقي مدته : أربعة ( 4 ) أشهر يتابع المترشحون في التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مربي الأنشطة البدنية والرياضية (فرع التنشيط الرياضي ) تربصا تطبيقيا ذا صلة بميدان نشاطهم مدته أربعة ( 4 ) أشهر قبل نهاية الدورة لدى المؤسسات العمومية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، ويعدون تقرير التربص عند نهايته. الوحدة 1 : تقنيات التنشيط للأنشطة البدنية والرياضية :
  • المفاهيم العامة لتقنيات التنشيط الرياضي،
  • مبادىء الأنشطة البدنية والرياضية،
  • دور ومهام المنشط،
  • النشاط الرياضي للشباب،
  • تنظيم النشاط الرياضي حسب الاختصاص،
  • تقنيات الإعلام والاتصال،
  • تنظيم التظاهرات البدنية والرياضية،
  • الأمن والوقاية في ميدان الأنشطة البدنية والرياضية. 120 سا 2 30 سا 1 40 سا 1 30 سا 1 60 سا 1 60 سا 1 540 سا الوحدة 2 : بيداغوجية تنشيط الأنشطة البدنية والرياضية :
  • مدخل لتعريف بيداغوجية الأنشطة البدنية والرياضية،
  • أصناف سلوكات المنشط،
  • اللعب كوسيلة تربوية،
  • طرق تعليم النشاطات البدنية والرياضية،
  • تحضير الوسائل التعليمية،
  • بيداغوجية التنشيط الرياضي :
  • رياضات فردية،
  • رياضات جماعية.
  • التقييم البيداغوجي. الوحدة 3 : علم النفس الرياضي :
  • مدخل إلى علم النفس،
  • مختلف فروع علم النفس،
  • طرق علم النفس،
  • أسس تعليم علم النفس،

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • الوظائف البسيكولوجية،
  • علم نفس النمو،
  • التحفيز،
  • الشخصية. الوحدة 4 : مبادئ و أسس البحث :
  • تعريف البحث العلمي ومبادئه وأهدافه،
  • مراحل البحث،
  • مناهج البحث. الوحدة 5 : العلوم البيولوجية :
  • دراسة العضلات،
  • تعريف المنابع الطاقوية، الجزائريّة / العدد 60 6 ذو الحجّة عام 1432 ه 2 نوفمبر سنة 2011 م
  • فن الإنصات،
  • الرسالة المسترسلة،
  • عوائق الاتصال،
  • تحريف الاتصال ( التمرير للغير )،
  • تقييم الكفاءات في الاتصال الرياضي،
  • النظام التمثيلي في الاتصال،
  • فن التفاوض والإقناع. الوحدة 7 : التشريع الرياضي :
  • لمحة تاريخية حول التشريع الرياضي في الجزائر،
  • المبادىء العامة للقانون رقم 04-10 المؤرّخ في
  • التكييف المورفولوجي للجسم للممارسة 14 2004 الرياضية،
  • تعريف البيوميكانيك الرياضية،
  • ديناميكية وتحليل الحركة الرياضية،
  • البيوميكانيك ورفع الأداء الرياضي،
  • الرضوض الرياضية وإسعافها الأولي. الوحدة 6 : الإعلام والاتصال :
  • مدخل للإعلام والاتصال،
  • تقنيات الاتصال،
  • أنواع الاتصال :
  • تحليل علاقات الاتصال،
  • الاتصال الشفهي.
  • الاتصال وجها لوجه،
  • المناهج :
  • الاتصال الكتابي ( بالصورة )،
  • الاتصال الحركي.
  • أشكال الاتصال :
  • الاتصال بالنسبة :
  • للتوجيه،
  • للطبيعة،
  • للوسيلة،
  • للمستوى،
  • الاتصال الجماهيري وخصائصه وأهميته : غشت سنة والمتعلق بالتربية البدنية والرياضة :
  • التربية البدنية والرياضية،
  • النوادي الرياضية والرابطات والاتحاديات الرياضية الوطنية واللجنة الأولمبية الوطنية،
  • الهيئات الاستشارية،
  • هياكل الدعم،
  • التمويل :
  • إعانات الدولة،
  • مراقبة إعانات الدولة،
  • المصادقة التقنية والأمنية على المنشآت الرياضية المفتوحة للجمهور.
  • المبادىء العامة للقانون المتعلق بالجمعيات :
  • كيفيات تأسيس الجمعية،
  • تنظيم وسير الجمعية،
  • حقوق وواجبات الجمعية،
  • القانون الأساسي للجمعية،
  • موارد وذمة الجمعية،
  • تعليق الجمعية وحلها. الوحدة 8 : اللغات الأجنبية : دراسة نص تهدف إلى تقييم قدرات المترشحين في التحكم في المفردات والقواعد والنحو في اللغة المختارة ( فرنسية أو إنجليزية .)

6 ذو الحجّة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 31 2 نوفمبر سنة 2011 م الملحق 5 برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مربي رئيسي للأنشطة البدنية والرياضية 1 - برنامج التكوين النظري : مدته ثمانية ( 8 ) أشهر الرقم الوحدات 1 نظرية ومنهجية التدريب الرياضي 2 نظرية ومنهجية البحث 3 تقنيات التنشيط الرياضي 4 التشريع الرياضي 5 بيداغوجية الأنشطة البدنية والرياضية 6 علم النفس الرياضي 7 فزيولوجيا الرياضة 8 الإعلام والاتصال 9 لغات أجنبية ( فرنسية أو إنجليزية ) الحجم الساعي الإجمالي 2 - تربص تطبيقي مدته : أربعة ( 4 ) أشهر يتابع المترشحون في التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مربي رئيسي للأنشطة البدنية والرياضية تربصا تطبيقيا ذا صلة بميدان نشاطهم مدته أربعة ( 4 ) أشهر قبل نهاية الدورة لدى المؤسسات العمومية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، ويعدون تقرير التربص عند نهايته. الوحدة 1 : نظرية و منهجية التدريب الرياضي :

  • المفاهيم العامة لنظرية و منهجية التدريب الرياضي،
  • الخصوصيات العامة لرياضة المنافسة،
  • الأسس العامة و الخاصة للتدريب الرياضي،
  • طرق ووسائل التدريب الرياضي،
  • عبء التدريب الرياضي،
  • هيكلة و مضمون التدريب الرياضي،
  • تخطيط التدريب الرياضي،
  • الانتقاء و التوجيه في التدريب الرياضي،
  • تقييم التدريب الرياضي،
  • تطوير القدرات البدنية لمختلف الفئات،
  • مختلف نماذج التحضير في التدريب الرياضي. الحجم الساعي المعامل 120 سا 2 60 سا 1 60 سا 1 60 سا 1 90 سا 1 80 سا 1 40 سا 1 30 سا 1 40 سا 1 580 سا الوحدة 2 : نظرية و منهجية البحث :
  • مفهوم نظرية و منهجية البحث،
  • بحث و تحليل الدراسة النظرية،
  • الإطار المنهجي للبحث،
  • تحليل و تفسير المعطيات،
  • تحرير المذكرة. الوحدة 3 : تقنيات التنشيط الرياضي :
  • تعريف تقنيات الأنشطة الرياضية ( رياضة فردية وجماعية وفنون قتالية ورياضة الأشخاص المعوقين والرياضة للجميع )،
  • الأنشطة الرياضية للشباب،
  • تنظيم التظاهرات الرياضية،
  • تنظيم النشاط البدني والرياضي حسب الاختصاص،
  • تقنيات الإعلام و الاتصال في المجال الرياضي،
  • مبادئ تنظيم الأنشطة البدنية و الرياضية،
  • الأمن و الوقاية في مجال الأنشطة البدنية والرياضية. الوحدة 4 : التشريع الرياضي :
  • لمحة تاريخية حول التشريع الرياضي في الجزائر،

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 6 ذو الحجّة عام 1432 ه

  • المبادىء العامة للقانون رقم 04-10 المؤرّخ في 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالتربية البدنية والرياضة :
  • التربية البدنية والرياضية،
  • النوادي الرياضية والرابطات والاتحاديات الرياضية الوطنية واللجنة الأولمبية الوطنية،
  • الهيئات الاستشارية،
  • هياكل الدعم،
  • التمويل :
  • إعانات الدولة،
  • مراقبة إعانات الدولة،
  • المصادقة التقنية والأمنية على المنشآت الرياضية المفتوحة للجمهور.
  • المبادىء العامة للقانون المتعلق بالجمعيات :
  • كيفيات تأسيس الجمعية،
  • تنظيم وسير الجمعية،
  • حقوق وواجبات الجمعية،
  • القانون الأساسي للجمعية،
  • موارد وذمة الجمعية،
  • تعليق الجمعية وحلها. الوحدة 5 : بيداغوجية الأنشطة البدنية والرياضية :
  • أهمية السلوك البيداغوجي للمربي،
  • تحليل سلوك المربي من خلال الأنماط البيداغوجية ا لمختلفة،
  • ردود أفعال الرياضيين إزاء السلوك البيداغوجي للمربي،
  • أهمية الاتصال في الأنشطة البدنية والرياضية،
  • التقييم البيداغوجي للأنشطة البدنية والرياضية،
  • التحضير التعليمي للأنشطة البدنية والرياضية،
  • المشروع البيداغوجي للأنشطة البدنية والرياضية، الوحدة 6 : علم النفس الرياضي :
  • أهداف و طرق علم النفس الرياضي،
  • التحضير الذهني للمنافسة،
  • وسائل التدريب الفعالة، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 2 نوفمبر سنة 2011 م
  • التركيز والآداء الرياضي،
  • القلق و الاعتداء والخشونة في الرياضة،
  • إجراءات الضبط النفسي. الوحدة 7 : فيزيولوجيا الرياضة :
  • منابع الطاقة،
  • التشنج العضلي،
  • التأهيل البدني،
  • التدريب الرياضي، الوحدة 8 : الإعلام والاتصال :
  • مدخل للإعلام والاتصال،
  • تقنيات الاتصال،
  • أنواع الاتصال :
  • تحليل علاقات الاتصال،
  • الاتصال الشفهي.
  • الاتصال وجها لوجه،
  • المناهج :
  • الاتصال الكتابي ( بالصورة )،
  • الاتصال الحركي.
  • أشكال الاتصال :
  • الاتصال بالنسبة :
  • للتوجيه،
  • للطبيعة،
  • للوسيلة،
  • للمستوى،
  • الاتصال الجماهيري وخصائصه وأهميته :
  • فن الإنصات
  • الرسالة المسترسلة،
  • عوائق الاتصال،
  • تحريف الاتصال ( التمرير للغير )،
  • تقييم الكفاءات في الاتصال الرياضي،
  • النظام التمثيلي في الاتصال،
  • فن التفاوض والإقناع. الوحدة 9 : اللغات الأجنبية : دراسة نص تهدف إلى تقييم قدرات المترشحين في التحكم في المفردات والقواعد والنحو في اللغة المختارة ( فرنسية أو إنجليزية .) مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة