مرسوم تنفيذي رقم 24-418 مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لسلكي النفسانيين العياديين والأرطوفونيين في الصحة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظام التعويضي للموظفين الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 24-411 المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلكي النفسانيين العياديين والأرطوفونيين في الصحة العمومية.
المادة 2
فتح المادةيستفيد الموظفون المنتمون لسلكي النفسانيين العياديين والأرطوفونيين في الصحة العمومية من العلاوة والتعويضات الآتية :
– علاوة تحسين الأداء،
– تعويض المتابعة والدعم النفسيين،
– تعويض التأهيل،
– تعويض التوثيق،
– تعويض الخدمة الإلزامية النوعية.
المادة 3
فتح المادةتصرف علاوة تحسين الأداء كل ثلاثة (3) أشهر، وتحسب بنسبة متغيرة من 0 إلى 40 % من الراتب الرئيسي.
يخضع صرف علاوة تحسين الأداء إلى تنقيط تحدد معاييره بقرار من الوزير المكلّف بالصحة.
المادة 4
فتح المادةيصرف تعويض المتابعة والدعم النفسيين شهريا من الراتب الرئيسي، ويحسب وفق الجدول الآتي : 27 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة الأولى الثالثة الخامسة السابعة التاسعة الحادية عشر الدرجات والثانية والرابعة والسادسة والثامنة والعاشرة والثانية عشر النسبة من الراتب 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % الرئيسي
المادة 5
فتح المادةيصرف تعويض التأهيل شهريا بنسبة :
• 60 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للنفسانيين العياديين والأرطوفونيين في الصحة العمومية،
• 65 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للنفسانيين العياديين الرئيسسين والنفسانيين العياديين الرؤساء والنفسانيين العياديين الممتازين والأرطوفونيين الرئيسيين والأرطوفونيين الرؤساء والأرطوفونيين الممتازين في الصحة العمومية.
المادة 6
فتح المادةيصرف تعويض التوثيق شهريا وفق المبلغين الجزافيين الآتيين :
• 2.500 دج بالنسبة للموظفين المنتمين لرتبتي نفساني عيادي وأرطوفوني في الصحة العمومية،
• 3.000 دج بالنسبة للموظفين المنتمين لرتب نفساني عيادي رئيسي ونفساني عيادي رئيس ونفساني عيادي ممتاز وأرطوفوني رئيسي وأرطوفوني رئيس وأرطوفوني ممتاز في الصحة العمومية.
المادة 7
فتح المادةيصرف تعويض الخدمة الإلزامية النوعية شهريا وفق نسبة 40 % من الراتب الرئيسي.
المادة 8
فتح المادةتوضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب تعليمة مشتركة بين وزير المالية والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.
المادة 9
فتح المادةتخضع العلاوة والتعويضات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، إلى اشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد.
المادة 10
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 11-166 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 24 أبريل سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية.
المادة 11
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أوّل جانفي سنة 2025 .
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.