قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1438 الموافق 6 غشت سنة 2017، يحدد قائمة المؤسسات العمومية المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة المؤسسات العمومية المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
المادة 2
فتح المادةيسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية إلى الكليات المتخصصة التابعة للمؤسسات العمومية الخاصة بالتعليم العالي الآتية :
- الكليات التابعة لجامعات : الأغواط وبجاية وتلمسان وتيزي وزو والجزائر 1 وسيدي بلعباس وقسنطينة 3 وورقلة وباتنة 2 والبليدة وبشار وسطيف وعنابة ووهران، للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية والممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية والممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية.
- الكليات التابعة لجامعات : العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين والأغواط وبجاية وتلمسان وتيارت وتيزي وزو وسعيدة وسيدي بلعباس وورقلة والوادي والش لف وباتنة 2 وبسك رة وبش ار والب لي دة 1 وسطيف 1 وعنابة وقسنطينة 1 ووهران 1، للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية.
- الكليات التابعة لجامعات : العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين وبجاية وتلمسان وتيزي وزو وسعيدة وسيدي بلعباس وورقلة والوادي والشلف وباتنة 1 وبسكرة والبليدة 1 وسطيف 1 وعنابة وقسنطينة 1 ووهران، للالتحاق بالرتب المنتمية لسلك الفيزيائيين الطبيين في الصحة العمومية.
- الكليات التابعة لجامعات : أدرار والأغواط وبجاية والبليدة 2 وتلمسان وتيارت وتيزي وزو والجزائر 2 وسطيف 2 وسعيدة وسيدي بلعباس ووهران 2 وورقلة والوادي والشلف وباتنة 1 وبسكرة وبشار وعنابة وقسنطينة 2، للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك النفسانيين في الصحة العمومية.
المادة 3
فتح المادةيسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية إلى المؤسسات العمومية للتكوين العالي التابعة لقطاع الصحة الآتية :
- المدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة، للالتحاق بالرتب المنتمية لسلك متصرفي مصالح الصحة،
- المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي، للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك شبه الطبيين في الصحة العمومية وأسلاك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية،
- المعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابلات، للالتحاق بالرتب المنتمية لسلك القابلات في الصحة العمومية،
- معاهد التكوين شبه الطبي، للالتحاق بتكوين بعض الرتب المنتمية لأسلاك مساعدي التمريض للصحة العمومية، وأعوان ورعاية الأطفال للصحة العمومية ومساعدي جراحي الأسنان للصحة العمومية.
المادة 4
فتح المادةيمكن مديري المؤسسات العمومية المذكورة في المادتين 2 و 3 أعلاه، أن ينشئوا، بموجب مقرر، عند الحاجة وكل فيما يخصه، مراكز امتحان ملحقة.
تبلّغ نسخة من المقرّر، إلى السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ إمضائه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1438 الموافق 6 غشت سنة .2017 مختار حسبلاوي وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رئاسي رقم 17-180
- مرسوم تنفيذي رقم 09-161
- مرسوم تنفيذي رقم 09-240
- مرسوم تنفيذي رقم 09-393
- مرسوم تنفيذي رقم 09-394
- مرسوم تنفيذي رقم 10-77
- مرسوم تنفيذي رقم 10-178
- مرسوم تنفيذي رقم 11-92
- مرسوم تنفيذي رقم 11-94
- مرسوم تنفيذي رقم 11-121
- مرسوم تنفيذي رقم 11-122
- مرسوم تنفيذي رقم 11-152
- مرسوم تنفيذي رقم 11-235
- مرسوم تنفيذي رقم 12-194
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.