مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 11-233 مؤرخ في 26 رجب عام 1432 الم وافق 28 يونيو سنة 2011، يتضمن إج راءات عفو بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين لعيد الاستقلال………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 11-234 مؤرخ في 26 رجب عام 1432 الم وافق 28 يونيو سنة 2011، يت ضمن إج راءات ع فو بمناس بة الذك رى التاسع ة والأربع ين لعيد الاستقلال ل فائ دة المحبوسين الذين تحص لوا على شهادات في التعليم أو التكوين…………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 11-235 مؤرّخ في أول شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم تنفيذي رقم 11-236 مؤرّخ في أول شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي للمقيم في العلوم الطبية…………………………………………………………………………………… 13 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دائرة سور الغزلان بولاية البويرة………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّ ن إنهاء مه ام مديرة دراسات في المديرية العامة للخزينة بوزارة الماليّة………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام المدير الجهوي للجمارك بسطيف………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مه ام مدير أملاك الدولة في ولاية سوق أهراس…………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّ نان إنهاء مهام بوزارة الطاقة والمناجم…………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنه اء مه ام مدير تسي ير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنه اء مه ام مدير المركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا “خميستي” بتيبازة…………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مه ام نائبي مدير بوزارة الثقافة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مه ام المدير العامّ للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنه اء مه ام المدير العامّ للتشغيل والإدماج بوزارة التشغيل والتضامن الوطني - سابقا………………………………………………………………………… 18 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للبريد والمواصلات في الولايات…………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّ ن إنه اء مهام مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية جيجل………………………………………………………………………………. 19 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّ نان التّعيين بالمديرية العامّة للجمارك ………………………………………………………………………………………………………………………………. 19
4 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 3 6 يوليو سنة 2011 م فهرس (تابع) مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّنان تعيين مديرين لأملاك الدولة في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن التّعيين بوزارة الطاقة والمناجم…….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّ ن تعيين رئيسي دراسات بوزارة الاستشراف والإحصائيات………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّ نان التعيين بوزارة التربية الوطنية………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير الوقاية وإدماج الأشخاص المعوقين بوزارة التضامن الوطني والأسرة…………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين المدير العامّ لوكالة التنمية الاجتماعية…………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الثقافة….. 20 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، تتضمّن تعيين مديرين للب ريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في الولايات………………………………………………………………………… 20 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1432 الموافق 26 يونيو سنة 2011، يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفة رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة………………………. 21 وزارة الموارد المائية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات و الامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية…. 21
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 4 شعبان عام 1432 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 11-233 مؤرخ في 26 رجب عام 1432 الم وافق 28 يونيو سنة 2011، يت ضمن إج راءات ع فو بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين لعيد الاستقلال. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77 8( و 9 ) و 156 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم،
- وبناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء، طبقا لأحكام المادّة 156 من الدستور، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يستفيد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم من إجراءات عفو بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين لعيد الاستقلال، طبقا لأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يستفيد عفوا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي باقي عقوبتهم ستة (6) أشهر أو يقل عنها، دون مراعاة أحكام المادتين 6 و 7 أدناه. المادة 3 : يستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا تخفيضا جزئيا من العقوبة على النحو الآتي :
- سبعة (7) أشهر إذا كان باقي العقوبة يساوي ثلاث (3) سنوات أو يقل عنها،
- ثمانية (8) أشهر إذا كان باقي العقوبة أكثر من ثلاث (3) سنوات ويساوي خمس (5) سنوات أو يقل عنها،
- تسعة (9) أشهر إذا كان باقي العقوبة أكثر من خمس (5) سنوات ويساوي عشر (10) سنوات أو يقل عنها، 6 يوليو سنة 2011 م تنظيميّة
- عشرة (10) أشهر إذا كان باقي العقوبة أكث ر من عشر (10) سنوات ويساوي خمس عشرة (15) سنة أو يقل عنها،
- أحد عشر (11) شه را إذا كان باقي العقوبة أكث ر من خم س عشرة (15) سنة ويساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها. المادة 4 : تطبّق إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم على العقوبة الأشد في حالة تعدد العقوبات. المادة 5 : يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم :
- الأشخاص المحبوسون المعنيون بأحكام الأمر رقم 06-01 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.
- الأشخاص المحك وم عليه م بسبب ارتكابهم الجرائ م المنصوص والمعاق ب عليه ا بالمرس وم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم وكذا الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 و 87 مكرر إلى 87 مكرر 10 و 181 من قانون العقوبات، المتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب،
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم الخيانة والتجسس والتقتيل وجرائم القتل العمدي والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وقتل الأصول والتسميم والضرب والجرح العمدي على الأصول، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 63 و 64 و 84 و 254 و 255 و 256 و 257 و 258 و 260 و 261 و 262 و 263 و 267 من قانون العقوبات،
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجناي ات اختلاس الأموال العمومي ة أو الخاصة والرشوة واستغلال النفوذ والفرار وتزوي ر النق ود والتهري ب، الأفعال المنص وص والمعاقب عليها بالم واد 30 و 119 و 119
4 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 6 يوليو سنة 2011 م مك رر و 126 و 126 مك رر و 127 و 128 و 128 مك رر و 128 مك رر 1 و 129 و 188 و 197 و 198 و 200 و 202 و 203 من قانون العقوبات وبالمواد 25 و 26 و 27 و 28 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وبالمواد 324 و 325 و 326 و 327 و 328 من قانون الجمارك وبالمواد 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 17 و 18 م ن الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب. المادة 6 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية ثلث 1( / )3 العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنايات، باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة. المادة 7 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف 1( / )2 العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنح، باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة. المادة 8 : تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة. المادة 9 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 26 رجب عام 1432 الموافق 28 يونيو سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 11-234 مؤرخ في 26 رجب عام 1432 الموافق 28 يونيو سنة 2011، يت ضمن إج راءات عفو بمناس بة الذك رى التاسع ة والأربع ين لعيد الاستق لال ل فائدة المحبوسين الذين تحص لوا على شه ادات في التعليم أو التكوين. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77 8( و 9) و 156 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 5
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم،
- وبناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء، طبقا لأحكام المادّة 156 من الدستور، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم من إجراءات عفو بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين لعيد الاستقلال، طبقا لأحكام هذا المرسوم. المادة 2 : يستفي د من إجراءات العف و الأشخاص المحبوس ون المحكوم عليهم نهائيا الذين تابعوا، به ذه الصفة، تعليما ونجح وا في امتحانات شهادة التعليم المتوسط أو البكالوريا أو التخرج من الجامعة أو تحصلوا على شهادات النجاح ف ي أحد أنم اط التكوين المهني المختلفة بعنوان السنة الدراسية 2010-2011، على النحو الآتي :
- عفوا كليا للعقوبة لفائدة :
- الأشخ اص المحبوسين المحك وم عليهم نهائيا إذا كان باقي عقوبته م يساوي أربع ة وعشرين ( )24 شهرا أو يقل عنها، دون مراعاة أحكام المادة 7 أدناه،
- الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من أربعة وعشرين (24) شهرا ويساوي ثلاث (3) سنوات أو يقل عنها، وقضوا نصف 1( / )2 مدة عقوبتهم.
- تخفيضا جزئيا للعقوبة لفائدة الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا مدته :
- خمسة وعشرون (25) شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من أربعة وعشرين (24) شهرا ويساوي ثلاث (3) سنوات أو يقل عنها ولم يستفيدوا من أحكام الحالتين أعلاه،
- ستة وعشرون (26) شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من ثلاث (3) سنوات ويساوي خمس (5) سنوات أو يقل عنها،
- سبعة وعشرون (27) شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكث ر من خمس (5) سنوات ويس اوي عشر (10) سنوات أو يقل عنها،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- ثمانية وعشرون (28) شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من عشر (10) سنوات ويساوي خمس عشرة (15) سنة أو يقل عنها،
- تسعة وعشرون (29) شهرا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من خمس عشرة (15) سنة ويساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها. المادة 3 : لا يستفيد من إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم :
- الأشخاص المحبوس ون الذي ن سبق وأن استفادوا من إج راءات العفو لفائدة المحبوسين الذين تحصلوا على شهادات في التعليم أو التكوين،
- الأشخاص المحبوسون المتحصلون على البكالوريا أو شهادة جامعية قبل تاريخ إيداعهم الحبس. المادة 4 : لا يمكن الجمع بين الاستفادة من إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم وإجراءات العفو الصادرة بنفس المناسبة، لفائدة فئات أخرى من المحبوسين. المادة 5 : تطبق إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم على العقوبة الأشد، في حالة تعدد العقوبات. المادة 6 : يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم :
- الأشخاص المحبوسون المعنيون بأحكام الأمر رقم 06-01 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية،
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والم عاقب عليه ا بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم وكذا الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 و 87 مكرر إلى 87 مكرر 10 و 181 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب،
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم الخيانة والتجسس وجنح وجنايات اختلاس الأموال العمومية أو الخاصة والرشوة / العدد 38 4 شعبان عام 1432 ه 6 يوليو سنة 2011 م واستغلال النفوذ والتهريب، الأفعال المنص وص والمعاقب عليه ا بالمواد 30 و 63 و 64 و 119 و 119 مكرر و 126 و 126 مكرر و 127 و 128 و 128 مكرر و 128 مكرر 1 و 129 من قانون العقوبات وبالمواد 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30 و 32 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاي ة من الفس اد ومكافحت ه وبالمواد 324 و 325 و 326 و 327 و 328 من قانون الجمارك وبالمواد 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 17 و 18 من الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب،
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم قتل الأصول والضرب والجرح العمدي على الأصول والمعاقب عليها بالمواد 30 و 256 و 257 و 258 و 267 من قانون العقوبات،
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جرائم المتاجرة با لمخدرات، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 243 و 244 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدّل والمتمّم وبالمواد 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 27 من الق ان ون رقم 04-18 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها. المادة 7 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف 1( / 2 ) العقوبة المحكوم بها نهائيا. المادة 8 : تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط. المادة 9 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 رجب عام 1432 الموافق 28 يونيو سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة
4 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 6 يوليو سنة 2011 م مرسوم تنفيذي رقم 11-235 مؤرّخ في أول شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة 2011، يتضمن القانون الأساس ي الخ اص بالموظفين المنت مين لأسلاك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لا سيما المادتان 3 و 11 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-109 المؤرّخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-92 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011 الذي يحول مدارس التكوين شبه الطبي إلى معاهد وطنية للتكوين العالي شبه الطبي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-93 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011 الذي يحول المعهد التكنولوجي للصحة العمومية بالمرسى (الجزائر) إلى معهد وطني للتكوين العالي شبه الطبي،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 7 يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول مجال التطبيق المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون لسلكي الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية وتحديد شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة. المادّة 2 : يكون الموظفون الخاضعون لهذا القانون الأساسي الخاص في الخدمة لدى المؤسسات العمومية التابعة للوزارة المكلفة بالصحة. ويمكن أن يكونوا، بصفة استثنائية، في الخدمة لدى الإدارة المركزية. كما يمكن أن يكونوا في وضعية الخدمة لدى المؤسسات العمومي ة ذات الأنشط ة المماثلة لأنشطة المؤسس ات المذك ورة في الفقرة الأولى أعلاه والتابعة للوزارات الأخرى. يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المعني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية قائمة الأسلاك والرتب المعنية وكذا التعداد الخاص بكل مؤسسة. الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادّة 3 : يخضع الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص للحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه. كما يخضعون للنظام الداخلي الخاص بالمؤسسة التي يعملون فيها. ويؤدون المهام المسندة إليهم تحت سلطة المسؤول السلمي طبقا لمدونة أعمال التخدير والإنعاش التي يحددها الوزير المكلف بالصحة.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 4 : يستف يد الأعوان الطبيون ف ي التخدير والإنعاش للصحة العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما مما يأتي : أ - النقل عندما يكونون ملزمين بعمل ليلي أومداومة، ب - خدمات في مجال الإطعام في هياكل الصحة ويكون الإطعام مجانا لمستخدمي المداومة، ج - اللباس : يلزم الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش للصحة العمومية بارتداء البذلة الطبية أثناء تأدية مهامهم، د - التغطية الصحية الوقائية في إطار طب العمل. تحدد شروط ضمان النقل والإطعام واللباس بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية. المادّة 5 : يستفيد الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش للصحة العمومية من كل الظروف الضرورية لتأدية مهامهم وكذا شروط حفظ الصحة والأمن المرتبطة بطبيعة نشاطاتهم. المادّة 6 : يستفيد الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش للصحة العمومية من حماية خاصة بمناسبة وأثناء القيام بمهامهم. المادّ ة 7 : يلزم الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش للصحة العمومية في إطار المهام المخولة لهم بما يأتي :
- الاستعداد الدائم للعمل،
- القيام بالمداومات التنظيمية داخل المؤسسات الصحية. الفصل الثالث الترسيم والترقية والترقية في الدرجة الفرع الأول الترسيم والترقية المادّة 8 : يرقى الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في هذا المرسوم. يمكن تعديل نسب الترقية، بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، بموجب مقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. / العدد 38 4 شعبان عام 1432 ه 6 يوليو سنة 2011 م المادّة 9 : يعين ويرسم الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش للصحة العمومية والذين تمت ترقيتهم طبقا لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص مباشرة بعد تنصيبهم من قبل السلطة المخولة صلاحية التعيين. الفرع الثاني الترقية في الدرجة المادّة 10 : تحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون للرتب التابعة لسلكي الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية حسب المدد الثلاث (3) المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. الفصل الرابع الوضعيات القانونية الأساسية المادّة 11 : تطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص الذين من شأنهم أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في الوضعية القانونية للانتداب أو الإحالة على الاستيداع أو خارج الإطار، بالنسبة إلى كل سلك وكل مؤسسة عمومية كما يأتي :
- الانتداب : 10 %،
- الإحالة على الاستيداع : 10 %،
- خارج الإطار : 5 .% الفصل الخامس التكوين المادّة 12 : يتعين على الهيئة المس تخدمة ضمان ما يأتي :
- التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لفائدة الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية بهدف تحسين دائم لمؤهلاتهم وترقيتهم،
- تحيين المعارف بهدف تحصيل مهارات جديدة مرتبطة باحتياجات قطاع الصحة وكذا متطلبات الطب العصري.
4 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 6 يوليو سنة 2011 م الفصل السادس التقييم المادّة 13 : زيادة على المعايير المنصوص عليها في المادة 99 من الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يقيم الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش للصحة العمومية حسب النتائج المرتبطة بما يأتي:
- تحقيق الأهداف،
- روح المبادرة،
- المشاركة في أعمال الأبحاث والمنشورات والعروض ذات الطابع العلمي،
- الملف الإداري في جانبه التأديبي. الفصل السابع الأحكام العامة للإدماج المادّ ة 14 : يدمج الموظفون المنتمون إلى الأسلاك والرتب المذكورة في المرسوم التنفيذي رقم 91-109 المؤرّخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش، ويرسمون ويعاد تصنيفهم عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم في السلك والرتب المطابقة، المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص. المادّة 15 : يرتب الموظفون المذكورون في المادة 14 أعلاه، في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبهم الأصلية. ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في الدرجة في رتبة الاستقبال. المادّ ة 16 : يدمج المتربصون الذين عينوا قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية بصفة متربصين ويرسمون بعد استكمال الفترة التجريبية كما هي محددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-109 المؤرّخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادّة 17 : يجمع، انتقاليا ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عال، بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-109 المؤرّخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكورأعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 9 الباب الثاني الأحكام المطبقة على سلكي الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية المادّة 18 : يحكم هذا القانون الأساسي الخاص السلكين (2) الآتيين:
- سلك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية،
- سلك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية الأساتذة. الفصل الأول سلك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية المادّة 19 : يضم سلك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية أربع (4) رتب وهي:
- رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش، وهي في طريق الزوال،
- رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش رئيسي،
- رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش للصحة العمومية،
- رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش ممتاز للصحة العمومية. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 20 : يكل ف الأع وان الطبي ون في التخ دير والإنع اش بحضور مم ارس طبي متخصص في التخدير والإنعاش أو في غيابه، تحت سلطة المسؤول السلمي الطبي، القيام لا سيما بالأعمال الآتية :
- استقبال المريض ودعمه نفسانيا،
- إعداد مشروع التخدير وتخطيط النشاطات المرتبطة به،
- مراقبة عتاد التخدير وتحضيره حسب حالة المريض وخيار التخدير ونوع العملية الجراحية ومدتها،
- تسيير إجراء التخدير و/أو الإنعاش خلال العملية الجراحية وبعدها،
- مسك بروتوكول تخدير وإنعاش المريض وتحيينه،
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- القيام، في العلاج الاستعجالي، بإنعاش المرضى الذين يعانون من صعوبة في وظيفة حيوية واحدة أو عدة وظائف في جسدهم إلى غاية التكفل بهم من طرف المصلحة المتخصصة،
- مراقبة المريض في بعض أنواع النقل والتكفل به،
- المشاركة في تكوين الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية. المادّة 21 : زيادة على المهام المسندة للأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش، يكلف الأعوان الطبيون في التخدير والإنع اش الرئيس يون بالق يام، لا سيما، بالأعمال المعقدة والمتخصصة. كما يشاركون في تكوين الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية. المادّ ة 22 : يكلف الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش للصحة العمومية بحضور ممارس طبي متخصص في التخدير والإنعاش أو في غيابه، تحت سلطة المسؤول السلّمي الطبي، لا سيما بما يأتي :
- استقبال المريض ودعمه نفسانيا،
- إعداد مشروع التخدير وتخطيط النشاطات المرتبطة به،
- مراقبة عتاد التخدير وتحضيره حسب حالة المريض وخيار التخدير ونوع العملية الجراحية ومدتها،
- تسيير إجراء التخدير و/أو الإنعاش خلال العملية الجراحية وبعدها،
- مسك بروتوكول تخدير وإنعاش المريض وتحيينه،
- القيام، في العلاج الاستعجالي، بإنعاش المرضى الذين يعانون من صعوبة في وظيفة حيوية واحدة أو عدة وظائف في جسدهم إلى غاية التكفل بهم من طرف المصلحة المتخصصة،
- مراقبة المريض في بعض أنواع النقل والتكفل به،
- المشاركة في تكوين الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش في الصحة العمومية. المادّة 23 : زيادة على المهام المسندة للأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومي ة، يكلف الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش الممتازون للصحة العمومية، لا سيما بما يأتي : / العدد 38 4 شعبان عام 1432 ه 6 يوليو سنة 2011 م
- إعداد، بالاتصال مع الفريق الطبي، مشروع المصلحة وإنجازه،
- برمجة نشاطات التخدير والإنعاش،
- ضمان متابعة نشاطات التخدير والإنعاش وتقييمها،
- مراقبة نوعية أعمال التخدير وسلامتها،
- ضمان تسيير المعلومات المتعلقة بنشاطات التخدير والإنعاش،
- استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعينين في المصلحة وتنظيم تأطيرهم. الفرع الثاني شروط الترقية المادّة 24 : يرقى بصفة عون طبي في التخدير والإنعاش رئيسي : 1 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 25 : يرقى بصفة عون طبي في التخدير والإنعاش للصحة العمومية: 1 - عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، الممرضون للصحة العمومية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا لمدة سنتين(2) يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، 2 - عن طريق الامتحان المهني، وفي حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش الرئيسيون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، وفي حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش الرئيسيون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
4 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 6 يوليو سنة 2011 م يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، بعد ترقيتهم، لمتابعة تكوين مدته ستة (6) أشهر يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 26 : يرقى بصفة عون طبي في التخدير والإنعاش ممتاز للصحة العمومية، عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش للصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتوى برنامجه وكذا كيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفرع الثالث أحكام انتقالية للإدماج المادّة 27 : يدمج في رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش، الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش الحاصلون على شهادة دولة، المرسمون والمتربصون. يخضع الموظفون المذكورون أعلاه، بعد إدماجهم لمتابعة تكوين مدته تسعة (9) أشهر يحدد محتوى برنامجه وكذا كيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 28 : يدمج في رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش رئيسي، الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش الرئيسيون المرسمون والمتربصون. الفصل الثاني الأحكام المطبقة على سلك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية الأساتذة المادّة 29 : يضم سلك الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش للصحة العمومية الأساتذة رتبة وحيدة وهي :
- رتبة عون طبي في التخدير والإنعاش للصحة العمومية أستاذ. الفرع الأول تحديد المهام المادّ ة 30 : يكلف الأعوان الطبيون في التخدير والإنع اش ل ل صح ة ال ع موم ي ة الأس ات ذة، لا س يما بما يأتي :
- ضمان التعليم النظري والتطبيقي للأعوان للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 11 الطبيين في التخدير والإنعاش في طور التكوين الأولي والمتواصل،
- تأطير الطلبة بالتعاون مع مسؤولي التربصات،
- تنفيذ المشاريع البيداغوجية وتقييمها،
- المشاركة في البحث في مجال نشاطات التخدير والإنعاش والبيداغوجية،
- الإشراف على مذكرات نهاية الدراسة للطلبة وتقييم تقرير نهاية التربصات،
- المساهمة في تنظيم وإجراء الامتحانات والمسابقات،
- المشاركة في إعداد برامج التكوين وإثرائها. ويمارسون نشاطاتهم في معاهد التكوين شبه الطبي وكذا في المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي. كما يضمنون تعليما نظريا وتطبيقيا مدته ثلاثون (30) ساعة في الأسبوع في ميدان اختصاصهم على مستوى مؤسسات التكوين شبه الطبي وهياكل العلاج أو كل ميدان تربص آخر. يوضح قرار من الوزير المكلف بالصحة كيفيات تطبيق الفقرة أعلاه. الفرع الثاني شروط الترقية المادّة 31 : يرقى بصفة عون طبي في التخدير والإنعاش للصحة العمومية أستاذ، عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية على الأقل، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يخضع المترشحون المقبولون لمتابعة تكوين مدته سنتان (2) يحدد محتوى برنامجه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الباب الثالث الأحكام المطبقة على المناصب العليا المادّة 32 : تطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا بعنوان الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية بمنصب واحد هو:
- عون طبي في التخدير والإنعاش للصحة العمومية إطار.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 33 : يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّ ة 34 : يكون شاغلو المنصب العالي، المذكور أعلاه، في حالة نشاط على مستوى المؤسسات العمومية للصحة. الفصل الأول تحديد المهام المادّ ة 35 : يكلف الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش للصحة العمومية الإطارات وتحت السلطة ال سلم ية للم م ارس رئ يس ال مصلح ة، لا سيما بما يأتي :
- تنظيم الخدمات الخاصة بالإنعاش والتخدير والسهر على استقبال وراحة المريض،
- مراقبة عمل الفرقة الموضوعة تحت مسؤوليتهم،
- السهر على الاستعمال العقلاني للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية والعتاد الطبي وصيانته والحفاظ عليه،
- استقبال المستخدمين والطلبة والمتربصين المعينين في المصالح الصحية،
- المساهمة في تقييم الاحتياجات من مستخدمي الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش،
- إعداد تقرير عن نشاط المصلحة. الأسلاك الرتب / العدد 38 4 شعبان عام 1432 ه 6 يوليو سنة 2011 م الفصل الثاني شروط التعيين المادّة 36 : يعين الأعوان الطبيون في التخدير والإنعاش للصحة العمومية الإطارات من بين:
- الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش الممتازين للصحة العمومية،
- الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل، بصف ة انتقالية ولمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، يمكن تعيين الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية الإطارات، من بين الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش الرئيسيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الباب الرابع تصنيف الرتب والزيادات الاستدلالية للمنصب العالي الفصل الأول تصنيف الرتب المادّة 37 : تطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب التابعة لسلكي الأعوان الطبيين في التخدير والانعاش للصحة العمومية طبقا للجدول الآتي : التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى عون طبي في التخدير و الإنعاش 11 498 عون طبي في التخدير و الإنعاش 12 537 الأعوان الطبيون في التخدير رئيسي والإنعاش للصحة العمومية عون طبي في التخدير و الإنعاش 13 578 للصحة العمومية عون طبي في التخدير و الإنعاش 14 621 ممتاز للصحة العمومية الأعوان الطبيون في التخدير عون طبي في التخدير والإنعاش 15 666 والإنعاش للصحة العمومية، للصحة العمومية، أستاذ أساتذة
4 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 6 يوليو سنة 2011 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 13 الفصل الثاني الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي المادّة 38 : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سن ة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي لعون طبي في التخدير والإنعاش للصحة العمومية، إطار، طبقا للجدول الآتي : المنصب العالي عون طبي في التخدير والإنعاش للصحة العمومية، إطار الباب الخامس أحكام انتقالية و ختامية المادّة 39 : يجب على التلاميذ الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش الحاصلين على شهادة دولة، في طور التكوين، للدفعات 2011 و 2012 و 2013 أن يتابعوا تكوينا تكميليا لمدة إثني عشر (12) شهرا، قبل تعيينهم في رتبة عون طبي في التخدير و الإنعاش. يحدد محتوى البرنامج و كيفيات تنظيم التكوين التكميلي بقرار من الوزير المكلف بالصحة. المادّة :40 يلزم التلاميذ الذين تم تعيينهم طبقا لأحكام المادة 39 أعلاه، باستكمال تربص تجريبي مدته سنة واحدة (1) . المادّة 41 : عند انتهاء فترة التربص، يرسم المتربصون أو يخضعون لتمديد التربص مرة واحدة للمدة نفسها أو يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض. المادّة 42 : تل غى أح كام ال مرسوم التن فيذي رقم 91-109 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادّ ة 43 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادّة 44 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة .2011 أحمد أويحيى الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 8 195 مرسوم تنفيذي رقم 11-236 مؤرّخ في أول شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي للمقيم في العلوم الطبية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على التقرير المشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم،
- وبم ق ت ضى ال قان ون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-275 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن إحداث شهادة الدروس الطبية الخاصة،
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-492 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 الذي يحدد شروط الالتحاق بدورة الدراسات الطبية الخاصة للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المقيمين وتنظيمها، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-386 المورّخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 الذي يحدد تعويضا عن الحراسة يخصص لمستخدمي هياكل الصحة الذين يقومون بها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-149 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 أبريل سنة 1996 والمتضمن القانون الأساسي للمقيم في العلوم الطبية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-309 المؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003 والمتضمن تنظيم وتسيير التكوين وتحسين المستوى في الخارج،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-394 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك الممارسين المتخصصين في الصحة العمومية،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-199 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 24 مايو سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية،
- و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدد هذا المرسوم القانون الأساسي للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المقيمين في العلوم الطبية. الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان المقيمون في العلوم الطبية هم ممارسون يتابعون التكوين ما بعد التدرج في العلوم الطبية، ومسجلون في دورة الدراسات الطبية المتخصصة التي تدعى في صلب النص “ إقامة”. / العدد 38 4 شعبان عام 1432 ه 6 يوليو سنة 2011 م المادّ ة 3 : الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان المقيمون في العلوم الطبية المسجلون بانتظام في الإقامة يدعون على التوالي :
- الطبيب المقيم،
- الصيدلي المقيم،
- جراح الأسنان المقيم. و يدعون في صلب النص “المقيمون”. المادّة 4 : في إطار متابعة تكوينهم، يعين المقيمون في الهياكل الاستشفائية الجامعية وهياكل التكوين المعتمدة لدى اللجان البيداغوجية، بمقرر مشترك بين عميد كلية الطب ومسؤول المؤسسة الاستشفائية التي يعينون فيها. ينتمي المقيمون إلى كلية الطب التي يدرسون فيها، وتسيّرهم :
- المؤسسة الاستشفائية التي يعيّنون فيها فيما يخص نشاطات العلاج والرواتب والعطل،
- ومؤسسة التكوين فيما يخص النشاطات البيداغوجية وكل الأعمال الأخرى ذات الصلة بتكوينهم. الفصل الثاني شروط الالتحاق بالإقامة المادّة 5 : يتم الالتحاق بدورة الدراسات الطبية المتخصصة عن طريق مسابقة وطنية على أساس اختبارات مفتوحة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
- أن يكونوا حاملين شهادة الدراسات في طور التدرج في الطب أو الصيدلة أو جراحة الأسنان، أو شهادة معترف بمعادلتها،
- أن يستوفوا المعايير البيداغوجية التي تحدد بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي،
- أن يستوفوا شروط الأهلية البدنية والذهنية لممارسة الوظائف التي يترشحون لها. المادّة 6 : تفتح أيضا مسابقة الالتحاق بالإقامة للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان الذين لهم صفة موظف حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول به. المادّة 7 : يحدد عدد المناصب المخصصة لمسابقة الالتحاق بالإقامة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة في حدود الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض حسب :
- القدرات التكوينية لكل كلية طب،
- الاحتياجات المعبر عنها في كل تخصص من طرف الوزارة المكلفة بالصحة.
4 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 6 يوليو سنة 2011 م المادّة 8 : تحدد كيفيات تنظيم المسابقة الوطنية للالتحاق بالإقامة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة. الفصل الثالث الحقوق والواجبات المادّ ة 9 : يتعين على المقيمين، في إطار برامج تكوينهم، أن يشاركوا تحت إشراف سلك الأساتذة، وتحت مسؤولية رئيس المصلحة القيام حسب التوقيت الكامل بالأعمال الآتية :
- العلاج والتشخيص والوقاية،
- المداومة الاستعجالية ومداومة المصلحة،
- البحث،
- تدريس الأعمال التطبيقية أو الموجهة لطلبة العلوم الطبية وتكوين المستخدمين شبه الطبيين. و أن يتكونون، بالإضافة إلى ذلك، في البيداغوجية والبحث من خلال المشاركة في الملتقيات والمحاضرات وفي كل نشاط آخر تحدده مؤسسات التكوين المسجلون فيها. المادّة 10 : ي لزم المق يم ون بف ترة ع مل وت ك وين أسب وعية تقدر بعشرة (10) أنصاف يوم. ويشاركون، زيادة على ذلك، في خدمة المداومة ويستفيدون من راحة تعويضية حسب كيفيات تحدد بصفة مشتركة بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 11 : يخضع المقيمون للنظام الداخلي للمؤسسات التي يعينون فيها، ويتعين عليهم أن يؤدوا في جميع الظروف المهام التي كلفوا بتأديتها قصد ضمان استمرارية المصلحة وحسن سيرها. المادّة 12 : تحدد واجبات المقيمين إزاء سلك الأساتذة والمستخدمين الإداريين والمرضى في النظام الداخلي للمؤسسات المعينين فيها. المادّ ة 13 : فضلا عن التكوين الجامعي، يستفيد المقيمون في المؤسسات التي عينوا فيها من تكوين نظري وتطبيقي ضروري لممارسة وظائفهم. المادّة 14 : يتعين على الإدارة أن تحمي المقيمين مما قد يتعرضون له من تهديد أو إهانة أو شتم أو قذف أواعتداء مهما كانت طبيعته أثناء قيامهم بنشاطاتهم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 15 المادّة 15 : يستفيد المقيمون من عطلة سنوية مدتها ثلاثون (30) يوما. المادّة 16 : يستفيد المقيمون طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما مما يأتي : أ - النقل عندما يكونون ملزمين بالمداومة، ب - خدمات في مجال الإطعام في هياكل الصحة. ويكون الإطعام مجانا لمقيمي المداومة، ج - اللباس : يلزم المقيمون بارتداء البذلة الطبية أثناء ممارسة نشاطاتهم، د - التغطية الصحية الوقائية في إطار طب العمل. تحدد شروط ضمان النقل والإطعام واللباس بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 17 : يستفيد المقيمون من كل الشروط الضرورية لتأدية مهامهم وكذا شروط الوقاية الصحية والأمن المرتبطة بطبيعة مهامهم. المادّ ة 18 : تستفيد المقيمات، بطلب منهن، من عطلة الأمومة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. وفي هذه الحالة يكون التصديق على السنة الجامعية متوقفا على بلوغ الأهداف المحددة في دفتر المقيم. تعفى المقيمات ابتداء من الأسبوع الثامن والعشرين (28) من الحمل، من خدمة المداومة. ويستفدن، زيادة على ذلك، من الحجم الساعي المخصص للرضاعة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّ ة 19 : يمكن المقيمون الاستفادة من ترخيص من عميد كلية الطب وبعد أخذ رأي اللجنة البيداغوجية للتوقف عن الدراسة لأسباب مبررة قانونا. ولا يمكن أن تتجاوز فترة التوقف سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة. ويترتب على التوقف عن الدراسة توقيف الراتب المذكور في المادة 30 أدناه. المادّة 20 : يؤدي كل إعادة لسنة جامعية إلى خصم 30 % من الراتب المذكور في المادة 30 أدناه. المادّة 21 : يمكن وضع المقيمين في حالة انتداب للتكوين على مستوى التراب الوطني أو بالخارج. وفي هذه الحالة يستمرون في الاستفادة من حقوقهم من المؤسسة الأصلية التابعين لها حسب كيفيات تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّ ة 22 : يمكن المقيمون أن يواصلوا تكوينهم المتخصص عقب أداء الخدمة الوطنية أو عقب إعادة الاستدعاء لها ولو زيادة عن العدد عند بداية السنة الجامعية المتوقف فيها. الفصل الرابع أحكام تأديبية المادّ ة 23 : دون الإخلال بالعقوبات البيداغوجية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، تصنّف العقوبات التأديبية المطبقة على المقيمين بسبب أخطاء يرتكبونها خلال ممارسة م هامهم أو بمناسبة مم ارستها في تدريباتهم التطبيقية أو في أعمالهم الاستشفائية حسب خطورتها في ثلاثة (3) أصناف : 1 - العقوبات من الدرجة الأولى :
- الإنذار،
- التوبيخ،
- التوقيف من يوم إلى ثلاثة (3) أيام. 2 - العقوبات من الدرجة الثانية :
- التوقيف من 15 إلى 30 يوما. 3 - العقوبات من الدرجة الثالثة :
- الطرد من الإقامة لمدة سنة.
- الطرد النهائي من الإقامة. يؤدي التوقيف والطرد المذكورين في الفقرة الأولى أعلاه إلى فقدان الراتب المذكور في المادة 30 أدناه طيلة مدة التوقيف أو الطرد. المادّة 24 : يتخذ عميد كلية الطب أو مدير مؤسسة الاستقبال، حسب طبيعة الخطأ المرتكب، العقوبات من الدرجة الأولى بناء على تقرير رئيس المصلحة. المادّة 25 : يتخذ عميد كلية الطب ومدير مؤسسة الاستقبال العقوبات من الدرجة الثانية بمقررمشترك بناء على تقرير رئيس المصلحة. المادّة 26 : يتخذ عميد كلية الطب العقوبات من الدرجة الثالثة، بعد الرأي الملزم للجنة التأديب المنصوص عليها في المادة 27 أدناه . المادّة 27 : تضم لجنة التأديب المنصوص عليها في المادة 26 أعلاه مايأتي :
- عميد كلية الطب أو ممثله، رئيسا، / العدد 38 4 شعبان عام 1432 ه 6 يوليو سنة 2011 م
- مدير مؤسسة التعيين الصحية،
- مسؤول الهيكل المكلف بالدراسات ما بعد التدرج الأول لدى مؤسسة التكوين،
- مسؤول اللجنة البيداغوجية لكلية الطب،
- ثلاثة (3) مقيمين ينتخبهم نظراؤهم لمدة سنة قابلة للتجديد، بممثل للطب وممثل للصيدلة وممثل لجراحة الأسنان. المادّة 28 : دون الإخلال بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا المرسوم، يؤدي كل غياب غير مبرر إلى خصم من الراتب الذي يتقاضاه المقيم حسب عدد أيام الغياب. المادّة 29 : توضح أحكام هذا الفصل، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة. الفصل الخامس الراتب والحماية الاجتماعية المادّة 30 : يتقاضى المقيمون بعنوان مشاركتهم في نشاطات العلاج والتشخيص والوقاية والبحث والتكوين ما بعد التدرج والتعليم والأشغال التطبيقية والموجهة، راتبا يحسب استنادا إلى راتب الممارس المتخصص المساعد في الصحة العمومية بدون درجة حسب النسب الآتية :
- مقيم في السنة الأولى: 65 %،
- مقيم في السنة الثانية 75: %،
- مقيم في السنة الثالثة : 80 %،
- مقيم في السنتين الرابعة والخامسة : 90 .% المادّة 31 : تمنح علاوة تحسين الأداء المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-199 المؤرخ في 24 مايو سنة 2011 والمذكور أعلاه وفق النسب الواردة في المادة 30 أعلاه وحسب نفس الكيفيات المنصوص عليها بالنسبة للممارسين المتخصصين في الصحة العمومية. يخضع صرف علاوة تحسين الأداء إلى تقييم وتنقيط المقيم حسب الكيفيات المذكورة في الفقرة أعلاه.
4 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 6 يوليو سنة 2011 م المادّة 32 : يستفيد المقيمون من التعويضات المت عل قة بالمداومة وخطر العدوى طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 33 : يستفيد المقيمون من خدمات الضمان الاجتماعي حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل السادس أحكام ختامية المادّة 34 : يعين المقيمون عقب تكوينهم المتوج بشهادة الدراسات الطبية المتخصصة إما بصفة ممارس متخصص مساعد في الصحة العمومية وإما بصفة أستاذ مساعد استشفائي جامعي باحث، حسب الشروط القانونية الأساسية المنصوص عليها للتوظيف في رتب هذين السلكين. مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سن ة 2011، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دائرة سور الغزلان بولاية البويرة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011 تنهى مهام السّيد أحمد لعبيدي، بصفته رئيسا لدائرة سور الغزلان بولاية البويرة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنه اء مه ام مديرة دراسات في المديرية العامة للخزينة بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011 تنهى مهام السّ يدة أم الخير واوة، بصف ته ا مدي رة دراسات في المدي رية العامة للخزينة بوزارة الماليّة، لإحالتها على التّقاعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 17 المادّة 35 : توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الاقتضاء، بتعليمة مشتركة بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة. المادّة 36 : تلغى أح ك ام المرسوم التن فيذي رقم 96-149 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 أبريل سنة 1996 والمتضمن القانون الأساسي للمقيم في العلوم الطبية. المادّ ة 37 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادّة 38 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة .2011 أحمد أويحيى فردية مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنه اء مهام المدير الجهوي للجمارك بسطيف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011 تنهى مهام السّيد زهير حدرباش، بصفته مديرا جهويا للجمارك بسطيف، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية سوق أهراس. بموج ب مرس وم رئاس يّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011 تنهى مهام السّ يدن صر ال دين خلف اوي، بص فته م دي را لأملاك الدولة في ولاية سوق أهراس، لتكليفه بوظيفة أخرى.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بوزارة الطاقة والمناجم :
- سليم بن يحيى، بصفته مفتشا،
- عبد النور طويلب، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص، مكلّف بتسيير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما نائبي مدير بوزارة الطاقة والمناجم لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- محمد أعراب، نائب مدير للكهرباء،
- الراشدي منادي، نائب مدير للكهرباء النووية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنه اء مه ام مدير تسيير الم وارد البش رية بوزارة ال تربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011 تنهى مهام السّيد إلياس بن عزوط، بصفته مديرا لتسيير الموارد البشري ة ب وزارة الت رب ية ال وطن ية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنه اء مه ام مدير المركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا “خميستي” بتيبازة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011 تنهى مهام السّيد علي نباوي زروقي، بصفته مديرا للمركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا “خميستي” بتيب ازة، لتكليفه بوظيفة أخرى. / العدد 38 4 شعبان عام 1432 ه 6 يوليو سنة 2011 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنهاء مه ام نائبي مدير بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011 تنهى مهام الآنسة والسّيد الآتي اسماهما بصفتهما نائبي مدير بوزارة الثقافة، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- نبيلة شرشالي، نائبة مدير لحفظ الممتلكات الثقافية العقارية وترميمها،
- ف ريد ط اط ا، نائب مدي ر للبحث وتثمين التراث الثقافي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنه اء مهام المدير العامّ للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011 تنهى مهام السّيد حكيم توصار، بصفته مديرا عاما للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنه اء مهام المدير العامّ للتشغيل والإدماج بوزارة التشغيل والتضامن الوطني - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011 تنهى مهام السّيد سعيد عنان، بصفته مديرا عاما للتشغيل والإدماج بوزارة التشغيل والتضامن الوطني - سابقا، لإحالته على التّقاعد. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، تتضمّن إنهاء مهام مديرين للبريد والمواصلات في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للب ريد والمواصلات في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- كريم بوخاري، في ولاية بشار،
4 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 6 يوليو سنة 2011 م
- محمد شافع، في ولاية تيارت،
- لخضر وارث، في ولاية تيسمسيلت،
- أحمد بونقطة، في ولاية النعامة،
- بلخير ولد عيسى، في ولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للبريد والمواصلات في الولايتين الآتيتين لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- إسماعيل شكيرب، في ولاية سكيكدة،
- حسان دين، في ولاية قالمة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011 تنهى مهام السّيد نور الدين قطني، بصفته مديرا للبريد والمواصلات في ولاية وهران، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011 تنهى مهام السّيد كمال الدين زيان، بصفته مديرا للبريد والمواصلات في ولاية عين الدفلى، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن إنه اء مه ام مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية جيجل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011 تنهى مهام السّيد بلخير قارو، بصفته مديرا للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتص ال في ولاي ة جيج ل، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّنان التّعيين بالمديرية العامّة للجمارك . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بالمديرية العامّة للجمارك : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 19
- محمد أرزقي هناد، نائب مدير لمكافحة التهريب وا لمخدرات،
- يحي إفوراح، نائب مدير لمتابعة الرقابة،
- توفيق بلهواري، نائب مدير للصفقات،
- مصطفى دحمان، مكلفا بالتفتيش،
- محمد بكيري، مكلفا بالتفتيش. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011 يعيّن السّيد زهير حدرباش، مديرا للتكوين بالمديرية العامّة للجمارك. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّ نان تعيين مديرين لأملاك الدولة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين لأملاك الدولة في الولايتين الآتيتين :
- نصر الدين خلفاوي، في ولاية سكيكدة،
- يوسف كعبيش، في ولاية سوق أهراس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011 يعيّن السّيد علي قاوي، مديرا لأملاك الدولة في ولاية تامنغست. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّ ن التّعيين بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بوزارة الطاقة والمناجم :
- محمد أعراب، مفتشا،
- مراد خالدي، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص، مكلّفا بتسيير المكتب ال وزاري للأمن الداخلي في المؤسسة،
- الراشدي منادي، نائب مدير لترقية الطاقة بمديرية الطاقات الجديدة والمتجددة والتحكم في الطاقة بالمديرية العامّة للطاقة.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين رئيسي دراسات بوزارة الاستشراف والإحصائيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما رئيسي دراسات بقسم خصائص الأقاليم بالمديرية العامّة للتخطيط الإقليمي بوزارة الاستشراف والإحصائيات :
- إبراهيم بلحيمر،
- شريف بوركب. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّنان التعيين بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما بوزارة التربية الوطنية :
- إلياس بن عزوط، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص،
- محمد بوخطة، مديرا لتسيير الموارد البشرية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011 تعيّن السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم بوزارة التربية الوطنية :
- فاطمة الزهراء حراث، مديرة دراسات،
- أحمد الفضيل، نائب مدير لمتابعة برامج الاستثمار وتقييمها،
- محفوظ فاهم، نائب مدير للوسائل العامّة والممتلكات،
- الميلود زيان، نائب مدير للتكوين المتخصص،
- عبه محمودي، نائب مدير للاستشراف. / العدد 38 4 شعبان عام 1432 ه 6 يوليو سنة 2011 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير الوقاية وإدماج الأشخاص المعوقين بوزارة التضامن الوطني والأسرة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011 يعيّن السّيد علي نباوي زروقي، مديرا للوقاية وإدماج الأشخاص المعوقين بوزارة التضامن الوطني والأسرة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين المدير العامّ لوكالة التنمية الاجتماعية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011 يعيّن السّيد محمد فؤاد راشدي، مديرا عاما لوكالة التنمية الاجتماعية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011 تعيّن الآنسة والسّيد الآتي اسماهما نائبي مدير بوزارة الثقافة :
- نبيلة شرشالي، نائبة مدير للبحث وتثمين التراث الثقافي،
- فريد طاطا، نائب مدير حفظ الممتلكات الثقافية العقارية وترميمها. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011، تتضمّن تعيين مديرين للبريد وتكنولوجي ات الإعلام والاتصال في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في الولايات الآتية :
- أحمد بونقطة، في ولاية بشار،
4 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 6 يوليو سنة 2011 م
- لخضر وارث، في ولاية تيارت،
- بلخير ولد عيسى، في ولاية سيدي بلعباس،
- محمد شافع، في ولاية تيسمسيلت،
- كريم بوخاري، في ولاية النعامة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في الولايات الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 21
- بلخير قارو، في ولاية البويرة،
- إسماعيل شكيرب، في ولاية جيجل،
- حسان دين، في ولاية سكيكدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 رجب عام 1432 الموافق 20 يونيو سنة 2011 يعيّن السّيد كمال الدين زيان، مديرا للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية الشلف. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1432 الموافق 26 يونيو سنة 2011، يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفة رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1432 الموافق 26 يونيو سنة 2011 يجدد انتداب السيد مبروك مقدم، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة / الناحية العسكرية الخامسة، لمدة سنة واحدة (1) ابتداء من أول يوليو سنة .2011 وزارة الموارد المائية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية. إن الأمين العام للحكومة و وزير الموارد المائية،
- بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية و إعادة ترتيب جيش التحرير الوطني و المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-361 المؤرخ في 10 ذي العقدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمي ن إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا القرار إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية. المادة 2 : يتم فتح المسابقات على أساس الاختبارات و الامتحانات المهنية بقرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة يجب أن ينشر قرار فتح المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية المنصوص عليها في الفقرة أعلاه في شكل إعلان عن طريق الصحافة المكتوبة و في موقع الإنترنت للمديرية العامة للوظيفة العمومية أو في شكل ملصقات داخلية، حسب الحالة. المادة 3 : تمنح زيادات للمرشحين أبناء الشهداء أو أرامل الشهداء وفقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما. المادة 4 : يجب أن تحتوي ملفات الترشح على الوثائق الآتية : أ) بالنسبة للمترشحين غير الموظفين :
- طلب خطي للمشاركة،
- نسخة مصادق عليها من مستخرج السجل البلدي لأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو ابن شهيد، عند الاقتضاء.
- مستخرج من عقد الميلاد،
- نسخة مصادق عليها من الشهادة المطلوبة أوالشهادة المعترف بمعادلتها،
- م ست خرج من ص حي ف ة الس وابق الق ضائية ( البطاقة رقم 3 )،
- شهادة تثبت وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية،
- صورتان ( 2 ) شمسيتان. بعد القبول النهائي في المسابقات على أساس الاختبارات، يجب على المترشحين إتمام ملفهم بالوثائق الآتية :
- شهادتان ( 2 ) طبيتان ( الطب العام - طب الأمراض الصدرية مسلمة من طبيب مختص)
- شهادة الجنسية الجزائرية،
- شهادة عائلية للحالة المدنية، عند الاقتضاء،
- أربع ( 4 ) صور شمسية. ب) بالنسبة للمترشحين الموظفين : تتخذ الإدارة إجراءات الإشهار لقائمة الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للمشاركة في الامتحانات المهنية في أماكن العمل في الوقت المناسب، مع تبليغ المعنيين بذلك فرديا. / العدد 38 4 شعبان عام 1432 ه 6 يوليو سنة 2011 م يتعين على الموظفين المعنيين القيام خلال مدة العشرة (10) أيام التي تلي عملية التبليغ تأكيد مشاركتهم في الامتحان المهني كتابيا. المادة 5 : تتضمن المسابقات على أساس الاختبارات و الامتحانات المهنية المذكورة في المادة الأولى أعلاه على الاختبارات الآتية :
- رتبة مهندس دولة في الموارد المائية (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل : 2، 2 - اختبار في موضوع تقني في الاختصاص، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3، 3 - اختبار في لغة أجنبية (فرنسية/ إنجليزية)، المدة ساعتان (2) المعامل : .2
- رتبة مهندس دولة في الموارد المائية (امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل: 2، 2 - اختبار يتمثل في إنجاز مشروع تقني، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3، 3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2) المعامل : .2
- رتبة مهندس رئيسي في الموارد المائية (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل : 2، 2 - اختبار في موضوع تقني في الاختصاص، المدة أربع (4) ساعات، المعامل : 4، 3 - اختبار في لغة أجنبية (فرنسية/ إنجليزية)، المدة ساعتان (2) المعامل : .2
- رتبة مهندس رئيسي في الموارد المائية (امتحان مهني ) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل : 2، 2 - اختبار يتمثل في إنجاز مشروع تقني، المدة أربع (4) ساعات، المعامل : 4، 3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2) المعامل : .2
4 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 6 يوليو سنة 2011 م
- رتبة رئيس المهندسين في الموارد المائية (امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل : 2، 2 - اختبار يتمثل في إنجاز و تحليل مشروع تقني، المدة أربع (4) ساعات، المعامل : 4، 3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2) المعامل : .2
- رتبة تقني في الموارد المائية (مسابقة على أساس الاختبارات و امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل : 2، 2 - اختبار في موضوع تقني في الاختصاص، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3، 3 - اختبار في المصطلحات العلمية أو التقنية، المدة ساعتان (2) المعامل : .1
- رتبة تقني سام في الموارد المائية (مسابقة على أساس الاختبارات و امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل : 2، 2 - اختبار في موضوع تقني في الاختصاص، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3، 3 - اختبار في دراسة حالة في الاختصاص، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل : .3
- رتبة مساعد تقني في الموارد المائية (امتحان مهني) : 1 - اختبار في دراسة نص، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل: 2، 2 - اختبار في موضوع نظري في الاختصاص، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3، 3 - اختبار تطبيقي في الاختصاص، المدة ساعة (1)، المعامل : .1
- رتبة عون تقني متخصص في الموارد المائية (امتحان مهني) : 1 - اختبار في دراسة نص، المدة ساعتان (2) المعامل : .2 2 - اختبار في موضوع نظري في الاختصاص، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 23 3 - اختبار تطبيقي في الاختصاص، المدة ساعة (1) المعامل : .1
- رتبة مفتش شرطة المياه (امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل : 2، 2 - اختبار في قانون المياه أو قانون الإجراءات الجزائية، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3، 3 - اختبار في القانون الإداري، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل : .3
- رتبة رئيس مفتشي شرطة المياه (امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل : 2، 2 - اختبار في القانون الإداري، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3، 3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل : .3
- رتبة مفتش عميد شرطة المياه (امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل : 2، 2 - اختبار في القانون الإداري، المدة أربع (4) ساعات، المعامل : 4، 3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل : .3 المادة 6 : كل علامة تقل على 5/20 في أحد الاختبارات المذكورة أعلاه تعد إقصائية. المادة 7 : يعتبر ناجحين نهائيا في المسابقات على أساس الاختبارات و الامتحانات المهنية المترشحون الذين تحصلوا على معدل عام يساوي أو يفوق 10/20 حسب درجة الاستحقاق و في حدود المناصب المراد شغلها. المادة 8 : تضبط قائمة المرشحين المقبولين نهائيا في المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية من طرف لجنة القبول النهائي المذكورة في المادة 9 أدناه. تكون القائمة محل نشر على مستوى مركز الامتحان و الإدارة المستخدمة.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 38 4 شعبان عام 1432 ه المادة 9 : تتكون لجنة القبول النهائي من :
- ممثل السلطة التي لها صلاحية التعيين أوممثلها، المؤهل قانونا،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 10 : يجب على مسؤول المؤسسة المؤهلة كمركز امتحان أن يسلم أعضاء لجنة القبول النهائي، على الخصوص الوثائق الآتية :
- نسخة من مواضيع الاختبارات،
- نسخة من محضر فتح أظرفة المواضيع،
- نسخة من محضر سير الاختبارات،
- نسخة من كشف نقاط الاختبارات. المادة 11 : كل مترشح ناجح نهائيا لم يلتحق بمنصب تعيينه في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تبليغه بالنجاح في المسابقة على أساس الاختبارات يفقد حقه في النجاح ويعوض بالمترشح الذي يليه في القائمة الاحتياطية حسب درجة الترتيب. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 6 يوليو سنة 2011 م المادة 12 : يجب على المترشحين المشاركين في المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في هذا القرار، أن يستوفوا مسبقا جميع الشروط القانونية الأساسية المطلوبة للالتحاق بمختلف الأسلاك و الرتب الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية التي حددتها أحكام المرس وم التنفيذي رقم 08-361 المؤرخ في 10 ذي القع دة 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادة 13 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة .2011 الأمين العام للحكومة وزير الموارد المائية أحمد نوي عبد المالك سلال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة