قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1434 الموافق 12 مايو سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا لأسلاك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 33 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-235 المؤرّخ في أول شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا لأسلاك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية وفقا للملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 رجب عام 1434 الموافق 12 مايو سنة .2013 وزير الصحة والسكان وإصلاح وزير المالية المستشفيات كريم جودي عبد العزيز زياري عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال الملحق المؤسسة المنصب العالي المراكز الاستشفائية الجامعية عون طبي في التخدير للصحة العمومية إطار المؤسسات الاستشفائية عون طبي في التخدير المتخصصة للصحة العمومية إطار المؤسسات العمومية عون طبي في التخدير الاستشفائية للصحة العمومية إطار
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.