قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 صفر عام 1444 الموافق أول سبتمبر سنة 2022، يحدد العلاوة والتعويضات الممنوحة للأعوان المتعاقدين الموظفين في مناصب شغل مطابقة لرتب الموظفين المنتمين لسلك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 10-136 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 13 مايو سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد العلاوة والتعويضات الممنوحة للأعوان المتعاقدين الموظفين في مناصب شغل تتوافق مع رتب الموظفين المنتمين لسلك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية، في إطار المادة 20 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
المادة 2
فتح المادةيستفيد الأعوان المتعاقدون المذكورون في المادة الأولى أعلاه، حسب الحالة، من العلاوة والتعويضات الآتية :
– علاوة تحسين الأداء،
– تعويض الإلزام في نشاطات التخدير والإنعاش،
– تعويض التقنية،
– تعويض دعم نشاطات التخدير والإنعاش،
– منحة جزافية تعويضية،
– التعويضات المرتبطة بالمنطقة الجغرافية التي يمارسون فيها مهامهم، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 3
فتح المادةيخضع منح العلاوة والتعويضات المنصوص عليها في أحكام هذا القرار لنفس الشروط والكيفيات المحددة في المواد 3 و 4 و 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 11-289 المؤرخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011، والمواد 2 و 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 08-70 المؤرخ في 19 صفر عام 1429 الموافق 26 فبراير سنة 2008، والمذكورين أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 صفر عام 1444 الموافق أوّل سبتمبر سنة .2022 وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ابراهيم جمال كسالي بلقاسم بوشمال 14 ربيع الأول عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 10 أكتوبر سنة 2022 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.