قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1434 الموافق 12 مايو سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 41 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-152 المؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية بمنصب واحد (1) في كل مؤسسة صحية، وفقا للملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 رجب عام 1434 الموافق 12 مايو سنة .2013 وزير الصحة والسكان وإصلاح وزير المالية المستشفيات كريم جودي عبد العزيز زياري عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال الملحق المؤسسة المراكز الاستشفائية الجامعية منسق وحدة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة منسق وحدة المؤسسات العمومية الاستشفائية منسق وحدة المنصب العالي العدد البيولوجيا 1 البيولوجيا 1 البيولوجيا 1 المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.