قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1442 الموافق 20 يونيو سنة بفيروس كورونا (كوفيد-19)
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-152 المؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة العدل (المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج) وفي حدود التعداد المنصوص عليه بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون لسلكي البيولوجيين الآتيين :
السلك التعداد الملحقون بالمخبر في الصحة العمومية 186 البيولوجيون في الصحة العمومية 124 29 يونيو سنة 2021 م
المادة 2
فتح المادةتضمن وزارة العدل (المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج) توظيف وتسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه ، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 11-152 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-152 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتكون الرتبة المشغولة من طرف الموظفين الذين استفادوا من ترقية، محل تحويل إلى الرتبة الجديدة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1442 الموافق 20 يونيو 2021 وزير العدل، حافظ الأختام وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بلقاسم زغماتي عبد الرحمان بن بوزيد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة المجاهدين وذوي الحقوق
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.