مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 11-143 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الم وافق 3 أبريل سنة 2011، يع دل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2011، حسب كل قطاع………………………………………………………………………… 4 مرسوم تنفيذي رقم 11-144 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد ولجة ملاق ببلدية الونزة، ولاية تبسة………………………………………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 11-145 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك……………………………………………………………………………. 6 مرسوم تنفيذي رقم 11-146 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الم وافق 3 أبريل سنة 2011، يؤسس تعويضا عن الخطر الاستثنائي والإلزام لفائدة المستخدمين الشبيهين لإدارة الجمارك………………………………………………….. 7 مرسوم تنفيذي رقم 11-147 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية……………………………………………………………… 7 مرسوم تنفيذي رقم 11-148 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية……………………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي رقم 11-149 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات………………………………………………….. 9 مرسوم تنفيذي رقم 11-150 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية…………………………………………………………………. 11 مرسوم تنفيذي رقم 11-151 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي………………….. 12 مرسوم تنفيذي رقم 11-152 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية……………………………………………………….. 13 مراسيم فرديّة مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام بوزارة الشؤون الخارجية………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة…………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير الشؤون القانونية والتنظيم بوزارة الفلاحة - سابقا……………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير متابعة الاتفاقات التجارية الجهوية والتعاون بوزارة التّجارة………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التّجارة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير التّجارة في ولاية سيدي بلعباس…………………………………………………………………………………………………………………… 21
29 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 3 3 أبريل سنة 2011 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير الماليّة بالمديرية العامّة للموارد بوزارة الشؤون الخارجية…………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة…………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية………………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمّن التعيين بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية………………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين المدير الع امّ لحديق ة الحيوانات والتسلية “الوئام المدني”……………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير الجودة والاستهلاك بوزارة التجارة………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير التجارة في ولاية الشلف……………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلّية ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1432 الموافق 6 فبراير سنة 2011، يحدد مدوّنة الإيرادات والنفقات الخاصة بحساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 042-302 المسمى “صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التكنولوجية الكبرى”…………………………………………………………………………………………………………………. 23 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1432 الموافق 6 فبراير سن ة 2011، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 042-302 المسمى “صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التكنولوجية الكبرى”………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1432 الموافق 23 يناير سنة 2011، يحدد قائمة المؤسسات العمومية المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالشؤون الدينية والأوقاف………………………………………………………………………………………………………….. 24 وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1432 الموافق 11 يناير سنة 2011، يتضمن فتح دعوى تصنيف “ ضريح سيدي محمد بوقبرين”………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1432 الموافق 11 يناير سنة 2011، يتضمن فتح دعوى تصنيف “ الموقع الأثري العزم …………” 26 قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1432 الموافق 11 يناير سنة 2011، يتضمن فتح دعوى تصنيف “ مسجد أبو مروان …………..” 27 قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1432 الموافق 11 يناير سنة 2011، يتضمن فتح دعوى تصنيف “ فندق الواحة الحمراء ……….” 28 قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1432 الموافق 11 يناير سنة 2011، يتضمن فتح دعوى تصنيف “ مزرعة سيجاس ……………..” 29 قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1432 الموافق 11 يناير سنة 2011، يتضمن فتح دعوى تصنيف “ مسجد سيدي لمبارك ……….” 29 وزارة التكوين والتعليم المهنيين ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 صفر عام 1432 الموافق 30 يناير سنة 2011، يحدّد تشكيلة وصلاحيات وطريقة سير اللّجنة الولائية للشراكة…………………………………………………………………………………………………………… 30
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 29 ربيع الثاني عام 1432 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 11-143 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011، يعدل توزيع نفق ات ميزاني ة الدولة للتجهيز لسنة 2011، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011،
- وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية سنة 2011 اعتماد دفع قدره مليار ومائة وستة وأربعون مل يون دينار 1.146.000.000( دج) ورخص ة برنامج ق درها مليار ومائة وستة وأربع ون مل ي ون دينار 1.146.000.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنص وص عليها ف ي القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 1102)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّ ة 2 : يخصص لميزانية سنة 2011 اعتماد دفع قدره مليار ومائة وستة وأربعون مل يون دين ار 1.146.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مليار ومائة 3 أبريل سنة 2011 م تنظيميّة وستة وأربع ون مل يون دين ار 1.146.000.000( دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها ف ي القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 1102)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة .2011 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج احتياطي لنفقات غير متوقعة 1.146.000 1.146.000 المجموع 1.146.000 1.146.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 1.146.000 1.146.000 المجموع 1.146.000 1.146.000
29 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 أبريل سنة 2011 م مرسوم تنفيذي رقم 11-144 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومي ة للعملي ة المتعل ق ة بإنجاز سد ولجة ملاق ببلدية الونزة، ولاي ة تبسة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الموارد المائية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وط بقا لأح كام الم ادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد ولجة ملاق ببلدية الونزة، ولاية تبسة، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بألف وسبعمائة (1700) هكتار، تقع في إقليم بلدية الونزة، ولاية تبسة، وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 5 المادة 3 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
- الحاجز :
- الصنف : كتلة خرسانية ذات حاجز رئيسي من الخرسانة المضغوطة وحاجزين للمنفذ أحدهما من الخرسانة المضغوطة والآخر ترابي،
- العلو: 51.50 م،
- طاقة التخزين : 155 هم .3
- مفرغ الفيضانات :
- الصنف : Weir PK،
- الكمية المفرغة : 3525 م 3 / ثانية.
- برج مأخذ المياه :
- الصنف : عمودي بمآخذ على ثلاثة مستويات.
- حجم الأشغال :
- الحفريات فوق الأرض : 493.000 م 3،
- الحفريات تحت الأرض : 5000 م 3،
- الصخور الوقائية : 1000 م 3،
- السبر والحقن : 67.580 م 3،
- الخرسانة تحت الأرض : 2.500 م 3،
- الخرسانة المضغوطة : 258.500 م 3،
- الخرسانة التقليدية المرتجة : 64.500 م 3 . المادة 4 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العيني ة العقاري ة الضروري ة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة .2011 أحمد أويحيى
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 29 ربيع الثاني عام 1432 ه مرسوم تنفيذي رقم 11-145 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظف ين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 81-14 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 الذي يحدد كيفيات حساب تعويض العمل التناوبي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-04 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن تأسيس نظام للتعويضات لفائدة الأعوان التابعين لأسلاك الجمارك، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-286 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظام التعويضي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك والخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 10-286 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك. المادّ ة 2 : يستفيد الموظفون المذكورون في المادة الأولى أعلاه من التعويضات الآتية :
- تعويض الخطر، 3 أبريل سنة 2011 م
- تعويض الإلزام الجمركي،
- تعويض البحث العملي والتدخل الجمركي. المادّة 3 : يصرف تعويض الخطر شهريا لفائدة الموظفين المذكورين في المادة الأولى أعلاه، بنسبة 40 % من الراتب الرئيسي. المادّة 4 : يصرف تعويض الإلزام الجمركي شهريا حسب النسب الآتية :
- 35 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للأسلاك الآتية :
- أعوان الفرق،
- الضباط.
- 40 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للأسلاك الآتية :
- المفتشون،
- المراقبون العامون. يكون تعويض الإلزام الجمركي مانعا للاستفادة من كل التعويضات الأخرى من نفس الطبيعة ولا سيما منها تعويض العمل التناوبي والساعات الإضافية. المادّة 5 : يصرف تعويض البحث العملي والتدخل الجمركي شهريا حسب النسب الآتية:
- 15 % من الراتب الرئيسي لسلك أعوان الفرق،
- 10 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للأسلاك الآتية :
- الضباط،
- المفتشون،
- المراقبون العامون. المادّة 6 : تخضع التعويضات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد. المادّة 7 : يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة بموجب تعليمة مشتركة بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 8 : تلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-04 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن تأسيس نظام للتعويضات لفائدة الأعوان التابعين لأسلاك الجمارك، المعدل والمتمم.
29 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 أبريل سنة 2011 م المادّة 9 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادّة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-146 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011، ي ؤسس تعوي ضا ع ن الخ ط ر الاستثنائي والإلزام لفائدة المستخدمين الشبيهين لإدارة الجمارك. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 81-14 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 الذي يحدد كيفيات حساب تعويض العمل التناوبي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-287 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010 والمتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على المستخدمين الشبيهين لإدارة الجمارك،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : زيادة على النظام التعويضي المرتبط برتب الموظفين، يؤسس تعويض عن الخطر الاستثنائي والإلزام لفائدة المستخدمين الشبيهين لإدارة الجمارك. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 7 المادة 2 : يصرف التعويض عن الخطر الاستثنائي والإلزام شهريا بنسبة 20 % من الراتب الرئيسي. المادة 3 : يكون التعويض عن الخطر الاستثنائي والإلزام مانعا للاستفادة من كل التعويضات الأخرى من نفس الطبيعة ولا سيما منها تعويض العمل التناوبي والساعات الإضافية. المادة 4 : يخضع التعويض عن الخطر الاستثنائي والإلزام المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد. المادة 5 : يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب تعليمة مشتركة بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 6 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-147 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظف ين المنتم ين للأسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 81-14 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 الذي يحدد كيفيات حساب تعويض العمل التناوبي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 29 ربيع الثاني عام 1432 ه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-35 المؤرخ في 28 رجب عام 1412 الموافق 2 فبراير سنة 1992 والمتضمن تأسيس تعويضات لفائدة مستخدمي المفتشية العامة للمالية، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-28 المؤرخ في 27 محرم عام 1431 الموافق 13 يناير سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظام التعويضي للموظفين الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 10-28 المؤرخ في 27 محرم عام 1431 الموافق 13 يناير سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية. المادة 2 : يستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بالمفتشية العامة للمالية من التعويضين الآتيين :
- تعويض الإلزام والوظيفة،
- تعويض الرقابة والتدقيق العملياتي والخبرة. المادة 3 : يصرف تعويض الإلزام والوظيفة شهريا لفائدة الموظفين المذكورين في المادة الأولى أعلاه، بنسبة 35 % من الراتب الرئيسي. يكون تعويض الإلزام والوظيفة مانعا للاستفادة من كل التعويضات الأخرى من نفس الطبيعة ولا سيما منها تعويض العمل التناوبي والساعات الإضافية. المادة 4 : يصرف تعويض الرقابة والتدقيق العملياتي والخبرة شهريا لفائدة الموظفين المذكورين في المادة الأولى أعلاه، بنسبة 30 % من الراتب الرئيسي. المادة 5 : يخضع التعويضان المنصوص عليهما في المادة 2 أعلاه، لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد. المادة 6 : يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب تعليمة مشتركة بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 7 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا الم رسوم، لا س يم ا منها أحكام المرسوم التنف يذي رقم 3 أبريل سنة 2011 م 92-35 المؤرخ في 28 رجب عام 1412 الموافق 2 فبراير سنة 1992 والمتضمن تأسيس تعويضات لفائدة مستخدمي المفتشية العامة للمالية، المعدل. المادة 8 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-148 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-110 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 والمتعلق بالتعويضات التي تمنح للعاملين في الوزارة المكلفة بالاقتصاد، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-327 المؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-299 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية،
- و بعد موافقة رئيس الجمهورية،
29 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 أبريل سنة 2011 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة ب الإدارة الجبائية الخاضعين للمرس وم التنفيذي رقم 10-299 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية. المادّ ة 2 : يستفيد الموظفون المذكورون في المادة الأولى أعلاه من التعويضات الآتية :
- تعويض المصالح المالية الجبائية،
- التعويض الخاص بالعمليات الجبائية،
- تعويض الصندوق والقيم. المادّة 3 : يصرف تعويض المصالح المالية الجبائية شهريا حسب النسب الآتية :
- 30 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للرتب الآتية :
- عون معاينة،
- مراقب،
- مفتش،
- مبرمج جبائي.
- %40 من الراتب الرئيسي بالنسبة للرتب الآتية :
- مفتش رئيسي،
- مفتش مركزي،
- مفتش قسم،
- مفتش رئيس،
- محلل جبائي،
- محلل جبائي رئيسي،
- محلل جبائي مركزي،
- محلل جبائي رئيس. المادّة 4 : يص رف الت ع ويض الخاص بالع م ل يات الجب ائ ية ش هريا لفائدة الموظفين المذكورين في المادة الأولى أعلاه بنسبة 25 % من الراتب الرئيسي. المادّة 5 : يصرف تعويض الصندوق والقيم شهريا لمسؤولي الصناديق وكذا أعوان المعاينة والمراقبين الذين عينوا لممارسة النشاطات المتعلقة بالصندوق حسب المبالغ المحددة كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 9
- 5000 دج بالنسبة لصناديق مديرية كبريات المؤسسات والقباضة المركزية للطابع والقباضات الجهوية للطابع،
- 4500 دج بالنسبة لصناديق مراكز الضرائب وقباضات الضرائب خارج الصنف ومن الصنف الأول،
- 4000 دج بالنسبة لصناديق المراكز الجوارية للضرائب وقباضات الضرائب من الصنفين الثاني والثالث. المادّة 6 : تخضع التعويضات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد. المادّ ة 7 : يمكن أن توضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب تعليمة مشتركة بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 8 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-110 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 والمتعلق بالتعويضات التي تمنح للعاملين في الوزارة المكلفة بالاقتصاد، المعدل والمتمم، فيما يخص الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة الجبائية، باستثناء تلك المتعلقة بتعويض قانون المالية والميزانية. المادّة 9 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادّة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-149 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 29 ربيع الثاني عام 1432 ه
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-110 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 والمتعلق بالتعويضات التي تمنح للعاملين في الوزارة المكلفة بالاقتصاد، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-298 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات،
- و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظام التعويضي للموظفين الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 10-298 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات. المادّ ة 2 : يستفيد الموظفون المذكورون في المادة الأولى أعلاه من التعويضات الآتية :
- تعويض التحقق والرقابة المحاسبية،
- تعويض التحكم المحاسبي،
- تعويض الصندوق. المادّة 3 : يصرف تعويض التحقق والرقابة المحاسبية شهريا حسب النسب الآتية :
- 30 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للرتب الآتية :
- عون معاينة،
- مراقب،
- مفتش.
- 40 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للرتب الآتية :
- مفتش رئيسي،
- مفتش مركزي، 3 أبريل سنة 2011 م
- مفتش قسم،
- مفتش رئيس. المادّة 4 : يصرف تعويض التحكم المحاسبي شهريا لفائدة الموظفين المذكورين في المادة الأولى أعلاه بنسبة 25 % من الراتب الرئيسي. المادّة 5 : يصرف تعويض الصندوق شهريا لمسؤولي الصناديق وكذا المفتشين والمراقبين وأعوان المعاينة الذين عينوا لممارسة النشاطات المرتبطة بالصندوق، وفق المبالغ المحددة كما يأتي :
- 6000 دج بالنسبة لصناديق الخزينة المركزية والخزينة الرئيسية وخزينة الولاية،
- 5000 دج بالنسبة لصناديق خزينة البلدية وخزينة المركز الاستشفائي الجامعي والمؤسسة العمومية الاستشفائية والمؤسسة العمومية للصحة الجوارية خارج الصنف والصنف الأول،
- 4000 دج بالنسبة لصناديق خزينة البلدية وخزينة المركز الاستشفائي الجامعي والمؤسسة العمومية الاستشفائية والمؤسسة العمومية للصحة الجوارية الصنف الثاني والصنف الثالث. المادّة 6 : تخضع التعويضات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد. المادّ ة 7 : يمكن أن توضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب تعليمة مشتركة بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 8 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيما منها أحك ام المرسوم التنفيذي رقم 92-110 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، المعدل و المتمم والمذكور أعلاه، فيما يخص الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الخزينة والمحاسبة والتأمينات، باستثناء تلك المتعلقة بتعويض قانون المالية والميزانية. المادّة 9 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادّة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة .2011 أحمد أويحيى
29 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 أبريل سنة 2011 م مرسوم تنفيذي رقم 11-150 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لاسيما المواد 119 و 124 و 126 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 81-14 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 الذي يحدد كيفيات حساب تعويض العمل التناوبي، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-110 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 والمتعلق بالتعويضات التي تمنح للعاملين في الوزارة المكلفة بالاقتصاد، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-297 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 10-297 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية. المادّ ة 2 : يستفيد الموظفون المذكورون في المادة الأولى أعلاه من التعويضين الآتيين : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 11
- تعويض الإلزام الميزانياتي والاستعداد الدائم للعمل،
- تعويض تأطير تخصيص الموارد العمومية ومتابعته. المادّة 3 : يصرف تعويض الإلزام الميزانياتي والاستعداد الدائم للعمل شهريا حسب النسب الآتية :
- 30 % - من الراتب الرئيسي بالنسبة للرتب الآتية :
- عون معاينة للميزانية،
- مراقب للميزانية،
- مراقب رئيسي للميزانية،
- 40 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للرتب الآتية :
- مفتش- محلل للميزانية،
- مفتش - محلل رئيسي للميزانية،
- مفتش - محلل مركزي للميزانية،
- مفتش - محلل رئيس للميزانية. يكون تعويض الإلزام الميزانياتي والاستعداد الدائم للعمل مانعا للاستفادة من كل التعويضات الأخرى من نفس الطبيعة ولا سيما منها التعويض عن العمل التناوبي والساعات الإضافية. المادّة 4 : يصرف تعويض تأطير تخصيص الموارد العمومية ومتابعته شهريا لفائدة الموظفين المذكورين في المادة الأولى أعلاه، بنسبة 25 % من الراتب الرئيسي. المادّة 5 : يخضع التعويضان المنصوص عليهما في المادة 2 أعلاه لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد. المادّة 6 : يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب تعليمة مشتركة بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 7 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-110 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، فيما يتعلق بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالميزانية، باستثناء تلك المتعلقة بتعويض قانون المالية والميزانية.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 29 ربيع الثاني عام 1432 ه المادّة 8 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادّة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-151 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011، يؤسس النظام التعويضي للموظف ين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لاسيما المواد 119 و 124 و 126 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 81-14 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 الذي يحدد كيفيات حساب تعويض العمل التناوبي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-110 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 والمتعلق بالتعويضات التي تمنح للعاملين في الوزارة المكلفة بالاقتصاد، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-300 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي،
- و بعد موافقة رئيس الجمهورية، 3 أبريل سنة 2011 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بأملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 10-300 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1431 الموافق 29 نوفمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه. الفصل الأول شعبة أملاك الدولة والحفظ العقاري المادّة 2 : يستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بشعبة أملاك الدولة والحفظ العقاري من التعويضات الآتية :
- تعويض تقنية أملاك الدولة والحفظ العقاري،
- تعويض الخطر والإلزام،
- تعويض الصندوق. المادّ ة 3 : يصرف تعويض تقنية أملاك الدولة والحفظ العقاري شهريا لفائدة الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بشعبة أملاك الدولة والحفظ العقاري، حسب النسب الآتية :
- 30 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للرتب الآتية :
- عون معاينة،
- مراقب،
- مفتش.
- 40 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للرتب الآتية :
- مفتش رئيسي،
- مفتش مركزي،
- مفتش قسم،
- مفتش رئيس. المادّ ة 4 : يصرف تعويض الخطر والإلزام شهريا لفائدة الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بشعبة أملاك الدولة والحفظ العقاري بنسبة 25 % من الراتب الرئيسي. يكون تعويض الخطر والإلزام مانعا للاستفادة من كل التعويضات الأخرى من نفس الطبيعة ولا سيما منها التعويض عن العمل التناوبي والساعات الإضافية.
29 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 أبريل سنة 2011 م المادّة 5 : يصرف تعويض الصندوق المحدد بمبلغ 4000 دج شهريا لأعوان المعاينة والمراقبين والمفتشين الذين عينوا لممارسة النشاطات المرتبطة بالصندوق على مستوى مفتشيات أملاك الدولة والمحافظات العقارية. الفصل الثاني شعبة مسح الأراضي المادّة 6 : يستفيد الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بشعبة مسح الأراضي من التعويضين الآتيين :
- تعويض الحملة وتقنية مسح الأراضي،
- تعويض الخطر. المادّة 7 : يصرف تعويض الحملة وتقنية مسح الأراضي شهريا لفائدة الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بشعبة مسح الأراضي، حسب النسب الآتية :
- 30 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للرتب الآتية :
- عون معاينة مسح الأراضي،
- مراقب مسح الأراضي،
- مفتش مسح الأراضي.
- 40 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للرتب الآتية :
- مهندس مسح الأراضي،
- مهندس رئيسي لمسح الأراضي،
- مهندس قسم لمسح الأراضي،
- مهندس رئيس لمسح الأراضي. المادّة 8 : يصرف تعويض الخطر شهريا لفائدة الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بشعبة مسح الأراضي بنسبة 25 % من الراتب الرئيسي. الفصل الثالث أحكام نهائية المادّ ة 9 : تخضع التعويضات المنصوص عليها بموجب هذا المرسوم لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد. المادّة 10 : يمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب تعليمة مشتركة بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 11 : تلغى كل الأح كام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 13 92-110 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 والمتعلق بالتعويضات التي تمنح للعاملين في ال وزارة المكلف ة بالاقتصاد، الم عدل والمتمم، فيما يخص الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأملاك الوطنية والوكالة الوطنية لمسح الأراضي، باستثناء تلك المتعلقة بتعويض قانون المالية والميزانية. المادّ ة 12 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادّة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-152 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لا سيما المادتان 3 و 11 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 29 ربيع الثاني عام 1432 ه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول مجال التطبيق المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية وتحديد شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة. المادّة 2 : يكون الموظفون الخاضعون لهذا القانون الأساسي الخاص في الخدمة لدى المؤسسات العمومية التابعة للوزارة المكلفة بالصحة. ويمكن أن يكونوا، بصفة استثنائية، في الخدمة لدى الإدارة المركزية. كما يمكن أن يوضعوا في وضعية الخدمة لدى المؤسسات العمومية ذات الأنشطة المماثلة لأنشطة المؤسسات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه والتابعة للوزارات الأخرى. يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المعني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية قائمة الأسلاك والرتب المعنية وكذا التعداد الخاص بكل مؤسسة. الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادّة 3 : يخضع الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص للحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه. 3 أبريل سنة 2011 م كما يخضعون للنظام الداخلي للمؤسسة التي يعملون فيها. المادّ ة 4 : يستفيد البيولوجيون في الصحة ال ع م وم ية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، مما يأتي : أ - النقل عندما يكونون ملزمين بعمل ليلي أو مداومة، ب خدمات في مجال الإطعام في هياكل الصحة، ويكون الإطعام مجانا لمستخدمي المداومة، ج اللباس : يلزم البيولوجيون في الصحة العمومية بارتداء البذلة الطبية أثناء تأدية مهامهم، د - التغطية الطبية الوقائية في إطار طب العمل. يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية شروط ضمان النقل والإطعام واللباس. المادّة 5 : يستفيد البيولوجيون في الصحة العمومية من كل الظروف الضرورية لتأدية مهامهم وكذا شروط حفظ الصحة والأمن المرتبطة بطبيعة نشاطهم. المادّ ة 6 : يستفيد البيولوجيون في الصحة العمومية من حماية خاصة بمناسبة وأثناء القيام بمهامهم. المادّة 7 : يلزم البيولوجيون في الصحة العمومية في إطار المهام المخولة لهم بما يأتي :
- الاستعداد الدائم للعمل،
- القيام بالمناوبات التنظيمية في مؤسسات الصحة. الفصل الثالث التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة الفرع الأول التوظيف والترقية المادّة 8 : يتم التوظيف والترقية في أسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية من بين المترشحين الذين يثبتون مؤهلات أوالشهادات في الاختصاصات المذكورة أدناه :
- علم الأحياء الدقيقة،
- علم الطفيليات،
- فيزيولوجيا الحيوان،
29 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 أبريل سنة 2011 م
- علم الوراثة،
- علم الأحياء الإنجابي،
- علم الأحياء الخلوي،
- الكيمياء الحيوية،
- البيولوجيا العصبية الجزيئية،
- علم وظائف الأعضاء، علم الأمراض،
- هندسة علم الأحياء. يمكن أن تعدل أو تتمم قائمة الاختصاصات المنصوص عليها أعلاه، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 9 : يوظف ويرقى الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في هذا المرسوم. يمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية، بناء على اقتراح من السلطة المخولة صلاحيات التعيين، بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، بموجب مقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. غير أن هذه التعديلات لا يمكن أن تتعدى نصف النسب المحددة فيما يخص أنماط الترقية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل في قائمة التأهيل، دون أن تتعدى هذه النسب 50 % من المناصب المطلوب شغلها. الفرع الثاني التربص والترسيم والترقية في الدرجة المادّة 10 : تطبيقا لأحكام المادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعين المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص بصفة متربصين بموجب قرار أو مقرر، حسب الحالة، من السلطة المخولة صلاحيات التعيين. ويلزمون باستكمال تربص تجريبي مدته سنة واحدة .(1) المادّة 11 : بعد انقضاء فترة التربص، يرسم المتربصون أو يلزمون بتمديد التربص مرة واحدة للمدة نفسها أو يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض. المادّة 12 : تحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين الذين ينتم ون للرتب التابعة لأسلاك للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 15 البيولوجيين في الصحة العمومية حسب المدد الثلاث (3) المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. الفصل الرابع الوضعيات القانونية الأساسية المادّة 13 : تطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الخاضعين لهذا القانون الأساسي الخاص الذين يمكن أن يوضعوا، بناء على طلبهم، في وضعية قانونية أساسية للانتداب أو الإحالة على الاستيداع أو خارج الإطار، بالن سبة إلى كل سلك وكل مؤسسة عمومية، كما يأتي :
- الانتداب : 10 %،
- الإحالة على الاستيداع : 10 %،
- خارج الإطار: 5 .% الفصل الخامس التكوين المادّة 14 : يتعي ن على الهيئة المستخدمة أن تضمن :
- التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لفائدة البيولوجيين في الصحة العمومية بهدف تحسين دائم لمؤهلاتهم وترقيتها،
- تحيين معارفهم بهدف اقتناء مهارات جديدة ترتبط باحتياجات قطاع الصحة ومتطلبات الطب العصري. الفصل السادس التقييم المادّة 15 : زيادة على المعايير المنصوص عليها في المادة 99 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يقيم البيولوجيون في الصحة العمومية حسب النتائج المرتبطة بما يأتي :
- تحقيق الأهداف،
- روح المبادرة،
- مشاركتهم في أعمال البحث والمنشورات والمداخلات ذات الطابع العلمي،
- الملف الإداري في جانبه التأديبي.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 29 ربيع الثاني عام 1432 ه الفصل السابع الأحكام العامة للإدماج المادّة 16 : يمكن أن يدمج الموظفون المنتمون إلى أسلاك ورتب شعبة المخبر والصيانة، فرع ا لمخبر، الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين هم في الخدمة لدى الإدارة المكلفة بالصحة ويرسمون ويعاد تصنيفهم، بناء على طلبهم، في الأسلاك والرتب المطابقة، المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص. المادّة 17 : يرتب الموظفون المذكورون في المادة 16 أعلاه في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبهم الأصلية. ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في الدرجة في رتبة الاستقبال. المادّة 18 : يجمع، انتقاليا ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو للتعيين في منصب عال، بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للأسلاك والرتب المنتمية لشعبة المخبر والصيانة، فرع ا لمخبر، التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه. الباب الثاني الأحكام المطبقة على أسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية المادّة 19 : تضم مدونة الأسلاك الخاصة بالبيولوجيين في الصحة العمومية ما يأتي :
- سلك الملحقين بالمخبر في الصحة العمومية،
- سلك البيولوجيين في الصحة العمومية. الفصل الأول الأحكام المطبقة على سلك الملحقين بالمخبر في الصحة العمومية المادّة 20 : يضم سلك الملحقين بالمخبر في الصحة العمومية رتبة وحيدة (1) وهي :
- رتبة ملحق بالمخبر في الصحة العمومية. 3 أبريل سنة 2011 م الفرع الأول تحديد المهام المادّة 21 : يكلف الملحقون بالمخبر في الصحة العمومية، على الخصوص بما يأتي :
- القيام بالتحاليل البيولوجية الطبية في مختلف التخصصات،
- تطبيق البروتوكول المعمول به في نقل ومعالجة المواد الكيمياوية والبيولوجية طبقا للتشريع المعمول به. الفرع الثاني شروط التوظيف المادّة 22 : يوظف الملحقون بالمخبر في الصحة العمومية عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين المترشحين الحائزين شهادة تقني سام أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 8 أعلاه. الفرع الثالث أحكام انتقالية للإدماج المادّة 23 : يدمج في رتبة ملحق بالمخبر في الصحة العمومية، بناء على طلبهم، التقنيون السامون في المخبر والصيانة “فرع ا لمخبر”، المرسمون والمتربصون، الخاضعون لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين هم في الخدمة لدى قطاع الصحة. الفصل الثاني الأحكام المطبقة على سلك البيولوجيين في الصحة العمومية المادّة 24 : يضم سلك البيولوجيين في الصحة العمومية أربع (4) رتب، وهي :
- رتبة بيولوجي في الصحة العمومية من الدرجة الأولى،
- رتبة بيولوجي في الصحة العمومية من الدرجة الثانية،
- رتبة بيولوجي رئيسي في الصحة العمومية،
- رتبة بيولوجي رئيس في الصحة العمومية.
29 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 أبريل سنة 2011 م الفرع الأول تحديد المهام المادّة 25 : يكلف البيولوجيون في الصحة العمومية من الدرجة الأولى، على الخصوص بما يأتي :
- القيام بالتحاليل البيولوجية الطبية وقراءتها وشرحها والمشاركة في التشخيص،
- التصديق على نتائج التحاليل الناجمة عن طريق الأجهزة الخاصة أو التي تستخلص بالطرق اليدوية،
- المشاركة في الزيارات الخاصة بحفظ الصحة الاستشفائية وفي التحقيقات الوبائية على مستوى مؤسسات الصحة،
- المساهمة في التأطير وأشغال البحث في مجال اختصاصهم. المادّة 26 : زي ادة على المه ام المسن دة للبي ولوجيين في ال صحة العم ومية من الدرجة الأولى، يكلف البيولوجيون في الصحة العمومية من الدرجة الثانية، على الخصوص بما يأتي :
- القيام بالخبرة واستغلال نتائجها،
- إنجاز دعائم خاصة لبروتوكولات أخذ العينات،
- السهر على تطبيق التدابير المتعلقة بضمان نوعية العمليات البيولوجية الطبية،
- القيام بالإجراءات التي تسمح بالتتبع. المادّة 27 : زيادة على المهام المسندة للبيولوجيين في الصحة العمومية من الدرجة الثانية، يكلف البيولوجيون الرئيسيون في الصحة العمومية، على الخصوص بما يأتي :
- ضمان اليقظة من التسممات والعدوى وأمراض الدم والإشعاعات والأخطار البيولوجية،
- القيام بالتحاليل البيولوجية التي تتطلب تأهيلا عاليا وضمان مراقبتها،
- المشاركة في التعليم النظري والتطبيقي،
- السهر على الأمن البيولوجي،
- المبادرة بأشغال البحث في مجال اختصاصهم والمشاركة فيها. المادّة 28 : زيادة على المهام المسندة للبيولوجيين الرئيسيين في الصحة العموم ية، يكلف البيولوجيون الرؤساء في الصحة العمومية، على الخصوص بما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 17
- برمجة نشاطات فريق ا لمخبر،
- ضمان متابعة النشاطات وتقييمها،
- مراقبة نوعية النشاطات وسلامتها. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 29 : يوظف البيولوجيون في الصحة العمومية من الدرجة الأولى، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين المترشحين الحائزين شهادة ليسانس في البيولوجيا أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 8 أعلاه. المادّة 30 : يرقى بصفة بيولوجي في الصحة العمومية من الدرجة الأول ى، على أساس الشه ادة، الملحقون بالمخبر في الصحة العمومية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة ليسانس في البيولوجيا أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 8 أعلاه. المادّ ة 31 : يوظف و يرقى بصفة بيولوجي في الصحة العمومية من الدرجة الثانية : 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماستر في البيولوجيا أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 8 أعلاه، 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، البيولوجيون في الصحة العمومية من الدرجة الأولى الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، البيولوجيون في الصحة العمومية من الدرجة الأولى الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 32 : يرقى بصفة بيولوجي في الصحة العمومية من الدرجة الثانية، على أساس الشهادة، البيولوجيون في الصحة العمومية من الدرجة الأولى المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماستر في البيولوجيا أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 8 أعلاه. المادّة 33 : يوظف و يرقى بصفة بيولوجي رئيسي في الصحة العمومية :
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 29 ربيع الثاني عام 1432 ه 1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير في البيولوجيا أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 8 أعلاه، 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، البيولوجيون في الصحة العمومية من الدرجة الثانية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، البيولوجيون في الصحة العمومية من الدرجة الثانية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 34 : يرقى بصفة بيولوجي رئيسي في الصحة العمومية، على أساس الشهادة، البيولوجيون في الصحة العمومية من الدرجة الثانية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير في البيولوجيا أو شهادة معترف بمعادلتها في أحد الاختصاصات المذكورة في المادة 8 أعلاه. المادّة 35 : يوظف و يرقى بصفة بيولوجي رئيس في الصحة العمومية : 1 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، البيولوجيون الرئيسيون في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 - على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، البيولوجيون الرئيسيون في الصحة العمومية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الفرع الثالث أحكام انتقالية للإدماج المادّة 36 : يدمج في رتبة بيولوجي في الصحة العمومية من الدرجة الأولى، بناء على طلبهم، المهندسون التطبيقيون في المخبر والصيانة فرع “ا لمخبر” المرسمون والمتربصون، الخاضعون لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه. 3 أبريل سنة 2011 م المادّة 37 : يدمج في رتبة بيولوجي في الصحة العمومية من الدرجة الثانية، بناء على طلبهم، مهندسو الدولة في المخبر والصيانة فرع “ا لمخبر” المرسمون والمتربصون، الخاضعون لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادّة 38 : يدمج في رتبة بيولوجي رئيسي في الصحة العمومية، بناء على طلبهم، المهندسون الرئيسيون في المخبر والصيانة، فرع “ا لمخبر” المرسمون والمتربصون، الخاضعون لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه. الباب الثالث الأحكام المطبقة على المناصب العليا المادّة 39 : تطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، ينشأ المنصب العالي لمنسق وحدة البيولوجيا. المادّة 40 : يحدد مفهوم الوحدة وصلاحياتها بقرار من الوزير المكلف بالصحة. المادّة 41 : يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 39 أعلاه بقرار مشترك بين وزير الصحة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الأول تحديد المهام المادّ ة 42 : يكلف منسق وحدة البيولوجيا، على الخصوص بما يأتي :
- ضمان المسؤولية التقنية والإدارية للوحدة،
- السهر على نقل المناهج و/ أو التحاليل البيولوجية،
- القيام بمهام التحقيق والمساهمة في الخبرة حول نشاط المخابر وسيرها،
- دراسة واقتراح كل التدابير التي من شأنها تحسين نوعية الخدمات ومردودية الهياكل.
29 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 19 3 أبريل سنة 2011 م الفصل الثاني شروط التعيين الباب الرابع تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمنصب العالي المادّة 43 : يعين منسقو وحدة البيولوجيا من بين : الفصل الأول
- البيولوجيين في الصحة العمومية من الدرجة تصنيف الرتب الثانية، على الأقل، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من 44 118 الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- البيولوجيين في الصحة العمومية من المادّة : تطبيقا لأح كام المادة من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثاني ة ع ام 1427 الدرجة الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد الأولى، الذين يثبتون على الأقل، خمس (5) سنوات من تصنيف الرتب التابعة لأسلاك البيولوجيين في الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الأسلاك الملحقون بالمخبر في الصحة ملحق بالمخبر العمومية بيولوجي في البيولوجيون في الصحة بيولوجي في الصحة العمومية، طبقا للجدول الآتي : التصنيف الرتب الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى في الصحة العمومية 10 453 الصحة العمومية من الدرجة الأولى 12 537 الصحة العمومية من الدرجة الثانية 13 578 العمومية بيولوجي رئيسي في الصحة العمومية 14 621 بيولوجي رئيس في الصحة العمومية 16 713 الزيادة الفصل الثاني الاستدلالية للمنصب العالي المادّة 45 : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي الخاص بأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية، طبقا للجدول الآتي : المنصب العالي منسق وحدة البيولوجيا المادّة 46 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 7 145 الباب الخامس أحكام ختامية من أول يناير سنة .2008 المادّة 47 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة .2011 أحمد أويحيى
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 29 ربيع الثاني عام 1432 ه مراسيم مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- حسن رابحي، بصفته مديرا عاما للجالية الوطنية في الخارج، ابتداء من 18 نوفمبر سنة 2010،
- عمار عبة، بصفته مديرا عاما للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدوليين، ابتداء من 17 ديسمبر سنة 2010،
- علي حفراد، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلّف بالشؤون المغاربية والإفريقية، ابتداء من 20 ديسمبر سنة 2010،
- ساعد معاندي، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، المكلّف بالشؤون المغاربية والإفريقية، ابتداء من 20 نوفمبر سنة 2010،
- عبد الوهاب عصمان، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلّف بالشؤون المغاربية والإفريقية، ابتداء من 25 نوفمبر سنة 2010،
- بن عودة هامل، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، المكلّف بالشؤون المغاربية والإفريقية، ابتداء من 18 نوفمبر سنة 2010،
- جهاد الدين بلكاس، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلّف بالشؤون المغاربية والإفريقية، ابتداء من 25 نوفمبر سنة 2010،
- محمد الأمين العباس، بصفته مديرا للعلاقات الإفريقية المتعددة الأطراف في المديرية العامّة لإفريقيا، ابتداء من 30 نوفمبر سنة 2010، 3 أبريل سنة 2011 م فردية
- عبد الحميد عبروس، بصفته مديرا لبلدان أوروبا الغربية بالمديرية العامّة لأوروبا، ابتداء من 7 ديسمبر سنة 2010،
- محمد زيان حسني، بصفته مديرا للمراسيم والزيارات الرّسميّة والمؤتمرات بالمديرية العامّة للتشريفات، ابتداء من 29 ديسمبر سنة 2010،
- خميسي عريف، بصفته مديرا للمشرق العربي وجامعة الدول العربية بالمديرية العامّة للبلدان العربية، ابتداء من 22 نوفمبر سنة .2010 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011 تنهى، ابتداء من أوّل ديسمبر سنة 2010، مهام السّيد عبد الرحمان حميداوي، بصفته نائب مدير لمسائل الأمن الدولي بالمديرية العامّة للشؤون السياسية والأمن الدوليين بوزارة الشؤون الخارجية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما سفيرين فوق الع ادة ومفوض ين للجمه وريّ ة الج زائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة :
- قمر الزرمان بلرامول، بكنبيرا (أستراليا)، ابتداء من 19 أكتوبر سنة 2009،
- أحس ن بوخالفة، ببوينوس ايريس (جمهورية الأرجنتين)، ابتداء من 10 ديسمبر سنة .2009
29 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 أبريل سنة 2011 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011 تنهى مهام السّيدة والسّيد الآتي اسماهما بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- سكندر مكرسي، بصفته مدير دراسات،
- سعيدة درامشيني، بصفتها مديرة البرمجة والاستثمارات والدّراسات الاقتصادية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدي ر الشؤون القانونية والتنظ يم بوزارة الفلاحة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011 تنهى مهام السّيد علي معطى الله، بصفته مديرا للشؤون القانونية والتنظ يم ب وزارة الفلاح ة - سابق ا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير متابع ة الاتفاقات التجارية الجهوية والتعاون بوزارة التّجارة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011 تنهى، ابتداء من 27 نوفمبر سنة 2010، مهام السّيد سيدي محمد قوار، بصفته مديرا لمتابعة الاتفاقات التّجارية الجهوية والتعاون بوزارة التّجارة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التّجارة. ب م وجب مرس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 9 رب يع الث اني عام 1432 الم وافق 14 مارس س نة 2011 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 21 تنهى مهام السّيد سامي قلي، بصفته نائب مدير لترقية الجودة وحماية المستهلك بوزارة التّجارة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير التّجارة في ولاية سيدي بلعباس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011 تنهى مهام السّيد حم يد بادر، بصفته مديرا للتّجارة في ولاية سيدي بلعباس، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير الماليّة بالمديرية العامّة للموارد بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011 يعيّن السّيد رشيد حدبي، مديرا للماليّة بالمديرية العامّة للموارد بوزارة الشؤون الخارجية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة :
- عبد الحميد عبروس، بمكسيكو (الولايات المتحدة المكسيكية)، ابتداء من 7 ديسمبر سنة 2010،
- جمال الدين عم ر بن نعوم، ببرازيليا (جمهوري ة الب رازيل ال فيدرالية)، ابتداء من 25 نوفمبر سنة 2010،
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 29 ربيع الثاني عام 1432 ه
- عبد الوهاب عصمان، ببرازافيل (جمهورية كونغو)، ابتداء من 25 نوفمبر سنة 2010،
- محمد الأمين العباس، ببريتوريا (جمهورية جنوب إفريقيا)، ابتداء من 30 نوفمبر سنة 2010،
- علي حفراد، بنيامي (جمهورية النيجر)، ابتداء من 20 ديسمبر سنة 2010،
- ساعد معاندي، بنيروبي (جمهورية كينيا)، ابتداء من 20 نوفمبر سنة 2010،
- جهاد الدين بلكاس بليبروفيل (جمهورية الغابون)، ابتداء من 25 نوفمبر سنة 2010،
- حسن رابحي، ببكين (جمهورية الصين الشعبية)، ابتداء من 18 نوفمبر سنة 2010،
- خميسي عريف، بالكويت (دولة الكويت)، ابتداء من 22 نوفمبر سنة 2010،
- سيدي محمد قوار، بعمان (المملكة الأردنية الهاشمية)، ابتداء من 27 نوفمبر سنة 2010،
- أحمد وسار، بالخرطوم (جمهورية السودان)، ابتداء من 23 نوفمبر سنة 2010،
- عمار عبة، بلندن (المملك ة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية)، ابتداء من 17 ديسمب ر سنة 2010،
- بن عودة هامل، ببوينوس أيريس (جمهورية الأرجنتين)، ابتداء من 18 نوفمبر سنة 2010،
- محمد زيان حسني، ببوقوطة (جمهورية كولومبيا)، ابتداء من 29 ديسمبر سنة .2010 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011 يعيّن السّ يد عبد الحميد عبداوي، نائب مدير للولايات المتحدة الأم ريك ية بالمدي رية العامّ ة لأمريك ا ب وزارة الشؤون الخارجية. 3 أبريل سنة 2011 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمّن التعيين بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011 تعيّن السّيدة والسّيدان الآتية أسماؤهم بوزارة الفلاح ة والتنمية الريفية :
- علي معطى الله، مدير دراسات،
- سعيدة درامشيني، مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص،
- سكندر مكرسي، مدير البرمجة والاستثمارات والدّراسات الاقتصادية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين المدير الع امّ لحديق ة الحيوانات والتسلية “ال وئام المدني”. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011 يعيّن السّيد مسعود لحفاير، مدي را عاما لحديقة الحيوانات والتسلية - “الوئام المدني”. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير الجودة والاستهلاك بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011 يعيّن السّيد سامي قلي، مديرا للجودة والاستهلاك بوزارة التّجارة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير التجارة في ولاية الشلف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011 يعيّن السّيد حميد بادر، مديرا للتجارة في ولاية الشلف.
29 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 أبريل سنة 2011 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 23 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلّية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1432 الموافق 6 فبراير سن ة 2011، يحدد مدوّنة الإيرادات والنفقات الخاصة بحساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 042-302 المسمى “صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التكنولوجية الكبرى”. إن وزير الداخلية والجماعات المحلّية، ووزير الماليّة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-402 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التكنولوجية الكبرى وسيره، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية، والبيئة والإصلاح الإداري، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-402 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار مدونة الإيرادات والنفقات الخاصة بحساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 042-302 المسمى “صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التكنولوجية الكبرى .” المادة 2 : تتمثل إيرادات هذا الحساب فيما يأتي : 1 - مخصصات ميزانية الدولة، 2 - مساهمة من الاحتياطي القانوني للتضامن المنشأ بموجب المادة 162 من القانون رقم 82-14 المؤرّخ في 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، 3 - حواصل الغرامات المطبقة لعدم احترام الواجبات القانونية للتأمين باستثناء تلك المتعلقة بالتأمين على السيارات، 4 - جميع الموارد الأخرى أو المساهم ات أو الإعانات. المادّة 3 : تتمثل نفقات هذا الحساب فيما يأتي : 1 - التعويضات التي تدفع لضحايا الكوارث الطبيعية وتشمل المساعدات لإعادة تكوين الأثاث المتضرر والتي تحدد محتوياتها ومبالغها من طرف مختلف اللجان المنشأة بموجب المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-402 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه. 2 - النفقات التي قامت بها المصالح العمومية لنجدة ضحايا الكوارث الطبيعية على وجه الاستعجال وتشمل :
- توفير المواد الغذائية،
- التزويد بالمياه الصالحة للشرب،
- اقتناء الأدوية،
- اقتناء الخيم،
- اقتناء الألبسة والبطانيات، 3 - دفع، لفائدة الهلال الأحمر الجزائري، النفقات التي نفذت في إطار المساعدات الإنسانية المقرّرة من طرف الحكومة لفائدة الدول الأجنبية ضحايا الكوارث، 4 - النفقات الخاصة بدراسات الأخطار التكنولوجية الكبرى، 5 - مصاريف تسيير هذا الصندوق والملفات المتعلقة بالنكبات.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 29 ربيع الثاني عام 1432 ه المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1432 الموافق 6 فبراير سنة .2011 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية كريم جودي دحو ولد قابلية ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1432 الموافق 6 فبراير سن ة 2011، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 042-302 المسمى “صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التكنولوجية الكبرى”. إن وزير الداخلية والجماعات المحلّية، ووزير الماليّة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-402 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التكنولوجية الكبرى وسيره، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية، والبيئة والإصلاح الإداري، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1432 الموافق 6 فبراير سنة 2011 الذي يحدد مدونة الإيرادات والنفقات الخاصة بحساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 042-302 المسمى “صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التكنولوجية الكبرى”. يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-402 المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 3 أبريل سنة 2011 م الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 042-302 المسمى “ صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التكنولوجية الكبرى .” المادة 2 : يقوم الوالي المختص إقليميا نهاية كل سنة مالية باستدعاء اللجنة الولائية لغرض إعداد تقرير مفصل خاص باستعمال الاعتمادات الممنوحة بعنوان هذا الصندوق ويرفق هذا التقرير بوضعية مالية. المادّ ة 3 : يرسل هذا التقرير إلى رئيس اللجنة الوطنية. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1432 الموافق 6 فبراير سنة .2011 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية كريم جودي دحو ولد قابلية وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1432 الموافق 23 يناير سنة 2011، يحدد قائمة المؤسسات العمومية المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالشؤون الدينية والأوقاف. إن الأمين العام للحكومة، و وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
- بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-99 المؤرّخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990
29 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 أبريل سنة 2011 م والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-293 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيّات تنظيم المس ابق ات والامتح انات والاختب ارات المهن يّ ة في المؤسّسات والإدارات العموميّة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-411 المؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمتضمّ ن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالشؤون الدينية والأوقاف،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-208 المؤرّخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق 9 سبتمبر سنة 2010 والمتضمّن تنظيم المدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-234 المؤرّخ في 26 شوال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 شوال عام 1417 الموافق 20 فبراير سنة 1997 الذي يحدّد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، المتمّم، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-293 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة المؤسسات العمومية المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالشؤون الدينية والأوقاف. المادّة 2 : تؤهل المدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 25 بسعيدة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب الآتية :
- مفتش التوجيه الديني والتعليم القرآني،
- مفتش إدارة الأملاك الوقفية،
- مفتش رئيسي،
- وكيل أوقاف،
- وكيل أوقاف رئيسي،
- إمام أستاذ،
- إمام أستاذ رئيسي،
- مرشدة دينية،
- مرشدة دينية رئيسية. المادّ ة 3 : تؤهل المعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب الآتية :
- إمام مدرس،
- أستاذ التعليم القرآني،
- مؤذن،
- قيم. المادّة 4 : يمكن مدير المدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف ومديري المعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف أن ينشئوا بموجب مقرر، عند الحاجة وكل فيما يخصه، مراكز امتحان ملحقة. يجب تبليغ نسخة من المقرر إلى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما، ابتداء من تاريخ إمضائه. المادة 5 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 شوال عام 1417 الموافق 20 فبراير سنة 1997، المتمّم، والمذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1432 الموافق 23 يناير سنة .2011 الأمين العام للحكومة وزير الشؤون الدينية أحمد نوي والأوقاف بوعبد اللّه غلام اللّه
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 29 ربيع الثاني عام 1432 ه وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1432 الموافق 11 يناير سنة 2011، يتضمن فتح دعوى تصنيف “ ضريح سيدي محمد بوقبرين .” إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 18 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبم قتضى المرس وم التنفي ذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمى “ ضريح سيدي محمد بوقبرين .” المادّة 2 : - طبيعة الممتلك الثقافي : معلم تاريخي.
- الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع الممتلك الثقافي ببلدية محمد بلوزداد، ولاية الجزائر وهو مبي ّن في المخطط المرفق بأصل هذا القرار، ويحدّد كما يأتي :
- شمال - شرق : شارع محمد بلوزداد،
- شرقا : المصعد الهوائي والمركز الثقافي محمد بودة،
- جنوبا : شارع جابي سعيد،
- غربا : شارع شعال عبد القادر،
- تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الممتلك الثقافي.
- نطاق التصنيف : يمتد التصنيف إلى المساحة المبنية والمقدرة ب 1350 م 2 تضاف إليها مساحة المنطقة المحمية.
- الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة.
- هوية المالكين : وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
- المصادر الوثائقية والتاريخية وكذا المخططات والصور : ملحقة بأصل هذا القرار. 3 أبريل سنة 2011 م
- الارتفاقات والالتزامات : الالتزامات : يأوي المعلم مسكن إمام المسجد، الارتفاقات : عبور شبكات التزويد بالمياه الصالحة للشرب وشبكة تطهير المياه والكهرباء والغاز لخدمة عقار مجاور. المادّة 3 : يبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية الجزائر بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لبلوزداد لمدة شهرين (2) متتاليين يسري مفعولهما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلّف بالثقافة. المادّة 4 : يمكن مالكي الممتلك الثقافي موضوع هذا القرار وكذا أصحاب الممتلكات المتواجدة داخل المنطقة المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص يمسكه مدير الثقافة لولاية الجزائر. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1432 الموافق 11 يناير سنة .2011 خليدة تومي ★ قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1432 الموافق 11 يناير سنة 2011، يتضمن فتح دعوى تصنيف “ الموقع الأثري العزم .” إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 18 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبم قتضى المرس وم التنفي ذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة، تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمى “ الموقع الأثري العزم .”
29 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 أبريل سنة 2011 م المادّة 2 : - طبيعة الممتلك الثقافي : موقع أثري.
- الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع الموقع الأثري ببلدية تنس، ولاية الشلف وهو مب يّن في المخطط المرفق بأصل هذا القرار، ويحدّد كما يأتي :
- شمالا : تقاطع طريقين : الطريق الوطني رقم 19 وشارع مروان مقدم،
- شرقا : نهج مروان مقدم حي الاستعجال،
- جنوبا : المدرسة الابتدائية تدينيت يمينة،
- غربا : الطريق الوطني رقم 11،
- تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الممتلك الثقافي.
- نطاق التصنيف : مساحة الممتلك الثقافي المقدرة ب 2600 م 2 تضاف إليها مساحة المنطقة المحمية.
- الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة.
- هوية المالكين : ملك عمومي للدولة.
- المصادر الوثائقية والتاريخية وكذا المخططات والصور : ملحقة بأصل هذا القرار.
- الارتفاقات والالتزامات : طبقا للمادة 30 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، تحدد ارتفاقات استعمال الأرض والالتزامات التي تقع على عاتق مستعملي الموقع الأثري والمنطقة المحمية التابعة له في مخطط حماية واستصلاح الموقع الأثري والمنطقة المحمية التابعة له بحيث حددت كيفيات إعداده في المرسوم التنفيذي رقم 03-323 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد مخطط حماية المواقع الأثرية والمناطق المحمية التابعة لها واستصلاحها. المادّة 3 : يبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية الشلف بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لتنس لمدة شهرين (2) متتاليين يسري مفعولهما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلّف بالثقافة. المادّة 4 : يمكن مالكي الممتلك الثقافي موضوع هذا القرار وكذا مالكي الممتلكات المتواجدة داخل المنطقة المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص لدى مدير الثقافة لولاية الشلف. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 27 المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1432 الموافق 11 يناير سنة .2011 خليدة تومي ★ قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1432 الموافق 11 يناير سنة 2011، يتضمن فت ح دعوى تصنيف “ مسجد أبو مروان .” إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 18 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبم قتضى المرس وم التنفي ذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبعد استشارة اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 17 ديسمبر سنة 2008، تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمى “ مسجد أبو مروان .” المادّة 2 : - طبيعة الممتلك الثقافي : معلم تاريخي.
- الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع الممتلك الثقافي ببلدية عنابة، ولاية عنابة وهو م بيّن في المخطط المرفق بأصل هذا القرار، ويحدّد كما يأتي :
- شمالا : شارع الإخوة جعوط،
- جنوبا : مبنى محافظة الغابات وديوان الترقية والتسيير العقاري،
- شرقا : قاعدة السورمن الخرسانة،
- غربا : شارع القديس سان بيار.
- تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الممتلك الثقافي.
- نطاق التصنيف : مساحة الممتلك الثقافي المقدرة ب 2160,19 م 2 تضاف إليها مساحة المنطقة المحمية.
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 29 ربيع الثاني عام 1432 ه
- الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة.
- هوية المالكين : وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
- المصادر الوثائقية والتاريخية وكذا المخططات والصور : ملحقة بأصل هذا القرار.
- الارتفاقات والالتزامات : الالتزامات : بدون التزامات. الارتفاقات : عبور شبكات التزويد بالمياه الصالحة للشرب وتطهير المياه والكهرباء والغاز لخدمة عقار مجاور. المادّة 3 : يبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية عنابة بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لعنابة لمدة شهرين (2) متتاليين يسري مفعولهما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلّف بالثقافة. المادّة 4 : يمكن مالكي الممتلك الثقافي موضوع هذا القرار وكذا أصحاب الممتلكات المتواجدة داخل المنطقة المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص يمسكه مدير الثقافة لولاية عنابة. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1432 الموافق 11 يناير سنة .2011 خليدة تومي ★ قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1432 الموافق 11 يناير سنة 2011، يتضمن فتح دعوى تصنيف “ فندق الواحة الحمراء .” إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 18 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، 3 أبريل سنة 2011 م
- وبم قتضى المرس وم التنفي ذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبعد استشارة اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 17 ديسمبر سنة 2008، تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمى “ فندق الواحة الحمراء .” المادّة 2 : - طبيعة الممتلك الثقافي : معلم تاريخي.
- الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع الممتلك الثقافي ببلدية تيميمون، ولاية أدرار وهو مبيّن في المخطط المرفق بأصل هذا القرار، ويحدّد كما يأتي :
- شمالا : شارع الأمير عبد القادر،
- جنوبا : شارع حمادي سبقاق،
- شرقا : شارع العربي بن مهيدي،
- غربا : شارع أول نوفمبر،
- تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الممتلك الثقافي.
- نطاق التصنيف : يمتد التصنيف إلى المساحة المقدرة ب 6211,85 م 2 تضاف إليها مساحة المنطقة المحمية.
- الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة.
- هوية المالكين : ملك عمومي للدولة مخصّص لوزارة الثقافة.
- المصادر الوثائقية والتاريخية وكذا المخططات والصور : ملحقة بأصل هذا القرار.
- الارتفاقات والالتزامات : الالتزامات : يأوي المعلم مركز الإشعاع الثقافي. الارتفاقات : عبور شبكات التزويد بالمياه الصالحة للشرب وتطهير المياه والكهرباء والغاز لخدمة عقار مجاور. المادّة 3 : يبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية
29 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 أبريل سنة 2011 م أدرار بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لتيميمون لمدة شهرين (2) متتاليين يسري مفعولهما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلّف بالثقافة. المادّة 4 : يمكن مالكي الممتلك الثقافي موضوع هذا القرار وكذا أصحاب الممتلكات المتواجدة داخل المنطقة المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص يمسكه مدير الثقافة لولاية أدرار. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1432 الموافق 11 يناير سنة .2011 خليدة تومي ★ قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1432 الموافق 11 يناير سنة 2011، يتضمن فتح دعوى تصنيف “ مزرعة سيجاس .” إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 18 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبم قتضى المرس وم التنفي ذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبعد استشارة اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 17 ديسمبر سنة 2008، تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمى “ مزرعة سيجاس .” المادّة 2 : - طبيعة الممتلك الثقافي : معلم تاريخي.
- الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع الممتلك الثقافي ببلدية مسلمون، ولاية تيبازة وهو مبيّن في المخطط المرفق بأصل هذا القرار، ويحدّد كما يأتي :
- شمالا : البحر الأبيض المتوسط، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 29
- جنوبا : الطريق الوطني رقم 11،
- شرقا : وادي مسلمون،
- غربا : الكتلة الجبلية لمسلمون،
- تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الممتلك الثقافي.
- نطاق التصنيف : مساحة الممتلك الثقافي المقدرة ب 1440 م 2 تضاف إليها مساحة المنطقة المحمية.
- الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة.
- هوية المالكين : ملك عمومي للدولة.
- المصادر الوثائقية والتاريخية وكذا المخططات والصور : ملحقة بأصل هذا القرار.
- الارتفاقات والالتزامات : الالتزامات : بدون التزامات. الارتفاقات : بدون ارتفاقات. المادّة 3 : يبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية تيبازة بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لمسلمون لمدة شهرين (2) متتاليين يسري مفعولهما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلّف بالثقافة. المادّة 4 : يمكن مالكي الممتلك الثقافي موضوع هذا القرار وكذا مالكي الممتلكات المتواجدة داخل المنطقة المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص يمسكه مدير الثقافة لولاية تيبازة. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1432 الموافق 11 يناير سنة .2011 خليدة تومي ★ قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1432 الموافق 11 يناير سنة 2011، يتضمن فتح دعوى تصنيف “ مسجد سيدي لمبارك .” إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 18 منه،
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 29 ربيع الثاني عام 1432 ه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبم قتضى المرس وم التنفي ذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزيرة الثقافة،
- وبعد استشارة اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 17 ديسمبر سنة 2008، تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمى “ مسجد سيدي لمبارك .” المادّة 2 : - طبيعة الممتلك الثقافي : معلم تاريخي.
- الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع الممتلك الثقافي ببلدية خنقة سيدي ناجي، ولاية بسكرة وهو مبي ّن في المخطط المرفق بأصل هذا القرار، ويحدّد كما يأتي :
- شمالا : منزل طيبي ومنزل بن ناجي،
- الشمال الغربي : قصر المحافظ،
- جنوبا : منزل حشاشنة،
- شرقا : منزل بن حسين،
- غربا : ضريح سيدي ناجي وواحة النخيل،
- تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الممتلك الثقافي.
- نطاق التصنيف : مساحة الممتلك الثقافي المقدرة ب 947,62 م 2 تضاف إليها مساحة المنطقة المحمية.
- الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة.
- هوية المالكين : وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
- المصادر الوثائقية والتاريخية وكذا المخططات والصور : ملحقة بأصل هذا القرار.
- الارتفاقات والالتزامات : الالتزامات : بدون التزامات. 3 أبريل سنة 2011 م الارتفاقات : عبور شبكات التزويد بالمياه الصالحة للشرب وتطهير المياه والكهرباء والغاز لخدمة عقار مجاور. المادّة 3 : يبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية بسكرة بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لخنقة سيدي ناجي لمدة شهرين (2) متتاليين يسري مفعولهما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلّف بالثقافة. المادّة 4 : يمكن مالكي الممتلك الثقافي موضوع هذا القرار وكذا مالكي الممتلكات المتواجدة داخل المنطقة المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص يمسكه مدير الثقافة لولاية بسكرة. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1432 الموافق 11 يناير سنة .2011 خليدة تومي وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 صفر عام 1432 الموافق 30 يناير سنة 2011، يحدّد تشكيلة وصلاحيات وطريقة سير اللّجنة الولائية للشراكة. إنّ وزير التكوين والتعليم المهنيين، ووزير الداخلية والجماعات المحلية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-87 المؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-170 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009
29 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 أبريل سنة 2011 م الّذي يحدّد صلاحيّات وتشكيلة مجلس الشراكة للتّكوين والتّعليم المهنيين وكيفيات تنظيمه وسيره، لا سيّما المادّة 18 منه، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 18 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-170 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة وصلاحيات وطريقة سير اللّجنة الولائية للشراكة. الفصل الأوّل التشكيلة المادّة 2 : يترأس اللّجن ة الولائي ة للشراك ة الوالي أو ممثله وتتكوّن من الأعضاء الآتي ذكرهم : بعنوان المصالح غير الممركزة للولاية :
- المدير الولائي المكلّف بالتكوين المهني،
- المدير الولائي المكلّف بالتربية،
- المدير الولائي المكلّف بالشبيبة والرياضة،
- المدير الولائي المكلّف بالتشغيل،
- المدير الولائي المكلّف بالصّناعة،
- المدير الولائي المكلّف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- المدير الولائي المكلّف بالسياحة والصّناعة التقليدية،
- المدير الولائي المكلّف بالثقافة،
- المدير الولائي المكلّف بالمصالح الفلاحية،
- المدير الولائي المكلّف بالنشاط الاجتماعي،
- مفتش عمل تعيّنه المفتشية الولائية للعمل. بعنوان المؤسسات الاقتصادية (العمومية والخاصة) :
- ممثلين عن المؤسسات العمومية والخاصة للولاية التي تساهم وتنشط على المستوى المحلي في مجال التكوين والتعليم المهنيين. يتم تعيين المؤسسات الاقتصادية المعنية وكذا القائمة الاسمية لممثليها بموجب قرار من الوالي باقتراح من السلطة أو الهيئة التابعين لها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 31 بعنوان الغرف والاتحادات المهنية :
- ممثلين عن الغرف الولائية والاتحادات المهنية التي تساهم وتنشط على المستوى المحلي في مجال التكوين والتعليم المهنيين. يتم تعيين الغرف والاتحادات المهنية المعنية وكذا القائمة الاسمية لممثليها بموجب قرار من الوالي باقتراح من السلطة أو الهيئة التابعين لها. بعنوان هيئات الدعم لتشغيل الشباب :
- ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،
- ممثل عن الوكالة الوطنية للشغل،
- ممث ل عن ال وكال ة الوطنية لتسيير القروض المصغرة،
- ممثل عن الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة،
- ممثل عن وكالة التنمية الاجتماعية. بعنوان الحركة الجمعوية :
- ممثلين عن الجمعيات التي تساهم وتنشط على المستوى المحلي في مجال التكوين والتعليم المهنيين. يتم تعيين الجمعيات المعنية وكذا القائمة الاسمية لممثليها بموجب قرار من الوالي. بعنوان مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين :
- م ديري المعاه د الوطني ة المتخصص ة في التكوين المهني،
- مديري معاهد التعليم المهني بالنسبة للولايات التي يتواجد بها معاهد،
- مديري مراكز التكوين المهني والتمهين للولاية. يمكن اللجنة الولائية للشراكة أن تستدعي أي شخص نظرا لكفاءاته من أجل مساعدتها في المسائل المسجلة في جدول الأعمال. المادّة 3 : يضمن أمانة اللجنة الولائية للشراكة المدير الولائي للتكوين المهني. الفصل الثاني الصلاحيات المادّة 4 : في إطار الصلاحيات المنصوص عليها في المادّة 17 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-170 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه، تكلّف اللجنة الولائية للشراكة، لا سيّما بما يأتي :
- تطوير التشاور ما بين القطاعات من خلال :
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 29 ربيع الثاني عام 1432 ه
- تكييف عروض التكوين مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات المؤسسات والهيئات المستخدمة التي تنشط في الولاية من اليد العاملة المؤهلة،
- وضع الاتفاقيات الإطار المبرمة بين وزارة التكوين والتعليم المهنيين والمؤسسات والهيئات حيّز التّنفيذ على المستوى المحلي،
- اقتراح فروع جديدة في التكوين المهني أو التعل يم المهني التي تستجيب للتخصصات المطلوبة في سوق الشغل المحلي،
- تخطيط وبرمجة أنشطة التكوين، في إطار انطلاق المشاريع المسجلة بعنوان البرامج القطاعية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية،
- تنظيم التربصات التطبيقية في المؤسسات وتربصات الإدماج المهني لفائدة متربصي مؤسسات التكوين المهني وتلاميذ مؤسسات التعليم المهني،
- استقبال المتمهنين في الهيئات المستخدمة والمؤسسات وتنصيبهم،
- ملاحظة التطور المهني للمتمهنين المنصبين على مستوى الهيئات المستخدمة والمؤسسات.
- المساهمة في الإدماج المهني على المستوى المحلي لحاملي شهادات في التكوين والتعليم المهنيين،
- تشكيل بنك معطيات محينة حول عروض الشغل وك ذا التخصص ات المطلوب ة في الولاي ة انطلاق ا من المعلومات المصرح بها من طرف مختلف الممثلين المكونين للجنة الولائية،
- المساهمة في إعداد خريطة التكوين والتعليم المهنيين للولاية،
- المساهمة في إعداد التعيينات البيداغوجية لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين،
- إعداد نظامه ا الداخلي والمصادقة عليه في دورة استثنائية. الفصل الثالث السير المادّة 5 : يعين أعض اء اللجنة الولائية للشراك ة لمدة ثلاث (3) سنوات قابل ة للتجديد بموجب ق رار من الوزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين بناء على اقتراح من السلطة أو الهيئة التابعين لها. وفي حالة توقف عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعيّن حتى نهاية العهدة. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 3 أبريل سنة 2011 م المادّة 6 : تجتمع اللجن ة الولائي ة للشراك ة في دورة عادية مرتين (2) في السنة. ويمكن أن تجتمع في دورة استثنائية، بناء على استدع اء من رئيسها أو من المدير الولائي للتكوين المهني بطلب من ثلثي 3( / )2 أعضائها. يعد رئيس اللجنة الولائية للشراكة جدول أعمال اجتماع الدورات. المادّة 7 : ترسل الاستدعاءات إلى أعضاء اللجنة الولائية للشراكة خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الاجتماع مرفقة بجدول الأعمال. ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات الاستثنائية على ألاّ يقلّ عن ثمانية (8) أيام. المادّة 8 : لا تصح مداولات اللجنة الولائية للشراكة إلاّ بحضور أغلبية أعضائها وإذا لم يكتمل النصاب يُعقد اجتماع آخر في الأيام الخمسة عشر (15) الموالية. وفي هذه الحالة تصح المداولات مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات اللجنة الولائية للشراكة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحا. المادّة 9 : تدوّن مداولات اللجنة الولائية للشراكة في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة. تسجّل هذه المحاضر في دفتر خاص مرقّم ومؤشّر عليه، يُوقعه الرئيس وكاتب الجلسة. يرسل رئيس اللجنة الولائية للشراكة محاضر المداولات عندئذ إلى رئيس المجلس ال وطني للشراك ة في التكوين والتعليم المهنيين خلال الثمانية (8) أي ام التي تلي تاريخ انعقاد الدورة. المادّة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 صفر عام 1432 الموافق 30 يناير سنة .2011 وزير التكوين وزير الداخلية والتعليم المهنيين والجماعات المحلية الهادي خالدي دحو ولد قابلية مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة