قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1437 الموافق أول سبتمبر سنة 2016، يتضمن وضع بعض الموظفين المنتمين لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية (المديرية العامة للأمن الوطني)
المادة الأولى
فتح المادةتطبيق ا لأحك ام الم ادة 2 من المرسوم التنفي ذي رقم 11-152 المؤرخ في 29 ربيع الثاني ع ام 1432 الموافق 3 أبريل سن ة 2011 والمذك ور أعلاه، يوض ع في ح الة القيام بالخدمة لدى مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية (المديرية العامة للأمن الوطني) في حدود التعدادات المنصوص عليها بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون للسلكين الآتيين :
السلكان التعدادات الملحقون بالمخبر في الصحة العمومية 200 البيولوجيون في الصحة العمومية 500
المادة 2
فتح المادةتضمن مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية (المديرية العامة للأمن الوطني) تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للسلكين المذكورين في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 11-152 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-152 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتكون الرتبة المشغولة من طرف الموظفين الذين استفادوا من ترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1437 الموافق أوّل سبتمبر سنة .2016 وزير الداخلية وزير الصحة والسكان والجماعات المحلية وإصلاح المستشفيات نور الدين بدوي عبد المالك بوضياف عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 3 محرّم عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 5 أكتوبر سنة 2016 م وزارة الأشغال العمومية والنقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.