مرسوم تنفيذي رقم 11-255 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011، يؤسس الن ظام ال ت ع ويضي للموظفين المنتمين لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظام التعويضي للموظفين الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-152 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية.
المادة 2
فتح المادةيستفيد الموظفون المنتمون لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية من العلاوة والتعويضين الآتية :
- علاوة تحسين الأداء،
- تعويض دعم النشاطات الصحية،
- تعويض التقنية.
المادة 3
فتح المادةتحسب علاوة تحسين الأداء شهريا وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه.
ويخضع صرف علاوة تحسين الأداء إلى تنقيط تحدد معاييره بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-420 (ج.ر عدد 86 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 3 و 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 11-255 المؤرخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 4
فتح المادةيصرف تعويض دعم النشاطات الصحية شهريا للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، وفق نسبة 20 % من الراتب الرئيسي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-420 (ج.ر عدد 86 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 3 و 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 11-255 المؤرخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 5
فتح المادةيصرف تعويض التقنية شهريا للموظفين المذكورين في المادة 2 أعلاه، وفق النسبتين الآتيتين :
- 40 % من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين لسلك البيولوجيين في الصحة العمومية،
- 35 % من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين لسلك الملحقين بالمخبر في الصحة العمومية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-420 (ج.ر عدد 86 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تعدل أحكام المواد 3 و 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 11-255 المؤرخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 6
فتح المادةتخضع العلاوة والتعويضان المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد.
المادة 7
فتح المادةيمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بتعليمة مشتركة بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 8
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 9
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة .2011 أحمد أويحيى مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-420
مرسوم تنفيذي رقم 24-420 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 11-255 المؤرخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.