مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 11-04 مؤرخ في 4 صفر عام 1432 الموافق 9 يناير سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-454 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3 مرسوم تنفيذي رقم 11-05 مؤرخ في 5 صفر عام 1432 الموافق 10 يناير سنة 2011، ي ع دل ويتمم المرس وم التنفيذي رقم 06-247 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006 الذي يحدد الخصائص التقني ة للفهرس ال رسمي لأنواع وأصناف الب ذور والشتائل وش روط مسكه ونشره وكذا كيفيات وإجراءات تسجيلها فيه……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم تنفيذي رقم 11-06 مؤرخ في 5 صفر عام 1432 الموافق 10 يناير سنة 2011، يح دد كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة المخصصة أو الملحقة بالهيئات والمؤسسات العمومية…………………………… 7 مراسيم فردّية مرسومان رئاسيان مؤرخان في 24 محرّم عام 1432 الموافق 30 ديسمبر سنة 2010، يتضمنان تغيير ألقاب………………… 9 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 شوّال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010، يتضمّنان إنهاء مهام ولاة……………… 17 مراس يم رئاسيّ ة مؤرّخة في 21 شوّال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010، تتضمّن إنهاء مهام ولاة منتدبين لدى والي ولاية الجزائر…………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 شوّال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010، يتضمّنان إنهاء مهام كتاب عامين في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 شوّال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير التقنين والشؤون العامة والمنازعات بولاية الجزائر………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 شوّال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير تهيئة الإقليم والتعمير والوقاية من السّكن الوضيع وتقليصه بولاية الجزائر………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 شوّال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 شوّال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام الكاتبة العامة لدى رئيس دائرة بني معوش في ولاية بجاية…………………………………………………………………………………………………. 19 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 شوّال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010، يتضمّنان تعيين ولاة…………………… 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شوّال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين الأمين العام لولاية الجزائر….. 20 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 شوّال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010، يتضمّنان تعيين ولاة منتدبين لدى والي ولاية الجزائر…………………………………………………………………………………………………………………….. 20 قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهوريّة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1431 الموافق 10 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلّفة بالفلاحة في حالة القيام بالخدمة لدى رئاسة الجمهوريّة…………………………………………….. 21 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1431 الموافق 10 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلّفة بالصناعة وترقية الاستثمارات في حالة القيام بالخدمة لدى رئاسة الجمهوريّة………………. 21 مصالح الوزير الأوّل مقرّر مؤرّخ في 23 محرّم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن قائمة أعضاء المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22
7 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 3 12 يناير سنة 2011 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 11-04 مؤرخ في 4 صفر عام 1432 الموافق 9 يناير سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-454 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التجارة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-454 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة، المعدّل والمتمّم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-454 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تعدّل أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 02-454 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية في وزارة التجارة، الموضوعة تحت سلطة الوزير على ما يأتي : تنظيميّة
- الأمين العام، (بدون تغيير)،
- رئيس الديوان، (بدون تغيير)،
- المفتشية العامة، (بدون تغيير). الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للتجارة الخارجية،
- المديرية العامة لضبط النشاطات وتنظيمها،
- المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش،
- مديرية الموارد البشرية والتقنيات الحديثة للإعلام والاتصال،
- مديرية المالية والوسائل العامة،
- مديرية التنظيم والشؤون القانونية”. المادّة 3 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 02-454 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2 : المديرية العامة للتجارة الخارجية، وتكلف بما يأتي : ………………….(بدون تغيير)………………………. وتضم أربع (4) مديريات : 1 - مديرية متابعة وترقية المبادلات التجارية، وتكلّف بما يأتي :
- متابعة الصادرات وترقيتها،
- متابعة عمليات الاستيراد وتأطيرها،
- المبادرة باقتراح كل التدابير الرامية إلى ترقية الصادرات وتنويعها،
- تنظيم التنسيق في وضع سياسات دعم الصادرات خارج المحروقات حيز التنفيذ،
- التوسيع التجاري بإعداد برنامج سنوي للمعارض والتظاهرات الاقتصادية بالتنسيق مع الوكالة الوطنية لترقية الصادرات،
- إعلام المصالح المعنية الموظفة لدى الممثليات الدبلوماسية الجزائرية بالخارج بالاستراتيجية الوطنية لترقية الصادرات.
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 7 صفر عام 1432 ه وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية لمتابعة الصادرات ودعمها، وتكلّف بما يأتي :
- جمع المعطيات القانونية والاقتصادية المتعلقة بالاستراتيجيات الدولية للتصدير وتحليلها،
- ضمان متابعة الصادرات وترقيتها،
- اقتراح كل التدابير الرامية إلى تحسين تنافسية الإنتاج الوطني الموجه للتصدير،
- السهر على وضع الإجراءات الرامية إلى دعم الصادرات حيز التنفيذ واقتراح كل التدابير لتنسيق وتكييف الاستراتيجية الوطنية للصادرات مع متطلبات السوق الخارجية. ب - المديرية الفرعية لمتابعة وتأطير الواردات، وتكلف بما يأتي :
- جمع المعطيات المتعلقة بعمليات الاستيراد وتحليلها،
- ضمان متابعة عمليات الاستيراد،
- اقتراح كل التدابير الهادفة إلى تأطير سوق الواردات والتحكم فيها. ج - المديرية الفرعية للتحصينات التجارية، وتكلف بما يأتي :
- اقتراح وإعداد كل أداة للتحصينات التجارية المتضمنة التدابير ضد الإغراق والتدابير الوقائية والحقوق التعويضية، مطابقة مع الاتفاقات التجارية الدولية،
- معالجة المنازعات المتعلقة بالتحصينات التجارية. 2 - مديرية العلاقات مع المنظمة العالمية للتجارة، ………………….(بدون تغيير)………………………. 3 - مديرية متابعة الاتفاقات التجارية الجهوية والتعاون، ………………….(بدون تغيير)……………………… 4 - مديرية العلاقات التجارية الثنائية، ……………………..(بدون تغيير)…………………”. المادّة 4 : تعدّل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 02-454 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سن ة 2002، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، كما يأتي : 12 يناير سنة 2011 م “المادة 3 : المديرية العامة لضبط النشاطات وتنظيمها، وتكلّف بما يأتي :
- السهر على السير التنافسي للأسواق واقتراح كل التدابير ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي الرامية إلى تطوير قواعد وشروط منافسة سليمة ونزيهة بين المتعاملين الاقتصاديين،
- تحديد جهاز الملاحظة ومراقبة الأسواق ووضعه،
- اقتراح كل التدابير المتصلة بالضبط الاقتصادي، لا سيما في مجال التسعيرة وتنظيم الأسعار وهوامش الربح،
- المشاركة في تحديد السياسة الوطنية وكذا التنظيمات العامة والنوعية المتعلقة بترقية جودة السلع والخدمات وبحماية المستهلكين وتنفيذ ذلك،
- المبادرة بكل الدراسات واقتراح كل التدابير ذات الصلة بتحسين شروط تنظيم الأنشطة التجارية والمهن المقننة وسيرها،
- تنشيط نشاطات المؤسسات التابعة لقطاع التجارة والتي لديها مهام في مجال تنظيم السوق وضبطه وتوجيه هذه النشاطات وترقيتها،
- وضع بنك المعطيات ونظام الإعلام الاقتصادي وتسييره. وتضم أربع (4) مديريات : 1 - مديرية المنافسة، وتكلف بما يأتي : …………………..(بدون تغيير)……………………… وتضم أربع (4) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية لترقية قانون المنافسة، وتكلّف بما يأتي :
- إنجاز كل الدراسات وترقية كل التدابير الموجهة إلى تعزيز قواعد المنافسة ومبادئها في سير سوق السلع والخدمات،
- اقتراح الأدوات القانونية المتعلقة بتكريس قانون المنافسة. ب - المديرية ال فرعية لملاحظة الأسواق، وتكلّف بما يأتي :
- اقتراح ترتيب لملاحظة سوق السلع والخدمات ووضعه،
7 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 12 يناير سنة 2011 م
- المشاركة في تحديد الأسعار وهوامش الربح المقننة للسلع والخدمات. ج - المديرية الفرعية لأسواق المنافع العامة، وتكلّف بما يأتي :
- وضع تدبير لملاحظة سير سوق المنافع العامة،
- خلق إطار للتعاون وتبادل المعلومات مع سلطات الضبط،
- وضع آليات لمتابعة نشاط سلطات الضبط في مجال المنافسة،
- تنسيق المشاركة في أشغال لجان الصفقات العمومية. د - المديرية الفرعية للمنازعات والتوثيق المتعلق بالمنافسة، وتكلف بما يأتي :
- متابعة ملفات المنازعات المتعلقة بالممارسات المضادة للمنافسة بالاتصال مع مجلس المنافسة والجهات القضائية،
- إنشاء الرصيد الوثائقي المتعلق بالمنافسة وتحيينه وتسييره. 2 - مديرية الجودة والاستهلاك : …………………..(بدون تغيير)……………………… 3 - مديرية تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية والمهن المقننة : ……………………(بدون تغيير)…………………….. 4 - مديرية الدراسات والاستكشاف والإعلام الاقتصادي : …………………(بدون تغيير)……………………..”. المادّة 5 : تعدّل أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 02-454 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سن ة 2002، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 6 : مديرية المالية والوسائل العامة : …………………….(بدون تغيير)……………………. وتضم أربع (4) مديريات فرعية : أ - المديرية الفرعية لعمليات الميزانية والمحاسبة، وتكلّف بما يأتي :
- تصور ميزانية التسيير والتجهيز وإعدادها وضمان متابعة تنفيذها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 5
- العمل، بالاتصال مع الهياكل والأجهزة المعنية، على توزيع اعتمادات التسيير اللاممركزة وضمان متابعتها،
- صرف النفقات المتعلقة بميزانية التجهيز،
- مسك المحاسبة المتعلقة بالالتزامات بصرف النفقات الخاصة بمصاريف التسيير والتجهيز،
- ضمان تسيير مصلحة التسبيقات والمصاريف ومتابعتها،
- تسيير الغلافات المالية الاستثنائية الموضوعة تحت تصرف الوزارة وضمان متابعتها. ب - المديرية الفرعية للتجهيزات والصفقات العمومية، وتكلّف بما يأتي :
- تحديد احتياجات القطاع من التجهيزات وإعداد البرامج السنوية والمتعددة السنوات،
- مناقشة هذه البرامج مع الهياكل المعنية،
- تنفيذ عمليات التجهيز المسجلة لحساب القطاع (إعداد دفاتر الشروط وإعلان المناقصات ومتابعة إنجاز المشاريع) طبقا للتظيم الساري المفعول،
- متابعة إنجاز عمليات تجهيز القطاع وتموقعها،
- إنشاء بنك للمعطيات المتعلقة بمشاريع تجهيز القطاع،
- متابعة وتأطير المصالح غير الممركزة في إنجاز المشاريع،
- اقتراح كل برنامج يرمي إلى تعزيز الهياكل الأساسية وتجهيزات القطاع،
- ضمان الأمانة والسهر على سير لجنة الصفقات العمومية للوزارة. ج - المدي رية ال فرعية للوسائل العامة، وتكلّف بما يأتي :
- تحديد الاحتياجات السنوية من الوسائل العامة الضرورية للسير الحسن للمصالح، والقيام بعمليات التموين واقتناء الوسائل والتجهيزات واللّوازم وتقييمها بالاتصال مع كل الهياكل والأجهزة،
- ضمان عمليات الصيانة ومسك جرود الممتلكات العقارية والمنقولة،
- ضمان التنظيم المادي للمحاضرات والملتقيات، والتكفل بإقامة الوفود،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 7 صفر عام 1432 ه
- ضمان تنفيذ مخطط الرقابة والأمن والسهر على نظافة المقر. د - المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتكلّف بما يأتي :
- تنظيم التسيير النشيط والمحافظة على الوثائق الخاصة بالقطاع التجاري،
- تنظيم نشر الوثائق،
- ضمان المحافظة على الأرشيف وتسييره”. المادّة 6 : تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-454 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، مادة 6 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 6 مكرر : تنشأ مديرية التنظيم والشؤون القانونية، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد الآليات القانونية للسياسة التجارية ومراعاة انسجامها وتنسيقها،
- إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بقطاع التجارة المقترحة من طرف مختلف هيئات الإدارة المركزية،
- دراسة وتقييم التنظيمات المتعلقة بالتجارة الدولية وتحليل الاتفاقات التجارية الدولية،
- دراسة النصوص التشريعية والتنظيمية التي تبادر بها مختلف القطاعات. وتضم مديريتين (2) فرعيتين : أ - المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بقطاع التجارة المقترحة من طرف مختلف هيئات الإدارة المركزية،
- تقييم الآليات التشريعية والتنظيمية ومراعاة انسجامها،
- دراسة النصوص التشريعية والتنظيمية التي تبادر بها مختلف القطاعات. ب - المديرية الفرعية للتحاليل القانونية، وتكلّف بما يأتي :
- المساهمة في وضع آليات قانونية متعلقة بالسياسة التجارية، 12 يناير سنة 2011 م
- دراسة وتقييم الاتفاقات الدولية للتعاون التجاري”. المادّة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1432 الموافق 9 يناير سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-05 مؤرخ في 5 صفر عام 1432 الموافق 10 يناير سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-247 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يولي و سنة 2006 الذي يحدد الخصائص التقني ة للفهرس ال رسمي لأن واع وأصناف البذور والشتائ ل وش روط مسكه ونشره وك ذا كيفي ات وإجراءات تسجيلها فيه. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 05-03 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالبذور والشتائل وحماية الحيازة النباتية، لاسيما المادة 9 منه،
- وبمقتضى المرس وم الرئ اسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-133 المؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992 والمتضمن إنشاء المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-247 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006 الذي يحدد الخصائص التقنية للفهرس الرسمي لأنواع وأصناف البذور والشتائل وشروط مسكه ونشره وكذا كيفيات وإجراءات تسجيلها فيه،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية،
7 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 12 يناير سنة 2011 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-247 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 06-247 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : إن الفهرس الرسمي للأنواع والأصناف الذي يتضمن قائمتين اثنتين (2) أ و ب طبقا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 05-03 المؤرخ في 27 ذي الحج ة عام 1425 الموافق 6 فب راير سنة 2005 والمذكور أعلاه، هو سجل مقسم إلى مجموعة أنواع تتضمن بالنسبة لكل نوع الخصائص الآتية :
- التسمية النباتية والتسمية المشتركة للنوع،
- …………………………………………………….،
- …………………………………………………….،
- …………………………………………………….،
- القائمة التي ينتمي إليها الصنف،
- …………………………………………………….،
- تاريخ تسجيل وإعادة تسجيل الصنف و/أو شطبه .” المادة 3 : تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 06-247 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 3 : مجموعات الأنواع ………………………… ……………. ( الباقي بدون تغيير) .”…………….. المادة 4 : تعدل وتتمم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 06-247 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 7 : يمكن شطب صنف في كل وقت ضمن نفس الشكل الذي تم به تسجيله إذا :
- طلب ذلك حائزه أو المتحصل عليه أو ذوو حقوقهما،
- غاب تميز الصنف و/أو استقراره و/أو انسجامه الكافي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 7
- تبين أن البيانات المتعلقة بمعايير التصديق كاذبة أو مزيفة”. المادة 5 : تدرج في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-247 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، مادة 7 مكرر وتحرر كما يأتي : “المادة 7 مكرر : يتم كل تسجيل أو شطب من الفهرس الرسمي للأنواع والأصناف بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة. يكون تسجيل الأصناف في السجل الرسمي للأنواع والأصناف صالحا لمدة عشر (10) سنوات قابلة للتجديد كل خمس (5) سنوات. لايمكن تسجيل الأصناف المعدلة وراثيا في السجل الرسمي”. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1432 الموافق 10 يناير سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-06 مؤرخ في 5 صفر عام 1432 الموافق 10 يناير سنة 2011، يحدد كيفي ات استغ لال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة المخصصة أو الملحقة بالهيئات والمؤسسات العمومية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم،
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 7 صفر عام 1432 ه
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية،
- وبمقتضى القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، لا سيما المادة 19 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، لاسيما المادة 41 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 10-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-87 المؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، المعدل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 12 يناير سنة 2011 م غشت سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة المخصصة أو الملحقة بهيئات وبمؤسسات عمومية لإنجاز المهام المسندة إليها. المادة 2 : تضع الدولة تحت تصرف الهيئات والمؤسسات العمومية أراض فلاحية لإنجاز مهمة تطوير المادة النباتية و/ أو الحيوانية والبحث والتكوين و/ أو الإرشاد. الفصل الثاني كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية المادة 3 : توضع الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة وكذا وسائل الاستغلال تحت تصرف المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والعلمي والتكنولوجي والتقني عن طريق التخصيص طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 4 : توضع الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة الملحقة بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أو بالمؤسسات العمومية الاقتصادية، مهما كان طابعها، وكذا وسائل الاستغلال تحت تصرفها عن طريق الامتياز حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به. يمنح الامتياز المنصوص عليه في الفقرة السابقة مقابل إتاوة تحدد بموجب قانون المالية. المادة 5 : بالنسبة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، تودع المؤسسة طلب التخصيص ل دى الوزير المكلف بالمالية بع د أخذ رأي الوزير المكلف بالفلاحة ويجب أن يبين فيه :
- وجهة الأراضي الفلاحية موضوع الطلب،
- طبيعة الأراضي الفلاحية وقوامها وموقعها،
- مخطط مسح الأراضي أو مخطط التحديد والحد الفاصل، عند الاقتضاء. يكرس التخصيص بعقد إداري تعده إدارة الأملاك الوطنية المختصة إقليميا. المادة 6 : بالنسبة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية الاقتصادية، يودع طلب الامتياز لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ويجب أن يبين فيه :
7 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 12 يناير سنة 2011 م
- الهيئة أو المؤسسة العمومية المستفيدة،
- طبيعة الأملاك المعنية وقوامها وموقعها،
- الاستخدام الذي من أجله وضعت الأراضي الفلاحية تحت التصرف. المادة 7 : بعد دراسة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للطلبات، تعد إدارة الأملاك الوطنية المختصة إقليميا عقدا إداريا للامتياز. يجب أن يرفق العقد الإداري بدفتر شروط موافق عليه بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة يحدد شروط استغلال المادة النباتية و/ أو الحيوانية المعنية وإنتاجها وتسويقها. الفصل الثالث أحكام انتقالية المادة 8 : يتعين على الهيئات والمؤسسات العمومية والشركات العمومية التي تحوز أراض فلاحية تابعة للأملاك الخاصة للدولة بأي صفة كانت عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، إيداع طلب التخصيص أو الامتياز ف ي أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 9 الفصل الرابع أحكام ختامية المادة 9 : يتعين على صاحب التخصيص أو الامتياز صيانة الأراضي المعنية وإثمارها والمحافظة على استخدامها الفلاحي وألا يستعمل مباني المستثمرة إلا للغايات التي من أجلها تم تخصيصها أو منحها. المادة 10 : يمكن إدارة الأملاك ومصالح الوزارة المكلفة بالفلاحة في أيّ وقت، كل حسب صلاحياته، إجراء أية مراقبة حول استغلال الأملاك واستخدامها والمحافظة عليها. المادة 11 : يمكن أن يؤدي كل إخلال بأحكام دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه، إلى سحب الامتياز. المادة 12 : تلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1432 الموافق 10 يناير سنة .2011 أحمد أويحيى مراسيم فرديّة مرسومان رئاسيان مؤرخان في 24 محرّم عام 1432 الموافق 30 ديسمبر سنة 2010، يتضمنان تغيير ألقاب. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، لاسيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم مايأتي : المادّة الأولى : يرخص بتغيير الألقاب وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
- حمار عون الله، المولود في 16 يناير سنة 1965 بعين الحجر (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 11، ويدعى من الآن فصاعدا: عبد الحميد عون الله.
- حمار ميلود، المولود في 14 يونيو سنة 1968 بعين الحجر (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 103 وعقد الزواج رقم 547 المحرر بتاريخ 31 يوليو سنة 2002 بسعيدة (ولاية سعيدة) وابنتاه القاصرتان:
- نهاد، المولودة في 5 ديسمبر سنة 2003 بسعيدة (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 4773،
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 7 صفر عام 1432 ه
- خيرة، المولودة في 31 يوليو سنة 2006 بسعيدة (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 3541، ويدع ون م ن الآن ف صاعدا: عبد الحميد ميلود، عبد الحميد نهاد، عبد الحميد خيرة.
- حمار معم ر، المولود في 4 مايو سنة 1958 بواد فاليط، مولاي العربي (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 62 وعقد الزواج رقم 629 المحرر بتاريخ 29 نوفمبر سنة 1984 بسعيدة (ولاية سعيدة) وولداه القاصران:
- خلف الله، المولود في 5 فبراير سنة 1994 بسعيدة (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 453،
- صهيب أيوب، المولود في 18 يناير سنة 2004 بسعيدة (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 238، ويدع ون من الآن فصاعدا: عبد الحميد معمر، عبد الحميد خلف الله، عبد الحميد صهيب أيوب .
- حمار شهرزاد، المولودة في 18 غشت سنة 1988 بسعيدة (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 2961، وتدعى من الآن فصاعدا: عبد الحميد شهرزاد.
- حمار عبد الحليم، المولود في 23 غشت سنة 1985 بسعيدة (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 3148، ويدعى من الآن فصاعدا: عبد الحميد عبد الحليم.
- حمار عبد القادر، المولود في 16 مارس سنة 1952 بوادي فاليط، مولاي العربي (ولاية سعي دة) شه ادة الميلاد رقم 341 وعقد الزواج رقم 310 المحرر بتاريخ 14 يوليو سنة 1976 بسعيدة (ولاية سعيدة) وابنته القاصرة:
- نصيرة، المولودة في 19 يوليو سنة 1994 بسعيدة (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 2631، ويدعيان من الآن فصاعدا: عبد الحميد عبد القادر، عبد الحميد نصيرة .
- حمار محمد، المولود في 25 مارس سنة 1977 بسعيدة (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 1104، ويدعى من الآن فصاعدا: عبد الحميد محمد.
- حمار وردة، المولودة في 14 مارس سنة 1982 بسعيدة (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 903، وتدعى من الآن فصاعدا: عبد الحميد وردة.
- حمار خيرة، المولودة في 14 نوفمبر سنة 1984 بسعيدة (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 4310، وتدعى من الآن فصاعدا: عبد الحميد خيرة.
- حمار عزالدين، المولود في 14 ديسمبر سنة 1987 بسعيدة (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 4294، ويدعى من الآن فصاعدا: عبد الحميد عزالدين . 12 يناير سنة 2011 م
- حمارة عمار، المول ود في 19 نوفمبر سنة 1946 بالروسية، فرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 3764 وعقد الزواج رقم 245 المحرر بتاريخ 6 مايو سنة 1972 بفرجيوة (ولاية ميلة) وابنته القاصرة :
- وسيلة، المولودة في 9 مايو سنة 1992 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 1290، ويدعيان من الآن فص اعدا: بن العربي عمار، بن العربي وسيلة.
- حمارة نورالدين، المولود في 29 غشت سنة 1988 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 2091، ويدعى من الآن فصاعدا: بن العربي نورالدين.
- حمارة البشير، المولود في 2 أبريل سنة 1973 بالروسية، فرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 525 وعقد الزواج رقم 91 المحرر بتاريخ 26 يوليو سنة 2005 بعين البيضاء أحريش (ولاية ميلة) وابنته القاصرة :
- صفاء، المولودة في 4 سبتمبر سنة 2007 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 2440، ويدع يان من الآن فصاعدا: بن العربي البشير، بن العربي صفاء .
- حمارة المداني، المولود في 11 مارس سنة 1975 بالروسية، فرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 476، ويدعى من الآن فصاعدا: بن العربي المداني.
- حمارة صالح، المولود في 28 غشت سنة 1977 بالروسية، فرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 1686، ويدعى من الآن فصاعدا: بن العربي صالح.
- حمارة حسان، المولود في 26 سبتمبر سنة 1980 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 2569، ويدعى من الآن فصاعدا: بن العربي حسان.
- حمارة فارس، المولود في 2 مارس سنة 1985 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 441، ويدعى من الآن فصاعدا: بن العربي فارس.
- حمارة عاشور، المولود في 31 مارس سنة 1957 بالروسية، العياضي برباس (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 38 وعقد الزواج رقم 488 المحرر بتاريخ 5 أكتوبر سنة 1977 بفرجيوة (ولاية ميلة)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن بلقاسم عاشور.
- حمارة نور الدين، المولود في أول يناير سنة 1979 بالروسية، فرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 9، ويدعى من الآن فصاعدا: بن بلقاسم نورالدين.
- حمارة مسعودة، المولودة في 4 مارس سنة 1983 بالروسية، العياضي برباس (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 867، وتدعى من الآن فصاعدا: بن بلقاسم مسعودة.
7 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 12 يناير سنة 2011 م
- حمارة محي الدين، المولود في 18 غشت سنة 1986 بالسداري عين البيضاء أحريش (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 278، ويدعى م ن الآن فصاعدا: بن بلقاسم محي الدين.
- لحماري رشيد، المولود في 2 يناير سنة 1977 بالرويبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 12 وعقد الزواج رقم 593 المحرر بتاريخ 19 سبتمبر سنة 2004 بالرويبة (ولاية الجزائر) وولداه القاصران:
- مل يس ة، المول ودة في 25 مارس سنة 2006 بعين طاية (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 853،
- محمد وليد، المولود في 25 نوفمبر سنة 2007 بالرويبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 3996، ويدعون من الآن فصاعدا: لماري رشيد، لماري مليسة، لماري محمد وليد.
- لحماري لوناس، المولود في 30 يونيو سنة 1926 بأزفون (ولاية تيزي وزو) شهادة الميلاد رقم 318 وعقد الزواج رقم 919 المحرر بتاريخ 13 مايو سنة 1957 بالجزائر الوسطى (ولاية الجزائر)، ويدعى من الآن فصاعدا: لماري لوناس.
- لحماري مصطفى، المولود في 4 يناير سنة 1958 بحسين داي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 40 وعقد الزواج رقم 50 المحرر بتاريخ 20 سبتمبر سنة 1987 ببني مراد (ولاية البليدة) وابنته القاصرة:
- هناء، المولودة في 21 غشت سنة 2009 بالشفة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 1194، ويدعيان من الآن فصاعدا: لماري مصطفى، لماري هناء.
- لحماري رضا، المولود في 24 ديسمبر سنة 1989 بأولاد يعيش (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 1990، ويدعى من الآن فصاعدا: لماري رضا.
- ل حماري فاطمة الزهرة، المولودة في 6 أكتوبر سنة 1959 بحسين داي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1895 وعقد الزواج رقم 253 المحرر بتاريخ 28 نوفمبر سنة 1979 بالرويبة (ولاية الجزائر)، وتدعى من الآن فصاعدا: لماري فاطمة الزهرة.
- لحماري نصيرة، المولودة في 23 ديسمبر سنة 1961 بحسين داي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 6832 وعقد الزواج رقم 107 المحرر بتاريخ 22 فبراير سنة 1984 بباب الوادي (ولاية الجزائر)، وتدعى من الآن فصاعدا: لماري نصيرة.
- ل ح ماري جوي دة، المولودة في 11 أكتوبر سنة 1963 بباب الوادي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 11 2360 وعقد الزواج رقم 60 المحرر بتاريخ 23 سبتمبر سنة 1990 ببني مراد (ولاية البليدة)، وتدعى من الآن فصاعدا: لماري جويدة.
- لحماري محم د، المولود في 28 أبريل سنة 1967 بحسين داي (ولاية الجزائ ر) شهادة الميلاد رقم 3012 وعقد الزواج رقم 105 المحرر بتاريخ 9 غشت سنة 2005 ببني مراد (ولاية البليدة) وابنتاه القاصرتان:
- أنفال مباركة، المولودة في 11 يونيو سنة 2006 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 5357،
- إخلاص، المولودة في 28 سبتمبر سنة 2007 بأولاد يعيش (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 1270، ويدعون من الآن فصاعدا: لماري محمد، لماري أنفال مباركة، لماري إخلاص.
- لحماري نضيرة، المولودة في 15 يوليو سنة 1969 بحسين داي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 4611 وعقد الزواج رقم 81 المحرر بتاريخ 5 أبريل سنة 1995 ببوزريعة (ولاية الجزائر)، وتدعى من الآن فصاعدا: لماري نضيرة.
- لحماري مريم، المولودة في 28 فبراير سنة 1973 بالقصبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 494 وعقد الزواج رقم 600 المحرر بتاريخ 22 يونيو سنة 2000 بالبلي دة (ولاية البليدة)، وتدعى من الآن فصاعدا: لماري مريم.
- حمارة محمد السعيد، المولود في 27 فبراير سنة 1948 بالروسية العياضي برباس (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 1361 وعقد الزواج رقم 54 المحرر بتاريخ 20 أكتوبر سنة 1972 بمعاوية (ولاية سطيف) وولداه القاصران:
- يوسف، المولود في 16 مارس سنة 1992 ببني عزيز (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 323،
- قرمية، المولودة في 7 مايو سنة 1995 ببني عزيز (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 337، ويدعون من الآن فصاعدا: بن بلقاسم محمد السعيد، بن بلقاسم يوسف، بن بلقاسم قرمية.
- حمارة صابرة، المولودة في 26 مايو سنة 1989 ببني عزيز (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 571، وتدعى من الآن فصاعدا: بن بلقاسم صابرة.
- حمارة عيسى، المولود في 6 ديسمبر سنة 1976 بمعاوية (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 292، ويدعى من الآن فصاعدا: بن بلقاسم عيسى.
- حمارة نادي ة، المولودة في 31 مارس سنة 1983 ببني عزيز (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 440 وعقد
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 7 صفر عام 1432 ه الزواج رقم 1459 المحرر بتاريخ 29 يوليو سنة 2008 ببسك رة (ولاية بس كرة)، وت دع ى من الآن فصاعدا: بن بلقاسم نادية.
- حمارة إسماعيل، المولود في 16 يناير سنة 1979 بعرباون، بني عزيز (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 54 وعقد الزواج رقم 31 المحرر بتاريخ 2 سبتمبر سنة 2004 بمعاوية (ولاية سطيف) وولداه القاصران :
- ملاك، الم ولودة في 6 مارس سنة 2007 ببني عزيز (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 98،
- لؤي، المولود في 22 ديسمبر سنة 2009 ببني عزيز (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 718، ويدعون من الآن فصاعدا: بن بلقاسم إسماعيل، بن بلقاسم ملاك، بن بلقاسم لؤي.
- حمارة عصام، المولود في أول ديسمبر سنة 1986 ببني عزيز(ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 980، ويدعى من الآن فصاعدا: بن بلقاسم عصام.
- حمارة حميدة، المولودة في 9 مارس سنة 1985 ببني عزيز(ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 193، وتدعى من الآن فصاعدا: بن بلقاسم حميدة.
- حمارة حياة، المولودة في 14 فبراير سنة 1981 بمعاوية، ببني عزيز (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 179 وعقد الزواج رقم 1223 المحرر بتاريخ 14 غشت سنة 2006 بالعلمة (ولاية سطيف)، وتدعى من الآن فصاعدا: بن بلقاسم حياة.
- حم ارة كم ال، المولود سنة 1974 بعرباون، بني عزيز (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 38 وعقد الزواج رقم 982 المحرر بتاريخ 9 سبتمبر سنة 2003 بالعلمة (ولاية سطيف) وولداه القاصران :
- الشيماء، المولودة في 27 غشت سنة 2004 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 3792،
- علاء مهدي، المولود في 13 مارس سنة 2008 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 1055، ويدعون من الآن فصاع دا: ب ن ب لقاسم كمال، بن بلقاسم الشيماء، بن بلقاسم علاء مهدي.
- حمارة عبد القادر، المولود في 15 نوفمبر سنة 1963 بعرباون، بني عزيز (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 515 وعقد الزواج رقم 40 المحرر بتاريخ 12 نوفمبر سنة 1987 بمعاوية (ولاية سطيف) وأولاده القصر:
- أم ي ر، المول ود في 3 ن وفمبر سنة 1993 ببني عزيز (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 1110،
- خالد، المولود في 30 يناير سنة 1995 بمعاوية (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 16، 12 يناير سنة 2011 م
- نس ري ن، المولودة في 28 يناير سنة 2002 ببني عزيز (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 52، ويدعون من الآن فصاعدا: بن بلقاسم عبد القادر، بن بلقاسم أمير، بن بلقاسم خالد، بن بلقاسم نسرين.
- حمارة مديحة، المولودة في 27 أكتوبر سنة 1991 ببني عزيز (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 1098، وتدعى من الآن فصاعدا: بن بلقاسم مديحة.
- حمارة هشام، المولود في 11 يناير سنة 1989 ببني عزيز (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 41، ويدعى من الآن فصاعدا: بن بلقاسم هشام.
- حمارة عبد الرحمان، المولود في 10 مارس سنة 1989 ببودواو (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 180، ويدعى من الآن فصاعدا: بن بلقاسم عبد الرحمان.
- حمارة عبد السلام، المولود في 9 يونيو سنة 1984 ببودواو (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 680، ويدعى من الآن فصاعدا: بن بلقاسم عبد السلام.
- حمارة محمد، المولود في 18 فبراير سنة 1986 بالثنية (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 203، ويدعى من الآن فصاعدا: بن بلقاسم محمد.
- حمارة حنان، المولودة في 25 أبريل سنة 1987 ببودواو (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 335، وتدعى من الآن فصاعدا: بن بلقاسم حنان.
- حمارة ع لي، المولود في 19 سبتمبر سنة 1982 بباب الوادي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 3382، ويدعى من الآن فصاعدا: بن بلقاسم علي.
- حمارة سمية، المولودة في 23 يونيو سنة 1993 بحسين داي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2256، وتدعى من الآن فصاعدا: بن بلقاسم سمية.
- حمارة فريدة، المولودة في 4 يناير سنة 1980 بالروسية، فرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 48، وتدعى من الآن فصاعدا: بن بلقاسم فريدة.
- حمارة مسعودة، المولودة في أول مايو سنة 1984 براس فرجيوة فرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 1720 وتدعى من الآن فصاعدا: بن بلقاسم مسعودة.
- حمارة ط ارق، المولود في 20 يوليو سنة 1986 بتيركاف، فرجي وة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 1451، ويدعى من الآن فصاعدا: بن بلقاسم طارق.
- حمارة فاطيمة، المولودة في 2 سبتمبر سنة 1988 بتيركاف، فرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 2125 وتدعى من الآن فصاعدا: بن بلقاسم فاطيمة.
- حمارة السبتي، المولود في 5 يونيو سنة 1944 بالروسية، العياضي برباس (ولاية ميلة) شهادة الميلاد
7 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 12 يناير سنة 2011 م رقم 2815 وعقد الزواج رقم 528 المحرر بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1970 بفرجيوة (ولاية ميلة)، ويدعى من الآن فصاعدا: مرواني السبتي.
- حمارة عبد الجليل، المولود في 30 أبريل سنة 1988 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 1080، ويدعى من الآن فصاعدا: مرواني عبد الجليل.
- حمارة حفيظة، المولودة في 17 فبراير سنة 1979 براس فرجيوة، فرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 444، وتدعى من الآن فصاعدا: مرواني حفيظة.
- حمارة حمزة، المولود في 31 غشت سنة 1983 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 2891، ويدعى من الآن فصاعدا: مرواني حمزة.
- حمارة فريد، المولود في 17 ديسمبر سنة 1976 براس فرجيوة، فرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 1975 وعقد الزواج رقم 144 المحرر بتاريخ 30 غشت سنة 2004 بعين البيضاء أحريش (ولاية ميلة)، ويدعى من الآن فصاعدا: مرواني فريد.
- حمارة عبد الغني، المولود في 2 مارس سنة 1981 براس فرجيوة فرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 684 ويدعى من الآن فصاعدا: مرواني عبد الغني.
- بوحمار عبد الكريم، المولود في 10 مايو سنة 1932 بتوسنينة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 57 وعقد الزواج رقم 9 المحرر في أكتوبر سنة 1961 بملاكو (ولاية ت ي ارت) ويدع ى من الآن ف صاعدا: خالدي عبد الكريم.
- بوحمار روبة، المولودة في 28 مايو سنة 1972 بملاكو (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 134 وعقد الزواج رقم 99 المحرر بتاريخ 25 سبتمبر سنة 1991 بمشرع الصفاء (ولاية تيارت)، وتدعى من الآن فصاعدا: خالدي روبة.
- بوحمار فتيحة، المولودة في 7 سبتمبر سنة 1978 بملاكو (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 193، وتدعى من الآن فصاعدا: خالدي فتيحة.
- بوحمار أحمد، المولود في 6 مايو سنة 1975 بملاكو (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 127 وعقد الزواج رقم 55 المحرر بتاريخ 30 غشت سنة 2004 بملاكو (ولاية تيارت) وولداه القاصران:
- يوسف، المولود في 11 يونيو سنة 2005 بملاكو (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 14، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 13
- رشيدة، المولودة في 13 سبتمبر سنة 2006 بملاكو (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 10، ويدعون من الآن فصاعدا: خالدي أحمد، خالدي يوسف، خالدي رشيدة.
- بوحمارة بوجمعة، المولود في 23 نوفمبر سنة 1963 بملاكو (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 154 وعقد الزواج رقم 326 المحرر بتاريخ 23 ديسمبر سنة 1993 بفرندة (ولاية تيارت) وأولاده القصر:
- خالد، المولود في 16 نوفمبر سنة 1992 بمدروسة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 402،
- فاطيمة، المولودة في 20 غشت سنة 1994 بفرندة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 1623،
- أحمد، المولود في 11 فبراير سنة 2005 بفرندة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 271، ويدعون من الآن فصاعدا: خالدي بوجمعة، خالدي خالد، خالدي فاطيمة، خالدي أحمد.
- بوحمارة حنان، المولودة في 20 غشت سنة 1989 بملاكو (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 83، وتدعى من الآن فصاعدا: خالدي حنان.
- بوحمارة مسعودة، المولودة في 27 ديسمبر سنة 1986 بمدروسة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 270، وتدعى من الآن فصاعدا: خالدي مسعودة.
- بوحمارة نصيرة، المولودة في 5 أكتوبر سنة 1985 بفرندة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 1924، وتدعى من الآن فصاعدا: خالدي نصيرة. المادّة 2 : ع ملا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 الم ؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمّم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 محرّم عام 1432 الموافق 30 ديسمبر سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 7 صفر عام 1432 ه إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، لاسيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم مايأتي : المادّة الأولى : يرخص بتغيير الألقاب وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
- بوكلبة هواري، المولود في 26 يوليو سنة 1941 بمعسكر (ولاي ة معسكر) شهادة الميلاد رقم 636 وعقد الزواج رقم 13 المحرر بتاريخ 11 أبريل سنة 1968 ببوحنيفية (ولاية معسكر)، ويدعى من الآن فصاعدا: بوخالفة هواري.
- بوكلبة رضا، المولود في 17 يناير سنة 1969 بسيق (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 113 وعقد الزواج رقم 42 المحرر بتاريخ 27 غشت سنة 1997 ببوحنيفية (ولاية معسكر) وأولاده القصر:
- مصطفى، المولود في 26 سبتمبر سنة 2000 ببوحنيفية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 172،
- هواري، المولود في 24 سبتمبر سنة 2003 ببوحنيفية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 171،
- ريمان خيرة، المولودة في 2 غشت سنة 2009 ببوحنيفية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 086، ويدعون من الآن فصاعدا: بوخالفة رضا، بوخالفة مصطفى، بوخالفة هواري، بوخالفة ريمان خيرة.
- بوكلبة محجوبة، المولودة في 27 سبتمبر سنة 1970 بسيق (ولاية معسكر) ش هادة الميلاد رقم 1264 وعقد الزواج رقم 386 المحرر بتاريخ 27 نوفمبر سنة 1988 بسيق (ولاية معسكر)، وتدعى من الآن فصاعدا: بوخالفة محجوبة.
- بوكلبة حنيفي، المولود في 22 أبريل سنة 1972 بسيق (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 564 وعقد الزواج رقم 43 المحرر بتاريخ 27 مارس سنة 2006 ببوحنيفية (ولاية معسكر) وولده القاصر: 12 يناير سنة 2011 م
- بوجلال، المولود في 7 فبراير سنة 2008 بسيدي بلعباس (ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 896 ويدعيان من الآن فصاعدا: بوخالفة حنيفي، بوخالفة بوجلال.
- بوكلبة مامة، المولودة في 2 ديسمبر سنة 1974 بس يق (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 1869 وعقد الزواج رقم 427 المحرر بتاريخ 27 يوليو سنة 1994 بغيليزان (ولاية غيليزان)، وتدعى من الآن فصاعدا: بوخالفة مامة.
- بوكلبة ليلى، المولودة في 6 يونيو سنة 1979 بسيق (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 1212، وتدعى من الآن فصاعدا: بوخالفة ليلى.
- بوكلبة أحمد، المولود في 13 أكتوبر سنة 1955 بتقرت (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 2693 وعقد الزواج رقم 177 المحرر بتاريخ 27 فبراير سنة 1980 بالبليدة (ولاية البليدة) وولده القاصر:
- ضيف الله، المولود في 12 غشت سنة 1992 بالمقارين (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 155، ويدع يان من الآن فصاعدا: بن عبد الله أحمد، بن عبد الله ضيف الله .
- بوكلبه دلال، المولودة في 3 أكتوبر سنة 1982 بتقرت (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 687، وتدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله دلال.
- بوكلبه عبد الوهاب، المولود في 28 فبراير سنة 1986 بتقرت (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 115، ويدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله عبد الوهاب.
- بوكلبه فطومة، المولودة في 8 غشت سنة 1981 بتقرت (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 572، وتدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله فطومة.
- بوكلبه شاذليه، المولودة في 17 فبراير سنة 1984 بتقرت (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 152، وتدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله شاذليه.
- بوكلبه أحلام، المولودة في 25 يناير سنة 1988 بتقرت (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 47، وتدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله أحلام.
- بوكلب ه عبد الكريم، المولود في 19 يوليو سنة 1981 بتقرت (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 277، ويدعى من الآن فصاعدا: بن عبد الله عبد الكريم .
7 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 12 يناير سنة 2011 م
- مشكل صالح، المولود سنة 1962 بعين الريش (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 156 وعقد الزواج رقم 191 المحرر بتاريخ 15 مايو سنة 1982 بالبويرة (ولاية البويرة) وأولاده القصر:
- خديجة، المولودة في 9 يناير سنة 1992 ببشلول (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 17،
- يمينة، المولودة في 21 غشت سنة 1994 بالبويرة (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 2118،
- حليمة، المولودة في 10 يناير سنة 1997 بالبويرة (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 90،
- هدى، المولودة في 27 يناير سنة 2001 بالبويرة (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 217، ويدعون من الآن فصاعدا: عبد الرحيم صالح، عبد الرحيم خديجة، عبد الرحيم يمينة، عبد الرحيم حليمة، عبد الرحيم هدى.
- مشكل عمر، المولود في 24 مايو سنة 1982 ببشلول (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 326، ويدعى من الآن فصاعدا: عبد الرحيم عمر.
- مشكل يوسف، المولود في 24 يوليو سنة 1985 بالبويرة (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 1932، ويدعى من الآن فصاعدا: عبد الرحيم يوسف .
- مشكل وردية، المولودة في 18 ديسمبر سنة 1988 ببشلول (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 506، وتدعى من الآن فصاعدا: عبد الرحيم وردية .
- مشكل أحمد، المولود سنة 1934 بعين الريش (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 4456 وعقد الزواج رقم 117 المحرر بتاريخ 2 يونيو سنة 1975 ببشلول (ولاية البويرة)، ويدعى من الآن فصاعدا: عبد الرحيم أحمد.
- مشكل نورة، المولودة في 30 أكتوبر سنة 1980 بالبويرة (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 2474، وتدعى من الآن فصاعدا: عبد الرحيم نورة .
- مشكل مسعود، المولود في 30 يوليو سنة 1975 ببشلول (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 513 وعقد الزواج رقم 30 المحرر بتاريخ 24 مايو سنة 2006 بالأسنام (ولاية البويرة) و إبنته القاصرة :
- هبة، المولودة في 22 نوفمبر سنة 2009 بالبويرة (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 4227، ويدعيان من الآن فصاعدا: عبد الرحيم مسعود، عبد الرحيم هبة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 15
- مشكل ناصر، المولود في 29 سبتمبر سنة 1984 ببشلول (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 571، ويدعى من الآن فصاعدا: عبد الرحيم ناصر.
- مشكل عيسى، المولود سنة 1964 بعين الريش (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 158 وعقد الزواج رقم 37 المحرر بتاريخ 5 مارس سنة 1984 ببشلول (ولاية البويرة) وعقد الزواج رقم 76 المحرر بتاريخ 15 يوليو سنة 2008 بالأسنام (ولاية البويرة) وإبنته القاصرة:
- مريم، المولودة في 23 غشت سنة 2009 بالبويرة (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 3011، ويدعيان من الآن فصاعدا: عبد الرحيم عيسى، عبد الرحيم مريم.
- مشكل محمد، المولود في 30 يوليو سنة 1975 ببشلول (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 512 وعقد الزواج رقم 83 المحرر بتاريخ أول أكتوبر سنة 2007 بالأسنام ( ولاية البويرة) و ولده القاصر:
- عصام، المولود في 23 نوفمبر سنة 2008 بالبويرة (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 3913، ويدعيان من الآن فصاعدا: عبد الرحيم محمد، عبد الرحيم عصام .
- مشكل صورية، المولودة في 28 أبريل سنة 1978 ببشلول (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 294 وعقد الزواج رقم 2 المحرر بتاريخ 24 يناير سنة 1998 بالأسنام (ولاية الب ويرة) وتدعى من الآن فصاعدا: عبد الرحيم صورية.
- مشكل الويزة، المولودة في 8 أبريل سنة 1969 بحيزر (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 165 وعقد الزواج رقم 374 المحرر بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1987 بال بويرة (ولاية البويرة)، وتدعى من الآن فصاعدا: عبد الرحيم الويزة.
- مشكل خضرة، المولودة سنة 1966 بعين الملح (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 729 وعقد الزواج رقم 2 المحرر بتاريخ 13 فبراير سنة 1985 بعين تسرة (ولاية برج بوعريريج)، وتدعى من الآن فصاعدا: عبد الرحيم خضرة.
- مشكل فضيل، المولود في 8 أبريل سنة 1969 بحيزر (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 164 وعقد الزواج رقم 53 المحرر بتاريخ 15 سبتمبر سنة 2002 بالأسنام (ولاية البويرة) وابنته القاصرة :
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 7 صفر عام 1432 ه
- صافية، المولودة في 13 غشت سنة 2003 بالبويرة (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 1897، ويدعيان من الآن فصاعدا: عبد الرحيم فضيل، عبد الرحيم صافية.
- مشكل دليلة، المولودة في 18 سبتمبر سنة 1976 ببشلول (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 534 وعقد الزواج رقم 75 المحرر بتاريخ 29 سبتمبر سنة 2003 بالأسنام (ولاية البويرة)، وتدعى من الآن فصاعدا: عبد الرحيم دليلة .
- مشكل مختار، المولود سنة 1944 بعين الريش (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 4457 وعقد الزواج رقم 88 المحرر بتاريخ 29 مايو سنة 1974 بحمام الضلعة (ولاية المسيلة) وابنته القاصرة:
- بشرى، المولودة في 15 نوفمبر سنة 1994 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 4504، ويدعيان من الآن فصاعدا: عبد الرحيم مختار، عبد الرحيم بشرى .
- مشكل فاطمة الزهراء، المولودة في 19 يوليو سنة 1991 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 3056، وتدعى من الآن فصاعدا: عبد الرحيم فاطمة الزهراء.
- أمشكل عزالدين، المول ود في 15 سبتم بر سن ة 1989 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 3670، ويدعى من الآن فصاعدا: عبد الرحيم عز الدين .
- مشكل الطيب، المولود في 24 يونيو سنة 1968 بالخرابشة، حمام الضلعة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 19 وعقد الزواج رقم 643 المحرر بتاريخ 28 أكتوبر سنة 1999 بالمسيلة (ولاية المسيلة) وأولاده القصر:
- نورالهدى، المولودة في 11 سبتمبر سنة 2000 بالرويبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1777،
- هديل، المولودة في 11 يناير سنة 2004 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 176،
- خليل، المولود في 18 ديسمبر سنة 2008 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 8308، ويدعون من الآن فصاعدا: عبد الرحيم الطيب، عبد الرحيم نورالهدى، عبد الرحيم هديل، عبد الرحيم خليل .
- مشكل حورية، المولودة سنة 1971 بالخرابشة، حمام الضلعة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 84 وعقد 12 يناير سنة 2011 م الزواج رقم 50 المحرر بتاريخ 14 فبراير سنة 1990 بالمسي لة (ولاية المسيلة)، وتدعى من الآن فصاعدا: عبد الرحيم حورية.
- مشكل جميلة، المولودة في 4 فبراير سنة 1973 بحمام الضلعة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 82، وتدعى من الآن فصاعدا: عبد الرحيم جميلة.
- مشكل محمد، المولود في 29 يناير سنة 1977 بحمام الضلعة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 81، ويدعى من الآن فصاعدا: عبد الرحيم محمد.
- مشكل نعيمة، المولودة في 11 مارس سنة 1979 بحمام الضلعة (ولاي ة المسيل ة) شهادة الميلاد رقم 236، وتدعى من الآن فصاعدا: عبد الرحيم نعيمة.
- مشكل خيرة، المولودة في 11 أكتوبر سنة 1982 بحمام الضلعة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 1132 وعقد الزواج رقم 1228 المحرر بتاريخ 11 أكتوبرسنة 2009 بالمسيلة (ولاية المسيلة)، وتدعى من الآن فصاعدا: عبد الرحيم خيرة.
- مشكل صلاح، المولود في 23 مايو سنة 1985 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 1993، ويدعى من الآن فصاعدا: عبد الرحيم صلاح .
- امشكل حفيظة، المولودة في 10 يناير سنة 1988 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 183، وتدعى من الآن فصاعدا: عبد الرحيم حفيظة .
- مشكل رابح، المولود في 26 أكتوبر سنة 1973 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 1834 وعقد الزواج رقم 839 المحرر بتاريخ 27 نوفمبر سنة 2001 بالمسيلة (ولاية المسيلة) وأولاده القصر:
- أسماء، المولودة في 17 أبريل سنة 2002 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 1427،
- رحمة، المولودة في 25 فبراير سنة 2004 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 884،
- مروة، المولودة في 2 فبراير سنة 2007 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 724،
- هبة الرحمن، المولودة في 6 فبراير سنة 2010 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 963، وي دع ون من الآن فصاعدا: عبد الرحيم رابح، عبد الرحيم أسماء، عبد الرحيم رحمة، عبد الرحيم مروة، عبد الرحيم هبة الرحمن .
- مشكل الزهرة، المولودة في 22 يوليو سنة 1970 بالخرابشة، حمام الضلعة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد
7 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 12 يناير سنة 2011 م رقم 486 وعقد الزواج رقم 20 المحرر بتاريخ 2 أكتوبر سنة 1996 بنزوه (ولاية المسيلة)، وتدعى من الآن فصاعدا: عبد الرحيم الزهرة .
- مشكل عاشور، المولود في 5 فبراير سنة 1963 بالخرابشة، حمام الضلعة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 8 وعقد الزواج رقم 199 المحرر بتاريخ 24 يونيو سنة 1986 بالمسيلة (ولاية المسيلة) وأولاده القصر:
- أمال، المولودة في 13 أكتوبر سنة 1993 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 4378،
- سميحة، المولودة في 4 سبتمبر سنة 1995 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 3484،
- بلال، المولود في 2 ديسمبر سنة 1997 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 3920،
- أيوب، المولود في أول ديسمبر سنة 2002 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 4921، ويدعون من الآن فصاعدا: عبد الرحيم عاشور، عبد الرحيم أمال، عبد الرحيم سميحة، عبد الرحيم بلال، عبد الرحيم أيوب.
- مشكل مريم، المولودة في 16 يوليو سنة 1991 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 3003، وتدعى من الآن فصاعدا: عبد الرحيم مريم.
- مشكل فريد، المولود في 30 يونيو سنة 1986 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 2684، ويدعى من الآن فصاعدا: عبد الرحيم فريد.
- مشكل مسعودة، المولودة سنة 1965 بالخرابشة، حمام الضلعة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 23، وتدعى من الآن فصاعدا: عبد الرحيم مسعودة.
- مشكل نورة، المولودة في 24 يونيو سنة 1968 بالخرابشة، حمام الضلعة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 400 وعقد الزواج رقم 58 المحرر بتاريخ 20 غشت سن ة 1987 بالحمادية (ولاية برج بوعريريج)، وتدعى من الآن فصاعدا: عبد الرحيم نورة.
- مشك ل يامنة، المول ودة في 24 سبتم بر سنة 1972 بحمام الضلعة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 749 وعقد الزواج رقم 152 المحرر بتاريخ 24 يناير سنة 1995 بقسنطينة (ولاية قسنطينة)، وتدعى من الآن فصاعدا: عبد الرحيم يامنة.
- مشكل عبد العزي ز، المولود في 20 يونيو سنة 1976 بالمسيلة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 17 1266 و عقد الزواج رقم 308 المحرر بتاريخ أول أبريل سنة 2009 بالمسيلة (ولاية المسيلة)، ويدعى من الآن فصاعدا: عبد الرحيم عبد العزيز.
- مشكل علجية، المولودة سنة 1984 بخطوطي سد الجير (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 10 و عقد الزواج رقم 894 المحرر بتاريخ 14 سبتمبر سنة 2009 ببوسعادة (ولاية المسيلة)، وتدعى من الآن فصاعدا: عبد الرحيم علجية. المادّة 2 : ع ملا ب أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمّم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 محرّم عام 1432 الموافق 30 ديسمبر سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 شوّال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010، يتضمّنان إنهاء مهام ولاة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شوّال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010 تنهى مهام الآنسة والسّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم ولاة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- مسعود جاري، في ولاية أدرار،
- أحمد عدلي، في ولاية الأغواط،
- عبد الغاني زعلان، في ولاية أم البواقي،
- عبد القادر بوعزقي، في ولاية باتنة،
- علي بدريسي، في ولاية بجاية،
- ساعد أقوجيل، في ولاية بسكرة،
- عز الدين مشري، في ولاية بشار،
- حسين واضح، في ولاية البليدة،
- عبد الرحمان بوبكر، في ولاية تامنغست،
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 7 صفر عام 1432 ه
- الحسين معزوز، في ولاية تيزي وزو،
- أحمد التوهامي حمو، في ولاية الجلفة،
- أحمد معبد، في ولاية جيجل،
- نور الدين بدوي، في ولاية سطيف،
- عبد المالك بوضياف، في ولاية قسنطينة،
- عبد القادر زوخ، في ولاية المدية،
- نورية يمينة زرهوني، في ولاية مستغانم،
- محمد الصالح مانع، في ولاية المسيلة،
- العربي مرزوق، في ولاية معسكر،
- عبد الرحمان كاديد، في ولاية برج بوعريريج،
- براهيم مراد، في ولاية بومرداس،
- مبروك بليوز، في ولاية خنشلة،
- ناصر معسكري، في ولاية تيسمسيلت،
- مصطفى لعيادي، في ولاية الوادي،
- محمد وشان، في ولاية تيبازة،
- عبد القادر قاضي، في ولاية عين الدفلى،
- محمد بودربالي، في ولاية عين تموشنت،
- يحيى فهيم، في ولاية غرداية،
- جلول بوكربيلة، في ولاية غليزان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شوّال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم ولاة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- نور الدين حرفوش، في ولاية تبسة،
- الطاهر مليزي، في ولاية سكيكدة،
- مختار بن تابت، في ولاية سيدي بلعباس،
- بلقاسم حمدي، في ولاية قالمة،
- أحمد ملفوف، في ولاية ورقلة،
- الطاهر سكران، في ولاية وهران،
- محمد زياني، في ولاية البيض،
- بوعلام تيفور، في ولاية إيليزي،
- جمال الدين صالحي، في ولاية ميلة،
- رشيد فاطمي، في ولاية سوق أهراس،
- حسان كانون، في ولاية الطارف. 12 يناير سنة 2011 م مراسيم رئاسيّ ة مؤرّخ ة في 21 شوّال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010، تتضمّن إنهاء مهام ولاة منتدبين لدى والي ولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شوّال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010 تنهى مهام السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم ولاة منتدبين لدى والي ولاية الجزائر، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- صالح شرادي، ببئر التوتة،
- كمال بلجود، بالشراقة،
- عبد المالك أبوبكر، بالرويبة،
- محمد لبقى، ببراقي،
- فاطمة الزهراء رايس، بزرالدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شوّال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم ولاة منتدبين لدى والي ولاية الجزائر، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- سعيد مزيان، بباب الوادي،
- أبوبكر الصديق بوستة، بحسين داي،
- عبد الله بن منصور، بالدار البيضاء،
- محمد العيد خلفي، بسيدي أمحمد،
- حسين بسايح، بالدرارية،
- معمر علايلي، ببئر مراد رايس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شوّال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010 تنهى مهام السّيد محمد حطاب، بصفته واليا منتدبا لدى والي ولاية الجزائر بالحراش، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شوّال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010 تنهى مهام السّيد عمار روابحي، بصفته واليا منتدبا لدى والي ولاية الجزائر ببوزريعة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 شوّال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010، يتضمّنان إنهاء مهام كتاب عامين في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شوّال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم كتابا عامين في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
7 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 12 يناير سنة 2011 م
- سليمان زرقون، في ولاية الشلف،
- عمار زرفة، في ولاية تبسة،
- محمد سلماني، في ولاية سكيكدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شوّال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم كتابا عامين في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- عباس كمال، في ولاية تيزي وزو،
- زيتوني اولاد صالح، في ولاية الجزائر،
- أحمد عبد الحفيظ ساسي، في ولاية سطيف،
- حجري درفوف، في ولاية سعيدة،
- يوسف شرفة، في ولاية سوق أهراس،
- سليم صمودي، في ولاية ورقلة. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 شوّال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير التقنين والشؤون العامة والمنازعات بولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شوّال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010 تنهى مهام السّيد رابح مقداد، بصفته مديرا للتقنين والشؤون العامة والمنازعات بولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 شوّال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير تهيئة الإقليم والتعمير والوقاية من السّكن الوضيع وتقليصه بولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شوّال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010 تنهى مهام السّيد عبد القادر جلاوي، بصفته مديرا لتهيئة الإقليم والتعمير والوقاية من السّكن الوضيع وتقليصه بولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 شوّال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شوّال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- ولاية باتنة :
- دائرة منعة، براهيم عشاشة، ابتداء من 28 يوليو سنة 2009،
- ولاية ورقلة :
- دائرة توقرت، عبد القادر كلكال،
- ولاية وهران :
- دائرة بطيوة، صالح العفاني. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 شوّال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام الكاتبة العامة لدى رئيس دائرة بني معوش في ولاية بجاية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شوّال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010 تنهى مهام السّيدة فطيم ة عيني، زوج ة أوفل ة، بصفتها كاتب ة عام ة ل دى رئيس دائرة بني معوش في ولاية بجاية، بن اء على طلبها. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 شوّال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010، يتضمّنان تعيين ولاة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شوّال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم ولاة في الولايات الآتية :
- أحمد عبد الحفيظ ساسي، في ولاية أدرار،
- يوسف شرفة، في ولاية الأغواط،
- سعيد مزيان، في ولاية تامنغست،
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 7 صفر عام 1432 ه
- أبوبكر الصديق بوستة، في ولاية الجلفة،
- عبد الله بن منصور، في ولاية المسيلة،
- زيتوني اولاد صالح، في ولاية معسكر،
- سليم صمودي، في ولاية البيض،
- حسين بسايح، في ولاية تيسمسيلت،
- عباس كمال، في ولاية بومرداس،
- محمد العيد خلفي، في ولاية إيليزي،
- معمر علايلي، في ولاية الوادي،
- حجري درفوف، في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شوّال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010 تعيّن الآنسة والسّادة الآتية أسماؤهم ولاة في الولايات الآتية :
- محمد الصالح مانع، في ولاية أم البواقي،
- الحسين معزوز، في ولاية باتنة،
- أحمد التوهامي حمو، في ولاية بجاية،
- مسعود جاري، في ولاية بسكرة،
- عبد الغاني زعلان، في ولاية بشار،
- محمد وشان، في ولاية البليدة،
- مبروك بليوز، في ولاية تبسة،
- عبد القادر بوعزقي، في ولاية تيزي وزو،
- علي بدريسي، في ولاية جيجل،
- عبد القادر زوخ، في ولاية سطيف،
- عبد الرحمان بوبكر، في ولاية سعيدة،
- محمد بودربالي، في ولاية سكيكدة،
- يحيى فهيم، في ولاية سيدي بلعباس،
- العربي مرزوق، في ولاية قالمة،
- نور الدين بدوي، في ولاية قسنطينة،
- براهيم مراد، في ولاية المدية،
- حسين واضح، في ولاية مستغانم،
- ناصر معسكري، في ولاية ورقلة،
- عبد المالك بوضياف، في ولاية وهران،
- عز الدين مشري، في ولاية برج بوعريريج،
- أحمد معبد، في ولاية الطارف،
- ساعد أقوجيل، في ولاية سوق أهراس،
- جلول بوكربيلة، في ولاية خنشلة.
- مصطفى لعيادي، في ولاية تيبازة،
- عبد الرحمان كاديد، في ولاية ميلة، 12 يناير سنة 2011 م
- نورية يمينة زرهوني، في ولاية عين تموشنت،
- أحمد عدلي، في ولاية غرداية،
- عبد القادر قاضي، في ولاية غليزان. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شوّال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين الأمين العام لولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شوّال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010 يعيّن السيّد محمد حطاب، أمينا عاما لولاية الجزائر. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 شوّال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010، يتضمّنان تعيين ولاة منتدبين لدى والي ولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شوّال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم ولاة منتدبين لدى والي ولاية الجزائر :
- عبد القادر جلاوي، بالشراقة،
- عبد القادر كلكال، بالدرارية،
- صالح العفاني، ببئر مراد رايس،
- عمار زرفة، بباب الوادي،
- محمد سلماني، بحسين داي،
- رابح مقداد، بسيدي أمحمد،
- براهيم عشاشة، ببوزريعة،
- سليمان زرقون، ببراقي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 شوّال عام 1431 الموافق 30 سبتمبر سنة 2010 تعيّن السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم ولاة منتدبين لدى والي ولاية الجزائر :
- صالح شرادي، بزرالدة،
- فاطمة الزهراء رايس، ببئر التوتة،
- محمد لبقى، بالحراش،
- عبد المالك أبوبكر، بالدار البيضاء،
- كمال بلجود، بالرويبة.
7 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 12 يناير سنة 2011 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 21 قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهوريّة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1431 الموافق 10 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلّفة بالفلاحة في حالة القيام بالخدمة لدى رئاسة الجمهوريّة. إن الأمين العامّ لرئاسة الجمهوريّة، والأمين العامّ للحكومة، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-286 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ لرئاسة الجمهوريّة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-286 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى رئاسة الجمهوريّة وفي حدود التعدادات المنصوص عليها بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون لأحد السلكين الآتيين : الأسلاك التعداد المهندسون في الزراعة 1 التقنيون في الفلاحة 2 المادّة 2 : تضمن مصالح رئاسة الجمهوريّة تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للسلكين المذكورين في المادّة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحدّدة في المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-286 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية، طبقا لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-286 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادّة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظفين الذين استفادوا من ترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1431 الموافق 10 أكتوبر سنة .2010 الأمين العام وزير الفلاحة لرئاسة الجمهورية والتنمية الريفية العقبي حبّة رشيد بن عيسى عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1431 الموافق 10 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلّفة بالصناعة وترقية الاستثمارات في حالة القيام بالخدمة لدى رئاسة الجمهوريّة. إن الأمين العامّ لرئاسة الجمهوريّة، والأمين العامّ للحكومة، ووزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 7 صفر عام 1432 ه
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-308 المؤرّخ في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالصناعة وترقية الاستثمارات،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أوّل مارس سنة 2008 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ لرئاسة الجمهوريّة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-308 المؤرّخ في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى رئاسة الجمهوريّ ة وفي حدود التعدادات المنصوص عليها بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون لأحد السلكين الآتيين : الأسلاك التعداد المهندسون 5 التقنيون 8 المادّة 2 : تضمن مصالح رئاسة الجمهوريّة تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للسلكين المذك ورين في المادّة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحدّدة في المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-308 المؤرّخ في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية، طبقا لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-308 المؤرّخ في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادّة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظفين الذين استفادوا من ترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. 12 يناير سنة 2011 م المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1431 الموافق 10 أكتوبر سنة .2010 الأمين العام وزير الصناعة والمؤسسات لرئاسة الجمهورية الصغيرة والمتوسطة العقبي حبّة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي مصالح الوزير الأوّل مقرّر مؤرّخ في 23 محرّم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن قائمة أعضاء المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني. إن الوزير الأوّل،
- بن اء على اقتراح وزير التعل يم الع الي والبحث العلمي،
- وبمقتضى القانون رقم 98-11 المؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمتضمّن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول ال بحث العلمي والتطوير التكنولوجي، 1998-2002، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-237 المؤرّخ في 24 رجب عام 1429 الموافق 27 يوليو سنة 2008 الذي يحدّد تشكيلة المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني وعمله،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-63 المؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009 والمتضمّن مهام ديوان الوزير الأوّل وتنظيمه،
7 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 02 23 12 يناير سنة 2011 م يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-237 المؤرّخ في 24 رجب عام 1429 الموافق 27 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه، تتمثل قائمة أعضاء المجلس الوطني للبحث العلمي والتقني فيما يأتي :
- الوزراء المعنيون :
- الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني،
- وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وزير العدل، حافظ الأختام،
- وزير المالية،
- وزير الطاقة والمناجم،
- وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- وزير التجارة،
- وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
- وزير ا لمجاهدين،
- وزير التهيئة العمرانية والبيئة،
- وزير النقل،
- وزير التربية الوطنية،
- وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- وزير الأشغال العمومية،
- وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- وزيرة الثقافة،
- وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وزير التكوين والتعليم المهنيين،
- وزير السكن والعمران،
- وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
- وزير الشباب والرياضة،
- وزير الموارد المائية،
- وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبحث العلمي،
- المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- رئيس المجلس الوطني لتقييم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر
- الشخصيات العلمية : السيّدات والسادة :
- عايدة محمد صالح، أستاذ جامعي،
- بلبشير محمد، أستاذ جامعي،
- بوسكين تاج الدين، أستاذ جامعي،
- بن مونة مصطفى، أستاذ جامعي،
- فرحي عبد اللّه، أستاذ جامعي،
- قناشي خديجة، أستاذة جامعية،
- بويعقوب أحمد، أستاذ جامعي،
- أومونة مصطفى، أستاذ جامعي،
- بدراني سليمان، أستاذ جامعي،
- العقون الوليد، أستاذ جامعي،
- رباني فوزية، أستاذة جامعية،
- لزرق مغنية، أستاذة جامعية،
- لحلو محمد أعراب، أستاذ جامعي،
- مجاني بوبة، أستاذة جامعية.
- مسيرو المؤسسات الاقتصادية : السادة :
- شرواطي نور الدين، سوناطراك،
- زواني رشيد، صيدال،
- دبوز أمحمد، اتصالات الجزائر،
- شهبوب مختار، المراكب الصناعية (المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية)،
- رخروخ لخضر، كوسيدار،
- ربراب يسعد، سيفيتال.
- ممثلو الجمعيات العلمية الوطنية : السيّدة والسادة :
- أرزقي أمقران، جمعية “الفيزياء”،
- جبار صافية، جمعية “الكيمياء”،
- بن زاغو بن علي، جمعية “الرياضيات”،
- سيدي السعيد عبد الرحمان، جمعية “جراحة الأعصاب”،
- تيجيزة محمد، جمعية “علم النفس الطبي”،
- بوجلال محمد، جمعية “الكفاءات الجزائريّة”. المادّة 2 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 محرّم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة .2010 أحمد أويحيى مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة