قرار مؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 29 مارس سنة 2011، يتضمّن الموافقة على دفتر الشروط الذي يحدّد كيفيات منح حق الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة لصالح الهيئات العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على دفتر الشروط الذي يحدّد كيفيات منح حق الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة لصالح الهيئات العمومية، الملحق بهذا القرار والمنصوص عليه في المادّة 7 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-06 المؤرّخ في 5 صفر عام 1432 الموافق 10 يناير سنة 2011 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 29 مارس سنة .2011 رشيد بن عيسى الملحق دفتر الشروط الذي يحدد كيفيات منح حق الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة لصالح الهيئات العمومية
المادة الأولى
فتح المادةالهدف :
طبقا للمرسوم التّنفيذيّ رقم 11-06 المؤرّخ في 5 صفر عام 1432 الموافق 10 يناير سنة 2011 الذي يحدّد كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة المخصصة أو الملحقة بالهيئات والمؤسسات العمومية، يه دف دفت ر الش روط ه ذا، إلى تحديد كيفيات منح حق الامتياز على الأراضي الفلاح ية التابعة للأملاك الخاصة للدول ة، لص الح الهيئات العمومية.
بين :
الهيئة المسماة .................................................
ممثلة من طرف مديرها : الاسم واللقب، ..............
عنوان الشركة : ..............................................
من جهة، والديوان الوطني للأراضي الفلاحية ممثلا ب :
مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لولاية .....:
من جهة أخرى، 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 2
فتح المادةقوام الأملاك الممنوحة في الامتياز :
تقع الأملاك الممنوحة في الامتياز في بلدية ........
ولاية ...................... وتضم :
- مساحة الوع اء الممنوح في الامتياز : ..........
ه ...... أ ...... س (طبقا لمخطط التحديد وتعيين الحدود ومستخرج مخطط مسح الأراضي المرفق بدفتر الشروط هذا)،
- قوام الأملاك السطحية (طبقا للجرد المرفق بدفتر الشروط هذا).
المادة 3
فتح المادةحقوق صاحب الامتياز :
لصاحب الامتياز الحق في :
- استغلال الأرض والأملاك السطحية الموضوعة تحت تصرفه في إطار المهام والبرامج المسندة إليه،
- مباشرة كل تهيئة أو بناء يعد ضروريا من أجل الاستغلال الأحسن للأراضي،
- إبرام أي عقد شراكة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما وك ذا الإجراءات المق ررة من طرف الوزير المكلّف بالفلاح ة من أجل تنفيذ البرامج المقررة.
المادة 4
فتح المادةالتزامات صاحب الامتياز :
يتعهد صاحب الامتياز بما يأتي :
- العمل ع لى إثمار الأراضي الممنوحة في الامتياز،
- الاستغلال الأمثل للأراضي والأملاك السطحية،
- عدم استعمال مباني المستثمرة إلاّ من أجل أه داف ذات صل ة بالنشاطات الفلاح ية والمسجل ة في إطار المهام والبرامج المقررة،
- عدم التنازل، كليا أو جزئيا، عن الحقوق المنشأة بموجب دفتر الشروط هذا أو أن يخلفه الغير باستثناء حالات الشراكة،
- عدم تأجير الأملاك موضوع الامتياز وتأج يرها من الباطن،
- احترام شروط الاستغلال والإنتاج والتسويق المحددة في البرامج المقررة،
- تطبيق إجراءات الشراكة،
- عدم ترك الأراضي الممنوحة في الامتياز دون استغلال لمدة سنة دون عذر مقبول،
- عدم تحويل الطابع الفلاحي للأراضي أو الأملاك السطحية الممنوحة في الامتياز، / العدد 34 17 رجب عام 1432 ه 19 يونيو سنة 2011 م
- عدم البناء على الأراضي دون رخصة البناء،
- القيام بدفع إتاوة الأملاك الوطنية في آجالها،
- التبليغ عن اتفاقيات الشراكة،
- احترام الأه داف المقررة في عقود النجاع ة عندما تكون الأراضي والأملاك السطحية موضوع استغلال مباشر من طرف الهيئة صاحبة الامتياز.
المادّ ة 5 : رق ابة الديوان ال وطني للأراضي الفلاحية :
دون الإخلال بالمراقب ات الأخ رى الممارسة في إط ار التش ريع والتنظيم المعم ول بهم ا، يمكن الديوان الوطني للأراضي الفلاح ية أن يمارس، في كل وقت، الرقابة حول ظروف استغلال الأراضي والأملاك السطحية والتأكد من مطابق ة النشاط ات مع بنود دفتر الشروط هذا.
تلتزم الهيئة صاحبة حق الامتياز، أثناء عمليات الرقابة، بأن تقدم مساعدتها لأعوان الرقابة وأن تسهل لهم الدخول إلى المستثمرة وتزودهم بكل المعل ومات و/ أو الوثائق المطلوبة.
المادة 6
فتح المادةالعقوبات المترتبة على الإخلال بالالتزامات :
يعذر الديوان الوطني للأراضي الفلاحية كل صاحب امتياز أخل بالتزاماته للامتثال لبنود دفتر الشروط هذا.
وعند انقضاء الأجل المحدد في الإعذار وفي حالة عدم امتثال ص احب الامتي از، يوج ه له ذا الأخير إعذار ثان. وعند انقضاء الأجل المحدد في الإعذار الثاني، وعند إصرار صاحب الامتياز على عدم الامتثال، تقوم إدارة أملاك الدولة، بطلب من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بفسخ عقد الامتياز إداريا.
ويترتب على هذا الفسخ، إلغاء عقد الامتياز وأيلولة جميع الأملاك الممنوحة إلى الدولة.
وفي كل الحالات، ودون المساس بباقي العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يحق للدولة طلب إصلاح الأضرار المحتمل ة المترتب ة على الإخلال بالالتزامات المذكورة أعلاه.
المادة 7
فتح المادةالتنازل عن حق الامتياز - حق الشفعة :
يمنع كل تنازل عن حق الامتياز من شأنه تغيير قوام الأملاك الممنوحة. 17 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 19 يونيو سنة 2011 م عند زوال وجود الشخص المعنوي صاحب الامتياز لأي سبب كان، تؤول الأملاك موضوع الامتياز إلى الدولة، وفي حالة البيع الإبادي للأملاك المذكورة، يمارس الديوان الوطني للأراضي الفلاحية حق الشفعة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 8
فتح المادةمدة الامتياز وسريان مفعوله وتجديده :
يمنح الامتياز لمدة ............................................
يبدأ سريان الامتياز من تاريخ نشر عقد الامتياز في المحافظة العقارية.
المادة 9
فتح المادةالشروط المالية للامتياز :
يمنح الامتياز مقابل دفع إتاوة سنوية تحدد بموجب قانون المالية.
تدفع الإتاوة سنويا ومسبقا إلى صندوق مفتشية أملاك الدولة المختصة إقليميا.
حرر ب .......................... في ..........................
تم الاطلاع والموافقة عليه الممثل الشرعي للهيئة المدير الولائي للديوان صاحبة الامتياز الوطني للأراضي الفلاحية وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.