مرسوم تنفيذي رقم 11-292 مؤرخ في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-98 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة النقل
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-98 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010 والمذكور أعلاه .
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة الأولى (الحالة (4 (4) من المرسوم التنفيذي رقم 10-98 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة الأولى :.
4 - الهياكل الآتية :
- مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية مديرية البحرية التجارية والموانئ ، مديرية النقل البري والحضري مديرية المشاريع الكبرى.
الباقي بدون تغيير).......................
المادة 3
فتح المادةتدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-98 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010 والمذكور أعلاه، مادة 4 مكرر، وتحرر كما يأتي :
"المادة 4 مكرر: مديرية المشاريع الكبرى، وتكلف بما يأتي :
- تحديد برامج الاستثمارات السنوية والمتعددة السنوات لقطاع النقل والسهر على تنفيذها، بالتشاور مع مختلف المؤسسات والهيئات التابعة للقطاع ،
- القيام بتحاليل آثار المشاريع الكبرى واقتراح كل التحسينات الضرورية
- السهر على تحكم أفضل في متابعة المجمعات والمؤسسات ومكاتب الدراسات العمومية التابعة لقطاع النقل ومراقبتها،
- تحديد كل الأعمال والتدابير التي من شأنها دعم قدرات أداة الإنتاج الوطنية تماشيا مع مستلزمات برامج الاستثمارات المتعلقة بالمشاريع الكبرى لقطاع النقل وتنفيذها، بالاتصال مع الهيئات والمؤسسات المعنية،
- السهر على استعمال الأملاك والسلع والمنتجات والخدمات المتوفرة محليا من أجل إنجاز المشاريع الكبرى للاستثمارات في قطاع النقل وترقيتها، تصميم بنك معطيات خاص بالمؤسسات ومكاتب الدراسات الناشطة في ميدان إنجاز البرامج وهندسة النقل واستعماله.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
(1) المديرية الفرعية لتطوير وسائل الإنجاز والشراكة، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في إعداد التدابير وبرامج العمل المتعلقة بتقويم وتطهير المؤسسات ومكاتب الدراسات التابعة للقطاع وتنفيذها،
- تشجيع الفرص والمبادرات التي تقوم بها المؤسسات من أجل تجسيد كافة أشكال الشراكة التي من شأنها تدعيم التحكم المهني والنجاعة الاقتصادية ودعمها،
- تحديد كل التدابير التي من شأنها ضمان إعادة هيكلة وتنويع ونشر قدرات الإنجاز بالتوافق مع طبيعة وتمركز المشاريع الكبرى واقتراحها،
- دعم أعمال المؤسسات في تطوير أنظمتها الموجهة لتحسين أداءاتها، متابعة برامج أعمال المؤسسات والسهر على انسجامها مع استراتيجية تطوير الأهداف المسطرة وتحقيقها،
- دعم الأعمال الموجهة لتطوير المهن والحرف الخاصة بقطاع النقل.
(2) المديرية الفرعية لتنسيق ومراقبة عمليات الإنجاز، وتكلف بما يأتي : -تصور كل المعلومات والمعطيات التقنية والاقتصادية الضرورية لإنجاز البرامج التي يبادر بها قطاع النقل وتحيينها ، بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات المعنية،
- تجنيد وسائل الإنجاز في حالة الظروف الاستثنائية أو الاستعجالية من خلال إعداد مخططات عمل وتنفيذها ، بالتشاور مع الهياكل المعنية، تحديد كل الأدوات والمناهج والإجراءات الكفيلة بضمان تحليل وتقييم و مراقبة مدى إنجاز المؤسسات لنشاطاتها وأداءاتها وتنفيذها، متابعة إنجاز برامج قطاع النقل
- إعداد برنامج عمل لمتابعة برامج النقل الممولة من الأموال العامة وتنفيذها،
- متابعة تطور القدرات التقنية والتسييرية للمؤسسات على أساس دراسات وتحقيقات وكذا من خلال معطيات المنظومة الإحصائية الوطنية، مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.