قرار
قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 20 فبراير سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد محمد جمعة، مدير الإدارة العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير النقل، على جميع الوثائق و المقرّرات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 20 فبراير سنة .2013 عمار تو وزارة الاتصال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.