مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسيّ رقم 10-97 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي لشبل الأمة……………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم تنفيذيّ رقم 10-94 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1431 الموافق 17 مارس سنة 2010، ي ع دل ويتمم الم رس وم الت ن في ذي رقم 97-481 الم ؤرخ في 15 شعب ان ع ام 1418 الم وافق 15 ديسمب ر س نة 1997 والمتضمن إنشاء اللجنة الدائمة المكلفة بتفتيش البضائع المتلفة أو ذات الإقامة المطوّلة على مستوى الموانئ التجارية وبتقويمها…. 8 مرسوم تنفيذيّ رقم 10-95 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1431 الموافق 17 مارس سنة 2010، يحدد القواعد الاقتصادية لمستحقات الربط بالشبكات والنشاطات الأخرى الضرورية لتلبية طلبات تموين الزبائن بالكهرباء والغاز………… 10 مرسوم تنفيذيّ رقم 10-96 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1431 الموافق 17 مارس سنة 2010، يتمم قائمة المراك ز الوطنية لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب………………………………………………. 26 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة العدل……………………………………………………………………………………………………………………………………. 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الماليّة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام بالمفتشية العامة للماليّة بوزارة الماليّة………………………………………………………………………………………………………………… 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بالمفتشية العامة للماليّة…………………………………………………………………………………………………………….. 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للخزينة بوزارة الماليّة…………………………………………………………………………………………. 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للجمارك…………………………………………………………………………………………………………… 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير الضرائب في ولاية بشار……………………………………………………………………………………………………………………………… 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة بولاية مستغانم………………………………………………………………………………………………………………………… 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير الحفظ العقاري في ولاية ورقلة……………………………………………………………………………………………………………… 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير مكلّف بالدّراسات الماليّة بقسم التلخيص والدّراسات الاقتصادية الكلية بمصالح المندوب للتخطيط - سابقا………………. 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة التّجارة………………………………………………………………………………………………………. 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام المدير الجهوي للتجارة بسطيف…………………………………………………………………………………………………………………….. 29
5 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19
21 مارس سنة 2010 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير التجارة في ولاية سعيدة…………………………………………………………………………………………………………………………… 29 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام بالمديرية العامة للغابات…………………………………………………………………………………………………………………………………. 29 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائبي مدير بالمديرية العامة للغابات…………………………………………………………………………………………………………….. 29 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للمصالح الفلاحية في ولايتين……………………………………………………………………………………………………… 29 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام محافظ الغابات في ولاية غرداية……………………………………………………………………………………………………………………………. 29 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات……………………………………………………………………………………………………… 29 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير التعمير والبناء في ولاية الطارف…………………………………………………………………………………………………………… 30 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، تتضمّن التعيين بوزارة العدل…….. 30 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّنان تعيين نواب مديرين بوزارة الماليّة…………………………………………………………………………………………………………………………. 30 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن التّعيين في المديرية العامة للميزانية بوزارة الماليّة…………………………………………………………………………………………………………….. 30 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين رئيس قسم في المديرية العامة للميزانية بوزارة الماليّة…………………………………………………………………………………….. 31 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن التّعيين في المفتشية العامة للماليّة بوزارة الماليّة……………………………………………………………………………………………………………….. 31 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير المنازعات بالمديرية العامة للجمارك…………………………………………………………………………………………………………… 31 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير الضرائب في ولاية الشلف…………………………………………………………………………………………………………………………… 31 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير الحفظ العقاري في ولاية البيض…………………………………………………………………………………………………………………………… 32 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين مراقب ببنك الجزائر… 32 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة التجارة………………………………………………………………………………………………………… 32 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين المدير الجهوي للتجارة بورقلة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية…………………………………………………………………………………… 32 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير الإدارة والوسائل بالمديرية العامة للغابات…………………………………………………………………………………………………………….. 32
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 5 ربيع الثاني عام 1431 ه
21 مارس سنة 2010 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين نائبي مدير بالمديرية العامة للغابات………………………………………………………………………………………………………………………… 32 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين محافظين للغابات في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………… 32 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، تتضمّن تعيين مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات………………………………………………………………………………………………………………… 33 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن التّعيين بوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات……………………………………………………………………………………………………… 33 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير دراسات بمجلس المحاسبة…………………………………………………………………………………………………………………………………. 33 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدّفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1431 الموافق 15 فبراير سنة 2010، يتضمن فتح شعبة في التكوين لما بعد التدرج المتخصص ويحدد عدد المقاعد البيداغوجية بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات بالناحية العسكرية الأولى، بعنوان السنة الجامعية 2009 - ……………………………………………………………………………………….2010 33 وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شوال عام 1430 الموافق 12 أكتوبر سنة 2009، يحدّد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة في مكاتب…………………………………………………………………………………. 34 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية…………………………………………………………………………………………………………………………………… 38 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرم عام 1431 الموافق 20 ديسمبر سنة 2009، يحدد عدد المستخدمين حسب مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان جامعة التكوين المتواصل………………………………………………………………………………………………………………………. 39 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رمضان عام 1430 الموافق 24 غشت سنة 2009، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان جامعة التكوين المتواصل………………………………………………………………… 40 وزارة الثقافة قرار مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري……………………………………………………………………………………… 41 وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1431 الموافق 4 فبراير سنة 2010، يحدد الاختصاص الإقليمي لفروع الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر ووهران وعنابة وسطيف وغرداية……………………………………. 42
5 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 مارس سنة 2010 م مراسيم مرسوم رئاسيّ رقم 10-97 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي لشبل الأمة. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني،
- وب ناء ع لى الدستور، لا س يما المادت ان 77 1( و 2 و 8) و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين،
- وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم وتسيير مؤسسات التعليم الثانوي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 08-340 المؤرّخ في 26 شوال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008 والمتعلق بمدارس أشبال الأمة، لا سيما المادة 32 منه، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 32 من المرسوم الرئاسي رقم 08-340 المؤرّخ في 26 شوال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القواعد القانونية الأساسية العامة المطبقة على شبل الأمة. المادة 2 : يكتسب صفة “ الشبل”، في مفهوم هذا المرسوم، كل مترشح مقبول لمزاولة الدراسة في مدارس أشبال الأمة، حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم. المادة 3 : يعلن القبول، كل سنة، بموجب مقرر من رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بناء على اقتراح مدير مدارس أشبال الأمة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 5 تنظيميّة الفصل الثاني حقوق شبل الأمة وواجباته المادة 4 : يتمتع الشبل المقبول في المدرسة بالحقوق المدنية والوطنية، في حدود الأحكام القانونية الأساسية والتنظيمية المطبقة على مستخدمي الجيش الوطني الشعبي. القسم الأول حقوق شبل الأمة المادة 5 : يستفيد شبل الأمة من منحة دراسية تُخصص من ميزانية وزارة الدفاع الوطني ويُحدّد مبلغها بموجب مرسوم رئاسي. المادة 6 : يستفيد الشبل من حماية الدولة من التهديدات أو الإهانات أو السبّ أو القذف أو التهجمات من أي نوع كان، التي يمكن أن يتعرض لها خلال تَمدرُسه. ويستفيد الشبل من الحق في التعويض عن الضرر الذي يلحق به ويتمتع بحق الطعن وحق الاحتجاج المكرسين في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 7 : الشبل حرّ في معتقداته. غير أنه لا يجوز له أن يظهرها أو يعبّر عنها إلا ضمن الشروط والحدود المبيّنة في التنظيم المعمول به وفي النظام الداخلي للمدرسة. المادة 8 : للشبل الحق في العلاج المجاني بالهياكل الاستشفائية لمصالح الصحة العسكرية. يستفيد الشبل في مجال الضمان الاجتماعي، من الخدمات التي تغطي الأخطار الآتية :
- المرض،
- العجز،
- الوفاة. تقع الاشتراكات حصريا على عاتق وزارة الدفاع الوطني. تُوضّح كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. المادة 9 : يستفيد الشبل من نفس العطل المدرسية الممنوحة للتلاميذ المتمدرسين في المؤسسات التابعة لوزارة التربية الوطنية.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة غير أنه، يمكن أن يُستدعى الشبل خلال العطل، للمشاركة في المخيمات ودورات التدريب الاستدراكية التي تنظمها المدرسة، ولا سيما في مجال التكوين. ويمكن أن يستفيد الشبل من إجازات و تراخيص بالغياب ضمن الحدود والشروط المحددة في النظام الداخلي للمدرسة. المادة 10 : يستفيد الشبل، في مجال النقل، من نفس المزايا الممنوحة لمستخدمي الجيش الوطني الشعبي. توضح كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. القسم الثاني واجبات شبل الأمة المادة 11 : يخضع خروج الشبل إلى خارج التراب الوطني إلى ترخيص من وزير الدفاع الوطني. المادة 12 : يُلزم الشبل، خلال تمدرسه، بواجب التحفظ والسرية. و يجب أن لا ينشر أو يسمح بمعرفة أي فعل أو وثيقة أو معلومة من شأنها المساس بالمؤسسة العسكرية أو بأمن المدرسة ومستخدميها. المادة 13 : يمنع على الشبل ممارسة أي نشاط خاص مربح، تجاري أو صناعي أو حرفي. المادة 14 : لا يجوز للشبل الانخراط في جمعيات ذات طابع سياسي أو نقابي أو مهني. يخضع الانخراط في جمعية ما، غير تلك المذكورة أعلاه، لترخيص. المادة 15 : تتنافى ممارسة حق الإضراب مع صفة شبل الأمة، وبذلك فهي ممنوعة. المادة 16 : يتعين على الشبل التقيد بأحكام النظام الداخلي للمدرسة، ولا سيما فيما يخص الجوانب المتعلقة بما يأتي :
- الواجبات العامة للعسكري،
- التكوين شبه العسكري المكيف،
- قواعد الآداب العسكرية،
- المراسِم العسكرية. المادة 17 : لا يجوز للشبل إبرام عقد الزواج طيلة فترة تمدرسه كلها. الجزائريّة / العدد 19 5 ربيع الثاني عام 1431 ه 21 مارس سنة 2010 م الفصل الثالث نظام العيش في مدرسة أشبال الأمة المادة 18 : يخضع الشبل لنظام الداخلية خلال فترة تمدرسه كلها. المادة 19 : يُلزم الشبل بارتداء بزة تُحدد تركيبتها وخصائصها بقرار من وزير الدفاع الوطني . المادة 20 : دون الإخلال بالمتابعات الجزائية المحتملة في حالة ارتكاب جرائم يعاقب عليها بموجب القوانين المعمول بها، يمكن أن يتعرض الشبل، زيادة على ذلك، إلى عقوبات تأديبية و/أو إدارية. يحدد نظام العقوبات التأديبية و/أو الإدارية بموجب النظام الداخلي للمدرسة. الفصل الرابع كيفيات القبول بمدارس أشبال الأمة المادة 21 : يخضع قبول المترشح بمدارس أشبال الأمة إلى توقيع عقد من طرف وصِيِّه الشرعي. المادة 22 : لا يصبح قبول المترشح بمدارس أشبال الأمة نهائيا إلاّ بعد تحقيق إداري إيجابي. المادة 23 : يظل العقد المذكور في المادة 21 أعلاه، ساري المفعول إلى غاية نهاي ة طور التعليم الثانوي، مع مراعاة أحكام المادتين 24 و 26 أدناه. المادة 24 : يمكن أن يفسخ العقد في أي وقت للأسباب المذكورة في المادة 26 أدناه. يمنح الشبل المقبول بالمدرسة فترة للتكيف مدتها ثلاثة (3) أشهر، يمكن أن يفسخ العقد خلالها من أحد الطرفين. وفي هذه الحالة، لا يلزم الوصيّ الشرعي بردّ مصاريف التكفل والدراسة. المادة 25 : يحدد نموذج العقد المذكور في المادة 21 أعلاه، بقرار من وزير الدفاع الوطني. الفصل الخامس نهاية العلاقة بمدرسة أشبال الأمة المادة 26 : يمكن أن يكون الشبل موضوع إقصاء من المدرسة أثناء الدراسة لأحد الأسباب الآتية :
- إذا ارتكب خطأ يستحق الطرد بناء على قرار مجلس التأديب،
5 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 مارس سنة 2010 م
- لعدم الكفاءة البدنية أو النتائج الدراسية غير الكافية بناء على قرار المجلس البيداغوجي،
- بناء على طلب الوصي الشرعي يُعدّ حسب الإجراءات التنظيمية المحددة في العقد. المادة 27 : يترتب على الإقصاء من المدرسة، لأسباب أخرى غير السبب الطبي، تسديد مصاريف التكفل، باستثناء المصاريف المتعلقة بالدراسة، ما لم يُعْفَ من ذلك بعد دراسة اجتماعية لملف الشبل من طرف الهياكل المعنية في وزارة الدفاع الوطني. المادة 28 : يضع الإقصاء من المدرسة حدا للتأجيل إزاء الخدمة الوطنية، ماعدا حالة عدم الكفاءة البدنية. الفصل السادس التعليم المقدم لشبل الأمة المادة 29 : ينقسم تكوين الشبل إلى : 1 - تعليم عام، يجري طبقا للبرامج والمدّة المعمول بها على مستوى قطاع التربية الوطنية. 2 - تعليم خاص، يتمحور حول تطوير:
- حب الوطن،
- احترام الانضباط،
- روح المسؤولية. ويتضمن، على الخصوص :
- تكويناً بدنياً يهدف إلى تطوير القدرات البدنية للشبل عبر تحسين التحمل وحب بذل المجهود والعمل الجماعي.
- تمهيدًا للتكوين العسكري يهدف إلى ترسيخ بعض مبادئ نظام الخدمة بالجيش في ذهن الشبل، مثل:
- قواعد الآداب العسكرية،
- متطلبات الحياة العسكرية،
- المراسِم العسكرية. المادة 30 : يُحدّد محتوى برامج التعليم الخاص المذكور في المادة 29 أعلاه بقرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 31 : يكون الشبل في نهاية كل سنة دراسية وعلى ضوء النتائج الدراسية، وبناء على قرار المجلس البيداغوجي وتبعا للحالة، مقبولا أو موجها:
- في القسم الأعلى،
- لإعادة السنة مرة واحدة في كل طور، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 7
- إلى مؤسسة تكوين عسكرية،
- إلى مؤسسة للتربية الوطنية أو للتكوين المهني. المادة 32 : يشارك الشبل في امتحانات نهاية الأطوارالتي تنظمها وزارة التربية الوطنية من أجل الحصول في نهاية كل طور، على شهادة التعليم المتوسط أو شهادة البكالوريا. الفصل السابع التوجيه المادة 33 : يوجه الشبل الحاصل على شهادة البكالوريا، حسب الحاجات، إما إلى متابعة تكوين في مدرسة لضباط الجيش الوطني الشعبي، وإما إلى متابعة دراسات جامعية تحت إشراف وزارة الدفاع الوطني. ويوجه الشبل الذي لم يحصل على شهادة البكالوريا ولم يُقبل لإعادة السنة، إلى متابعة تكوين في مدرسة لضباط الصف للجيش الوطني الشعبي. الفصل الثامن أحكام مختلفة المادة 34 : يشارك شبل الأمة في تظاهرات الشباب الجزائري، ضمن إطار تطوير شخصيته وتفتحها. المادة 35 : يمكن أن يشارك الشبل، في إطار النشاطات الرياضية والثقافية، في الرياضات المدرسية والنشاطات الثقافية التي تنظمها الهيئات الوطنية، بالاتفاق المشترك مع مصلحة الرياضات العسكرية ومديرية مدارس أشبال الأمة. الفصل التاسع حكم ختامي المادة 36 : تُلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 37 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذيّ رقم 10-94 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1431 الموافق 17 مارس سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-481 المؤرخ في 15 ش عبان ع ام 1418 الموافق 15 ديسمب ر سنة 1997 والمتضمن إنش اء اللجن ة الدائم ة المكلفة بتفتيش البضائع المتلفة أو ذات الإقامة المطوّلة على مستوى الموانئ التجارية وبتقويمها. إنّ الوزير الأوّل،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام ووزير النقل،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدل،
- وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-481 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن إنشاء اللجنة الدائمة المكلفة بتفتيش البضائع المتلفة أو ذات الإقامة المطوّلة على مستوى الموانئ التجارية وبتقويمها، الجزائريّة / العدد 19 5 ربيع الثاني عام 1431 ه 21 مارس سنة 2010 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-199 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 18 غشت سنة 1999 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للسلطة المينائية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-418 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن تعيين السلطات المختصة في مجال أمن السفن والمنشآت المينائية وإنشاء الهيئات التابعة لها، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-183 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 الذي يحدد شروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-481 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل وتتمم المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 97-481 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : تتولى اللجنة م همة تفتيش البضائع المت لفة أو ذات الإقامة المط وّلة في الم وانئ التجارية وتقويمها ومعالجة وضعيتها، وذلك في إطار تنفيذ الأعمال الرامية إلى تحسين تسيير الموانئ التجارية. وبه ذه الص فة، تكلف الل جنة على الخ صوص، بما يأتي :
- تفتيش البضائع المودعة في المناطق الموضوعة تحت النظام الجمركي،
- العمل على إحصاء البضائع المتلفة و/أو ذات الإقامة المطوّلة في السقائف والمستودعات والمخازن ومساحات الإيداع داخل الموانئ أو في المناطق الموضوعة تحت النظام الجمركي أو في مناطق خارج الميناء موضوعة تحت النظام الجمركي،
- تكليف المصالح المعنية، ولا سيما منها مصالح الرقابة الحدودية، بإجراء خبرة على البضائع التي تظهر عليها علامات التلف أو الفساد أو تضر بالبيئة، وإعداد محضر يبيّن الوجهة الدقيقة لهذه البضائع،
5 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 مارس سنة 2010 م
- إعلام المصالح المعني ة بوجود البض ائع التي م ن شأنها أن تشك ّل خ ط را عل ى الأشخ اص أو التجهيزات أو المنشآت أو أمن الميناء أو تعرقل الاستغلال العقلاني للميناء،
- إخطار السلطة المينائي ة بوجوب تبليغ وكي ل السفينة الناقلة للبض ائع بق رارها بإتلاف البضائع التي لا يعرف مالكها والتي تظهر عليها علامات التلف أو الفساد أو تضر بالبيئة. ويتعين على وكيل السفينة إعلام مالك البضائع بذلك.
- العمل على الأمر برف ع البضائع المتلف ة أو ذات الإقامة المطوّلة ق صد تدميره ا أو بيعه ا، عند الاقت ضاء، أو تسليمها مجانا إلى الجم عي ات الخي رية أو المؤسس ات الاستشفائية طبق ا للإجراءات المنص وص عليها به ذا الش أن في التشريع الجاري به العمل،
- إعداد محاضر لإثبات الحوادث الداخلة في إطار صلاحياتها، مع ذكر كل العناصر المميزة للحالة التي أجري التفتيش عليها،
- اقتراح كل تدبير من شأنه أن يساهم في أداء مهامها،
- السهر على تنفيذ الإجراءات الجمركية، لا سيما تلك المتعلقة ببيع البضائع بالمزاد العلني”. المادة 3 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-481 المؤرخ في 15 شعبان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، بمادة 2 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 2 مكرر : يمكن مالك البضاعة أن يعترض بنفسه أو بواسطة وكيل السفينة أمام اللجنة على إتلاف البضاعة خلال أجل لا يتجاوز خمسة (5) أيام ابتداء من تاريخ التبليغ المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه. وفي حالة الاعتراض خلال الأجل المحدد أعلاه، يتعين على المالك وبعد موافقة اللجنة، إعادة تصدي ر البضاع ة، وفي حالة استحالة ذلك، تحويلها إلى مستودع خارج الميناء خاضع للرقابة الجمركية، خلال أجل تحدده اللجنة حسب طبيعة البضاعة. تقرر اللجنة إتلاف البضاعة في الحالات الآتية :
- عدم الاعتراض خلال الأجل المحدد في الفقرة الأولى أعلاه،
- عدم إعادة تصدير البضاعة أو تحويلها إلى مستودع خارج الميناء خاضع للرقابة الجمركية خلال الأجل المحدد لذلك، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 9
- عدم موافقة اللجنة على تحويل البضاعة إلى مستودع خارج الميناء خاضع للرقابة الجمركية”. المادة 4 : تعدل المواد 3 و 6 و 7 و 9 و 10 من المرسوم التن فيذي رقم 97-481 المؤرخ في 15 شع بان عام 1418 الموافق 15 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 3 : تخول اللجنة عند إجراء الخبرة على البضائع والتصريح بإتلافها، إعطاء تعليمات للمصلحة التقنية المختصة التابعة لبلدية ( أو بلديات) مقر وجود الميناء التجاري لإشعارها بوجوب رفع تلك البضائع والقيام بتدميرها، وذلك في الآجال التي تحددها اللجنة. ويمكن اللجنة، عند الاقتضاء، الاستعانة بمؤسسات متخصصة. تنفذ كل العمليات والإجراءات التي شرع فيها على هذا النحو على حساب صاحب البضائع المصرح بتلفها وتحت مسؤوليته. وفي حالة عدم معرفة مالك البضاعة أو إعساره، تسدد المصاريف الناجمة عن هذه العمليات، عن طريق تسبيقات تقدمها السلطة المينائية للميناء التجاري المعني. (…………… الباقي بدون تغيير)…………”. “المادة 6 : يرأس اللجنة مسؤول السلطة المينائية وتتشكل من :
- رئيس مفتشية أقسام الجمارك في المقاطعة التي ينتمي إليها الميناء التجاري،
- المدير الولائي للتجارة، المختص إقليميا،
- مدير الصحة والسكان في الولاية، المختص إقليميا،
- مدير الم صالح الفلاحية بالولاية، المختص إقليميا،
- مدير البيئة في الولاية، المختص إقليميا،
- رئيس مركز العبور الرئيسي للمؤن العسكرية أو ممثله،
- ممثل المؤسسة المينائية المعنية، بصفته متعهد الشحن والتفريغ،
- ممثل مصالح الحماية المدنية،
- ممثل المديرية العامة للأمن الوطني. يعين ممثل المؤسسة المينائية المعنية ومصالح الحماية المدنية والمديرية العامة للأمن الوطني من طرف هيئاتهم السلّمية”.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة “المادة 7 : تجتمع اللجنة مرة واحدة في الشهر في دورة عادية، ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية كلما رأت ذلك مناسبا. يستدعي الرئيس أعضاء اللجنة. لا تصح اجتماعات اللجنة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائها، وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام، وفي هذه الحالة تصح مداولات اللجنة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. ويمكن اللجنة، زيادة على ذلك، أن تستعين بأي شخص و/أو هيئة بإمكانهما أن يفيداها في أشغالها أو يساهما في تنفيذ قراراتها نظرا لاختصاصهما ومؤهلاتهما المهنية. ويمكنها أن تطلب من الوالي المختص إقليميا تسخير كل شخص مؤهل لنقل البضائع أو تحويلها أو إتلافها”. “المادة 9 : تسهر اللجنة على أن ينفذ الأشخاص والمؤسسات والهيئات والمقاولات المعنية وجوبا كل القرارات التي اتخذتها طبقا لموضوعها. وبهذه الصفة، تقدم عرضا دوريا إلى الوزراء المكلفين تباعا بالدفاع الوطني والداخلية والمالية والنقل والتجارة والفلاحة والبيئة. وتعد اللجنة تقريرها السنوي عن النشاط وتبلغه للوزراء المعنيين والمذكورين أعلاه”. “المادة 10 : يمكن أن توضح أحكام هذا المرسوم، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين تباعا بالدفاع الوطني والمالية والنقل والتجارة والفلاحة والبيئة”. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمه وريّة الج زائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1431 الموافق 17 مارس سنة .2010 أحمد أويحيى الجزائريّة / العدد 19 5 ربيع الثاني عام 1431 ه 21 مارس سنة 2010 م مرسوم تنفيذيّ رقم 10-95 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1431 الموافق 17 مارس سنة 2010، يحدد القواعد الاقتصادية لمستحقات الربط بالشبكات والنشاطات الأخرى الضرورية لتلبية طلبات تموين الزبائن بالكهرباء والغاز. إنّ الوزير الأوّل،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، لا سيما المادة 96 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدل،
- وبمقتضى القانون رقم 08-15 المؤرّخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، المعدل،
5 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 مارس سنة 2010 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-194 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 والمتضمن دفتر الشروط المتعلق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-114 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008 الذي يحدد كيفيات منح امتيازات توزيع الكهرباء والغاز وسحبها ودفتر الشروط المتعلق بحقوق صاحب الامتياز وواجباته،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول الموضوع والتعريفات المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 96 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القواعد الاقتصادية لمستحقات الربط بالشبكات والنشاطات الأخرى الضرورية لتلبية طلبات تموين الزبائن بالكهرباء والغاز. المادّة 2 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
- الربط الكهربائي : كل قناة أو جزء من قناة بالجهد المنخفض يهدف إلى حمل التيار من الشبكة إلى داخل الملكيات الممونة. ويحدد الربط كما يأتي:
- في البداية : عند أقرب عمود هوائي للشبكة أو عند نظام التفريع أو أقرب ربط بالشبكة الأرضية، تكون منجزة أو تنجز في إطار توسيع،
- في النهاية : عند أطراف الخروج من العداد. بالنسبة للزبائن الموجودين الذين لا يحتوي ربطهم على قاطعة، تحل محل هذه الأخيرة منصهرات معيرة ومختومة بالرصاص. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 11 في حالة تجميع العدادات، يقع حد الربط في البداية عند أطراف نهاية قاطعة الزبون .
- الربط الغازي : كل قناة بالضغط المنخفض أو المتوسط يكون هدفها حمل الغاز داخل ملكية معينة. ويحدد هذا الربط كما يأتي :
- في البداية : بنقطة الربط بقناة التوزيع،
- في النهاية : بموصل مخرج العداد. في حالة تجميع العدادات، يقع الحد في النهاية عند حنفية قطع الغاز للمنشأة الداخلية.
- توسيع شبكة الجهد العالي : كل منشأة جديدة يجب إعدادها بهدف تموين زبون أو عدة زبائن بالجهد العالي، لم يتم تموينهم بعد.
- توسيع شبكة توزيع الكهرباء : كل منشأة للتوزيع بالجهد العالي فئة “أ” أو بالجهد المنخفض يتم إعدادها بهدف تموين منشأة أو عدة منشآت بالجهد المنخفض لم يتم تموينها بعد.
- توسيع شبكة الضغط العالي : كل تجهيز جديد يهدف إلى : أ) إنشاء أو تحسين أو تعزيز شبكة أو عدة شبكات، ب) تموين مصنع لإنتاج الكهرباء، ج) تموين زبون أو عدة زبائن من فئة المستهلكين الكبار المربوطين مباشرة بقناة الضغط العالي، د) تموين زبون أو عدة زبائن أقيمت منشآتهم في منطقة صناعية.
- توسيع شبكة الضغط المتوسط والمنخفض : كل منشأة جديدة للتوزيع بالضغط المتوسط و/أو المنخفض يتم إعداده بهدف تموين منشأة أو عدة منشآت لم يتم تموينها بعد. يبدأ التوسيع عند نقطة الربط بالقناة القائمة وينتهي عند بداية ربط زبون أو عند محطته للتسليم.
- مسير الشبكة المعني : حسب الحالة، مسير شبكة نقل الكهرباء، مسير شبكة نقل الغاز، الموزع المكلف بتسيير شبكة توزيع الكهرباء أو الغاز.
- منشآت الج هد العالي الداخلية : تبدأ منشآت الجهد العالي الداخلية عند ع ازلات دخول محط ة ال تسليم أو التحويل بما فيها العازلات، في حالة الشبكة الهوائية، ومباشرة عند نهاية أطراف العلبة الطرفية للكوابل في حالة شبكة أرضية لزبائن الجهد العالي من الفئة “أ”.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 5 ربيع الثاني عام 1431 ه بالنسبة لزبائن الجهد العالي الفئة “ب” تبدأ المنشآت الداخلية حصرا عند القاطعة برأس الخط الذي يمون منشآت الزبون. وفي الحالة التي يتم فيها ربط الزبون مباشرة بم حطة موزع للق طع أو بق ضبان الجه د العالي لمحطة تحويل أو توزيع، تبدأ منشأة الزبون عند أطراف البداية قاطعة التفريع الخاص بالزبون مع احتواء هذه الأطراف. تعد مجموع التجهيزات التي تتألف منها محطات التسليم الهوائية بما فيها العمود، جزءا من المنشآت الداخلية للزبون.
- من شأة الجهد المنخفض الداخلية : تبدأ المنشأة الداخلية مباشرة عند أطراف الخروج من العداد في نهايته أو عند أطراف بداية قاطعة الزبون في حالة تجميع العدادات.
- منشأة الضغط المنخفض الداخلية : تبدأ المنشأة الداخلية لزبون الضغط المنخفض حصرا عند وصلة الخروج من العداد. في حالة تجميع العدادات، يقع الحد عند محبس العداد بمنشأة الزبون.
- منشأة الضغط المتوسط الداخلية : تبدأ المنشأة الداخلية لزبون الضغط المتوسط عند صنبور مدخل محطة التسليم للزبون بما فيها الصنبور. الفصل الثاني مبادئ التموين المادّة 3 : يحدد تردد التيار الموزع ب 50 هرتز، وينبغي ألا يحيد بأكثر أو أقل من 1,5 هرتز، من قيمتها الاسمية. 21 مارس سنة 2010 م المادّة 4 : يس لم الت يار الموزع بالج هد العالي الف ئ ة ‘’أ’’ والجه د ال عالي الفئة “ب” بالجهود الاسمية بين طورين يساوي 10 كيلوفلت، 30 كيلوفلت، 60 كيلوفلت، 220 كيلوفلت و 400 كيلوفلت. المادّة 5 : يحق لمسير الشبكة أن يقوم بأشغال استبدال جهد التيار الموزع بهدف رفع قدرة الشبكات القائمة وجعلها مطابقة للمقاييس المعمول بها. تبلّغ إلى علم الزبائن برامج الأشغال المتعلقة بالتعديلات المذكورة بواسطة إعلان جماعي وتبليغ فردي إلى زبائن الجهد العالي. المادّ ة 6 : يتمثل الجهد العادي لتزويد نقطة استخدام بالنسبة للجهد العالي، في الجهد الأدنى من الجهود القائمة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، بالمنطقة التي توجد بها منشآت الزبون، في حالة ما إذا استوفى الشرطين الآتيين : 1 - تكون القدرة الإجمالية “ق” الموضوعة تحت تصرف نقطة التسليم، أو التي التزم الزبون باكتتابها بهذه النقطة في أجل محدد بالاتفاق مع الموزع، أقل من الحد الأقصى ‘’م” وتؤخذ من بين القيم المعيارية المبينة في الجدول أدناه، 2 - يكون حاصل ضرب “ق” في المسافة “د” أدنى من المستوى “س” وتحسب المسافة “د” على الشبكة من نقطة التسليم إلى المنشأة بالجهد الأعلى مباشرة. يقابل كل جهد”ج” قيم “م” و”س” المحددة في الجدول الآتي : الجهد “ج” “ق” (كيلوواط) “س” (كيلو واط X كم) “س” (كيلو واط X كم) الفئة بالكيلوفلت 5,5 جهد عاٍل “أ” 500 10 جهد عاٍل “أ” 000 30 جهد عاٍل “أ” 000 60 جهد عاٍل “ب” 000 220 جهد عاٍل “ب” 000 400 جهد عاٍل “ب” 000 شبكة هوائية شبكة أرضية 2 000 2 000 4 5 000 7 000 14 15 000 60 000 120 30 000 300 000 600 50 000 000 1 000 000 2 100 000 500 2 000 000 5
5 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 مارس سنة 2010 م يعتبر الجهدان 90 و 150 كيلوفلت في طريق الزوال وطبقا لذلك لن يتم أي تموين جديد بهذين الجهدين. المادّة 7 : تعد المنشآت، التي تم إعدادها والكائنة في بداية نقطة التسليم للزبون، جزءا من شبكة مسير شبكة النقل بالنسبة لزبائن الجهد العالي الفئة “ب” وجزءا من شبكة التوزيع بالنسبة لزبائن الجهد العالي الفئة “أ” وذلك مهما بلغ إسهام الزبائن المالي في هذه المنشآت. المادّة 8 : لا يمكن أي زبون جديد بالجهد العالي، يكون “ج” الجهد العادي لتموينه، أن يتم ربطه بهذا الجهد إلا في نقطة تسليم واحدة وبربط واحد وحسب الكيفيات التقنية التي يحددها مسير الشبكة المعني. المادّة 9 : لا يلزم الموزع مسير الشبكة المعني بربط زبون عند نقطة التسليم بجه د أعلى من الجهد العادي “ج”، كما هو مبين في المادة 6 أعلاه. غير أن تسليم الطاقة يمكن أن يتم بجهد أدنى من الجهد العادي “ ج” في الحالتين الآتيتين : 1 - التموين بكيفية “أطراف المحطة” وفقا للمادة 42 أدناه، 2 - رفع المستوى “س” طبقا للمادة 12 أدناه. غير أن مسير الشبكة المعني لا يلزم بالموافقة للزبون على إحدى كيفيتي الربط هاتين. المادّة 10 : إذا توقع مسير شبكة نقل الكهرباء بناء أو تعزيز محطة تحويل تمون بجهد “ج” يفوق أو يساوي 60 كيلوفلت، قريبة من تلك التي قد ينجزها الزبون من أجل استلام الطاقة بنفس الجهد “ج”، يمكن مسير شبكة نقل الكهرباء العمل، بالاتفاق مع الزبون المعني ولأسباب اقتصادية، على جمع المنشأتين في محطة وحيدة يتم تموين الزبون منها بالجهد الثانوي للمحولات. تعد المحطة وقناة التموين للزبون المنبثقتان منها جزءا من منشآت مسير شبكة نقل الكهرباء، إلا أنه من المنظور التجاري، يعتبر التسليم واقعا عند النقطة التي تمون منها المحطة الوحيدة بالجهد العادي ‘’ ج ‘’، كما لو أن الزبون أنجز محطته الخاصة. المادّة 11 : إذا توقع الموزع بناء أو تعزيز محطة تسليم تمون بجهد “ج” يقل عن 60 كيلوفلت أو يساويها، قريبة من محطة قد يمكن أن ينجزها زبون من أجل استلام الطاقة بنفس الجهد “ج”، فإنه يمكن الموزع، بالاتفاق مع الزبون المعني ولأسباب اقتصادية، أن يجمع المنشأتين في محطة وحيدة يتم انطلاقا منها تموين الزبون. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 13 تعد المحطة وقناة تموين الزبون جزءا من منشآت الموزع إلا أنه من المنظور التجاري، يعتبر التسليم واقعا عند النقطة التي تمون منها المحطة الوحيدة بالجهد العادي ‘’ ج ‘’، كما لو أن الزبون أنجز بها محطته الخاصة. المادّة 12 : عندما تكون الشروط العادية للخدمة بحيث قد يبدو خيار جهد أدنى من الجهد العادي مبررا اقتصاديا، باعتبار المصاريف التي تقع على عاتق كل من مسير الشبكة والزبون، يمكن القيام بالربط بهذا الجهد الأدنى، خاصة وأن المستوى “س” لهذا الجهد الأدنى يكون قد تم رفعه بحيث يمثل الجهد العادي للزبون. تطبق على الزبون المذكور الأحكام المتعلقة بهذا الجهد. المادّة 13 : يحق للزبون الدخول الدائم إلى محطة التسليم بهدف القيام بالرقابة واتخاذ تدابير الأمن الضرورية، المنصوص عليها في عقد التموين بالكهرباء و/أو في عقد الربط. لا يمكن الزبون، بأي حال من الأحوال، أن يعترض على دخول الموزع ومسير الشبكة في إطار ممارسة مهامهما بحرية إلى محطة التسليم أو يعرقله. في حالة العرقلة المتكررة لدخول محطة التسليم، يمكن مسير الشبكة أن يقوم بقطع تموين الزبون حتى إزالة العراقيل. تبلّغ المخططات ومواصفات العتاد إلى مسير الشبكة المعني للموافقة عليها وذلك قبل أي شروع في التنفيذ. يبلّغ مسير الشبكة المعني إلى الزبون التعديلات الضرورية في أجل يحدد بما يأتي:
- شهر واحد (1) بالنسبة لمنشآت الجهد الذي يقل عن 60 كيلوفلت،
- شهرين (2) اثنين بالنسبة لمنشآت الجهد الذي يفوق أو يساوي 60 كيلوفلت. يتم القيام بتموين وتركيب أجهزة القياس والرقابة كما هو منصوص عليه في المادة 53 أدناه. المادّة 14 : لا يلزم الموزع بقبول تموين بالجهد المنخفض تفوق قدرته 40 كيلوفلت أمبير. إلا أنه، بالنسبة للنشاطات التي لها طابع المنفعة العامة، يمكن أن يقبل الموزع التموين على كيفية أطراف المحطة بقدرة يمكن أن تبلغ 100 كيلوفلت أمبير. يعتبر هذا التموين مماثلا لتوسيع شبكة التوزيع ويعامل على هذا الأساس من الناحية المالية.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة لا يلزم الموزع بتسليم قدرة تفوق 13,3 كيلوفلت أمبير بطور أحادي. لما تساوي القدرة الموضوعة تحت التصرف مائة (100) كيلوفلت أمبير، يتعين ألا تفوق القدرة بكل طور 33,3 كيلوفلت أمبير. فيما يخص التموين من شبكة التوزيع، يتم اختيار قيم القدرة الموضوعة تحت التصرف ضمن جدول قيم معيارية توافق عليها لجنة ضبط الكهرباء والغاز. وبالنسبة للمنشآت المؤقتة المذكورة في المادة 15 أدناه، يحدد الموزع القدرة الممكن توفيرها اعتبارا لإمكانيات الشبكة. المادّة 15 : بالنسبة للربط ذي الاستخدام المؤقت، يركب العداد أقرب ما يمكن من شبكة التوزيع وتعتبر المنشآت الواقعة في النهاية منشآت داخلية. المادّة 16 : بالنسبة للجهد المنخفض، تحتوي أجهزة القياس والرقابة على مايأتي:
- عداد للطاقة الفعلية وقاطعة معيرة ومختومة بالرصاص، تحد القدرة الموضوعة تحت تصرف الزبون، ومجموعة من منصهرات معيرة ومختومة بالرصاص يمكن أن تحل محل القاطعة بالمنشآت القائمة التي تفتقر لقاطعة،
- ساعات أو مرحلات من أجل بعض التعريفات. يوفر الموزع العداد والساعات أو المرحلات ويقوم ب تركيبها وختمها بالرصاص وبصيانتها وتبقى ملكا له. تركب العدادات وملحقاتها في محل جاف على جدار صلب من هذا المحل في مأمن من الصدمات والاهتزازات ومن كل مادة أو انبعاث أكّال، بحيث تسهل قراءتها وفحصها وصيانتها. يحدد الموزع موقعها وفقا للمقاييس المعمول بها. المادّة 17 : الغاز الطبيعي عبارة عن خليط يحتوي على نسبة كبيرة من الميثان ومن محروقات أخرى غازية ومن غازات غير قابلة للاحتراق. تبلغ قدرته الحرارية العليا بين 8 و 12 وحدة حرارية/م 3 عند درجة حرارية تساوي 15 درجة مئوية وضغط يساوي واحد (1) بار. يسلم غاز البترول المميع في حالة غاز من طرف الموزع ويتكون هذا الغاز من محروقات إما على حالتها الطبيعية بقدرة حرارية عليا تتراوح بين 23,7 و 31,7 الجزائريّة / العدد 19 5 ربيع الثاني عام 1431 ه 21 مارس سنة 2010 م وحدة حرارية/م 3 عند درجة حرارية تساوي 15 درجة مئوية وضغط يساوي واحد (1) بار وإما ممزوجة بالهواء. يجب أن يكون الغاز المسلّم للزبائن من طرف الموزع في شبكات الضغط المنخفض والضغط المتوسط للتوزيع، مصفى من جميع المركبات التي تنتج عند الاحتراق مختلف بقايا أكالة أو ذات روائح. ومن ناحية أخرى، يعطر الغاز بحيث يتم الاطلاع فورا على التسربات بواسطة حاسة الشم. ويجب أن يتلاشى هذا العطر عند الاحتراق. يمكن أن تعدل خصائص الغاز، في هذه الحالة، يتم القيام بعمليات تحويل أجهزة الاستعمال للزبائن وفقا للمادتين 62 و 75 أدناه. يوضح مصدر الغاز، الذي ينقله مسير الشبكة ويسلمه الموزع، وكذا تركيبه المتوسط وقدرته الحرارية العليا وضغطه وذلك لكل زبون في عقد التموين. بالنسبة للضغط المنخفض، توضح هذه الخصائص عن طريق مواصفات توضع تحت تصرف مصنعي الأجهزة المنزلية وموزعيها. المادّة 18 : يحدد الموزع ف ي عقد التموين الضغط المطلق المضمون عند نهاية محط ة التسليم لزبائن الضغط العالي أو المتوسط بحيث لا يتجاوز ضغط تسليم الغاز ما يأتي:
- 21 بارا مطلق للزبائن الموصولين بقناة بالضغط العالي. إلا أنه، بالنسبة للمنشآت التي تستلزم ضغطا أعلى، يمكن لجنة ضبط الكهرباء والغاز أن تمنح مسير الشبكة رخصة على أساس دراسة تبرر ذلك،
- 2 بار مطلق للزبائن الموصولين بقناة الضغط المتوسط،
- 1,025 بار مطلق للزبائن الموصولين بقناة الضغط المنخفض. لا يمكن أن يكون الضغط الأدنى للتسليم إلى الزبائن الموصولين بقناة الضغط العالي أقل من 5 بار مطلق. المادّة 19 : عندما يوافق الزبون على ربطه بقناة بالضغط العالي، تكون تجهيزات توسيع شبكات الضغط العالي من محض اختصاص مسير الشبكة، الذي يحدد كيفيات الإنجاز. المادّة 20 : فيما يخص الضغط العالي يتم اختيار التدفقات الموضوعة تحت التصرف من بين القيم أدناه، المعبر عنها بالأمتار المكعبة المعيارية في الساعة :
5 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 15 21 مارس سنة 2010 م التدفق الموضوع تحت التصرف النمطي بالأمتار المكعبة المعيارية في الساعة (ن.م 3 /س) 500 2.500 5.000 1.000 3.000 7.500 15.000 25.000 17.500 30.000 1.500 3.500 10.000 20.000 35.000 2.000 4.000 12.500 22.500 40.000 فيما يفوق 000 40. مترا مكعبا معياريا في الساعة، تكون قيم التدفق الموضوع تحت التصرف موضوع تفاوض بين الموزع والزبون. المادّة 21 : يتخذ الزبون كل التدابير التنظيمية للأمن وكل إجراء ضروري يتعلق بشبكة التموين الداخلية وبالتجهيزات التي تهم، على وجه الخصوص، حالة التوقف المؤقت للتموين أو تغيرات الضغط الطارئة. المادّة 22 : يجب على مسير شبكة النقل المعني، الذي يملك أجهزة التعداد، أن يوفر للموزع لحاجة التسيير التقني والتجاري للزبون الممون بالجهد العالي الفئة “ب” أو بالضغط العالي على الخصوص، مجموع معلومات القياس والتعداد لتسليم الكهرباء أو الغاز للزبون في الشكل وبالدورية اللذين يحددهما الموزع. المادّة 23 : بالنسبة لزبائن الضغط المنخفض يسلم الغاز إما مباشرة في حالة التوزيع بالضغط المنخفض وإما بواسطة جهاز لتخفيض الغاز في حالة التوزيع بالضغط المتوسط. المادّ ة 24 : يتعين على الموزع، مع مراعاة أحكام المادة 27 من هذا المرسوم، ربط كل صاحب طلب يتعهد باكتتاب تدفق ساعي أقصى بشبكات الضغط المتوسط أو الضغط المنخفض يساوي أو يقلّ عن :
- 16 مترا مكعبا معياريا في الساعة في حالة شبكة بالضغط المنخفض،
- 25 مترا مكعبا معياريا في الساعة في حالة شبكة بالضغط المتوسط من الفئة “ب”. يتعين على الموزع أن يقترح على كل صاحب طلب، يكتتب تدفقا ساعيا يفوق التدفقين الاثنين المذكورين أعلاه، كيفية الربط التي تؤدي إلى أدنى تكلفة شاملة ولا ينجر عنها أي اضطراب بالشبكات وبتموين الزبائن السابقين. يتم اختيار التدفقات الموضوعة تحت التصرف بالضغط المتوسط من جدول القيم المعيارية التي تحددها لجنة ضبط الكهرباء والغاز. المادّة 25 : بالنسبة للزبائن الموصولين بشبكات توزيع الكهرباء والغاز، توفر أجهزة القياس والرقابة وتركب وتختم بالرصاص من طرف الموزع وتبقى ملكا له. تركب هذه الأجهزة في محل جاف على جدار صلب من هذا المحل، في مأمن من الصدمات والاهتزازات ومن كل مادة أو تسربات آكلة، بحيث يسهل قراءتها وفحصها وصيانتها. ويحدد الموزع موقعها وفقا للمقاييس المعمول بها. المادّة 26 : فيما عدا الانقطاعات التي يمكن أن تطرأ على إثر حوادث أو رداءة الطقس أو حالات القوة القاهرة، يتعين على مسير الشبكة تسليم الكهرباء و/أو الغاز على الدوام في إطار الم ادة 3 من القانون رقم 02-01 المؤرخ في 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه. إلا أنه يمكن مسير الشبكة أن يخفض أو يقطع التسليم للقيام بأشغال الصيانة والتصليحات المحتملة أو الربط أو كذلك لدوافع أمنية بسبب الأشغال المنجزة بجوار المنشآت. يسهر مسير الشبكة على التقليل من الانقطاعات وأن يضبطها في الحدود التي تتلاءم مع مقتضيات استغلالها إلى أقصى حد ممكن في الأزمنة والساعات التي يم كن أن ي ترتب عليها أدنى إزعاج ممكن للزبائن. باستثناء حالات الاستعجال وللحفاظ على المنظومات الكهربائية والغازية، تبلغ تواريخ وساعات هذه الانقطاعات إلى علم المعنيين بالأمر بواسطة إعلان جماعي عن طريق تبليغ فردي، عند الاقتضاء، قبل يوم واحد(1) على الأقل بالنسبة لشبكة التوزيع وقبل خمسة (5) أيام على الأقل بالنسبة لشبكة النقل.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة و في الظروف التي تقتضي التدخل الفوري وللحفاظ على المنظومات الكهربائية والغازية، يرخص لمسير الشبكة اتخاذ الإجراءات الضرورية وإعلام السلطات ا لمختصة، عند الاقتضاء. يمكن مسير الشبكة أن يضطر، في حالة عدم مطابقة المنشآت الداخلية للزبائن لمقاييس الأمن والقواعد الفنية المتبعة، إلى رفض أو تعليق التموين بالطاقة الكهربائية و/أو الغازية. المادّة 27 : يتعين على الموزع توفير الطاقة الكهربائية أو الغازية، في المناطق التي توجد بها شبكة، لكل شخص طبيعي أو معنوي يطلب ذلك طبقا لشروط هذا المرسوم. غير أن الموزع لا يتعين عليه تسليم الطاقة الكهربائية أو الغازية إذا ما تبين أن ذلك يمكن أن يتم بطريقة أقل تكلفة بواسطة الإنتاج الذاتي بالنسبة للكهرباء أو عن طريق استخدام وقود آخر بالنسبة للغاز. وفي حالة خلاف، يستطيع الزبون أن يرفع شكوى لدى لجنة ضبط الكهرباء والغاز. ومن جهة أخرى، يتعين على الموزع، في حدود إمكانيات الشبكة، توفير الطاقة الكهربائية و/أو الغازية لتموين المنشآت المؤقتة ويتحمل صاحب الطلب مصاريف الإنشاء الكلية والمسبقة. المادّة 28 : يتوقف التموين بالطاقة الكهربائية والغازية على إبرام عقد وحيد بين الموزع والزبون إذا تعلق الأمر بزبون يمون بالجهد المنخفض أو الضغط المنخفض أو الجهد العالي الفئة ‘’أ’’ أو الضغط المتوسط. ويجب أن يوضح هذا العقد الشروط التقنية والمالية التي تنجم عن هذا المرسوم. يدوم هذا العقد سنة (1) واحدة على الأقل بالنسبة للجهد المن خفض والضغط المنخفض ويتم تجديده ضمنيا. بالنسبة لزبائن الجهد العالي والضغط العالي، يتوقف التموين بالطاقة الكهربائية والغازية على إبرام عقد تموين وعقد ربط مع الموزع. ويحدد عقد التموين الشروط التقنية المتعلقة بتشغيل منشآت الزبون بالنسبة لشبكات الكهرباء والغاز. تحدد أدنى مدة لعقد التموين بما يأتي :
- خمس (5) سنوات بالنسبة للجهد العالي الفئة ‘’أ’’ والضغط المتوسط،
- عشر (10) سنوات بالنسبة للجهد العالي الفئة “ب” والضغط العالي. الجزائريّة / العدد 19 5 ربيع الثاني عام 1431 ه 21 مارس سنة 2010 م لا تقيد هذه المدة ممارسة حق التأهل. يعد الموزع هذه العقود طبقا لنمط عقود نموذجية تنشرها لجنة ضبط الكهرباء والغاز. وبالنسبة للمنشآت المؤقتة، تحدد مدد العقود للتموين المذكورة أعلاه باتفاق مشترك. غير أنه بالنسبة لزبائن الجهد المنخفض والضغط المنخفض، يوافق الموزع على التموين بالكهرباء و/أو الغاز على أساس طلب تموين يعد وفقا للنموذج الذي تنشره لجنة ضبط الكهرباء والغاز ويوقع عليه الزبون بشروط هذا المرسوم والأحكام المتخذة لتطبيقه. وبمجرد التسديد يعادل هذا الطلب عقدا. يستطيع الموزع رفض كل طلب جديد للتموين بالكهرباء و/أو الغاز عندما يكون الزبون مدينا لهذا الموزع بمبالغ لم تسدد بالنسبة لكل موقع استهلاك كائن بمحيط امتياز أو عدة امتيازات يكون الموزع صاحبها. المادّة 29 : يتوقف ربط زبون مؤهل بشبكة الكهرباء و/أو الغاز على إبرام عقد ربط وعقد استخدام لكل نقطة تسليم، مع مسير الشبكة المعني. يمكن مسير الشبكة المعني تعليق حق العبور بشبكة الكهرباء و/أو الغاز أو رفض تجديد العقود المتعلقة بها عندما يكون الزبون المؤهل مدينا لهذا المسير بمبالغ عبور لم تسدد، بالنسبة لنفس نقطة الاستخدام. المادّة 30 : يعود لمسير الشبكة المعني اختيار الحل التقني المقبول لربط الزبائن بشبكة الكهرباء و/أو الغاز مع الالتزام بالتوفيق بين مصالح المرفق العام ومصالح الزبائن في ظل احترام التنظيم المعمول به. وفي حالة خلاف في مجال تطبيق أحكام هذه المادة، يمكن أن يخطر صاحب طلب الربط لجنة ضبط الكهرباء والغاز. المادّة 31 : بالنسبة للزبون الجديد، يحدد أجل الربط بشبكة الكهرباء و/أو بشبكة الغاز في عقد الربط أو في كشف المقايسة. المادّة 32 : يتعين على الموزع في الشروط المماثلة، وفي جميع الحالات مراعاة المساواة الصارمة في التعامل مع الزبائن مهما كانوا. المادّة 33 : يتكفل مسير الشبكة بأشغال الصيانة والتجديد الضروريين لإبقاء الشبكات الكهربائية والغازية والتوصيلات والعواميد الصاعدة في حالة سير جيدة وكذا أشغال توافق التجهيزات القائمة مع النظم التقنية والإدارية.
5 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 مارس سنة 2010 م المادّة 34 : عندما يتبين أنه من الضروري إنجاز أشغال تغيير مكان المنشأة، تكون آجال تغيير أماكن المنشآت متوافقة مع طبيعة أشغال تغيير الأماكن للمنشآت المعنية. وفي جميع الأحوال، لا يمكن أن تنسب للموزع أي تبعة متعلقة بآجال الحصول على الرخص الإدارية الضرورية لتغيير المكان. تقع المصاريف المتعلقة بتغيير مكان المنشأة على عاتق صاحب الطلب. وفي الحالة التي يدخل فيها تغيير مكان المنشأة في إطار تنفيذ عملية تبادر بها الدولة أو الجماعات المحلية، تكون شروط الإنجاز والمساهمة في مصاريف تغيير المكان محل اتفاقيات خاصة تبرم، حسب الحالة، بين الدولة والموزع أو بين الجماعات المحلية والموزع. لا يمكن الشروع في أي تغيير لمكان منشأة يتطلب تراخيص ورخصا قبل الحصول عليها. وبالنسبة لكل تغيير لمكان منشأة قائمة، لا يمكن الشروع في أي إنجاز للأشغال المتوقعة إذا كانت هذه الأشغال تعرض المنشآت موضوع تغيير المكان للخطر. المادّة 35 : في الحالة التي ينجز الزبون بنفسه أشغال الربط على أساس ملف تقني موافق عليه من الموزع أو مسير الشبكة المعني في حالة زبون مؤهل، يتم الإشراف على أشغال الربط من طرف الموزع أو مسير الشبكة المعني في حالة زبون مؤهل. يجب أن تكون المساعدة التقنية والإشراف على الدراسات وعلى الأشغال وعلى التجارب، محل اتفاقية تبرم بين الزبون والموزع أو مسير الشبكة المعني في حالة زبون مؤهل. تدمج المنشآت المنجزة على هذا المنوال في شبكة مسير الشبكة المعني. بانتهاء الأشغال وقبل البدء في تشغيل المنشآت المنجزة، يزود الزبون الموزع، أو مسير الشبكة المعني إذا تعلق الأمر بزبون مؤهل، بملف تقني كامل ومطابق للتنفيذ وكذا بكل الوثائق الثبوتية لتكاليف إنجاز المنشآت. الباب الثاني القواعد الاقتصادية المتعلقة بتموين الزبائن بالكهرباء الفصل الأول الشبكات الكهربائية المادّة 36 : فيما عدا عارض تقني أو تنظيمي، تكون كل القنوات الكهربائية هوائية. ويتم إعدادها وفقا للقواعد التقنية والأمن، الواردة في النصوص المعمول بها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 17 غير أنه يمكن أن تكون القنوات أرضية في المناطق الحضرية. ولما يطلب من الموزع في التجمعات الحضرية، استبدال قناة هوائية قائمة أو إنشاء قناة أرضية جديدة، يقع على عاتق صاحب الطلب التكفل الكلي بمصاريف الاستبدال في الحالة الأولى أو الفرق بين سعر القناة الأرضية وسعر القناة الهوائية التي تؤدي نفس الوظيفة، في الحالة الثانية. المادّة 37 : عند استبدال الجهد بمبادرة من مسير الشبكة، يتحمل الزبون قسطا من المصاريف التي تقابل إما العمل على تطابق منش آته م ع النظم التي كان يجب تطبيقها قبل تغيير الشبكة وإما التجديد العادي المسبق لكل أو بعض منشآته. وفي الحالة التي يكون استبدال الجهد نتيجة عملية فردية للزبون، تحدد كيفيات تمويل المصاريف الناتجة عن تغيير الجهد على منشآت مسير الشبكة باتفاق مشترك بين المسير والزبون. وتبقى على عاتق الزبون مصاريف تغيير الجهد بمنشآته. بالنسبة لعمليات تغيير الجهد المعممة، تحدد الشروط التقنية والاقتصادية والمالية المطبقة عن طريق قرار من الوزير المكلف بالطاقة. الفصل الثاني الربط بالجهد العالي المادّة 38 : يساهم كل زبون جديد بنسبة تسعين بالمائة 90( )% من مصاريف إنشاء الخطوط الجديدة وخلايا الانطلاق المحتملة وتعزيز الخطوط المستغلة بالجهد العادي للتموين التي يكون من الضروري إنجازها لربط نقطة التسليم بالشبكة القائمة. تعد منشآت توسيع شبكات الجهد العالي من اختصاص مسير الشبكة وحده الذي يحدد كيفيات الإنجاز. تحدد مصاريف الربط أصلا، على أساس أقصر مسافة يمكن إنجازها تقنيا وتنظيميا بتكلفة أقل. تسدد المصاريف العامة حسب لائحة أسعار موافق عليها بقرار من الوزير المكلف بالطاقة. يتحمل الزبون كل النفقات الإضافية الناتجة عن التدابير الخاصة التي يطلبها من أجل ربطه. المادّة 39 : لا يمكن ربط زبون جديد بالمنشآت التي تربط زبائن سابقين إلا بشرط التكفل بتسديد قسط من مصاريف الإنشاء التي تكفل بها الزبائن السابقون.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يقابل هذا القسط نسبة القدرة الموضوعة تحت التصرف والجزء من الخطوط المستخدمة لنقل هذه القدرة الموضوعة تحت التصرف. ويمثل هذا التسديد حق الزبائن السابقين في المتابعة. غير أنه يطرح من هذه المصاريف عُشر 1( / )10 من قيمتها، عن كل سنة تنقضي منذ أول دخول المنشآت المعنية في الخدمة. ويكون الأمر على النحو ذاته في حالة زيادة القدرة الموضوعة تحت التصرف من طرف أحد الزبائن السابقين. تطبق أحكام هذه المادة أيضا على الموزع في حالة ما إذا أراد استعمال ربط الزبون لاستعمالاته الخاصة. المادّة 40 : يتعين على الزبون إذا سمحت بذلك ظروف الشبكات وفي حالة طلب زبون زيادة في القدرة الموضوعة تحت التصرف، دون تغيير جهد التموين ولكن يتطلب ذلك تعزيزا للشبكة، دفع مصاريف تعزيز الشبكات المعنية إلى مسيري الشبكات المعنيين. عن دما ينجرعن الزيادة في القدرة الموضوعة تحت التصرف استبدال للجهد العادي للتموين، تطبق أحكام المادة 38 أعلاه على الربط الجديد. غير أنه يمكن أن يكون استعمال بعض التجهيزات التي موّلها الزبون من أجل ربطه السابق، محل إعادة استعمال من طرف الموزع وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة 39 أعلاه. المادّة 41 : عندما يستنتج من توقعات تطوير مكان موقع الزبون أنه بالإمكان إيجاد جهد جديد “ج” يفوق الجهد العادي “ج”، يمكن عندئذ أن يمون الزبون بهذا الجهد الجديد “ج”، إذا وافق الموزع على ذلك. وفي هذه الحالة يتحمل الزبون جزء تكاليف استباق المنشآت كي يمون بهذا الجهد، وفقا لأحكام هذا المرسوم. المادّة 42 : عندما يكون الزبون ممونا بكيفية “أطراف المحطة” يتعين عليه الامتثال للأحكام الآتية :
- يتكفل الزبون بكافة مصاريف الإعداد وتكاليف استغلال وصيانة وتجديد خلايا الخروج من المحطة والربط المباشر بنفس هذه الخلايا،
- يساهم الزبون في مصاريف إعداد المنشآت التي تمونه بالنسبة إلى القدرة التي يطلبها والتي يحتفظ بها مسير الشبكة. وتقيّم مصاريف الاستغلال والصيانة والتجديد التي تحسب بالنسبة إلى القدرة، تقييما جزافيا. الجزائريّة / العدد 19 5 ربيع الثاني عام 1431 ه 21 مارس سنة 2010 م باعتبار أن التسليم أو العبور في حالة زبون مؤهل، يتم عند أطراف المحطة، يتقاسم الزبون مع مسير الشبكة المعني المصاريف المحتملة للربط بين المحطة والشبكة التي تمونه، وذلك بالنسبة إلى القدرة التي يحتفظ بها لنفسه. تعدّ الطاقة والقدرة قد تم قياسهما عند مدخل المحطة. غير أن أجهزة التعداد التي يوفرها مسير الشبكة المعني، تركب عند الزبون. يتحمل الزبون أيضا فقد الطاقة التي هو مسؤول عليها في المحولات وفي خط الربط. ويقدّر هذا الفقد جزافيا ويسجل في عقد التموين بالكهرباء للزبون وفي عقد الاستخدام بالنسبة للزبون المؤهل. المادّة 43 : تطبق أحكام المواد 9 و 10 و 42 أعلاه، في الحالة العامة لمحطة شبكة تمون بالجهد العادي الذي يتعلق به التزويد أو الاستخدام حسب الحالة، عندما ينجز الزبون محطته الخاصة. عندما لا يكون الجهد العادي للتموين هو الجهد الأعلى في المحطة، ولكن جهد الشبكة الوسيطة التي تتمون من المحطة أو تمونها، يمكن تقسيم المحطة إلى عدة أجزاء تتعلق بكل تحويل على حدة. يكون الجزء من المحطة، الذي يتكفل به الزبون، هو ذلك الذي يتعلق بتحويل الجهد العادي للتموين إلى جهد ثانوي يتمون منه الزبون بالفعل. تعتبر نقطة التسليم ‘’التجارية’’ واقعة عند أطراف مدخل ذلك الجزء من المحطة. المادّة 44 : لا يمكن ربط زبون جديد بأي تجهيز من المنشآت المع دة لل تموين بكيفية “ أط راف المحطة “ إلا بشرط احترام حق المتابعة للزبائن السابقين كما هو مبين في المادة 39 أعلاه. المادّة 45 : عندما يبين طلب زبون جهده العادي “ج”، لمسير الشبكة أن الإنجاز المسبق لمنشآت بجهد يساوي أو يفوق “ج” مبرر اقتصاديا ويمكن من ربط الزبون انطلاقا من هذه المنشآت، فإنه يؤخذ هذا الطلب بعين الاعتبار. و في مثل هذه الحالة، تطبق على الزبون الجديد الأحكام العادية المتعلقة بجهد الربط بشرط إسهامه في مصاريف إعداد المنشآت المسبقة على قدر القدرة المطلوبة بالنسبة لقدرة المنشآت. المادّة 46 : يتم تموين الزبون بالجهد العالي حسب نظام سيره بواسطة خط واحد على الأقل وعند نقطة تسليم واحدة واقعة في محيط الموقع الممون.
5 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 مارس سنة 2010 م وإذا أنجز التموين بواسطة خطوط عديدة، يحمّل مسير الشبكة المعني الزبون بمجموع مصاريف الإعداد أو التعزيزات الآنية أو اللاحقة للشبكات التي تضمن التموين غير ذلك الخاص بالتموين الرئيسي. توضح القدرة المضمونة انطلاقا من منشآت النجدة في عقد التموين أو عقد الاستخدام. ويتكفل صاحب الطلب كليّا بجميع المنشآت التي تساهم في النجدة. المادّة 47 : إذا رغب مسير الشبكة المعني في اقتناء جزء أو أجزاء من منشآت الزبون، من أجل تلبية توسيع حاجاته العامة، بالمجان أو بالمقابل، في إطار إنجاز مخطط تطوير شبكته وبعد موافقة الزبون، فإنه يسدد للزبون قسطا من مصاريف الإعداد الأصلية. ويتم احتساب التسديد على قدر استعمال المنشأة مع طرح الاهتلاكات. تتم المساهمة في مصاريف صيانة المحطة أيضا على قدر التجهيزات المستعملة من طرف مسير الشبكة المعني والزبون. وتوضح هذه المساهمة بواسطة اتفاقية بين الطرفين. المادّة 48 : توضح الشروط التقنية والمالية المترتبة عن أحكام المواد أعلاه في كل حالة عن طريق اتفاقية تبرم بين مسير الشبكة المعني والزبون. المادّة 49 : يتم إنجاز وصيانة المنشآت الداخلية من طرف الزبون وعلى حسابه. وهي ملك له. المادّة 50 : يتطلب تموين الزبون بالجهد العالي إقامة محطة تسليم. تنجز محطات الزبائن للتسليم والتحويل الممونة بالجهد العالي وفقا للمقاييس التقنية المعمول بها، على حساب الزبائن ومن طرفهم أو من مسير الشبكة، عند الاقتضاء. تحتوي محطة التسليم على أجهزة أمن وتعداد. يمكن أن توفر محطة التسليم باستثناء جهاز التعداد، إما من طرف الزبون وإما من طرف مسير الشبكة المعني على حساب الزبون الذي يبقى مالكا لها. وتقع محطة التسليم على حد الملكية بحيث يتمكن أعوان مسير الشبكة دخولها بسهولة وباستمرار. يوفر جهاز التعداد، في جميع الحالات، من طرف مسير الشبكة المعني الذي يبقى مالكا له ويقوم بتصليحه واستبداله أو تجديده على حسابه. يمكن أن يقوم مسير الشبكة بصيانة محطة التسليم، بطلب من الزبون وعلى حسابه، على أساس عقد يبرم بين الطرفين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 19 يتولى مسير الشبكة المعني تصليح تجهيزات محطات التسليم أو استبدالها أو تجديدها على حساب الزبون إلا إذا توفرت لدى هذا الأخير الوسائل التقنية ورغب في القيام بنفسه بعمليات الصيانة والتصليح. المادّ ة 51 : بالنسبة لمحطات التسليم والتحويل الممونة على طريقة قطع الحلقة التي يتم التحكم فيها عن بعد أو التشوير عن بعد، يوفر مسير الشبكة زيادة على جهاز التعداد المذكور في المادة 50 أعلاه، التجهيزات والعتاد الضروري للتحكم عن بعد والتشوير عن بعد. يوفر الزبون خلايا “الدخول” و”الخروج” المطابقة والمكيفة من أجل التحكم عن بعد مع التموين الفرعي الضروري بالكهرباء. ويركب مسير الشبكة المعني عدادا على حسابه لاحتساب استهلاك تجهيزات التحكم عن بعد من الطاقة وطرحها من استهلاك الزبون. يبقى مسير الشبكة مالكا للتجهيزات التي وفرها ويقوم بتصليحها واستبدالها وصيانتها على حسابه. يقوم مسير الشبكة بصيانة محطة التسليم الممونة على طريقة قطع الحلقة على حساب الزبون وعلى أساس عقد يبرم مع مسير الشبكة المعني. المادّة 52 : عندما يتعين على الزبون إنجاز محطة تسليم لتموين منشآته، يمكن مسير الشبكة المعني اقتراح إنجاز محطة مختلطة تستخدم أيضا لتلبية الحاجات العامة للموزع أو لمسير الشبكة. وفي هذه الحالة، يوفر الزبون القطعة الأرضية الضرورية لإنجاز المحطة. يقوم الزبون بإنجاز المحطة المختلطة حسب اتفاقية تبرم بين الزبون ومسير الشبكة المعني في حالة زبون مؤهل. يتحمل الزبون ومسير الشبكة باستثناء قطعة الأرض لتأسيس المحطة التي يتكفل بها الزبون، مصاريف الإعداد بنسبة القدرة التي يحتفظ بها الزبون ومسير الشبكة حسب الحالة. تضبط حدود الوصول لمختلف أجزاء المحطة وكذا شروط صيانتها وتجديدها في اتفاقية تبرم بين الزبون والموزع وفي عقد استخدام الشبكة بالنسبة للزبون المؤهل. تبين تعاقديا نظم ملكية المحطة واستعمال قطعة الأرض. المادّة 53 : يتعين أن تمكّن أجهزة القياس والرقابة من مراقبة خصائص التموين وتكيّفها مع
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة شروط العقد المكتتب من طرف الزبون وتستخدم هذه الأجهزة لفوترة الطاقة. ويمكن أن تحتوي هذه الأجهزة على جهاز للتحكم عن بعد. في حالة إنتاج للطاقة الردية عند الزبون، تجهز العدادات بأجهزة تمنع خصم الطاقة الردية التي قد توجهها منشأة الزبون نحو الشبكة. بالنسبة للقدرة التي تفوق 630 كيلوفلت أمبير، يتم التعداد إجباريا بالجهد العالي، وتضبط أجهزة القياس والرقابة وتختم بالرصاص من طرف مسير الشبكة. يتكفل مسير الشبكة بأجهزة التعداد ويتكفل الزبون بمصاريف التركيب. بالنسبة للقدرة التي تقل عن 630 كيلوفلت أمبير أو تساوي ذلك، يمكن أن يتم التعداد بالجهد المنخفض مع تقدير جزافي للفقد الناتج عن المحول. وتوفر أجهزة القياس وملحقاتها وتركب وتختم بالرصاص وتضبط من طرف مسير الشبكة وبتكفل منه. الفصل الثالث الربط بالجهد المنخفض المادّة 54 : يمكن الموزع للقيام بالتموين بالجهد المنخفض، أن ينجز ما يأتي :
- توسيعات بالجهد المنخفض،
- توسيعات بالجهد العالي،
- توسيعات بالجهدين العالي والمنخفض،
- تعزيزات. إعداد تجهيزات توسيع شبكة التوزيع المذكورة في الفقرة أعلاه من اختصاص الموزع بمفرده. لا تعني الأحكام أدناه الشبكات المعدة في إطار برامج الكهربة التي تخضع لأحكام خاصة. يتعين على صاحب أو أصحاب الطلب، الذي يقدم أو يقدمون طلبا فرديا أو جماعيا، بمساهمة تبلغ 65 % من مصاريف إعداد تجهيزات الجهد المنخفض و 90 % من مصاريف إعداد تجهيزات الجهد العالي التي تنجز عندما لا تفوق القدرة الفردية 40 كيلوفلت أمبير. تحدد مساهمة كل صاحب طلب بالنسبة إلى القدرة الموضوعة تحت التصرف وجزء المنشآت التي يستخدمها. عندما تفوق القدرة الفردية المطلوبة 40 كيلوفلت أمبير، تقدر مساهمة صاحب الطلب بنسبة %90 حسب الشروط الآتية : الجزائريّة / العدد 19 5 ربيع الثاني عام 1431 ه 21 مارس سنة 2010 م في الحالة التي تتطلب فيها التوصيلات إنشاء محطات تحويل، يوفر أصحاب الطلب للموزع القطع الأرضية الضرورية لإعداد هذه المحطات. يتم بناء المحطات إما من طرف أصحاب الطلب بعد موافقة الموزع على المخططات وإما من طرف الموزع لكن على الحساب الكلي لأصحاب الطلب. تكون المباني مغلقة ومغطاة ومعدة لدخول أعوان الموزع باستمرار. ويجب أن تكون المسالك كافية للتمكن من تمرير العتاد في كل حين. ينجز الموزع التجهيز الكهربائي للمحطة ويتكفل به. عندما يتطلب تموين صاحب طلب أو أصحاب طلب تعزيزا أو تعزيزات لشبكات الجهد المنخفض، يتكفل أصحاب الطلب بهذا التعزيز أو هذه التعزيزات إذا تجاوزت القدرة الفردية المطلوبة 40 كيلوفلت أمبير، وفي شروط المساهمة المبينة لإنجاز التجهيزات مع الأخذ بعين الاعتبار أحكام المادة 50 أعلاه. يتكفل الموزع بالتعزيز إذا لم تبلغ القدرة الفردية المطلوبة 40 كيلوفلت أمبير. عندما ينجز ربط بصفة مؤقتة، يتكفل صاحب الطلب كلية بتركيب وتفكيك التجهيزات المنجزة. وفي الحالة التي تتطلب فيها التوصيلات محطة خارجية على الأعمدة، يتكفل الزبائن بتموين ونصب الأعمدة الضرورية للمحطة. ويتكفل الموزع من جهته بالتجهيزات الخاصة بالمحطة. وإذا تم توسيع أو تعزيز الشبكة بمبادرة من مسير الشبكة المعني، فإن هذا الأخير هو من يتحمل تكاليف الإنجاز. المادّة 55 : خلال الخمس (5) سنوات الموالية لإنشاء التوسيع المعد كما هو مذكور في المادة 54 أعلاه، لا يمكن إنجاز ربط جديد بهذا التوسيع إلا إذا قبل صاحب الطلب أن يتكفل بقسط مناسب للقدرة الموضوعة تحت التصرف والجزء من المنشآت التي يستخدمها من تكاليف الإعداد الأصلي التي تحملها الزبائن الأولون فرديا والتي يخصم منها خمس 1( / )5 قيمتها عن كل سنة تنقضي منذ دخول التوسيع في الخدمة. تستثنى التعزيزات ومحطات التحويل التي أنجزت بمبادرة من الموزع من حق المتابعة. المادّة 56 : لا يمكن أن يتجاوز طول الربط خمسة وعشرين (25) مترا بالنسبة لأقرب عمود هوائي للشبكة أو نظام التفرع أو أقرب ربط أرضي. وتعتبر كل زيادة محتملة من قناة الجهد المنخفض توسيعا للشبكة وتعالج على هذا الأساس.
5 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 مارس سنة 2010 م تنفذ أشغال الربط الفردي أو الجماعي، بما في ذلك العواميد الصاعدة، تحت مسؤولية الموزع ويتكفل بها الزبائن كلية. غير أنه يمكن الموزع، بعد الموافقة على مشروع الأشغال، أن يرخص لصاحب الطلب العمل على إنجاز الربط كله أو جزء منه، على حسابه وتحت مراقبة الموزع، من طرف مقاول يختاره، يكون معتمدا لدى الموزع. وليس للزبون حق المتابعة في الربط. المادّة 57 : تعد التوصيلات القائمة أو التي تنجز جزءا لا يتجزأ من شبكة الموزع وعلى هذا الأساس تتم صيانتها وتجديدها من طرف الموزع وعلى حسابه. غير أن تجديد القاطعة الآلية والمنصهرات من جراء فرط في الحمل أو عطل بالمنشأة الداخلية ينفذ على حساب الزبون. المادّة 58 : تكون عمليات إصلاح أو تعديل أو إزالة ربط الكهرباء التي أصبحت ضرورية من خلال الأشغال، على عاتق من يقدم طلبا بذلك. المادّة 59 : تنجز المنشآت الداخلية وتتم صيانتها على حساب المالك أو الزبون، كل فيما يعنيه ومن طرفه. المادّة 60 : تتم فوترة التكاليف المترتبة عن وضع أجهزة القياس والمراقبة للزبون، ويتكفل بالقاطعة الآلية كلية. الباب الثالث القواعد الاقتصادية المتعلقة بتموين الزبائن بالغاز الفصل الأول شبكات الغاز المادّة 61 : بخلاف وجود عائق تقني أو تنظيمي، تكون كل قنوات الغاز أرضية. ويتم إعدادها وفقا للقواعد الفنية والأمنية المنصوص عليها في النصوص المعمول بها. المادّة 62 : يحق للموزع تعديل ضغط الغاز المسلم للزبائن بهدف زيادة سعة الشبكات القائمة أو تحسين مردودها الاقتصادي. يتكفل الموزع بأجهزة تخفيض ضغط الغاز المحتملة التي يجب تركيبها لتموين الزبائن. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 21 الفصل الثاني الربط بالضغط العالي المادّة 63 : يساهم كل زبون جديد بنسبة تسعين بالمائة 90( )% من مصاريف إنشاء القنوات الجديدة وتعزيز القنوات القائمة المستغلة بالضغط العالي والتي من الضروري إنجازها لربط نقطة التسليم بالشبكة القائمة. تحدد مصاريف الربط هذه، مبدئيا، بالنسبة لأقصر مسافة يمكن إنجازها تقنيا وتنظيميا بأدنى تكلفة. يتكفل الزبون كليا بالمصاريف الإضافية الناتجة عن الترتيبات الخاصة التي يطلبها لربطه. تسدد المصاريف العامة حسب جدول أسعار يوافق عليه الوزير المكلف بالطاقة. المادّة 64 : لا يمكن ربط زبون جديد بالمنشآت التي تمون زبائن سابقين إلا بشرط التكفل بتسديد جزء من مصاريف الإعداد التي تحملها الزبائن السابقون. يقابل هذا الجزء نسبة التدفقات الموضوعة تحت التصرف والجزء من القنوات المستخدمة لنقل هذا التدفق الموضوع تحت التصرف. إلا أنه يخصم من هذه المصاريف عشر 1( / )10 قيمتها عن كل سنة تنقضي منذ أول دخول للتجهيزات المعنية في الخدمة. يطبق نفس الحكم في حالة زيادة في التدفق الموضوع تحت التصرف من طرف زبون من الزبائن السابقين. تطبق أحكام هذه المادة أيضا على الموزع إذا رغب في استعمال ربط الزبون لاستخدامه الخاص. المادّة 65 : توضح الشروط التقنية والمالية الناتجة عن أحكام المواد أعلاه، في كل حالة بموجب اتفاقية تبرم بين مسير الشبكة المعني والزبون. المادّة 66 : عندما ينجز توسيع ليلبي في آن واحد طلب زبون أو عدة زبائن وحاجات الموزع، تحدد مساهمة الزبائن على قدر سعة التجهيزات التي تم إنجازها لتلبية طلبهم، بالنسبة للسعة الكلية للمنشأة المنجزة. للقيام بتموين مجموعة من الزبائن المقيمين بمنطقة صناعية أو بمنطقة للنشاطات، يمكن الموزع، عند غياب هيئات ترقية، إنجاز التوسيعات الضرورية لتموين مجموع المنطقة.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يتعين على الزبائن الذين يخدمهم هذا التوسيع أن يدفعوا فرديا للموزع مصاريف الإعداد التي خصصها من أجل التوسيع والمحددة على قدر حاجاتهم بالنسبة لسعة المنشآت المنجزة. ويتحمل الزبائن، زيادة على ذلك، مصاريف الربط الخاص باستعمالهم. المادّة 67 : يتطلب تموين الزبون بالضغط العالي إقامة محطة تسليم. تنجز محطات التسليم للزبائن الممونين بالجهد العالي وفقا للمقاييس التقنية المعمول بها، على نفقة الزبائن ومن طرفهم أو احتمالا من طرف مسير الشبكة عند الاقتضاء. تحتوي محطة التسليم على أجهزة للأمن وللتعداد. باستثناء جهاز التعداد، يمكن أن تزوّد محطة التسليم إما من طرف الزبون وإما من طرف مسير الشبكة على نفقة الزبون الذي يبقى مالكا لها. وتقع المحطة عند حد الملكية بحيث تمكن أعوان مسير الشبكة من الدخول إليها بسهولة وبصفة دائمة. يسلم جهاز التعداد، في جميع الأحوال، من طرف مسير الشبكة الذي يبقى المالك له ويقوم بتصليحه على حسابه. يقوم مسير الشبكة بتركيب أجهزة التعداد هذه وتدقيقها وختمها بالرصاص. يتكفل الزبون بمصاريف التركيب. ويقوم مسير الشبكة بصيانة هذه الأجهزة وتجديدها على نفقته. يقوم مسير الشبكة بصيانة محطة التسليم على حساب الزبون وعلى أساس عقد يبرم بين الطرفين. يقوم مسير الشبكة بتصليح تجهيزات محطة التسليم أو استبدالها أو تجديدها على حساب الزبون. يقوم مسير الشبكة بتصليح أجهزة التعداد أو استبدالها أو تجديدها على نفقته. يتمتع الزبون بحق الدخول باستمرار إلى محطة التسليم بهدف القيام بتفقدها واتخاذ تدابير الأمن الضرورية المنصوص عليها في عقد التموين بالغاز و/أو في عقد الربط. لا يستطيع الزبون، بأي حال من الأحوال، أن يعارض أو يعرقل دخول الموزع ومسير الشبكة الحر لمحطة التسليم أثناء ممارسة مهامهما. في حالة العرقلة المتكررة لدخول محطة التسليم، يمكن الموزع، بعد إعذار، أن يقوم بقطع تزويد الزبون بالغاز حتى إزالة العراقيل. الجزائريّة / العدد 19 5 ربيع الثاني عام 1431 ه 21 مارس سنة 2010 م تكون الخدمات المنصوص عليها في هذه المادة موضوع جدول أسعار يوافق عليه الوزير المكلف بالطاقة. المادّة 68 : يتم إنجاز المنشآت الواقعة في نهاية محطة التسليم وصيانتها وتجديدها من طرف الزبون وعلى حسابه وهي ملكيته. الفصل الثالث الربط بالضغط المتوسط والمنخفض المادّة 69 : مع مراعاة الأحكام الخاصة التي تتعلق بمحطات التسليم والتوصيلات، تتم مساهمة الزبائن في تمويل التوسيعات كما يأتي: عندما يقل التدفق الساعي المكتتب عن قيمة التدفقين المذكورين في المادة 24 أعلاه، يساهم الزبون أو الزبائن بنسبة 65 % في مصاريف إعداد التجهيزات. تحسب مساهمة كل زبون على قدر التدفق الموضوع تحت التصرف وجزء المنشآت التي يستخدمها. إذا تجاوز التدفق الساعي الموضوع تحت التصرف 16 مترا مكعبا معياريا في الساعة بالضغط المنخفض و 25 مترا مكعبا معياريا في الساعة بالضغط المتوسط وفي حد القيم المعيارية التي تحددها لجنة ضبط الكهرباء والغاز، يساهم الزبون بنسبة 90 % في مصاريف الإعداد. إذا تطلب تموين زبون، أو عدة زبائن، تعزيزات للشبكة، توزع مصاريف التعزيز كما هو مبين أدناه. يساهم الزبائن الذين يفوق تدفقهم الموضوع تحت التصرف الحدود المبينة في المادة 24 أعلاه، على قدر طلبهم ويحل الموزع محل الزبائن الذين تقل طلباتهم عن الحدود المبينة في المادة 24 أعلاه أو تساويها، من دون أن يساهم هؤلاء الزبائن في مصاريف التعزيز. المادّة 70 : لا يم ك ن أن يرب ط زبون جدي د بالم ن شآت التي تمون الزب ائن الس اب قين إلا بشرط التكفل بقسط مناسب في التدفق الموضوع تحت التصرف وجزء المنشآت التي يستخدمها، من مصاريف الإعداد الأصلي الذي تحمله الزبائن السابقون فرديا. غير أنه يخصم خمس 1( / )5 من قيمة هذه المصاريف عن كل سنة تنقضي منذ أول دخول للمنشآت المذكورة في الخدمة. تستثنى التعزيزات التي يكون الزبائن السابقون قد ساهموا فيها من حق المتابعة.
5 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 مارس سنة 2010 م المادّة 71 : لا يمكن أن يتجاوز طول الربط عشرين (20) مترا مع إضافة طول القناة الموجودة داخل الملكية المزودة بالغاز. ويعتبر الزائد المحتمل عن هذا الطول من القناة، إن وجد، توسيعا للشبكة ويعامل على هذا الأساس. تنفذ أشغال الربط الفردي أو الجماعي، بما في ذلك العواميد الصاعدة، تحت مسؤولية الموزع وعلى الحساب الكلي للزبائن. غير أنه يمكن الموزع وتحت رقابته وبعد الموافقة على مشروع الأشغال، أن يرخص للزبون العمل على إنجاز كل الربط أو جزء منه على نفقته، من طرف مقاول يختاره. ويجب أن يكون المقاول معتمدا من الموزع. المادّة 72 : يتكفل صاحب الطلب بعملية إعادة ربط الغاز أو تعديله أو إزالته التي تصبح ضرورية من جراء أشغال. المادّة 73 : باستثناء جهاز التعداد، يمكن توفير محطة التسليم إما من طرف الزبون وإما من طرف مسير الشبكة على نفقة الزبون الذي يبقى مالكا لها. وتكون المحطة على حد الملكية بحيث يمكن أعوان مسير الشبكة دخولها بسهولة وباستمرار. يوفر مسير الشبكة، في كل الأحوال، جهاز التعداد الذي يبقى ملكا له ويقوم بتصليحه على نفقته. يمكن أن يقوم مسير الشبكة بصيانة محطة التسليم بطلب من الزبون وعلى نفقته على أساس عقد يبرم بين الطرفين. يقوم مسير الشبكة بتصليح تجهيزات محطات التسليم أو استبدالها أو تجديدها على نفقة الزبون، إلا إذا توفر الزبون على الوسائل التقنية ورغب في القيام بنفسه بعمليات الصيانة والتصليح. المادّة 74 : تفوتر للزبون مصاريف تركيب أجهزة القياس والرقابة. يقوم الموزع على نفقته بصيانة هذه الأجهزة. غير أنه بالنسبة لتموين محل لا تتوافق واجهته مع ممر الوصول ويكون محاطا بجدار أو سياج معادل، يركب الموزع العداد في كوة يبنيها صاحب الطلب على نفقته، تكون قريبة قدر الإمكان من ممر الوصول. المادّ ة 75 : تخص هذه المادة الزبائن الذين تم تموينهم من قبل من شبكة الموزع. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 23 لا يتحمل الزبائن مصاريف أشغال تحويل الأجهزة بهدف استخدام الغاز الطبيعي إلا فيما يتعلق بالمصاريف التي قد يمكن أن تنجر عن العمل على تطابق منشآتهم الداخلية مع الأحكام المنصوص عليها في التنظيم التقني المعمول به قبل التحويل. تعدل الأجهزة التي يملكها الزبائن أو تستبدل مجانا في حالة استحالة التعديل بشرط أن تكون واردة في جدول الإحصاء الذي يقوم به الموزع قبل الانتقال إلى خصائص الغاز الجديدة. لا تطبق الاستفادة من الأحكام المذكورة أعلاه على الأجهزة التي ليست قطعا في حالة تمكنها من الاشتغال أو التي تكون خصائصها لا تتطابق وخصائص الربط والعداد. يستطيع الزبائن، انطلاقا من هذا الإحصاء، اقتناء الأجهزة الجديدة بحرية إذا كان بإمكانهم تكييفها مع خصائص الغاز الجديدة بضبط بسيط أو باستبدال المحاقن، ويقوم الموزع على نفقته بهذا التعديل. الباب الرابع أحكام خاصة الفصل الأول مطابقة المنشآت الداخلية المادّة 76 : لا تسلم الطاقة الكهربائية أو الغازية للزبائن إلا إذا تم إعداد منشآتهم الخاصة بالمطابقة مع التنظيمات والمقاييس التقنية ومقاييس الأمن المعمول بها، لا سيما بهدف :
- تفادي كل اضطراب في استغلال شبكات المسيرين المعنيين،
- ضمان أمن الأشخاص والممتلكات،
- منع الاستعمال غير الشرعي أو التدليسي للكهرباء والغاز. يرخص لمسير الشبكة المعني فحص منشأة الزبون الداخلية قبل البدء في الخدمة وبعد ذلك، في أي وقت. إذا تبين لمسير الشبكة المعني أن المنشأة معيبة أو حال الزبون دون فحصها، يمكن مسير الشبكة المعني أن يرفض القيام بالتموين بالكهرباء أو بالغاز أو أن يقوم بقطع التموين. بغض النظر عن حق مسير الشبكة المعني في رفض أو قطع التموين بالكهرباء والغاز في حالة عدم الاتفاق على التدابير الواجب اتخاذها لإزالة كل أسباب
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الاضطراب في استغلال الشبكات والسير العام للتوزيع، يعرض الطرف المهتم الخلاف على لجنة ضبط الكهرباء والغاز. لا يمكن الزبون أن ينشئ أي وسيلة لإنتاج مستقل للكهرباء يمكن أن يشتغل بالتوازي مع الشبكة إلا بمطابقة الأحكام التقنية والتنظيمية المعمول بها. تقع صيانة المنشآت الداخلية على عاتق الزبون. المادّة 77 : يجب على أجهزة التعويض بالطاقة الردية، المركبة عند الزبون وعلى نفقته بهدف احترام شروط التموين بالكهرباء، ألا تتسبب في أي اضطراب في سير الشبكات. المادّة 78 : تستخدم الطاقة الكهربائية أو الغازية التي يسلمها الموزع حصرا من طرف الزبون لحاجاته الخاصة أو لحاجات وحدته كما هو مبين في عقد التموين بالكهرباء أو الغاز، ولا يمكن التنازل عنها للغير في أي إطار كان دون ترخيص مسبق وصريح من الموزع الذي يحدد شروط ذلك. يجب عد الطاقة الكهربائية أو الغازية وفوترتها حسب كل نوع استخدام، مهما كان نوع المنشأة. عندما لا تسمح الظروف للموزع بالتلبية المباشرة لحاجة صاحب طلب، يمكنه وحده بعد تقييم الظروف الخاصة إما قبول وإما رفض ترخيص تنازل محتمل. وفي حالة قبول التنازل من طرف الموزع، يجب أن تتجاوب منشآت التنازل مع مقاييس الأمن والمطابقة المعمول بهما. تخضع كل مخالفة لأحكام هذه المادة للأحكام الجزائية المعمول بها. الفصل الثاني قياس الطاقة ورقابتها المادّ ة 79 : يقوم الموزع بفحص أجهزة القياس والرقابة كلما رأى ذلك ضروريا دون أن يترتب عن هذه الفحوص إتاوة لصالحه. ويكون في وسع أعوان الموزع المؤهلين الوصول إلى أجهزة القياس والرقابة. المادّة 80 : يمكن الزبائن أن يطلب وا فحص أجهزة القياس والرقاب ة من ط رف خبير يع ين باتف اق مشت رك مع الموزع. لا يتكفل الزبون بمصاريف الفحص إلا إذا ثبت أن العداد دقيق في الحدود التي يسمح بها التنظيم أو إذا كان نقص الدقة المعاين في الجزائريّة / العدد 19 5 ربيع الثاني عام 1431 ه 21 مارس سنة 2010 م صالحه. وفي جميع الحالات، لا يؤخذ نقص الدقة بعين الاعتبار إلا إذا تجاوز حدود التفاوت التنظيمي المبين في عقد التموين بالكهرباء أو الغاز. المادّة 81 : يتحمل الزبون الأضرار التي تلحق بأجهزة مسير الشبكة التي يكون الزبون متسببا فيها. الفصل الثالث أحكام تجارية المادّة 82 : يؤدي تموين زبائن الجهد العالي الفئة “أ” والفئة “ب” أو الضغط المتوسط والعالي، بالكهرباء و/أو الغاز إلى دفع تسبيق على الاستهلاك يبين في عقود التموين بالكهرباء أو الغاز. يعادل هذا التسبيق استهلاك شهر على الأكثر. يحسب تسبيق الزبائن الجدد على الاستهلاك على أساس القدرة الموضوعة تحت التصرف أو التدفق الموضوع تحت التصرف والتعريفات المعمول بها زمن التوقيع على عقد التموين بالكهرباء أو الغاز. يقبل التسبيق على الاستهلاك المراجعة كلما تم تعديل القدرة الموضوعة تحت التصرف أو التدفق الموضوع تحت التصرف. ولا تنتج عن هذا التسبيق فوائد. بانتهاء عقد التموين بالكهرباء أو الغاز، يرجع التسبيق على الاستهلاك للزبون مع خصم المبالغ المستحقة من جهة أخرى، عند الاقتضاء. المادّة 83 : تحدد عقود استخدام شبكات الكهرباء أو الغاز، بالنسبة للزبائن المؤهلين، دفع تسبيق على العبور. يعادل هذا التسبيق شهرا من العبور على الأكثر. يحسب تسبيق الزبائن المؤهلين الجدد على العبور على أساس القدرة الموضوعة تحت التصرف أو التدفق الموضوع تحت التصرف والتعريفات المعمول بها زمن التوقيع على عقد الاستخدام. يقبل التسبيق على العبور المراجعة كلما تم تعديل القدرة الموضوعة تحت التصرف أو التدفق الموضوع تحت التصرف. لا ينتج عن هذا التسبيق فوائد. عند انتهاء عقد التموين بالكهرباء أو الغاز يرجع التسبيق على العبور للزبون المؤهل مع خصم المبالغ المستحقة من جهة أخرى، عند الاقتضاء. المادّة 84 : يكون استهلاك الكهرباء والغاز موضوع قراءات دورية تؤدي إلى إصدار فواتير. يجب أن لا يقل تردد فواتير الاستهلاك عن أربع مرات في السنة.
5 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 مارس سنة 2010 م تطبّق التعريفات الجديدة للكهرباء والغاز في تاريخ أول فوترة تتبع تاريخ مفعول مقرر لجنة ضبط الكهرباء والغاز الذي يؤسسها. المادّة 85 : يمكن الموزع في حالة عدم تسديد المبالغ المستحقة من الزبائن : 1 - قطع التموين بالكهرباء أو الغاز بعد إعذار خلال أجل محدد في عقد التموين بالكهرباء أو الغاز، بالنسبة لزبائن الجهد العالي الفئة “أ” والفئة “ب” وزبائن الضغط المتوسط والعالي. في غياب وصل بالاستلام من الزبون للإشعار المسبق بالقطع، يبلغ هذا الإشعار عن طريق محضر قضائي أو عن طريق عون محلف للموزع. يقوم مقام وصل الاستلام محضر التبليغ أو العجز الذي يعده المحضر أو العون المحلف للموزع، 2 - قطع التموين بالطاقة الكهربائية والغازية دون إشعار مسبق لزبائن الجهد المنخفض أو الضغط المنخفض، بعد أجل خمسة عشر (15) يوما من تقديم الفاتورة للزبون، 3 - قطع التموين بالطاقة الكهربائية والغازية لزبائن الجهد المنخفض أو الضغط المنخفض، في الحالة التي لم يمكن الاطلاع على الاستهلاك بفعل الزبون، بعد زيارتين لقراءة عادية وإشعار مسبق يتم تبليغه قانونا للزبون الذي يشعر بالاستلام. تتوقف إعادة التموين، بعد قطع فعلي، على تسديد المصاريف المتعلقة به. المادّة 86 : يتوقف إدخال منشأة الزبون في الخدمة، بالكهرباء أو الغاز، على دفع مساهمته في مصاريف الربط لمسير الشبكة المعني. المادّة 87 : في حالة عدم دفع الزبون المؤهل للمبالغ المستحقة لصالح مسير الشبكة المعني يمكن هذا الأخير قطع استخدام شبكة الطاقة الكهربائية أو الغازية، بعد إعذار في أجل محدد في عقد الاستخدام للكهرباء أو الغاز بغض النظر عن المتابعات القضائية المحتملة. توضح كيفيات قطع العبور للزبائن المؤهلين في عقد الاستخدام. المادّة 88 : في حالة تعذر قراءة الاستهلاك لزبون بالجهد العالي الفئة “أ” أو الفئة “ب” بفعل الزبون لعرقلة أو استحالة الوصول إلى جهاز التعداد وبعد إشعار مسبق يبلغ قانونا إلى الزبون الذي يشعر بالاستلام، أو لعيب بجهاز التعداد، يعد الموزع حسب الحالة وعلى سبيل الاستثناء فوترة جزافية تحسب وفقا للكيفيات الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 25 أ) عندما يتعلق الأمر بزبون جمع على الأقل اثني عشر (12) شهرا متتاليا من الاستهلاك من غير استبدال القدرة المركبة: استهلاك الشهر المستحق = استهلاك نفس الشهر من السنة الماضية ب) عندما يتعلق الأمر بزبون لم يجمع اثني عشر (12) شهرا متتاليا من الاستهلاك من غير استبدال القدرة المركبة : استهلاك الشهر المستحق = القدرة الموضوعة تحت التصرف x م x 720 ساعة ج) عندما يتعلق الأمر بزبون زاد أو أنقص من القدرة المركبة لمحوله أو محولاته ولم يجمع اثني عشر (12) شهرا متتاليا من الاستهلاك: استهلاك الشهر المستحق = قدرة التحويل المركبة من جديد x م x 720 ساعة “م” هو معامل حمل يحدد انطلاقا من تحليل تاريخي لاستهلاك مجموع الزبائن المصنفين حسب رمز النشاط الاقتصادي وعلى أساس مستوى القدرة الموضوعة تحت التصرف ورمز التعريفة. تصادق لجنة ضبط الكهرباء والغاز على هذه المعاملات. حينما تزال استحالة الوصول إلى جهاز التعداد، يتم إنجاز بيان حساب مع الزبون. وبمجرد إعادة ترتيب جهاز التعداد يجب القيام ببيان حساب مع الزبون عند نهاية اثني عشر (12) شهرا متتاليا. يقام هذا البيان باعتبار التعريفة المطبقة زمن الاستهلاك. في الحالة التي يحصل من بيان الحساب رصيد لصالح :
- الزبون، يجب أن يقترح على الزبون إما التسديد وإما رصيد يحسم من الفواتير المقبلة.
- الموزع، يجب إعداد فاتورة تعرض على الزبون للتسديد. وفي جميع الأحوال، لا يمكن أن تتجاوز الفوترة الجزافية فوترتين (2) متتاليتين. بعد هاتين الدورتين من الفوترة، وفيما يخص أي وضع آخر لم تتم تسويته، يعرض ملف على لجنة ضبط الكهرباء والغاز للموافقة على التدابير والحلول المقترحة من الموزع والزبون. باستثناء الوضع الشاذ المتمثل ماديا في اتفاق مكتوب من الموزع والزبون بشأن شروط الفوترة، يجب أن يجهز كل زبون جديد بجهاز تعداد قبل البدء في الخدمة.
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 89 : عند اكتشاف الموزع، إثر مناوبة المراجعة، لخلل على مستوى جهاز العداد أو توصيل غير مشروع على شبكته، يقوم بإخطار الزبون المعني أو صاحب التوصيل غير المشروع، حسب الحالة.
- في حالة ما إذا تبين أن هذا الخلل عائد لتلاعب غرضه اختلاس الطاقة من طرف زبون ممون بصفة منتظمة، يتعين على الموزع إعادة منشأة الزبون المعني إلى حالتها النظامية بعد التحقق من الاختلاس،
- في حالة القرصنة بواسطة توصيل غير مشروع، يستوجب على الموزع وضع التوصيل المعني في الحال، بعد التحقق من الاختلاس. وفي كلتا الحالتين، يجب على الموزع أن يتقدم بشكوى لدى الجهة القضائية المختصة إقليميا طبقا للإجراءات القضائية المعمول بها في هذا ا لمجال. الفصل الرابع أحكام مختلفة المادّة 90 : يجب أن يعلم الموزع الزبائن بحقوقهم وواجباتهم، لا سيما بشروط وآجال الربط والتعريفة المعمول بها وكذا كيفيات التسديد وشروط التموين بالكهرباء والغاز. المادّة 91 : يجب على الموزع أن يعرض على لجنة ضبط الكهرباء والغاز للموافقة خلال أجل لا يتجاوز ست ة (6) أش هر ابت داء من ت اريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ما يأتي :
- إجراءات لتسجيل ومعالجة احتجاجات الزبائن،
- إجراءات لربط الزبائن بالشبكات. المادّة 92 : تطبيقا للمواد 39 و 44 و 56 و 64 و 70 من هذا المرسوم، يقوم الموزع بتسيير حق الزبائن في المتابعة المتعلقة بمنشآت الربط. المادّة 93 : يتعين على الموزع تعويض الأضرار التي لحقت بالزبون جراء عدم احترام الأحكام المبيّنة في هذا المرسوم. وفي حالة اعتراض من أحد الطرفين يمكن اللجوء إلى خبير يعين باتفاق مشترك من أجل:
- تحديد المسؤولية،
- تقييم الأضرار. وفي حالة خلاف يتعلق بنتائج الخبرة المذكورة، يعرض تقرير الخبرة على لجنة ضبط الكهرباء والغاز لتبدي رأيها فيه. الجزائريّة / العدد 19 5 ربيع الثاني عام 1431 ه 21 مارس سنة 2010 م المادّة 94 : ت ل غى أحكام الم رسوم التنفيذي رقم 02-194 المؤرخ في 28 مايو سن ة 2002 وكذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكورين أعلاه. المادّة 95 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1431 الموافق 17 مارس سنة .2010 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 10-96 مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1431 الموافق 17 مارس سنة 2010، يتمم قائمة المراكز الوطني ة لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب. إنّ الوزير الأوّل،
- بناء على تقرير وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 الم ؤرخ في 2 جم ادى الأول ى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى ع ام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-182 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 24 يونيو سنة 2004 والمتضمن إحداث مراكز وطنية لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب وتنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 4 منه،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتمم قائمة المراكز الوطنية لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 04-182 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 24 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه، بإنشاء
5 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 مارس سنة 2010 م مركز وطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب تحدد تسميته ومقره طبقا للجدول أدناه : تسمية المركز مقر المركز المركز الوطني لاستقبال الفتيات بلدية مستغانم والنساء ضحايا العنف ومن هن ولاية مستغانم في وضع صعب لمستغانم للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 27 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمه وريّة الج زائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1431 الموافق 17 مارس سنة .2010 أحمد أويحيى مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما نائبي مدير بوزارة العدل، لتكليفهما بوظيفتين أخريين :
- فاتح داود، ن ائب مدير لتكوين القضاة وإعلامهم،
- محمد شنوفي، نائب مدير لتسيير المسار المهني للقضاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما نائبي مدير بالمديرية العامة للدّراسات والتقدير بوزارة الماليّة، لتكليفهما بوظيفتين أخريين :
- يحيى عمرون، نائب مدير للدّراسات والتحليلات القطاعية،
- خميس باعم ر، ن ائب مدي ر لتلخيص العمليات الماليّة. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام بالمفتشية العامة للماليّة بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، تنهى مهام السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم بالمفتشية العامة للماليّة بوزارة الماليّة، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- عبد المجيد بوبازين، بصفته رئيسا لقسم الرقابة والتقويم في إدارات السلطة والوكالات الماليّة وقطاعات الصناعات والمناجم والطاقة،
- شعبان جبوري، بصفته مديرا للإدارة والوسائل،
- علي ت راق، بصفته رئيسا لقسم رقابة الأعمال الاجتماعية والماليّة والمصالح والإنجاز وتقويمها،
- جميل ة عايدي، بصفتها نائبة مدي ر للاتصال والثقافة،
- محند سعيد عبيدات، بصفته نائب مدير للتربية والتكوين،
- أمحمد سع دو، بصفته ن ائب مدي ر للجماعات الإقليمية،
- محند أوعاشور نايت مسعود، بصفته رئيسا للدراسات، مكلّفا بالإعلام الآلي،
- سيد أحمد سعيدي، بصفته نائب مدير للصّحة العمومية والضمان الاجتماعي،
- مصطفى عثمان، بصفته نائب مدي ر لإدارات السلطة،
- علي عزيب، بصفته نائب مدير للنقل والتوزيع والسياحة والمواصلات اللاسلكية والخدمات الأخرى،
- محمد عبيد، نائب مدير للمؤسسات الماليّة.
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بالمفتشية العامة للماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، تنهى مهام السّيد أيمن بن عبد الرحمان، بصفته نائب مدير للأشغال العمومية والبناء والري بالمفتشية العامة للماليّة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للخزينة بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، تنهى مهام السّيد لوناس فرعون، بصفته نائب مدير للتنظيم في المديرية العامة للخزينة بوزارة الماليّة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، تنهى مهام الس ّيد مخ تار بورماد، بصفته نائب مدير للمنازعات بالمديرية العامة للجمارك، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير الضرائب في ولاية بشار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، تنهى مهام السّيد إسماعيل بن مشري، بصفته مديرا للضرائب في ولاية بشار، لإحالته على التقاعد. الجزائريّة / العدد 19 5 ربيع الثاني عام 1431 ه 21 مارس سنة 2010 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة بولاية مستغانم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، تنهى مهام السّيد أحمد التيجيني عتبي، بصفته مديرا لأملاك الدولة بولاية مستغانم، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير الحفظ العقاري في ولاية ورقلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، تنهى مهام السّيد محمد عبده الابقع، بصفته مديرا للحفظ العقاري في ولاية ورقلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير مكلّف بالدّراسات الماليّة بقسم التلخيص والدّراسات الاقتصادية الكلية بمصالح المندوب للتخطيط - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، تنهى مهام السيد أحمد أولحسن، بصفته مديرا مكلّفا بالدّراسات الماليّ ة بقسم التلخيص والدّراس ات الاقتصادية الكلي ة بمصالح المندوب للتخطيط - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة التّجارة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، تنهى مهام السّيد بوعلام حداد، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بوزارة التجارة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
5 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 مارس سنة 2010 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام المدير الجهوي للتجارة بسطيف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، تنهى مهام السّيد عيسى بكاي، بصفته مديرا جهويا للتجارة بسطيف، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير التجارة في ولاية سعيدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، تنهى مهام السّيد محمد صادمي، بصفته مديرا للتجارة في ولاية سعيدة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام بالمديرية العامة للغابات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بالمديرية العامة للغابات :
- محمد القولي، بصفته مدير الإدارة والوسائل، لإحالته على التّقاعد،
- عبد الرحمان حراث، بصفته مديرا للدراسات مكلّفا بالتعاون الدولي، لإحالته على التّقاعد،
- عبد الكريم حاج أعراب، بصفته مديرا للدراسات مكلّفا بالإعلام والتقنين والمنازعات،
- الطاه ر محدي د، بصفته مدير تسيير الثروة الغابية،
- دياب العشي، بصفته مديرا للتخطيط. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائبي مدير بالمديرية العامة للغابات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، تنهى مهام للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 29 السّيدين الآتي اسماهم ا بصفتهما ن ائبي مدي ر بالمديرية العامة للغاب ات، لتكليفهما ب وظيفتين أخريين :
- م ول ود لقم ان، ن ائب مدي ر للج رد والملكي ة الغابية،
- طاهر لشاني، نائب مدير للدّراسات والتخطيط. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للمصالح الفلاحي ة في ولايتين . بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، تنهى مهام السّيد نصر الدين عياط، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية تيزي وزو، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، تنهى مهام السّيد العيد عوادي، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية الطارف، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام محافظ الغابات في ولاية غرداية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، تنهى مهام السّيد الوردي معصم، بصفته محافظا للغابات في ولاية غرداية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات، لتكليفهما بوظيفتين أخريين :
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- عبد القادر صالح الدين قنار، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص،
- رشيد بوعكاز، بصفته مديرا للمصالح الصّحية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير التعمير والبناء في ولاية الطارف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، تنهى مهام السّيد محمد يزيد كوتشوك علي، بصفته مديرا للتعمير والبناء في ولاية الطارف. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، تتضمّن التعيين بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما بوزارة العدل :
- محمد شنوفي، مدير القضاة،
- فاتح داود، نائب مدي ر لتسيير المسار المهني للقضاة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 يعيّن السّيد محمد رياض بوجلاب، نائب مدير لتكوين القضاة وإعلامهم بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 يعيّن السّيد فيصل دهيمي، نائب مدي ر للقضاء المدني بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مفتشين بالمفتشية العامة لمصالح السجون بوزارة العدل :
- عبد الرحمان نوي،
- أحمد جبارة. الجزائريّة / العدد 19 5 ربيع الثاني عام 1431 ه 21 مارس سنة 2010 م مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّنان تعيين نواب مديرين بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما نائبي مدير في المديرية العامة للتقدير والسياسات بوزارة الماليّة :
- يحيى عمرون، نائب مدير للتحليل الظرفي،
- خميس باعم ر، نائب مدير لتحليل العمليات الماليّة. بم وجب مرس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 يعيّن الس ّيد أح مد كنوش، نائب مدير للإعلام وتوحيد مناهج الاتصال بمديرية الاتصال بوزارة الماليّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل م ارس سنة 2010، يتضمّن التّعيين في المديرية العامة للميزانية بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 تعيّن السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم في المديرية العامة للميزانية بوزارة الماليّة :
- يوسف عتيق، مدير النشاط الاقتصادي،
- جمال عبد الناصر رغيس، نائب مدير لتطوير ظروف المعيشة،
- محمد نب يل طيايبة، ن ائب مدير للمؤسسات الوطنية،
- محمد عطوش، نائب مدير للتكوين والتعليم المهنيين،
- فاطمة الزهراء بوشلوش، نائبة مدير لإدارات الضبط،
- فويطمة غبريني، نائبة مدير لتهيئة الإقليم والبيئة،
5 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 مارس سنة 2010 م
- فايزة صاحبي، نائبة مدير للتنسيق بين إصلاحات الميزانية،
- باية صالحي، نائبة مدير للبرامج المحلية،
- فاطمة عرعار، نائبة مدير للتكوين،
- الطاهر بوشارب، نائب مدير للرقابة،
- عيسى بوطلبة، نائب مدير لتنفيذ التركيبة المعلوماتية المرتبطة بإصلاح الميزانية،
- عبد الحميد جموعي، نائب مدير لقطاعات السّيادة الأخرى،
- ط ارق بورزام، ن ائب مدي ر لمتابع ة تنف يذ الميزانية،
- عز الدين خنوف، نائب مدير لأنظمة التعويضات،
- إسماعيل غاشي، نائب مدير للتنظيم،
- جمال حموش، نائب مدير لتنفيذ الإجراءات الجديدة،
- راب ح بوشارب، نائب مدير للدّراسات القانونية،
- نجيب جوامع، نائب مدير للمعاشات والتضامن. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين رئيس قسم في المديرية العامة للميزانية بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 يعيّن السّيد أحمد أولحسن، رئيس قسم تلخيص الميزانية في المديرية العامة للميزانية بوزارة الماليّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن التّعيين في المفتشية العامة للماليّة بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 تعيّن الآنسة والسّادة الآتية أسماؤهم في المفتشية العامة للماليّة بوزارة الماليّة : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 31
- شعبان جبوري، مراقبا عاما للماليّة مكلّفا برقابة وتدقيق وتقييم وخبرة الكيانات التابعة لقطاع ات إدارات السلطة وال وكالات الماليّة والإدارات المكلّف ة بالصّناعة والمناجم والطاقة، وكذا الجماعات المحلّية،
- علي تراق، مراقبا عامّا للماليّة مكلّفا برقابة وتدقيق وتقييم وخبرة الكيانات التابعة لقطاعات الري والأشغال العمومية والسّكن والفلاحة والصّيد البحري والغابات والخدمات،
- عبد المجيد بوبازين، م راقبا عامّا للماليّة مكلّفا برقابة وتدقيق المؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات الماليّة العمومية، وكذا تدقيق القروض الخارجية،
- جميلة عايدي، مديرة بعثة،
- علي عزيب، مدير بعثة،
- محند سعيد عبيدات، مدير بعثة،
- سيد أحمد سعيدي، مدير بعثة،
- مصطفى عثمان، مدير بعثة،
- أمحمد سعدو، مدير بعثة،
- لوناس فرعون، مدير بعثة،
- محمد عبيد، مدير المن اهج والتقييس والإعلام الآلي،
- محند أوعاشور نايت مسعود، رئيسا للدراسات مكلّفا بالإعلام الآلي والتوثيق. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير المنازعات بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 يعيّن السّيد مختار بورم اد، مدي را للمنازع ات بالمدي رية العامة للجمارك. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير الضرائب في ولاية الشلف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 يعيّن السّيد محمد سالمي، مديرا للضرائب في ولاية الشلف.
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير الحفظ العقاري في ولاية البيض. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 يعيّن السّيد محمد عبده الابقع، مديرا للحفظ العقاري في ولاية البيض. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين مراقب ببنك الجزائر. بم وجب م رسوم رئاسيّ م ؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 المواف ق أوّل م ارس سنة 2010 يعيّن السّيد أيمن بن عبد الرحمان، مراقبا ببنك الجزائر. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما بوزارة التجارة :
- بوعلام حداد، مكلّفا بالدراسات والتلخيص مسؤولا عن المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة،
- فاروق طيفور، مكلّفا بالدراسات والتلخيص. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين المدير الجهوي للتجارة بورقلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 يعيّن السّيد عيسى بكاي، مديرا جهويا للتجارة بورقلة. الجزائريّة / العدد 19 5 ربيع الثاني عام 1431 ه 21 مارس سنة 2010 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 يعيّن السّيد محمد الطيب كمال، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير الإدارة والوسائل بالمديرية العامة للغابات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 يعيّن السّيد محمد لميني، مدي را للإدارة والوسائل بالمدي رية العامة للغابات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين نائبي مدير بالمديرية العامة للغابات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما نائبي مدير بالمديرية العامة للغابات :
- مولود لقمان، ن ائب مدير للتسيير والشرطة الغابية،
- طاهر لشاني، نائب مدير للوسائل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين محافظين للغابات في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم محافظين للغابات في الولايات الآتية :
- الوردي معصم، في ولاية جيجل،
- جديد عكازي، في ولاية سعيدة،
- عبد الوهاب عمي، في ولاية إيليزي،
- كمال قرميط، في ولاية غرداية.
5 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 مارس سنة 2010 م مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، تتضمّن تعيين مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين للمصالح الفلاحية في الولايتين الآتيتين :
- يوسف راجم خوجة، في ولاية تيزي وزو،
- نصر الدين عياط، في ولاية عنابة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين للمصالح الفلاحية في الولايتين الآتيتين :
- حميد زواني، في ولاية سيدي بلعباس،
- إلياس بن معزة، في ولاية ميلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 يعيّن السّيد العيد عوادي، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية قالمة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 33 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن التّعيين بوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما بوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات :
- رشيد بوعكاز، مكلّفا بالدراسات والتلخيص،
- عبد القادر صالح الدين قنار، مديرا للمصالح الصّحية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير دراسات بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010 يعيّن السّيد فتحي عبد الحق عمراني، مدير دراس ات لقسم الدراسات ومعالجة المعلومات بمجلس المحاسبة. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدّفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1431 الموافق 15 فبراير سنة 2010، يتضمن فتح شعبة في التكوين لما بعد التدرج المتخصص ويحدد عدد المقاعد البيداغوجية بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات بالناحية العسكرية الأولى، بعنوان السنة الجامعية 2009 - .2010 إن وزير الدفاع الوطني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-197 المؤرخ في 24 صفر عام 1416 الموافق 22 يوليو سنة 1995 والمتضمن تحويل المدرسة الوطنية للمهندسين والتقنيين الجزائريين إلى مدرسة عسكرية متعددة التقنيات وضبط قانونها الأساسي،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-162 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 الذي يحدد مهام الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني وصلاحياته،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 5 ربيع الثاني عام 1431 ه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-254 الم ؤرخ في 24 رب يع الث اني ع ام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصّص والتأهيل الجامعي، المعدّل والمتمّم، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : ي هدف ه ذا الق رار إلى فتح شعبة ( 1 ) في التكوين لما بعد التدرج المتخصّص بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات / الناحية العسكرية الأولى، بعنوان السنة الجامعية 2009 - .2010 الملحق الاختصاص الرقم الشعبة 1 اتصالات وأمن شبكات الإعلام الآلي وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شوال عام 1430 الموافق 12 أكتوبر سنة 2009، يحدّد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة في مكاتب. إنّ الأمين العام للحكومة، ووزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-351 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1428 الموافق 18 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 07-351 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1428 21 مارس سنة 2010 م المادة 2 : يحدد اسم الشعبة وعدد المقاعد البيداغوجية في ملحق هذا القرار. المادة 3 : ي نشر ه ذا القرار ف ي الجريدة الرسمية للجمهوري ة الجزائري ة الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1431 الموافق 15 فبراير سنة .2010 عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم العالي الوزير المنتدب والبحث العلمي عبد المالك قنايزية رشيد حراوبية تكنولوجيا عدد المقاعد البيداغوجية
الموافق 18 نوفمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة في مكاتب. المادة 2 : تضم المديرية العامة للبيئة والتنمية المستدامة ما يأتي : 1 - مديرية السياسة البيئية الحضرية، وتنظم على النحو الآتي : أ - المديرية الفرعية للنفايات المنزلية وما شابهها وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب ترقية تقنيات تسيير النفايات، 2 - مكتب نشاطات رسكلة وتثمين النفايات الحضرية الصلبة. ب - المديرية الفرعية للتطهير الحضري وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب أنظمة تطهير المياه المستعملة الحضرية، 2 - مكتب مقاييس تصفية المياه المستعملة الحضرية. ج - المديرية الفرعية للأضرار ونوعية الهواء والنقل النظيف وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب نوعية الهواء، 2 - مكتب الأضرار الحضرية والنقل النظيف.
5 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 مارس سنة 2010 م 2 - مديرية السياسة البيئية الصناعية، وتنظم على النحو الآتي : أ - المديرية الفرعية للمنتجات والنفايات الخطرة وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب المواد والمنتجات الكيماوية الخطرة، 2 - مكتب النفايات الخاصة والخاصة الخطرة. ب - المديرية الفرعية للمؤسسات المصنفة وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب الإجراءات المطبقة على المؤسسات المصنفة، 2 - مكتب متابعة ومراقبة المطابقة البيئية للمؤسسات المصنفة. ج - المديرية الفرعية للتكنولوجيات النظيفة وتثمين النفايات والمنتجات الفرعية وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب ترقية استعمال التكنولوجيات النظيفة، 2 - مكتب ترقية تثمين النفايات والمنتجات الفرعية الصناعية. د - المديرية الفرعية لبرامج إزالة التلوث الصناعي والأخطار الصناعية وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب متابعة برامج إزالة التلوث الصناعي، 2 - مكتب متابعة مخططات الوقاية من الأخطار الصناعية. 3 - مديرية المحافظة على التنوع البيولوجي والوسط الطبيعي والمواقع والمناظر والساحل، وتنظم على النحو الآتي : أ - المديرية الفرعية للحفاظ على الساحل والوسط البحري والمناطق الرطبة وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : 1 - مكتب متابعة حماية الساحل، 2 - مكتب متابعة حماية الوسط البحري، 3 - مكتب متابعة حماية المناطق الرطبة. ب - المديرية الفرعية للحفاظ على المنظومات البيئية الجبلية والسهبية والصحراوية وتثمينها وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : 1 - مكتب متابعة وتثمين المنظومات البيئية الجبلية، 2 - مكتب متابعة وتثمين المنظومات البيئية السهبية، 3 - مكتب متابعة وتثمين المنظومات البيئية الصحراوية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 35 ج - المديرية الفرعية للمواقع والمناظر والتراث الطبيعي والبيولوجي وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : 1 - مكتب المواقع والمناظر، 2 - مكتب متابعة التراث الطبيعي والبيولوجي، 3 - مكتب متابعة المساحات الخضراء. 4 - مديرية تقييم الدراسات البيئية، وتنظم على النحو الآتي : أ - المديرية الفرعية لتقييم دراسات التأثير وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب دراسة مطابقة دراسات التأثير، 2 - مكتب تحليل وتقييم دراسات التأثير. ب - المديرية الفرعية لتقييم دراسات الخطر والدراسات التحليلية الب يئ ية وت تكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب دراسات الخطر، 2 - مكتب الدراسات التحليلية البيئية. 5 - مديرية التوعية التربوية البيئية والشراكة، وتنظم على النحو الآتي : أ - المديرية الفرعية للتوعية والتربوية البيئية وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب التحسيس البيئي، 2 - مكتب التربية البيئية. ب - المديرية الفرعية للشراكة من أجل حماية البيئة وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب ترقية الشراكة مع الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، 2 - مكتب الشراكة مع الجمعيات والمتعاملين الاقتصاديين. المادة 3 : تضم المديرية العامة لتهيئة وجاذبية الإقليم ما يأتي : 1 - مديرية الاستشراف والبرمجة والدراسات العامة لتهيئة الإقليم، وتنظم على النحو الآتي : أ - المديرية الفرعية للدراسات والمخططات الاستشرافية وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب متابعة الدراسات العامة لتهيئة الإقليم، 2 - مكتب متابعة برامج تهيئة الإقليم. ب - المديرية الفرعية للدراسات والأدوات الخاصة وتتكون من مكتبين (2) :
36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 1 - مكتب متابعة الدراسات وأدوات التأطير، 2 - مكتب الترقية والمحافظة على الفضاءات الخاصة والحساسة. 2 - مديرية العمل الجهوي والتلخيص والتنسيق، وتنظم على النحو الآتي : أ - المديرية الفرعية للبرمجة الجهوية وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب متابعة المخططات الجهوية لتهيئة الإقليم، 2 - مكتب متابعة تنسيق مشاريع توطين الهياكل الأساسية الكبرى. ب - المديرية الفرعية للتوجيه الفضائي وهندسة استثمار الإقليم وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب متابعة النشاطات الإنتاجية، 2 - مكتب التوازن والتخطيط الجهوي. ج - المديرية الفرعية للتنمية المحلية المتكاملة وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب تنشيط ومتابعة برامج التنمية المتكاملة، 2 - مكتب تنسيق ومتابعة التنمية المحلية المتكاملة، 3 - مديرية الأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم والمدن الجديدة، وتنظم على النحو الآتي : أ - المديرية الفرعية لإعادة الحياة إلى الفضاءات وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب متابعة أشغال إعادة الحياة الريفية، 2 - مكتب متابعة إعادة تثمين الفضاءات الريفية. ب - المديرية الفرعية للهياكل الأساسية الكبرى والمدن الجديدة وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب متابعة برامج الهياكل الأساسية الرئيسية، 2 - مكتب متابعة المخططات الوطنية والقطاعية. 4 - مديرية ترقية المدينة وتنظم على النحو الآتي : أ - المديرية الفرعية للتنمية النوعية للمدينة وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب متابعة دراسات العمليات الحضرية الكبرى، الجزائريّة / العدد 19 5 ربيع الثاني عام 1431 ه 21 مارس سنة 2010 م 2 - مكتب متابعة أعمال ترقية الإطار المبني. ب - المديرية الفرعية للمنظومات الحضرية وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب متابعة الدراسات المتعلقة بالأنظمة الحضرية، 2 - مكتب متابعة برامج تنمية المدن الجديدة. المادة 4 : تضم المديرية العامة للسياحة ما يأتي : 1 - مديرية مخطط جودة السياحة والضبط، وتنظم على النحو الآتي : أ - المديرية الفرعية لمخطط جودة السياحة والحمامات المعدنية وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب مخطط جودة السياحة، 2 - مكتب الحمامات المعدنية. ب - المديرية الفرعية للضبط والمراقبة وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب ضبط النشاطات السياحية، 2 - مكتب متابعة عمليات مراقبة النشاطات السياحية. ج - المديرية الفرعية للتسويق السياحي والشراكة وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب التسويق السياحي، 2 - مكتب متابعة الشراكة الثنائية والمتعددة الأطراف. 2 - مديرية التنمية والتهيئة السياحية، وتنظم على النحو الآتي : أ - المديرية الفرعية للتهيئة السياحية وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب متابعة دراسات التهيئة السياحية، 2 - مكتب المحافظة وتثمين العقار السياحي. ب - المديرية الفرعية للأقطاب السياحية ذات الامتياز وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب تعريف الأقطاب السياحية ذات الامتياز، 2 - مكتب التنسيق بين الأقطاب السياحية ذات الامتياز. ج - المديرية الفرعية لحماية وتنمية مناطق التوسع والمواقع السياحية وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب تصنيف مناطق التوسع والمواقع السياحية،
5 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 مارس سنة 2010 م 2 - مكتب متابعة استغلال مناطق التوسع والمواقع السياحية. 3 - مديرية الاستشراف السياحي، وتنظم على النحو الآتي : أ - المديرية الفرعية للاستشراف والرصد السياحي وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب المتابعة وجمع المعلومات الإحصائية السياحية، 2 - مكتب التحليل الإحصائي السياحي والاستشراف. ب - المديرية الفرعية للدراسات السياحية وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب متابعة برامج التنمية السياحية، 2 - مكتب أعمال تنمية النشاطات السياحية والحموية والمواقع السياحية. 4 - مديرية التقييم ودعم المشاريع السياحية، وتنظم على النحو الآتي : أ - المديرية الفرعية لتقييم المشاريع السياحية وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب تقييم المشاريع السياحية والفندقية والحموية والمناخية، 2 - مكتب بنك معطيات المشاريع السياحية. ب - المديرية الفرعية لدعم المشاريع السياحية ومتابعتها وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب متابعة إنجاز المشاريع السياحية والفندقية والحموية، 2 - مكتب البطاقية الوطنية والجهوية للمشاريع السياحية. المادة 5 : تنظم مديرية التخطيط والإحصائيات على النحو الآتي : أ - المديرية الفرعية لأشغال البرمجة وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب تخطيط مشاريع وبرامج الاستثمار، 2 - مكتب متابعة تنفيذ الاستثمارات. ب - المديرية الفرعية للتمويل وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب متابعة التمويل الخارجي، 2 - مكتب متابعة الحصيلة المالية. ج - المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب المتابعة المالية للاستثمارات، 2 - مكتب تحليل وتلخيص الدراسات الاقتصادية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 37 د - المديرية الفرعية للإحصائيات وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب معالجة المعطيات الإحصائية، 2 - مكتب متابعة المؤشرات الإحصائية. المادة 6 : تنظم مديرية التنظيم والشؤون القانونية على النحو الآتي : أ - الم ديرية الفرعية للتنظيم وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب الدراسات القانونية، 2 - مكتب إعداد العقود الإدارية. ب - المديرية الفرعية للشؤون القانونية والمنازعات وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب الشؤون القانونية، 2 - مكتب المنازعات. ج - المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب الأرشيف، 2 - مكتب الوثائق. المادة 7 : تنظم مديرية التعاون على النحو الآتي : أ - المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب التعاون الدولي، 2 - مكتب متابعة أشغال اللقاءات الجهوية. ب - المديرية الفرعية للتعاون الثنائي وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب متابعة برامج الشؤون الثنائية، 2 - مكتب البحث عن التمويل الخارجي لمشاريع وبرامج تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة. المادة 8 : تنظم مديرية المعلوماتية والاتصال على النحو التالي : أ - المديرية الفرعية للمعلوماتية وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب الأنظمة الإعلامية، 2 - مكتب صيانة الحظيرة المعلوماتية. ب - المديرية الفرعية للاتصال وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب الإعلام، 2 - مكتب مخططات الاتصال.
38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 9 : تنظم مديرية الموارد البشرية والتكوين وتتكون على النحو الآتي : أ - المديرية الفرعية للموارد البشرية وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب تسيير المستخدمين، 2 - مكتب تسيير الإطارات السامية. ب - المديرية الفرعية للتكوين وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب تكوين وتحسين مستوى ورسكلة النشاطات البيداغوجية، 2 - مكتب متابعة نشاطات مؤسسات التكوين. المادة 10 : تنظم مديرية الإدارة والوسائل على النحو الآتي : أ - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : 1 - مكتب المحاسبة، 2 - مكتب ميزانية التجهيز، 3 - مكتب ميزانية التسيير. ب - المديرية الفرعية للوسائل العامة وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب تسيير الوسائل المنقولة والعقارية، 2 - مكتب الصيانة والجرد. ج - المديرية الفرعية للصفقات وتتكون من مكتبين (2) : 1 - مكتب دفاتر أعباء العمليات المتعلقة بالمنشآت الأساسية والتجهيز والدراسات، 2 - مكتب متابعة المشاريع. المادّة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 شوال عام 1430 الموافق 12 أكتوبر سنة .2009 وزير التهيئة العمرانية وزير المالية والبيئة والسياحة كريم جودي شريف رحماني عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي الجزائريّة / العدد 19 5 ربيع الثاني عام 1431 ه 21 مارس سنة 2010 م وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المواد 76، 98، 172 و 197 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 76، 98، 172 و 197 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، كما يأتي :
5 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 مارس سنة 2010 م الشعب للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 39 المناصب العليا العدد الإدارة العامة - مكلف بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية 11
- ملحق بالديوان في الإدارة المركزية 9
- مساعد بالديوان 3
- مكلف بالاستقبال والتوجيه 1 الترجمة - الترجمة الفورية - مكلف ببرامج الترجمة - الترجمة الفورية 1 الإحصائيات - المكلف بالبرامج الإحصائية 1 الوثائق والمحفوظات - المكلف بالبرامج الوثائقية 1 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 محرم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة .2010 وزير المالية وزير الفلاحة كريم جودي والتنمية الريفية رشيد بن عيسى عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرم عام 1431 الموافق 20 ديسمبر سنة 2009، يحدد عدد المستخدمين حسب مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان جامعة التكوين المتواصل. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-149 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمتضمن إنشاء جامعة التكوين المتواصل، وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-150 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمتضمن إنشاء مراكز التكوين المتواصل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 5 ربيع الثاني عام 1431 ه يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا 21 مارس سنة 2010 م القرار إلى تحديد عدد المستخدمين حسب مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها، وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان المعنيين العاملين لدى جامعة التكوين المتواصل، طبقا للجدول الآتي : عدد المستخدمين حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 11 351 حارس 13 637 عامل مهني من المستوى الثاني 3 - عون الوقاية من المستوى الأول 19 - عون الوقاية من المستوى الثاني 4 - المجموع العام 50 988 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 محرم عام 1431 الموافق 20 ديسمبر سنة .2009 وزير التعليم العالي والبحث وزير المالية العلمي كريم جودي رشيد حراوبية عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رمضان عام 1430 الموافق 24 غشت سنة 2009، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان جامعة التكوين المتواصل. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، عقد محدد المدة عدد (2) المستخدمين الصنف الرقم ( 2+1 ) الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي
- 39 401 1 200
- 26 676
-
- 3 3 240
-
- 19 5 288
-
- 4 7 348
- 65 1103 - -
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-149 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمتضمن إنشاء جامعة التكوين المتواصل، وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
5 ربيع الثاني عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 مارس سنة 2010 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، لا سيما المادّة 38 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدّد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان جامعة التكوين المتواصل، كما يأتي : المناصب العليا العدد
- رئيس حظيرة 1
- رئيس ورشة 1
- رئيس مخزن 1
- مسؤول المصلحة الداخلية 1 المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمي ّة للجمه وريّة الجزائ ريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 رمضان عام 1430 الموافق 24 غشت سنة .2009 وزير التعليم العالي والبحث وزير المالية العلمي كريم جودي رشيد حراوبية عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 41 وزارة الثقافة قرار مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري. بموجب قرار مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010 يعين، في المجلس التوجيهي للمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري، تطبيقا لأحكام المادة 10 م ن المرسوم رقم 85-243 المؤرّخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي والمادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 04-98 المؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للفنون المسرحية إلى معهد عال لمهن فنون العرض والسمعي البصري، الأعضاء الآتية أسماؤهم :
- زهية بن الشيخ، ممثلة الوزير المكلف بالثقافة، رئيسة،
- محند علوش، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- علي عطية، ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
- مراد شريرو، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- علي شريف، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- عواوش بومية، ممثلة الوزير المكلف بالشباب والرياضة،
- عتيقة قرماط، ممثلة الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- السعدي شباح، ممثل الوزير المكلف بالاتصال،
- رضا رمضان، ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- نور الدي ن ع مرون، رئيس المج لس التربوي للمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري،
- عمور معيوف، ممثل منتخب من بين سلك أساتذة المعهد الدائمين،
42 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- عبد المليك دويب، ممثل منتخب من بين الموظفين الإداريين والتقنيين،
- فوضيل غاسولي، ممثل منتخب من بين الطلبة،
- فوزية آيت الحاج، شخصية مختصة في ميدان المسرح،
- فاطمة الزهراء ناموس، شخصية مختصة في ميدان فن الرقص،
- أحمد بجاوي، شخصية مختصة في ميدان السينما. يلغى القرار المؤرّخ في 23 شوّال عام 1427 الموافق 15 نوفمبر سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري، المعدّل. وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1431 الموافق 4 فبراير سنة 2010، يحدد الاختصاص الإقليمي لفروع الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر ووهران وعنابة وسطيف وغرداية. إن وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، الفروع ( مقر الولاية ) الجزائريّة / العدد 19 5 ربيع الثاني عام 1431 ه 21 مارس سنة 2010 م
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-81 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-165 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1429 الموافق 10 نوفمبر سنة 2008، والمتضمن إنشاء فروع للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر ووهران وعنابة وسطيف وغرداية، لاسيما المادة 2 منه، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1429 الموافق 10 نوفمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الاختصاص الإقليمي لفروع الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، طبقا للجدول الآتي : الاختصاص الإقليمي الجزائر الجزائر والشلف والبليدة والبويرة وتيزي وزو والجلفة والمدية وبومرداس وتيسمسيلت وتيبازة وعين الدفلى. وهران وهران وبشار وتلمسان وتيارت وسعيدة وسيدي بلعباس ومستغانم ومعسكر والنعامة وعين تيموشنت وغيليزان. عنابة عنابة وأم البواقي وتبسة وسكيكدة وقالمة وقسنطينة والطارف وخنشلة وسوق أهراس. سطيف سطيف وباتنة وبجاية وبسكرة وجيجل والمسيلة وبرج بوعريريج والوادي وميلة. غرداية غرداية وأدرار والأغواط وتامنغست وورقلة والبيض وإيليزي وتيندوف. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 صفر عام 1431 الموافق 4 فبراير سنة .2010 مصطفى بن بادة المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة