مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 10-87 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010، يحدد مستويات وكيفيات منح تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات الم الي ة لاقتناء س كن جم اعي وبناء سكن ريفي من قبل المستفيدين…………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 10-88 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010، يحدد شروط وكيفيات منح ترخيص رمي الإفرازات غير السامة في الأملاك العمومية للماء…………………………………………………………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 10-89 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010، يحدد كيفيات متابعة الواردات المعفاة من الحقوق الجمركية في إطار اتفاقيات التبادل الحر………………………………………………………. 6 مرسوم تنفيذي رقم 10-90 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010، يتمم المرسوم التنفي ذي رقم 04-82 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الاعتماد الصحي للمنشآت التي يرتبط نشاطها بالحيوانات والمنتوجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني وكذا نقلها……… 9 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لوزارة الشؤون الخارجيّة…………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للشؤون السياسية والأمن الدوليين بوزارة الشؤون الخارجيّة…………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة لوزارة الموارد المائية………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010 يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للري في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مفتش البيئة في ولاية تلمسان…………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير جامعة الأغواط….. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لوزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية…………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لوزارة الشؤون الخارجيّة……………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009، يتضمّن تعيين سفير فوق العادة ومفوّض للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ببرلين (جمهوريّة ألمانيا الفيدرالية)………………………………………. 11 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، تتضمّن تعيين قضاة………………………….. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الموارد المائية…………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمّن تعيين رئيس سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمّنان تعيين مديرين للري في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………… 12
28 ربيع الأول عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 3 14 مارس سنة 2010 م .فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير الاستشراف والبرمجة والدّراسات العامة لتهيئة الإقليم بالمديرية العامة لتهيئة وجاذبية الإقليم بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة…………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير دراسات بالمديري ة العامة لتهيئة وجاذبية الإقليم بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة……………………………………………. 13 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمّنان تعيين مديرين للسياحة في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمّن تعيين المفتش العامّ لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية…………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مراسيم مؤرخة في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980، تتضمن تعيين قضاة (استدراك)………………………… 13 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية………………………………….. 13 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية………………………………… 14 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 صفر عام 1431 الموافق 28 يناير سنة 2010، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1425 الموافق 26 ديسمبر سنة 2004 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التجارة في مكاتب……………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 صفر عام 1431 الموافق 8 فبراير سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، بعنوان الإدارة المركزية لوزارة ا لمجاهدين…………… 17 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رجب عام 1430 الموافق 8 يوليو سنة 2009، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية…………………………………. 18 وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 صفر عام 1431 الموافق 18 يناير سنة 2010، يتعلّق بتصنيف بعض الطرق البلدية وبعض الطرق غير المصنفة ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية جيجل…………………………………………………… 19 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 صفر عام 1431 الموافق 18 يناير سنة 2010، يتعلّق بتصنيف بعض الطرق البلدية ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية عنابة……………………………………………………………………………………………… 21 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 صفر عام 1431 الموافق 18 يناير سنة 2010، يتعلّق بتصنيف بعض الطرق البلدية ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية برج بوعريريج………………………………………………………………………………….. 22 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 صفر عام 1431 الموافق 18 يناير سنة 2010، يتعلّق بتصنيف بعض الطرق البلدية ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية سوق أهراس…………………………………………………………………………………….. 23
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 28 ربيع الأول عام 1431 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 10-87 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010، يحدد مستويات وكيفيات منح تخفيض نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات الم الية لاقت ناء س كن جماعي وبن اء سكن ريفي من قبل المستفيدين. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتممّ،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، لا سيما المادة 109 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، لا سيما المادتان 66 و 75 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 109 من الأمر رقم 09-01 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 14 مارس سنة 2010 م تنظيميّة يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، المتمّمة بالمادة 75 من القانون رقم 09-09 المؤرّخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مستويات تخفيض معدل الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية لاقتناء سكن جماعي وبناء سكن ريفي من قبل المستفيدين. المادّ ة 2 : تح دد معدلات التخفيض المطبقة على الق روض التي تمنحها البنوك والمؤسس ات المالية لبناء سكن ريفي، كما يأتي :
- عندما تكون مداخيل المستفيد أقل بست (6) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون أو تساويها، يتحمل هذا المستفيد نسبة فائدة قدرها %1 في السنة،
- عندما تكون مداخيل المستفيد أكثر بست (6) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون وأقل باثنتي عشرة (12) مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون، يتحمل هذا المستفيد نسبة فائدة قدرها 3 % في السنة. المادّة 3 : تحدد معدلات التخفيض المطبقة على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية لاقتناء سكن ترقوي جماعي، كما يأتي :
- عن دم ا تك ون م داخ يل المس ت ف يد أكثر بم رة واحدة الأج ر الوطن ي الأدنى المضمون وأقل أو مساوية ست (6) مرات للأجر الوطني الأدنى المضمون، يتحمل هذا المستفيد نسبة فائدة قدرها 1 % في السنة،
- عندما تكون مداخيل المستفيد أكثر بست (6) مرات وأق ل باثنتي عشرة (12) مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون أو تساويها، يتحمل هذا المستفيد نسبة فائدة قدرها 3 % في السنة. المادّة 4 : تكون نسبة الفائدة التي تتحملها الخزينة هي حاصل الفارق بين نسبة الفائدة التي تطبقها البنوك والمؤسسات المالية ونسبة الفائدة التي يتحملها المستفيد، وذلك حسب نوع السكن وحصص المداخيل المحددة في المادتين 2 و 3 أعلاه.
28 ربيع الأول عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 14 مارس سنة 2010 م المادّة 5 : تضبط البنوك والمؤسسات المالية بالاتصال مع المديرية العامة للخزينة نسبة تفضيلية لتحديد نسب هذا التخفيض في الفائدة وذلك حسب نوع كل سكن. المادّة 6 : تقتطع الخزينة كلفة تمويل التخفيض الذي تحتسبه البنوك والمؤسسات المالية من حساب التخصيص الخاص رقم 132-302 ال ذي عنوانه “صن دوق تخفيض نسب الفوائد على القروض الممنوحة للعائلات لاقتناء وبناء وتوسيع السكن وكذا المرقين العقاريين في إطار البرامج المدعمة من طرف الدولة”. المادّة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سنة .2010 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 10-88 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010، يحدد شروط وكيفيات منح ترخيص رمي الإفرازات غير السامة في الأملاك العمومية للماء. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الموارد المائية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 01-19 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 5
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-187 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 الذي يحدد قواعد تنظيم مديريات الري الولائية وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-141 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1427 الموافق 19 أبريل سنة 2006 الذي يضبط القيم القصوى للمصبات الصناعية السائلة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-399 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1428 الموافق 23 ديسمبر سنة 2007 والمتعلق بنطاق الحماية النوعية للموارد المائية،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 44 من القانون رقم 05-12 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدّل والمتمّم والمذكور أع لاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات منح ترخيص رمي الإف رازات أو تفريغ أو إيداع كل أنواع المواد التي لا تشكل خطر تسمم أو ضررا بالأملاك العمومية للماء. المادّة 2 : يقدر خطر التسمم أو الضرر من رمي الإفرازات أو تفريغ أو إيداع كل أنواع المواد، في مفهوم هذا المرسوم، بقيم قصوى محددة ومعطيات خاصة تحدد بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية مع أخذ ضعف الأملاك العمومية للمياه بعين الاعتبار مقارنة بقيم رمي الإفرازات أو التفريغ المحددة بموجب التنظيم المعمول به.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 3 : يخضع كل رمي للإفرازات أو تفريغ أو إيداع لكل أنواع المواد في الأملاك العمومية للماء بموجب الشروط المحددة في هذا المرسوم، إلى ترخيص يمنحه الوالي المختص إقليميا بقرار. المادّة 4 : يجب أن يحدد قرار الترخيص التعليمات المطبقة على الرمي أو التفريغ أو الإيداع. يجب أن يكون كل تعديل للشروط المحددة بموجب التعليمات، محل طلب جديد للترخيص. المادّ ة 5 : في حالة رفض طلب الترخيص، تبلغ الإدارة الولائية المكلفة بالموارد المائية صاحب الطلب بمقرر معلل. المادّة 6 : يمكن أن تقوم الإدارة الولائية المكلفة بالموارد المائية بعمليات مراقبة دورية ومراقبة فجائية للتأكد من احترام التعليمات المحددة في قرار الترخيص. المادّة 7 : يجب أن يهيئ صاحب التصريح لتسهيل تنفيذ عمليات المراقبة، على حسابه الخاص، الدخول إلى نقاط قياس أو اقتطاع عينات بغرض تحليل الإفرازات المفرغة أو المواد المرمية أو المودعة. المادّة 8 : يترتب على عمليات المراقبة تحرير تقرير يتضمن خصوصا المعاينات المتعلقة بالإفرازات أو التفريغ أو الإيداع مقارنة باحترام التعليمات المحددة بقرار الترخيص وكذا، عند الاقتضاء، نتائج التحاليل المعدة. المادّة 9 : عندما يبيّن التقرير أنّ الإفرازات المفرغة أو المودعة لا تتطابق مع التعليمات المحددة بقرار الترخيص، تقوم الإدارة الولائية المكلفة بالموارد المائية بتبليغ صاحب الترخيص باتخاذ الإجراءات التصحيحية الضرورية في أجل محدد. المادّة 10 : عند انقضاء الأجل المنصوص عليه في الم ادة 9 أع لاه، وف ي حال ع دم التزام صاحب الترخيص بالتبليغ، تقوم الإدارة الولائية المكلفة بالموارد المائية بإعذار صاحب الترخيص بتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في أجل إضافي محدد. المادّ ة 11 : عند انقضاء الأجل الإضافي المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه، وفي حال عدم تنفيذ صاحب الترخيص للإجراءات التصحيحية المنصوص عليها، يعلن الوالي المختص إقليميا إلغاء الترخيص المذكور. / العدد 17 28 ربيع الأول عام 1431 ه 14 مارس سنة 2010 م المادّة 12 : يعاقب على كل رمي أو تفريغ أو إيداع لكل أنواع المواد التي لا تشكل خطر تسمم أو ضررا بالأملاك العمومية للماء، بدون ترخيص، طبقا للمادة 171 من القانون رقم 05-12 المؤرّخ في 4 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادّة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سنة .2010 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 10-89 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010، يحدد كيفيات متابعة الواردات المعفاة من الحقوق الجمركية في إطار اتفاقيات التبادل الحر. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التجارة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 87-17 المؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أوّل غشت سنة 1987 والمتعلق بحماية الصحة النباتية،
- وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-04 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها، لا سيما المادة 6 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، لا سيما المادة 58 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-223 المؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004 والمتضمن الت صديق على اتفاقية تيسير وتنمية التبادل الت جاري بين الدول العربية المحررة بتونس يوم 22 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 27 فبراير سنة 1981،
28 ربيع الأول عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 14 مارس سنة 2010 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-159 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005 والمتضمن التصديق على الاتفاق الأوروبي المتوسطي لتأسيس شراكة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة والمجموعة الأوروبية والدول الأعضاء فيها من جهة أخرى، الموقع بفالونسيا يوم 22 أبريل سنة 2002 وكذا ملاحقه من 1 إلى 6 والبروتوكولات من رقم 1 إلى رقم 7 والوثيقة النهائية المرفقة به،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتعلق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محليا أو المستوردة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-286 المؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 الذي ينظم مراقبة الصحة النباتية على الحدود،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : في إطار تنفيذ أحكام المادة 6 من الأمر رقم 03-04 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات متابعة الواردات المعفاة من الحقوق الجمركية في إطار اتفاقيات التبادل الحر. المادّة 2 : يجب على كل شخص معنوي يمارس نشاطا إنتاجيا و/أو تجاريا طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، أن يقدم طلب إعفاء من الحقوق الجمركية قبل أية عملية استيراد حسب النموذج المرفق بهذا المرسوم. المادّ ة 3 : يقصد بطلب الإعفاء من الحقوق الجمركية، الوثيقة المسبقة لكل عملية استيراد مع الإعفاء من الحقوق الجمركية في إطار اتفاقيات التبادل الحر والمتضمنة مجمل المعلومات اللازمة. يكون طلب الإعفاء من الحقوق الجمركية بمثابة رخصة إحصائية بغرض متابعة الواردات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 7 المادّة 4 : يجب أن يرفق طلب الإعفاء من الحقوق الجمركية إجباريا بالوثائق الآتية :
- الفاتورة الشكلية في ثلاث (3) نسخ،
- نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من السجل التجاري،
- نسخة مصادق على مطابقتها لأصل التعريف الجبائي،
- نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من القانون الأساسي للشركة،
- نسخة مصادق على مطابقتها لأصل شهادة إيداع الحسابات الاجتماعية لدى المركز الوطني للسجل التجاري،
- شهادة عدم الإخضاع للضريبة مصفاة،
- نسخة مصادق على مطابقتها لأصل شهادة استيفاء إزاء الصندوق الوطني للعمال الأجراء و/أو الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء. المادّ ة 5 : يودع الطلب المستوفي للمعلومات المطلوبة مرفقا بالوثائق المذكورة في المادة 4 أعلاه، لدى مديرية التجارة للولاية المختصة إقليميا التي تتولى إرساله إلى المديرية الجهوية للتجارة المعنية لغرض التأشيرة. يسحب الطلب لدى نفس المديرية. المادّة 6 : بعد دراسة الملف المقدم من طرف صاحب الطلب طبقا لأحكام هذا المرسوم، تمنح المديرية الجهوية للتجارة المختصة إقليميا تأشيرة الإعفاء من الحقوق الجمركية في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. المادّة 7 : يكون الطلب المؤشر عليه صالحا لمدة ستة (6) أشهر. ويكون قابلا للتجديد بنفس الشروط. المادّة 8 : يجب على المتعامل أن يقدم الطلب المؤشر عليه إلى مصالح الجمارك عند القيام بعملية جمركة بضاعته للاستفادة من الإعفاء من الحقوق الجمركية. المادّة 9 : يجب أن يكون حجم أو كمية المواد المس توردة أقل أو يساوي حجم أو كم ية المواد المصرح بها. المادّة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سنة .2010 أحمد أويحيى
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 28 ربيع الأول عام 1431 ه 14 مارس سنة 2010 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية Populaire et Démocratique Algérienne République وزارة التجارة commerce du Ministère طلب الإعفاء من الحقوق الجمركية DOUANE DE DROITS رقم السجل التجاري : commerce de registre du N° المسلم من طرف وكالة مركز السجل : de CNRC du l’agence par Délivré التجاري ل : رقم التعريف الجبائي : fiscal d’identifiant N° الوزن الصافي : : net Poids التسليم على ظهر الباخرة ou FOB Valeur : usine départ أو عند الخروج من المعمل : الشحن : : Fret بلد المنشأ : : d’origine Pays بلد المصدر : : provenance de Pays مكان مخصص للإدارة (المديرية االجهوية للتجارة) تأشيرة المدير االجهوي للتجارة : الصلاحية من : : du Validité إلى : : Au DES FRANCHISE DE DEMANDE الاسم أو التسمية الاجتماعية : : sociale raison ou Nom الهاتف : : Téléphone الفاكس : : Fax التلكس : : Télex العنوان : : Adresse الاسم التجاري للبضاعة : la de commerciale Désignation : marchandise رقم البند الفرعي الجمركي : : tarifaire sous-position la de N° ختم وتوقيع المستورد l’importateur de signature et Cachet L’ADMINISTRATION A RESERVEE PARTIE ( Commerce du Régionale )Direction : Commerce du Régional Directeur du Visa رقم N° تاريخ التسجيل …………………….. : d’enregistrement Date
28 ربيع الأول عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 14 مارس سنة 2010 م مرسوم تنفيذي رقم 10-90 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010، يتمم المرس وم التنفي ذي رقم 04-82 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الاعتماد الصحي للمنشآت التي يرتبط نشاطها بالحيوانات والمنتوجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني وكذا نقلها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، لا سيما المادة 9 (الفقرات 3 و 5 و 8) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-252 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 الذي يحدد شروط ممارسة أعمال الطب البيطري وجراحة الحيوانات في القطاع الخاص،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-82 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الاعتماد الصحي للمنشآت التي يرتبط نشاطها بالحيوانات والمنتوجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني وكذا نقلها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-189 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 7 يوليو سنة 2004 الذي يحدد تدابير حفظ الصحة والنظافة المطبقة على منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات، لا سيما المادة 38 منه،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-82 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 والمذكور أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 9 المادة 2 : تتمم أحكام المطة 5 من المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 04-82 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : ………………………………………………..
- المنشآت التي يرتبط نشاطها بمنتوجات الصيد البحري وتربية المائيات، لا سيما منشآت تسيير أسواق السمك والسفن المصانع”. المادة 3 : تتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 04-82 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 والمذكور أع لاه، بمطة أخيرة تحرر كما يأتي : “المادة 3 : ………………………………………………..
- نظام تحليل المخاطر ونقاط المراقبة الحرجة Point Control Critical Analysis Hazard )HACCP( : مجموعة من الأعمال والإجراءات المدونة التي توضع على مستوى المنشآت التي يرتبط نشاطها بالمنتوجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني لتقييم الأخطار وتحديد النقاط الحرجة التي تهدد صحة وسلامة الأغذية بغرض التحكم فيها”. المادة 4 : تتمم أحكام الم ادة 8 من المرس وم التنفيذي رقم 04-82 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 والمذكور أعلاه، بفقرة أخيرة تحرر كما يأتي : “المادة 8 : ………………………………………………..
- يحدد المحتوى والشروط والطرق الواجب تطبيقها بعنوان نظام تحليل المخاطر ونقاط المراقبة الحرجة )HACCP( بقرار من الوزير المكلف بالسلطة البيطرية أو عند الحاجة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالسلطة البيطرية والوزير المختص قطاعيا”. المادة 5 : تدرج في المرسوم التنفيذي رقم 04-82 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سن ة 2004 والمذكور أعلاه، مادة 14 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 14 مكرر : يمكن من أجل ضمان سلامة بعض المنتوجات الحيوانية، أن تحدد مدة صلاحية الاعتماد الصحي المتصل بها حسب الكيفيات والشروط المحددة بقرار من الوزير المكلف بالسلطة البيطرية”. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سنة .2010 أحمد أويحيى
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 28 ربيع الأول عام 1431 ه مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لوزارة الشؤون الخارجيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 تنهى، ابتداء من 15 نوفمبر سنة 2009، مهام السّيد مجيد بوقرة، بصفته أمينا عاما ل وزارة الشؤون الخارجيّ ة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للشؤون السياسية والأمن الدوليين بوزارة الشؤون الخارجيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 تنهى، ابتداء من 19 نوفمبر سنة 2009، مهام السّيد بوجمعة دلمي، بصفته مدي را عاما للشؤون السياسية والأمن الدوليين بوزارة الشؤون الخارجيّة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة لوزارة الموارد المائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، تنهى مهام السّيد زمان رماش، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة لوزارة الموارد المائية، لإحالته على التّقاعد. 14 مارس سنة 2010 م فرديّة مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للري في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للري في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظيفتين أخريين :
- رابح صافي، في ولاية قسنطينة،
- مالك كعوش، في ولاية ميلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، تنهى مهام السّيد الهاشمي جبلي، بصفته مديرا للري في ولاية الجلفة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، تنهى مهام السّيد ابراهيم صغيري، بصفته نائب مدير لإعادة الحياة إلى الفضاءات بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة (سابقا)، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، تنهى مهام السّيد بشير سليماني، بصفته مديرا عاما للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
28 ربيع الأول عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 14 مارس سنة 2010 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مفتش البيئة في ولاية تلمسان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، تنهى مهام السّيد سيف الإسلام بن منص ور، بصفت ه مفتش ا للبيئ ة في ولاية تلمسان، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير جامعة الأغواط. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009، تنهى مهام السّيد مخلوف عزيب، بصفته مديرا لجامعة الأغواط، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لوزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009، تنهى مهام السّيد فاتح بوداموس، بصفته أمينا عاما لوزارة الصّيد البحري والموارد الصيدية، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لوزارة الشؤون الخارجيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009، يعيّن السّيد بوجمعة دلمي، أمينا عاما لوزارة الشؤون الخارجيّة، ابتداء من 20 نوفمبر سنة .2009 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009، يتضمّن تعيين سفير فوق العادة ومفوّض للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ببرلين (جمهوريّة ألمانيا الفيدرالية). بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009، يعيّن السّيد مجيد بوقرة، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ببرلين - جمهوريّة ألمانيا الفيدرالية، ابتداء من 16 نوفمبر سنة .2009 ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، تتضمّن تعيين قضاة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، تعيّن السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- فاطمة الزهراء بن عامر، - هشام قندوزي،
- رانيا عياري، - صالح سحمدي،
- مهدية شلال، - توفيق رابطي،
- نسيمة سالم، - مراد مصمودي،
- مريم بلغيث، - الحبيب بوجمعي،
- نوال شروانة، - حسين جيوات،
- بشرى راهم، - صالح قويسم،
- حدة بن عزة، - خالد فيلالي،
- الربح كبير، - عبد الرزاق جخار،
-
- صبرينة بوهلال، - فريد عويطي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، تعيّن السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- يمينة أنتيتان، - آسيا بوعروج،
- سمية أومدور، - غنية بعتاش،
- عليمة ناصف، - ليندة سعدي،
- الزهرة بن التومي، - نبيلة دريسي،
- نسيمة حيمد، - خديجة جيرار،
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- فاتح جلول، - محمد عربان،
- علي محمد معريش، - كواشي بوجلال،
- عبد الحكيم فرحان، - حليم قيزة،
- عبد الرزاق عباس، - مراد دريدي،
- شوقي بركاني، - عبد الرحمان قرفي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، تعيّن السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- عفاف بوشليط، - مصطفى لعور،
- أحلام حمة، - عنتر عكيك،
- عائشة لبيوض، - قادة عتصمان مرار،
- محمد عرشوش،
- سرور ساعد عزام،
- جمال بخدومة،
- سولاف بومجان،
- ياسين بحري،
- نعيمة تيزراوي،
- نور الدين خميسي،
- سناء بن ارجم، - محمد لمين لبوازده،
- صبرينة بوقرة، - محمد مزوزي،
- إيناس يسعد مختاري، - بلخير مرحوم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، تعيّن السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- فتيحة غالمي، - زكرياء أوعرب،
- إنتصار منصوري، - عبد الله بوشناق،
- سهام صالحي، - عبد الخليل عناني،
- سامية عرعار، - خالد موساوي،
- لامية صغير، - جمال نجاي،
- وفاء خمال، - سيف الدين عون،
- حياة صديق، - نبيل بوغلوط،
- فاطمة مبخوتي، - أحمد راجح،
- خضرة بوناضور، - فيصل هادف،
- سامية بلحسن، - بناجي ترقو،
- منية عبد العزيز، - الصغير عباسي،
- نجاة خبيزي، - كريم بوزيان،
- عبد القادر درويش، - محمد شمروك.
- عمار بوقنة، بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، تعيّن السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم قضاة : / العدد 17 28 ربيع الأول عام 1431 ه 14 مارس سنة 2010 م
- فراح بوعروج، - عبد السلام شادي،
- نادية معروف، - عبد الرؤوف يونسي،
- فاطمة الزهرة جعفري، - أحمد جبوري،
- حورية بن حميش،
- محمد أورمضيني،
- روزة مالكي،
- مصطفى روباين،
- كريمة بوشامة،
- مراد نبو،
- إسمهان بن حركات،
- فؤاد بلخيري،
- سعاد كريبط،
- سوسل فروج، - عمار لطرش،
- عادل ضويو، - كمال بوشليق. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الموارد المائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يعيّن السّيد سليم حاج عيسى، نائب مدير لاستغلال الري الفلاحي بوزارة الموارد المائيّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمّن تعيين رئيس سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فب راير سنة 2010، يعيّن السّيد عب د العالي طير، رئيسا لسلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمّنان تعيين مديرين للري في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فب راي ر سن ة 2010، يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين للري في الولايتين الآتيتين :
- عبد النور آيت منصور، في ولاية سعيدة،
- حبيب بولنوار، في ولاية المدية.
28 ربيع الأول عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 14 مارس سنة 2010 م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فب راي ر سن ة 2010، يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين للري في الولايتين الآتيتين :
- مالك كعوش، في ولاية قسنطينة،
- رابح صافي، في ولاية ميلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير الاستشراف والبرمج ة والدّراسات العامة لتهيئة الإقليم بالمديرية العامة لتهيئة وجاذبية الإقليم بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فب راير سنة 2010، يعيّن السّيد محمد الصغير بن لحرش، مديرا للاستشراف والبرمجة والدّراسات العامة لتهيئة الإقليم بالمديرية العامة لتهيئة وجاذبية الإقليم بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمّن تعيين مدير دراسات بالمديرية العامة لتهيئة وجاذبية الإقليم بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فب راير سنة 2010، يعيّن السّيد بشير سليماني، مديرا للدراسات بالمديرية العامة لتهيئة وجاذبية الإقليم بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 13 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمّنان تعيين مديرين للسياحة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يعيّن السّيد سيف الإسلام بن منصور، مديرا للسياحة في ولاية وهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يعيّن السّيد عبد اللّه لعشوري، مديرا للسياحة في ولاية البيض. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يتضمّن تعيين المفتش العامّ لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 صفر عام 1431 الموافق أوّل فبراير سنة 2010، يعيّن السّيد مخلوف ع زيب، مفتشا عاما ل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. ★ مراسيم مؤرخة في 13 صفر عام 1400 الموافق أول يناير سنة 1980، تتضمن تعيين قضاة (استدراك). الجريدة الرسمية العدد 5، الصادر في 11 ربيع الأول عام 1400 الموافق 29 يناير سنة .1980 الصفحة 122، العمود 2، السطر 12 :
- بدلا من : “الهادي بن عماري”
- يقرأ : “الهادي بن حمري” (الباقي بدون تغيير). قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 الشعب / العدد 17 28 ربيع الأول عام 1431 ه 14 مارس سنة 2010 م والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المش تركة في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المواد 76، 98، 133، 172، 197 و 235 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 76، 98، 133، 172، 197 و 235 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، كما يأتي : المناصب العليا العدد الإدارة العامة - مكلف بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية 4
- مكلف بالاستقبال والتوجيه 2 الترجمة - الترجمة الفورية - مكلف ببرامج
- مسؤول قواعد الترجمة والترجمة الفورية 1 المعطيات 1 الإعلام الآلي - مسؤول الشبكة 1
- مسؤول المنظومات المعلوماتية 1 الإحصائيات - مكلف بالبرامج الإحصائية 1 الوثائق والمحفوظات - مكلف بالبرامج الوثائقية 1 المخبر والصيانة - رئيس مصلحة الصيانة 1 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 محرم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة .2010 عن وزير الدولة، وزير عن وزير المالية الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام الأمين العام ميلود بوطبة عبد القادر والي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير الدولة، وزير الداخل ية والجماعات المحلية، ووزير المالية،
28 ربيع الأول عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 14 مارس سنة 2010 م
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رم ضان عام 1428 الموافق 29 سب تمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 الم ؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الم وافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 الم ؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمت ضمن الق ان ون الأس اسي الخاص بالعمال المه ن ي ين وسائقي السيارات والحجاب، لا سيما المادة 38 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم الت نفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذك ور أعلاه، يحدد ع دد المناص ب العليا ذات الطابع الوظ ي في ب ع نوان الإدارة المرك زية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 15 المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 رئيس ورشة 4 رئيس مخزن 2 مسؤول المصلحة الداخلية 1 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 محرم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة .2010 عن وزير الدولة، وزير عن وزير المالية الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام الأمين العام ميلود بوطبة عبد القادر والي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 صفر عام 1431 الموافق 28 يناير سنة 2010، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1425 الموافق 26 ديسمبر سنة 2004 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التجارة في مكاتب. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير التجارة،
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-454 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1425 الموافق 26 ديسمبر سنة 2004 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التجارة في مكاتب، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا القرار ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1425 الموافق 26 ديسمبر سنة 2004 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التجارة في مكاتب. المادة 2 : تعدل أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1425 الموافق 26 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 2 : تنظم مديرية المبادلات التجارية والتظاهرات الاقتصادية، كما يأتي : أ ) المديرية الفرعية لمتابعة وترقية الصادرات وتتضمن ثلاثة ( 3 ) مكاتب : 1 - مكتب جمع وتحليل المعطيات القانونية والاقتصادية، 2 - مكتب متابعة وترقية الصادرات، 3 - مكتب تقييم وتنفيذ استراتيجية التصدير. ب ) المديرية الفرعية لمتابعة الواردات وتتضمن مكتبين ( 2 ) : 1 - مكتب جمع وتحليل المعطيات المتعلقة بعمليات الاستيراد، 2 - مكتب متابعة التنظيم الوطني المعلوماتي حول المبادلات التجارية. / العدد 17 28 ربيع الأول عام 1431 ه 14 مارس سنة 2010 م ج ) المديرية الفرعية للتظاهرات الاقتصادية وتتضمن مكتبين ( 2 ) : 1 - مكتب تنسيق التوسع التجاري، 2 - مكتب متابعة وتحضير التظاهرات الاقتصادية .” المادة 3 : تعدل أحكام المادة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1425 الموافق 26 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 4 : تنظم مديرية العلاقات مع المنظمة العالمية للتجارة، كما يأتي : أ ) المديرية الفرعية لتجارة البضائع وتتضمن مكتبين ( 2 ) : 1 - مكتب تحضير العروض التعريفية ومتابعتها، 2 - مكتب متابعة اتفاقيات تجارة البضائع وتنفيذها. ب ) المديرية الفرعية لتجارة الخدمات والملكية الفكرية وتتضمن مكتبين ( 2 ) : 1 - مكتب تنفيذ ومتابعة الاتفاقيات المتعلقة بتجارة الخدمات وحقوق الملكية الفكرية، 2 - مكتب العروض في مجال تجارة الخدمات .” المادة 4 : تعدل أحكام المادة 8 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1425 الموافق 26 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادة 8 : تن ظم مديرية الج ودة والاس تهلاك كما يأتي : أ ) المديرية الفرعية لتقييس المنتوجات الغذائية وتتضمن ثلاثة ( 3 ) مكاتب : 1 - مكتب المنتوجات الغذائية ذات الأصل الحيواني، 2 - مكتب المنتوجات الغذائية ذات الأصل النباتي، 3 - مكتب المياه والمشروبات والمنتوجات الغذائية المركبة. ب ) المديرية الفرعية لتقييس المنتوجات الصناعية وتتضمن ثلاثة ( 3 ) مكاتب : 1 - مكتب المنتوجات الميكانيكية والكهربائية والغازية،
28 ربيع الأول عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 14 مارس سنة 2010 م 2 - مكتب المنتوجات الكيميائية والمنتوجات المصنعة، 3 - مكتب مواد البناء. ج ) المديرية الفرعية لتقييس الخدمات وتتضمن ثلاثة ( 3 ) مكاتب : 1 - مكتب النشاطات السياحية ( الفندقة، الإطعام ووكالات السياحة والسفر)، 2 - مكتب نشاطات التصليح والصيانة والتوزيع، 3 - مكتب نشاطات عروض الخدمات والنقل والحرف. د ) المديرية الفرعية لترقية الجودة وحماية المستهلك وتتضمن أربعة ( 4 ) مكاتب : 1 - مكتب الإعلام والاتصال، 2 - مكتب العلامات التجارية والعلامات التصنيفية، 3 - مكتب تطوير ا لمخابر، 4 - مكتب الحركة الجمعوية .” المادة 5 : يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1425 الموافق 26 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمادة 10 مكرّر تحرر كما يأتي : “ المادة 10 مكرّر : تنظم مديرية التقنين والشؤون القانونية، كما يأتي : أ ) المديرية الفرعية للتقنين وتتضمن ثلاثة ( 3 ) مكاتب : 1 - مكتب تشريع وتقنين النشاطات التجارية، 2 - مكتب التشريع والتقنين الخاص، 3 - مكتب التقييم القانوني. ب ) المديرية الفرعية للتحصينات التجارية وتتضمن مكتبين ( 2 ) : 1 - مكتب تدابير التحصينات التجارية، 2 - مكتب التحقيقات والمنازعات. ج ) المديرية الفرعية للتحاليل القانونية وتتضمن مكتبين ( 2 ) : 1 - مكتب متابعة مطابقة الآليات القانونية، 2 - مكتب التوثيق الخاص .” للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 17 المادّة 6 : تلغى أحكام المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1425 الموافق 26 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه. المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 12 صفر عام 1431 الموافق 28 يناير سنة .2010 وزير التجارة وزير المالية الهاشمي جعبوب كريم جودي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 صفر عام 1431 الموافق 8 فبراير سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، بعنوان الإدارة المركزية لوزارة ا لمجاهدين. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير ا لمجاهدين،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات وزير ا لمجاهدين، المعدّل والمتمّم،
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-264 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة ا لمجاهدين،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 الشعب / العدد 17 28 ربيع الأول عام 1431 ه 14 مارس سنة 2010 م والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشترك ة في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المواد 76 و 133 و 197 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 76 و 133 و 197 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظي في بعنوان الإدارة المركزية لوزارة ا لمجاهدين، كما يأتي : المناصب العليا العدد الإدارة العامة - مكلف بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية 1
- ملحق بالديوان في الإدارة المركزية 3
- مساعد بالديوان 4
- مكلف بالاستقبال والتوجيه 2 الإعلام الآلي - مسؤول قواعد المعطيات 1
- مسؤول الشبكة 1
- مسؤول المنظومات المعلوماتية 1 الوثائق والمحفوظات - مكلف بالبرامج الوثائقية 1 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 صفر عام 1431 الموافق 8 فبراير سنة .2010 وزير المجاهدين وزير المالية محمد الشريف عباس كريم جودي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رجب عام 1430 الموافق 8 يوليو سنة 2009، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
28 ربيع الأول عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 14 مارس سنة 2010 م
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، لا سيما المادة 38 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، كما يأتي : المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 رئيس ورشة 1 رئيس مخزن 1 رئيس مطعم 1 مسؤول المصلحة الداخلية 1 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 19 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 رجب عام 1430 الموافق 8 يوليو سنة .2009 وزير الفلاحة وزير المالية والتنمية الريفية كريم جودي رشيد بن عيسى عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 صفر عام 1431 الموافق 18 يناير سنة 2010، يتعلّق بتصنيف بعض الطرق البلدية وبعض الطرق غير المصنفة ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية جيجل. إن وزير الدولة، وزير الداخل ية والجماعات المحلية، ووزير الأشغال العمومية،
- بمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلّق بتصنيف الطرق، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبعد استشارة الجماعات المحلية المعنية، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980، المعدّل، والمذكور أعلاه، تصنف الطرق المصنفة سابقا ضمن صنف “ الطرق البلدية “ والطرق غير المصنفة في صنف “ الطرق الولائية “ وتعيّن بالترقيم الجديد المبيّن أدناه. المادة 2 : تحدّد الطرق البلدية المعنية، كما يأتي : 1 - يصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين الطريق الوطني رقم 43 ( ن.ك 61 + 100 ) والطريق الولائي رقم 150 ( بني أحمد ) المار بحي العقابي، والبالغ طوله 7,500 كلم، “ كطريق ولائي رقم 151 .”
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) عند نق طة تقاط عه مع الطريق الوط ني رقم 43 (ن.ك 61 + 100 ) ونهايته الكيلومترية ( ن.ك 7 + 500 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم .150 2 - يصنف ويرقم الطريق البلدي رقم 01 الرابط ب ين م قر ب ل دي ة ق اوس والط ريق الوط ني رقم 77 (ن.ك 8 + 100 ) مرورا بشادية وبوهلال، والبالغ طوله 6,800 كلم، “ كطريق ولائي رقم 153 .” تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) عند مقر ب لدية قاوس ون هايته الكي لومتري ة (ن.ك 6 + 800 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 77 ( ن.ك 8 + 100 .) 3 - يصنف ويرقم الطريق البلدي رقم 14 الرابط بين الطريق الوطني رقم 77 ( ن.ك 30 + 700 ) والطريق الوط ني رقم 77 ( ن.ك 49 + 300 ) مرورا ببودري عة بن ياجيس،، والبالغ طوله 17,500 كلم، “ كطريق ولائي رقم 03 .” تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) عند نق ط ة تق اط ع ه مع ال ط ري ق ال وط ني رقم 77 (ن.ك 30 + 700 ) ونهايته الكيلومترية ( ن.ك 17 + 500 ) ع ند نقطة تق اط عه مع ال ط ريق ال وطني رقم 77 (ن.ك 49 + 300 .) 4 - يصنف ويرقم جزء الطريق المتمثل في المسار القديم للطريق الوطني رقم 43، الرابط بين الطريق الوطني رقم 77 ( ن.ك 0 + 750 ) والطريق الولائي رقم 147 ( ن.ك 0 + 100 ) مرورا بتاسوست، والبالغ طوله 8,500 كلم، “ كطريق ولائي رقم 147 امتدادا للطريق الولائي رقم 147 الموجود. تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) لمجمل الطريق الولائي رقم 147 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 77 ( ن.ك 0 + 750 ) ونهايته الكيلومترية ( ن.ك 14 + 500 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 135 بالطاهير. 5 - يصنف ويرقم جزء الطريق المتمثل في المسار القديم للطريق الوطني رقم 43، الرابط بين الطريق الوطني رقم 43 ( ن.ك 73 + 900 مفترق الطرق بازول ) والطريق الوطني رقم 43 ( ن.ك 78 + 100 مفترق الطرق القنار نشفي غرب ) مرورا ببازول وجيمار، والبالغ طوله 6,500 كلم، “ كطريق ولائي رقم 149 .” / العدد 17 28 ربيع الأول عام 1431 ه 14 مارس سنة 2010 م تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) ع ند نق طةتق اط عه مع الط ريق ال وط ني رقم 43 (ن.ك 73 + 900 ) ونهايته الكيلومترية ( ن.ك 6 + 500 )، عند نق ط ة تق اط ع ه مع الط ري ق ال وط ني رقم 43 (ن.ك 78 + 100 .) 6 - يص نف ويرقم الطريق البلدي رقم 12، الرابط ب ين المسار القديم لل طريق ال وطني رقم 43 ( ن.ك 73 + 840 ) والطريق الولائي رقم 135 ( ن.ك 12 + 700 الطاهير )، والبالغ طوله 5,000 كلم، “ كطريق ولائي رقم 148 .” تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) عندنق طة تق اط ع ه مع الم سار القديم للطريق الوطني رقم 43 ( ن.ك 73 + 840 ) ونهايته الكيلومترية ( ن.ك 5 + 000 )، عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 135 (ن.ك 12 + 700 .) 7 - يصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين الطريق الولائي رقم 135 ( ن.ك 12 + 500 ) وحدود ولاية ميلة مرورا بوجانة، خولة، الشحنة وعين تيري، والبالغ طوله 40,500 كلم، “ كطريق ولائي رقم 142 .” تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) عندنقطة تق اطعه مع ال ط ريق ال ولائي رقم 135 (ن.ك 12 + 500 ) ونهايته الكيلومترية ( ن.ك 40 + 005)، عند الحدود الولائية مع ميلة. 8 - يصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين الطريق الولائي رقم 135 ب ( ن.ك 3 + 600 ) والطريق الولائي رقم 135 ( ن.ك 20 + 200 الشقفة )، والبالغ طوله 5,000 كلم، “ كطريق ولائي رقم 134 .” تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) ع ند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 135 ب (ن.ك 3 + 600 ) ونهايته الكيلومترية ( ن.ك 5 + 000 )، عندنقطة تق اط عه مع ال ط ريق ال ولائي رقم 135 (ن.ك 20 + 200 .) 9 - يصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين الطريق الولائي رقم 43 ( ن.ك 98 + 300 ) والطريق الولائي رقم 132 ( ن.ك 4 + 200 ) مرورا ببلغيموز، والبالغ طوله 2,200 كلم، “ كطريق ولائي رقم 132 “ امتدادا للطريق الولائي رقم 132 الموجود. تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) ع ند ن ق طة ت ق اطع ه مع الطريق الوطني رقم 43 (ن.ك 98 + 300 ) ونهايته الكيلومترية ( ن.ك 28 + 000)، عند الحدود الولائية مع سكيكدة.
28 ربيع الأول عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 14 مارس سنة 2010 م 10 - يصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين الطريق الولائي رقم 43 ( ن.ك 99 + 900 ) والطريق الولائي رقم 135 أ ( ن.ك 17 + 000 ) مرورا بجمعة بني حبيبي، والبالغ طوله 15,000 كلم، “ كطريق ولائي رقم 135 ج .” تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) ع ند نق طة تق اطع ه مع الطري ق الوطني رقم 43 (ن.ك 99 + 900 ) ونهايته الكيلومترية ( ن.ك 15 + 000)، عند نق طة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 135 أ (ن.ك 17 + 000 .) 11 - يصنف ويرقم الطريق التجنبي لمنطقة بلارة، الرابط بين الطريق الوطني رقم 43 ( ن.ك 113 + 100 ) والطريق الولائي رقم 27 ( ن.ك 83 + 445 )، والبالغ طوله 6,400 كلم، “ كطريق ولائي رقم 38 .” تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) ع ند ن ق طة ت ق اطعه مع الطريق الوطني رقم 43 (ن.ك 113 + 100 ) ونهايته الكيلومترية ( ن.ك 6 + 004)، ع ند ن ق طة ت ق اطعه مع الطريق الوطني رقم 27 (ن.ك 83 + 445 .) 12 - يصنف ويرقم مقطع من الطريق البلدي رقم 16، ال راب ط بين ال ط ريق ال وط ن ي رقم 43 (ن.ك 124 + 600 ) والطريق البلدي رقم 17 ( ن.ك 10 + 000 )، وال بال غ طوله 15,000 كلم، والطريق البلدي رقم 17، ال رابط ب ين الط ريق الب لدي رقم 16 (ن.ك 15 + 000)، والمسار القديم للطريق الوطني رقم 27 والبالغ طوله 10,000 كلم، “ كطريق ولائي رقم 40 .” تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) لمجمل الطريق الولائي رقم 40 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 43 ( ن.ك 124 + 600 ) ونقطة نهايته الكيلومترية ( ن.ك 25 + 000 ) عند نقطة تقاطعه مع المسار القديم للطريق الوطني رقم .27 13 - يصنف ويرقم الطريق البلدي رقم 18، الرابط بين الطريق الوطني رقم 27 ( ن.ك 61 + 000 ) والعن اب، والبالغ طوله 22,000 كلم، “ كطريق ولائي رقم 41 .” تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) ع ند ن ق طة تق اطع ه مع الطريق الوطني رقم 27 (ن.ك 61 + 000 ) ونقطة نهايته الكيلومترية ( ن.ك 22 + 000 ) بالعناب. 14 - يصنف ويرقم الطريق البلدي، الرابط بين الطريق الولائي رقم 39 ( ن.ك 8 + 000 ) والحدود الولائية مع ولاية سكيكدة، مرورا بأولاد عربي، والبالغ طوله 7,000 كلم، “ كطريق ولائي رقم 39 “امتدادا للطريق الولائي رقم 39 الموجود. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 21 تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) لمجمل الطريق الولائي رقم 39 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 43 ( ن.ك 115 + 500 ) ونقطة نهايته الكيلومترية ( ن.ك 15 + 000 ) عند حدود ولاية سكيكدة. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1431 الموافق 18 يناير سنة .2010 وزير الدولة، وزير الداخلية وزير الأشغال العمومية والجماعات المحلية عمار غول نور الدين زرهوني المدعو يزيد ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 صفر عام 1431 الموافق 18 يناير سنة 2010، يتعلّق بتصنيف بعض الطرق البلدية ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية عنابة. إن وزير الدولة، وزير الداخل ية والجماعات المحلية، ووزير الأشغال العمومية،
- بمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلّق بتصنيف الطرق، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبعد استشارة الجماعات المحلية المعنية، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980، المعدّل والمذكور أعلاه، تصنّف الطرق المصنفة سابقا ضمن صنف “ الطرق البلدية “ في صنف “ الطرق الولائية “ وتعيّن بالترقيم الجديد المبيّن أدناه. المادة 2 : تحدّد الطرق البلدية المعنية، كما يأتي : 1 - يصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين الطريق المحوري ( المتصل بالطريق الوطني رقم 16 ) والطريق الوطني رقم 44 ( وادي زياد )، والبالغ طوله 17,000 كلم، “ كطريق ولائي رقم 23 .”
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق المحوري وتقع نقطة نهايته الكيلومترية ( ن.ك 17 + 000 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم .44 2 - يصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين الطريق الولائي رقم 129 ( ن.ك 5 + 300 ) والطريق الوطني رقم 84 ( ن.ك 21 + 300 )، والبالغ طوله 14,000 كلم، “ كطريق ولائي رقم 29 .” تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 129 وتقع نقطة نهايته الكيلومترية ( ن.ك 14 + 000 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم .84 المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1431 الموافق 18 يناير سنة .2010 وزير الدولة، وزير الداخلية وزير الأشغال العمومية والجماعات المحلية عمار غول نور الدين زرهوني المدعو يزيد ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 صفر عام 1431 الموافق 18 يناير سنة 2010، يتعلّق بتصنيف بعض الطرق البلدية ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية برج بوعريريج. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الأشغال العمومية،
- بمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلّق بتصنيف الطرق، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبعد استشارة الجماعات المحلية المعنية، / العدد 17 28 ربيع الأول عام 1431 ه 14 مارس سنة 2010 م يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980، المعدّل والمذكور أعلاه، تصنف الطرق المصنفة سابقا ضمن صنف “ الطرق البلدية “ في صنف “ الطرق الولائية “ وتعيّن بالترقيم الجديد المحدد أدناه. المادة 2 : تحدّد الطرق البلدية المعنية، كما يأتي : 1 - يصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين الطريق الوطني رقم 05 ( ن.ك 220 + 000 اليشير ) والطريق الوطني رقم 45 ( ن.ك 16 + 450 العش ) مرورا ببلدية القصور وتحمامين، والبالغ طوله 36,000 كلم، “كطريق ولائي رقم 01 .” 2 - يصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين الطريق الوطني رقم 45 ( ن.ك 17 + 000 العش ) والحمادية مرورا بالمخازن والرابطة، والبالغ طوله 11,500 كلم، “ كطريق ولائي رقم 01 .” 3 - يص نف وي رقم الط ريق الب لدي ال رابط بين الحم ادي ة والط ريق الولائي رقم 42 ش مال (ن.ك 11 + )000 مرورا بوادي لخضر، والبالغ طوله 17,000 كلم، “ كطريق ولائي رقم 01 .” 4 - يصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين الطريق الولائي رقم 42 شمال ( ن.ك 09 + 400 ) والطريق الولائي رقم 64 أ ( ن.ك 07 + 100 ) مرورا بالشانية، عين تسرة وسدراتة، والبالغ طوله 18,500 كلم، “ كطريق ولائي رقم 01 .” تقع نقطة البداية الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) لمجمل الطريق الولائي رقم 01 عند الطريق الوطني رقم 05 ( ن.ك 220 + 000 اليشير ) ونهايته الكيلومترية (ن.ك 83 + 000 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 64 أ ( ن.ك 07 + 100 ) . المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1431 الموافق 18 يناير سنة .2010 وزير الدولة، وزير الداخلية وزير الأشغال العمومية والجماعات المحلية عمار غول نور الدين زرهوني المدعو يزيد
28 ربيع الأول عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 23 14 مارس سنة 2010 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 صفر عام 1431 الموافق 18 يناير سنة 2010، يتعلّق بتصنيف بعض الطرق البلدية ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية سوق أهراس. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الأشغال العمومية،
- بمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلّق بتصنيف الطرق، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبعد استشارة الجماعات المحلية المعنية، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980، المعدّل والمذكور أعلاه، تصنف الطرق المصنفة سابقا ضمن صنف “ الطرق البلدية “ في صنف “ الطرق الولائية “ وتعيّن بالترقيم الجديد المبيّن أدناه. المادة 2 : تحدّد الطرق البلدية المعنية، كما يأتي : المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 1 - يصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين الطريق الوطني رقم 20 ( ن.ك 187 + 000 ) والطريق الوطني رقم 81 ( ن.ك 149 + 000 )، والبالغ طوله 37,000 كلم، “ كطريق ولائي رقم 30 .” 2 - يصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين الطريق الوطني رقم 81 ( ن.ك 140 + 000 ) والطريق الولائي رقم 01 ( ن.ك 15 + 000 )، والبالغ طوله 22,000 كلم، “ كطريق ولائي رقم 30 .” 3 - يصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين الطريق الولائي رقم 01 ( ن.ك 24 + 000 ) وأولاد عباس، والبالغ طوله 8,000 كلم، “ كطريق ولائي رقم 30 .” تقع نقطة البداية الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) لمجمل الطريق الولائي رقم 30 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 20 وتقع نقطة نهايته الكيلومترية ( ن.ك 67 + 000 ) بأولاد عباس. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1431 الموافق 18 يناير سنة .2010 وزير الدولة، وزير الداخلية وزير الأشغال العمومية والجماعات المحلية عمار غول نور الدين زرهوني المدعو يزيد مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة